المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الأغسال المستحبة: - الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌الصلاة

- ‌معنى الصلاة

- ‌العبادات في الإسلام

- ‌مكانة الصلاة في الإسلام:

- ‌الوضوء

- ‌معنى الوضوء لغة وشرعا

- ‌دليل مشروعيته:

- ‌فضل الوضوء:

- ‌لماذا يجب الوضوء

- ‌فرائض الوضوء ستة:

- ‌صفة الوضوء:

- ‌من آثار الوضوء:

- ‌المسح على الخفين

- ‌الخفان

- ‌حكم المسح على الخفين

- ‌ما يشترط للمسح:

- ‌زمن المسح:

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌مسائل حول نواقض الوضوء:

- ‌الغسل

- ‌تعريفه وحكمه

- ‌من موجبات الغسل أولا: خروج المني

- ‌من موجبات الغسل ثانيا: إلتقاء الختانين

- ‌من موجبات الغسل ثالثا: الحيض والنفاس

- ‌من موجبات الغسل رابعا: الموت

- ‌من موجبات الغسل خامسا: إسلام الكافر

- ‌فرائض الغسل:أولا النية:

- ‌فرائض الغسل ثانيا: تعميم البدن بالماء

- ‌فرائض الغسل ثالثا: الموالاة

- ‌سنن الغسل:

- ‌صفة الغسل:

- ‌ الأغسال المستحبة:

- ‌بعض المسائل المتعلقة بالغسل

- ‌التيمم:

- ‌معنى التيمم لغة واصطلاحا:

- ‌دليل مشروعيته ومتى يشرع

- ‌بم نتيمم

- ‌صفة التيمم:

- ‌نواقض التيمم:

- ‌فاقد الطهورين:

- ‌مقدمات الصلاة

- ‌مدخل

- ‌ الطهارة:

- ‌ ستر العورة:

- ‌ الأذان:

- ‌ استقبال القبلة:

- ‌حلول الوقت للفريضة:

- ‌‌‌صفة الصلاة

- ‌صفة الصلاة

- ‌حديث المسيئ صلاته

- ‌أركان الصلاة:

- ‌حكم من ترك ركنا في الصلاة

- ‌شروط الصلاة:

- ‌واجبات الصلاة:

- ‌سنن الصلاة

- ‌ما يحرم في الصلاة:

- ‌ما يكره في الصلاة:

- ‌ما يباح في الصلاة:

- ‌وصف للصلوات الخمس:

- ‌الصلاة في البلدان التي يطول فيها النهار جداً أو يقصر جداً أو لا يرى فيها النهار أو الليل في بعض أيام السنة:

- ‌الصلاة في السفر:

- ‌شروط قصر الصلاة:

- ‌مسائل تتعلق بالقصر:

- ‌جمع الصلاة في السفر

- ‌هل هناك تلازم بين الجمع والقصر

- ‌ رخص السفر

- ‌صلاة الراكب:

- ‌الصلاة في السفينة:

- ‌الصلاة في الطائرة، حكمها وكيفيتها:

- ‌صلاة الخوف:

- ‌صفات صلاة الخوف:

- ‌كيفية صلاة المغرب عند الخوف:

- ‌مسائل تتعلق بصلاة الخوف:

- ‌صلاة المريض ومن في حكمه:

- ‌صلاة الجمعة

- ‌حكم صلاة الجمعة

- ‌فضل يوم الجمعة:

- ‌آداب المشي إلى صلاة الجمعة:

- ‌شروط صحة الجمعة:

- ‌شروط الخطبة:

- ‌أركان الخطبة

- ‌سنن الخطبة:

- ‌الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من يستمع إلى خطبة الجمعة:

- ‌أحكام تتعلق بصلاة الجمعة:

- ‌الأعذار المرخصة في عدم حضور الجمعة:

- ‌حكم صلاة الجمعة خلف المذياع والتلفاز:

- ‌الصلاة وحكم تاركها:

- ‌الصلاة وحكم تاركها

- ‌تارك الصلاة

- ‌ما يترتب على الردة بترك الصلاة:

- ‌صلاة الجنازة وما يتعلق بها

- ‌مدخل

- ‌ذكر الموت والاستعداد للقاء الله:

- ‌كيف يستعد المريض:

- ‌ما بغعل بعد الموت وقبل الغسل

- ‌تغسيل الميت وتكفينه:

- ‌التكفين:

- ‌صلاة الجنازة:

- ‌من أحكام صلاة الجنازة:

- ‌إتباع الجنازة فضله وكيفيته:

- ‌دفن الميت:

- ‌من أحكام الدفن:

- ‌التعزية:

- ‌النوافل

- ‌الرواتب

- ‌التراويح:

- ‌التهجد:

- ‌ صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى:

- ‌صلاةا الكسوف

- ‌صلاة الاستسقاء:

- ‌صلاة الجماعة

- ‌فضل صلاة الجماعة

- ‌حكم صلاة الجماعة:

- ‌ما تنعقد به صلاة الجماعة وحكم من تخلف عنها:

- ‌مكان تأدية الصلاة:

- ‌أحكام تتعلق بصلاة الجماعة:

- ‌رسالة المسجد:

- ‌المسجد في الماضي:

- ‌ما يمكن أن يؤديه المسجد في هذا العصر من وظائف:

- ‌السبل التي تربط المجتمع بالمسجد:

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ الأغسال المستحبة:

وهنا مسألتان:

المسألة الأولى: اختلف الفقهاء في حكم النية في الغسل فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها فرض في الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات"1.

وذهب الحنفية إلى أن النية سنة في الغسل وليست فرضا.

المسالة الثانية: من اجتمع في حقه غسلان كأن يكون عليه غسل جنابة وغسل جمعة أو كمن عليها غسل حيض وغسل جنابة فإنه يجزءه غسل واحد عن جنابة وجمعة، أو عن حيض وجنابة على الصحيح من قول الفقهاء.

1 سبق تخريجه.

ص: 63

‌فرائض الغسل ثانيا: تعميم البدن بالماء

ثانيا: تعميم البدن بالماء

اتفق الفقهاء على أن تعميم البدن (الشعر والبشرة) بالماء من فروض الغسل.

قال النووي: "إفاضة الماء على جميع البدن شعره وبشرته واجب بلا خلاف ومن ثم يجب إيصال الماء إلى كل ظاهر الجسد ومنه ما تحت الشعر سواء كان الشعر الذي على البشرة خفيفا أو كثيفا يجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة التي تحته بلا خلاف"1.

قلت: وقد استدل الفقهاء على ذلك بما جاء في صفة غسل

(المجموع للنووي) : 2/180.

ص: 63

النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وكذا ميمونة رضي الله عنها.

فأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدء فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاثة غرفات بيده ثم يفيض على جسده كله"1.

أما حديث ميمونة رضي الله عنها: "توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليها الماء ثم نحى رجليه فغسلها هذا غسله من الجنابة"2.

وهنا مسألتان متعلقتان بتعميم البدن بالماء في الغسل:

المسألة الأولى: في حكم المضمضة والإستنشاق في الغسل ذهب الحنفية3 والحنابلة4 إلى وجوبهما في الغسل وقالوا بأن الفم والأنف من الوجه لدخولهما في حده فتجب لهما المضمضة والإستنشاق في الطهارة الكبرى والصغرى.

أما المالكية5 والشافعية6 قالو بأنهما ليستا بواجبتين، لأن

1 أخرجه البخاري، انظر في الفتح 1/360

2 أخرجه البخاري، انظر في الفتح 1/361.

3 حاشية ابن عابدين: (1/102) .

4 كشاف القناع: (1/96-154) .

5 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (1/126) .

6 مغني المحتاج: (1/73) .

ص: 64

الفم والأنف ليسا من ظاهر الجسد فلا يجب غسلها ومن هنا كانت المضمضة والإستنشاق من سنن الوضوء.

والصواب أنهما واجبان في الغسل كوجوبهما في الوضوء وهو قول شيخنا رحمه الله1.

المسألة الثانية:

نقض شعر المرأة لضفائرها في الغسل؟

ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية2 والمالكية3 والشافعية4 إلى عدم وجوب نقض الضفائر في الغسل إذا كان الماء يصل إلى أصولها.

استدل الجمهور بما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال:" لا: إنما يكفيك أن تحثي على شعر رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"5.

فمتى وصل الماء إلى أصول شعر المرأة فإنه لا يلزمها نقض ضفائرها أما إذا لم يصل إليه الماء فإنه يلزمها نقضها حينئذ.

أما الحنابلة 6 ففرقوا بين غسل الجنابة والحيض والنفاس فوافقوا

1 الشرح الممتع: (1/304) .

2 حاشية ابن عابدين: (1/304- 105) .

3 حاشية الدسوقي على الكبير: (1/134) .

4 المجموع شرح المهذب: (1/134)

5 أخرجه مسلم: (1/259-260) .

6 كشاف القناع: (1/154) .

ص: 65

الجمهور في عدم وجوب نقض الشعر المضفور في غسل الجنابة وقالوا بوجوبه في غسل الحيض والنفاس، واستدلوا على وجوبه في الحيض بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:"انقضي شعرك وامتشطي"1.

فقالوا-: ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور – ولأن الأصل وجوب نقض الشعر لتحقيق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فشق ذلك فيه والحيض بخلافه فيبقى على الأصل في الوجوب والنفاس في معنى الحيض.

والصحيح عدم وجوب نقض ضفائر شعر المرأة مطلقا في الجنابة والحيض والنفاس لاسيما حديث أم سلمة السابق ذكره في مسلم في رواية أخرى حيث قالت: "لا: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"2.

وهذه الزيادة يجب قبولها وهي صريحة في نفي الوجوب كما قال ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني3.

1 أخرجه البخاري، انظر في فتح الباري:(1/317)، ومسلم:(2/870) .

2 سبق تخريجه.

3 المغني: (1/226-227) .

ص: 66

‌فرائض الغسل ثالثا: الموالاة

ثالثا: الموالاة.

تعريفها: هي أن لا يؤخر غسل عضو من الأعضاء حتى ينشف الذي قبله.

حكمها: ذهب الحنفية1 والشافعية2 إلى أنها سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

أما المالكية3 فيرن فرضيتها في الغسل وبه قال شيخ الإسلام4 وهو الصحيح عندي.

1 حاشية ابن عابدين: (1/103-105) .

2 المجموع: (1/453) .

3 حاشية الدسوقي: (1/133) .

4 مجموع الفتاوى: (21/135) .

ص: 67

‌سنن الغسل:

1-

التسمية:

ذهب جمهور أهل العلم إلى سنية التسمية وهو قول الحنفية1 والشافعية2 وخالف الحنابلة3 فقالوا بوجوبها، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"4.

فقالوا: بأنه تقاس إحدى الطهارتين على الأخرى والصحيح عندي أنها ليست بواجبه بل هي سنة في الوضوء والغسل وبه قال شيخنا رحمه الله. 5.

2-

غسل الكفين:

اتفق الفقهاء على سنية غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا ابتداء قبل إدخالهما الإناء وذلك لحديث ميمونة رضي الله عنها حيث قالت: " وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء الغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا" رواه البخاري ومسلم6.

1 حاشية ابن عابدين: (1/105)

2 المجموع: (2/181) .

3 كشاف القناع: (1/90)، المغني:(1/102) .

4 أخرجه ابن ماجه (1/140)، والحديث حسنه الألباني في الإرواء:(1/122) .

5 الشرح الممتع: (1/300) .

6 انظر فتح الباري: (1/368)، ومسلم:(1/254) .

ص: 68

3-

إزالة الأذى:

السنة البداءة بغسل النجاسة وأما نفس إزالتها فلا بد منه ولو قليلة لكن السنة أن يبدأ بإزالتها دليل ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها وفيه: " ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره"1.

4-

الوضوء قبله:

البدء بالوضوء قبل الغسل من سنن الغسل وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك كل من عائشة وميمونة رضي الله عنهما ففي حديث عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة"2.

أما حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: " وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلها مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يديه بالأرض ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه، قالت فأتيته بخرقة فلم يردها 3.وجعل ينفض الماء بيده"4.

لكن اختلف الفقهاء هل يغسل قدميه مع باقي أعضاء الوضوء أم

1 أخرجه البخاري، فتح الباري:(1/368)، ومسلم:(543) .

2 أخرجه البخاري، فتح الباري:(1/360)، ومسلم:(543) .

3 يردها: بضم الياء وكسر الراء من الإرادة، لا من الرد كما جاء ذلك مصرحا به في صحيح البخاري "ثم أتيته بالمنديل فرده".

4 سبق تخريجه.

ص: 69

يؤخرها حتى ينتهي من غسله.

نقول: ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلها مع أعضاء وضوئه أما حديث ميمونة فهو صريح في تأخيرها فالصحيح من المذهب1 وبه قال الحنفية2 والشافعية3 في الأصح أنه لا يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل بل يغسلهما مع أعضاء الوضوء مباشرة.

والمالكية4 يرون أنه يندب تأخير غسلها لحديث ميمونة، لأنه مقيد، أما حديث عائشة فهو مطلق، والمطلق يحمل على المقيد.

والمختار عند شيخنا أنه يغسل قدميه في مكان آخر عند الحاجة كما لو كانت الأرض طينا، لأنه لو لم يغسلها لتلوثت رجلاه بالطين5.

5-

البدء باليمين:

يستحب للمغتسل أن يبدأ بالجانب الأيمن.

دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله".

1 الإنصاف: (1/252) .

2 حاشية ابن العابدين: (1/106) .

3 المجموع: (2/182.)

4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (1/136) .

5 الشرح الممتع: (1/302) .

ص: 70

وفي حديث آخر لها رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعى بشيء نحو الحلاب1، فأخذ بكفه ثم بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر"2.

وهنا مسألة هامة في تثليث الغسل:

فقد ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية3 والشافعية4 والحنابلة5 إلى تثليث غسل الأعضاء في الغسل وعدوا ذلك من السنن وذلك لحديث ميمونة رضي الله عنها حيث قالت: "

ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات"6

فقال الجمهور أنه مع أن هذه الثلاث وردت في غسل الرأس إلا أن أعضاء باقي الجسد تقاس على الوضوء.

والصحيح أن تثليث غسل البدن لا يسن ولا يستحب تكرار الغسل للبدن وهو مذهب المالكية7 وبه قال شيخ الإسلام لحديث

1 الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة، يستعمل للغسل. المصباح المنير:(1/146) .

2 أخرجه البخاري، فتح الباري:(1/369)، ومسلم:(1/255) .

3 حاشية ابن العابدين: (1/108)

4 المجموع: (2/184) .

5 كشاف القناع: (1/152) .

6 رواه مسلم: (1/152) .

7 حاشية الدسوقي: (1/137)

ص: 71

ميمونة رضي الله عنها حيث قالت في نفس الحديث السابق: " ثم أفاض الماء على سائر جسده"1 فلم تذكر تثليثا رضي الله عنها.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "ولا يستحب تكرار الغسل على بدنه وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد"2.

1 سبق تخريجه.

2 الاختيارات لشيخ الإسلام: (ص 17) .

ص: 72

6-

‌صفة الغسل:

للغسل صفتان: صفة أجزاء، وصفة كمال.

فصفة الأجزاء: أن ينوي بقلبه الغسل المراد ثم يسمي ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق.

أما صفة الكمال: فهي

1-

أن ينوي بقلبه.

2-

ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات ويروي أصول شعره ثم يعم بدنه بالغسل ويدلك بدنه بيده ليصل الماء إليه ثم يغسل رجليه في مكان آخر إن احتاج لذلك.

ص: 72

7-

الأغسال المستحبة:

والمراد بها من يمدح فاعلها ويثاب عليها وإذا تركها لا لوم عليه ولا عقاب.

ص: 72

فمن هذه الأغسال:

1-

غسل الجمعة:

لقوله صلى الله عليه وسلم: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" والمراد بالوجوب هنا تأكيد الاستحباب لا الوجوب المأمور به والاستحباب قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وبالوجوب قال شيخنا رحمه الله1: وقد اختلف الفقهاء في وقت الاغتسال للجمعة فمذهب الحنفية2 والشافعية3 والحنابلة4 قالوا بأن وقته من طلوع الفجر، لأن النهار لا يدخل إلا بطلوع الفجر.

وفي رواية لأحمد أن أول وقته من آخر الليل.

وقال آخرون بأن وقته يبدأ من طلوع الشمس؛ لأن ما بين الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة وهي الفجر ولا ينتهي وقتها إلا بعد طلوع الشمس.

وعلى هذا فيكون الإبتداء بالإغتسال من طلوع الشمس، ويستحب قبيل ذهابه وهذا هو الأقرب وهو اختيار شيخنا5.

2-

ومن‌

‌ الأغسال المستحبة:

غسل الإحرام:

فيستحب لمن أراد الحج أو العمرة أن يغتسل وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم.

1 انظر الشرح الممتع على زاد المستنقع: (2/108)

2 عمدة القاري: (6/166) .

3 المجموع: (1/157) .

4 الفروع لابن مفلح: (1/104) .

5 الممتع: (5/107) .

ص: 63