الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه براءة الكفيل بتلف العين المكفول بها: أن الهدف من الكفالة هو إحضار هذه العين وقد تلفت مع تعذر مطالبة المتلف بالبدل فلا يبقى للكفالة مجال.
المسألة الثانية: إذا تلفت العين بفعل آدمي:
وفيها فرعان هما:
1 -
البراءة.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: البراءة:
إذا تلفت العين المضمونة بفعل آدمي لم يبرأ الكفيل ولزمه إحضار البدل من مثل أو قيمة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة الكفيل إذا تلفت العين بفعل آدمي: أنه يمكن مطالبته بالبدل، فيلزم الكفيل أن يطالبه به. فلا يسقط الحق مع إمكان الحصول عليه.
المطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفول
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا كان التسليم في الوقت المحدد.
2 -
إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد.
المسألة الأولى: إذا كان التسليم في الوقت المحدد:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان التسليم في المكان المحدد.
2 -
إذا كان التسليم في غير المكان المحدد.
الفرع الأول: إذا كان التسليم في المكان المحدد:
وفيه أمران هما:
1 -
البراءة.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: البراءة:
إذا سلم الكفيل المكفول في الوقت المحدد والمكان المحدد برئ الكفيل من الكفالة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه أدى ما الترْم به وهو تسليم المكفول تسليمًا معتبرًا فبرئت ذمته بذلك كما لو قضى الحق.
الفرع الثاني: إذا كان التسليم في غير المكان المحدد:
وفيه أمران هما:
1 -
البراءة.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: البراءة:
إذا سلم الكفيل المكفول في غير المكان المحدد لم يبرأ ولو كان في الوقت المحدد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه لم يحصل به ما التزم به، وهو تسليم المكفول في وقته المحدد ومكانه المحدد.
المسألة الثانية: إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان يمكن الاستيفاء.
2 -
إذا كان لا يمكن الاستيفاء.
الفرع الأول: إذا كان يمكن الاستيفاء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
المثال.
2 -
البراءة.
3 -
التوجيه.
الأمر الأول: المثال:
مثال ما إذا كان يمكن تسليم الحق وقت تسليم المكفول: أن يكون الحق متوفراً لديه ويلتزم بتسليمه إذا.
الأمر الثاني: البراءة:
إذا سلم الكفيل المكفول مع إمكان أخذ الحق منه برئ الكفيل.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أن الغرض من الكفالة يتحقق به، فلا يبقى حاجة إليها بعده.
الفرع الثاني: إذا كان لا يمكن الاستيفاء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
المثال.
2 -
البراءة.
3 -
التوجيه.
الأمر الأول: المثال:
مثال عدم إمكان استيفاء الحق من المكفول حين تسليم الكفيل له أن يكون ممتنعاً من تسليمه، وله من يمنعه من الحمل على التسليم.
الأمر الثاني: البراءة:
إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد أو في غير مكانه وكان تسليم الحق غير ممكن لم يبرأ الكفيل.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه لا يحقق الغرض من الكفالة فلا يتم به الالتزام الحاصل بالكفالة، فلا يبرأ الكفيل به.