الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل عروة بن الجعد في شراء الأضحية (1).
4 -
أن الحاجة داعية إلى جوازها؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يقضي حاجته بنفسه فيحتاج إلى وكيل يقضيها له.
المطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلف
وفيه مسألتان هما:
1 -
الحكم التكليفي.
2 -
الحكم الوضعي.
المسألة الأولى: الحكم التكليفي للوكالة:
وفيها فرعان هما:
1 -
الحكم بالنسبة للموكل.
2 -
الحكم بالنسبة للوكيل.
الفرع الأول: حكم الوكالة بالنسبة للموكل:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الوكالة بالنسبة للموكل جائزة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كون الوكالة جائزة بالنسبة للموكل: أنها حق له وفي مصلحته فله أن يستفيد من هذا الحق وله أن يدعه.
الفرع الثاني: الحكم بالنسبة للوكيل:
وفيه أمران:
(1) صحيح البخاري (3642).
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الوكالة بالنسبة للوكيل مستحبة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه عدم الوجوب.
2 -
توجيه الاستحباب.
الجانب الأول: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب قبول الوكالة: أنها تبرع بالمنفعة والتبرع غير واجب.
الجانب الثاني: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب قبول الوكالة: أن فيها إحساناً إلى الموكل وقضاء لحاجته فتكون من التعاون المأمور به شرعاً.
المسألة الثانية: الحكم الوضعي للوكالة:
وفيها فرعان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
حكم الوكالة الوضعي: الصحة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة الوكالة ما يأتي:
1 -
ما تقدم من الأدلة على أصل مشروعيتها.
2 -
أنها عقد من العقود والأصل في العقود الصحة ما لم يقم دليل على البطلان.