الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس ما تصح كفالته
وفيه مطلبان هما:
1 -
ضابط ما تصح كفالته.
2 -
أمثلته.
المطلب الأول ضابط ما تصح كفالته
تصح الكفالة ببدن كل من عنده عين مضمونة أو عليه دين لآدمي.
المطلب الثاني الأمثلة
من أمثلة ما تصح كفالته ما يأتي:
1 -
من عليه دين لأدمي.
2 -
من عنده عارية على القول بأنها مضمونة.
3 -
من عنده عين مغصوبة.
4 -
من تعلق برقبته أرش جناية.