الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أحكام الدفن:
- لا يجوز دفن الكفار في مقابر المسلمين، ولا يجوز دفن المسلمين في مقابر الكفار.
- وينبغي أن تتولى الدفن عدل عالم بأحكام الدفن.
ولا يجوز زيادة تراب القبر أو البناء عليه لحديث جابر مرفوعا قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على قبر أو يزاد عليه.."1.
- ويكره رفع القبر فوق شبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تدع ثمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته"2.
- ويكره تزويق القبر ودهنه لأنه بدعة ولا يليق بالقبور، ويكره تجصيصه واتكاء عليه، ويكره عنده المبيت والتحدث في أمور الدنيا، والتبسم، والضحك أشد كراهة، وتكره الكتابة على القبر والجلوس عليه، ووطؤه، وبناء قبة عليه، لحديث جابر:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه"3، وزاد الترمذي:"وأن يكتب عليها"4، ولما روي عن عمارة بن حزم قال:"رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر فقال: "لا تؤذ صاحب القبر
…
" 5.
1 رواه النسائي 4/86 كتاب الجنائز، باب الزيادة على القبر، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2/435 ح 1916.
2 رواه مسلم 1/666 ح 969.
3 رواه الترمذي 1/667 ح 970.
4 رواه الترمذي 3/368 ح 1052 وقال: حسن صحيح.
5 أخرجه البيهقي في مجمع الزوائد 3/61 باب البناء على القبور وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام وقد وثق.
- ولا يليق التحدث في أمور الدنيا أو التبسم والضحك في مكان يذكِّر بالآخرة، عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة"1.
- ويكره المشي في المقابر بالنعال لغير عذر، فإن كانت الأرض شديدة الحرارة، أو بها شوك ونحوه، فلا بأس بالمشي بالنعال، لما جاء في حديث بشير بن نهيك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال: "يا صاحب السبتيتين، ويحك! ألق سبتيتيك" فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما"2.
- ويحرم إسراج القبور لما روي عن ابن عباس قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج"3.
- ويحرم قضاء الحاجة على القبور أو بينها.
- ويحرم بناء المساجد على القبور أو بينها للحديث السابق، وكذا يحرم الدفن في المساجد، لأنها لم تبن لهذا.
- ويحرم دفن ميت على آخر حتى يظن أن الأول صار ترابا.
- ويستحب جمع الموتى الأقارب في مقبرة واحدة، ويحرم في لحد واحد إلا لضرورة.
1 رواه ابن ماجه 1/501 ح 1571، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص 119 ح 343.
2 رواه أبو داود 3/554، 555 ح 3230، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/622 ح 2767.
3 رواه أبو داود 3/558 ح 3236، والترمذي 2/136 ح 320، وقال: حديث حسن.
- ولا يجوز وضع قماشة خضراء على النعش مكتوب عليها آية الكرسي، لما فيه من امتهان كلام الله عز وجل، ولأنه لم يرد في السنة، ولم يفعله أحد من الصحابة أو التابعين، ولو كان فيه خيرا لسبقونا إليه، فضلا عن ما في ذلك من الاعتقاد الفاسد بأن ذلك ينفع الميت، والصحيح أنه لا ينفعه.
- ويحرم 1 الذبح عند القبور والأكل منه، قال شيخ الإسلام: يحرم الذبح والتضحية عند القبر، ولو نذره، ولو شرطه واقف، فشرطه باطل، لحديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عقر في الإسلام"2.
- ولا يجوز التلقين بعد الدفن، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم، وعلق على الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا مات أحد من إخوانكم، فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على قبره ثم ليقل: يا فلان
…
" 3 فقال: "فهذا حديث لا يصح رفعه" 4.
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن التلقين بعد الموت ليس واجبا بالإجماع، ولو كان من عمل المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ولكنه
1 الإحكام شرح أصول الأحكام: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 2/101.
2 رواه أبو داود 3/550،551 ح 3222، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/620 ح 2759.
3 رواه الطبراني في الكبير 8/298 ح 7979، وقال الهيثمي في الزوائد 2م324: فيه جماعة لا أعرفهم.
4 زاد المعاد: ابن قيم الجوزية 1/522، 523.
مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة، وواثلة بن الأسقع، وقد رخص فيه الإمام أحمد، واستحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي، ومن العلماء من يكرهه لأنه بدعة، فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب، والكراهة، والإباحة1.
والصحيح أن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمشروع الدعاء للميت لأنه السنة.
- ولا يجوز قراءة القرآن عند القبر، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ففاعله مبتدع في الدين، لأنه أحدث فيه ما ليس منه، وهذا غير جائز، لما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
…
كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" 2.
- ولا يجوز للنساء زيارة القبور، لما روي عن ابن عباس قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج"3، ولا يكون اللعن على فعل مباح أو مكروه، بل يكون على فعل محرم، وزيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب، لذا ترتب عليه اللعن.
- ولا يجوز وضع الجريدة ونحوها على القبر، لأنه بدعة، وسوء ظن بالميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع الجريدة على القبرين إلا حين علم أنهما يعذبان، ونحن لا علم لنا، فيكون وضعنا سوء ظن، ولا ندري هل يقبل الله شفاعتنا إذا فعلنا ذلك كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم4.
1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 24/297، 298.
2 رواه ابن ماجه 1/18 ح 46، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص 4 ح 3.
3 رواه أبو داود 3/558 ح 3236، والترمذي 2/136 ح 320، وقال: حديث حسن.
4 أحكام الجنائز: سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 33، 34 (بتصرف) .