الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل هناك تلازم بين الجمع والقصر
؟
قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز: ليس بينهما تلازم، فللمسافر أن يقصر ولا يجمع، وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلاً غير ظاعن، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع، فإنه قصر ولم يجمع، وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك، فدل على التوسع في ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان.
أما الجمع فأمره أوسع، فإنه يجوز للمريض، ويجوز أيضا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر، ولا يجوز لهم القصر، لأن القصر مختص بالسفر فقط1.
وإن2 أتم الصلاتين في وقت الأولى، ثم زال العذر بعد فراغه منهما، قبل دخول وقت الثانية، أجزأته، ولم تلزمه الثانية في وقتها، لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عن ما في ذمته، وبرئت ذمته منها، فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك، ولأنه أدى فرضه حال العذر، فلم يبطل بزواله بعد ذلك، كالتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة.
1فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة: ابن باز ص88، 89 بتصرف يسير.
2المغني: ابن قدامة 2/281.
ما هي
رخص السفر
؟
رخص السفر أربعة:
1-
صلاة الرباعية ركعتين.
2-
الفطر في رمضان، ويقضيه عدة أيام أخر.
3-
المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ابتداء من أول مرة مسح.
4-
سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء.
أما راتبة الفجر وبقية النوافل فإنها باقية على مشروعيتها واستحبابها، فيصلي المسافر صلاة الليل وسنة الفجر وركعتي الضحى وسنة الوضوء وركعتي دخول المسجد وركعتي القدوم من السفر.. فإن من السنة إذا قدم الإنسان من سفر أن يبدأ قبل دخول بيته بدخول بيت الله (المسجد) فيصلي فيه ركعتين.
وهكذا بقية التطوع بالصلاة فإنه لا يزال مشروعا بالنسبة للمسافر ما عدا ما قلت سابقاً، وهي: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الرواتب الثلاث1.
هل تسقط مشروعية السنن الرواتب في السفر؟
المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر سنة الفجر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عمر وغيره، أنه كان يدع الرواتب في السفر ماعدا الوتر وسنة الفجر، أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر
1فتاوى إسلامية: مجموعة من العلماء1/404
والحضر، وهكذا ذوات الأسباب، كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الضحى والتهجد في الليل لأحاديث وردت في ذلك 1.
1فتاوى إسلامية: مجموعة من العلماء 1/403
صلاة الراكب:
والراكب على الدابة من أهل الأعذار إذا كان نزوله عنها للصلاة يؤذيه. قال ابن عابدين: واعلم أن ماعدا النوافل من الفرض والواجب بأنواعه لا يصح على الدابة إلا لضرورة، كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل، وخوف سبع وطين ونحوه1.
ومنها خشية فوات رفقة بنزوله، أو يعجز عن الركوب بعد النزول، أو يعجز عن النزول خلال وقت الصلاة ولا يستطيعه إلا بعد فوات وقتها، فمن لحقه عذر شرعي بنزوله صلى على دابته، لحديث يعلي بن مرة، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة، فانتهوا إلى مضيق، وحضرت الصلاة، فمطروا، السماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، وأقام أو أقام، فتقدم على راحلته فصلى بهم، يومئ إيماء: يجعل السجود أخفض من الركوع"2.
ويجب استقبال القبلة إن استطاع، لقوله تعالى:{حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} 3، ويركع ويسجد، فإن لم يستطع الاستقبال صلى على حسب حاله، وإن عجز عن الركوع أو السجود أومأ بما عجز عنه، قال تعالى:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} 4.
1حاشية رد المختار: ابن عابدين 2/40
2رواه الترمذي 2/266، 267، وقال: هنا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البدخي، لا يعرف إلا من حديثه.
3سورة البقرة، الآية (144)
4سورة البقرة، الآية (286)