الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: المديونية للمحيل:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
تكييف الحوالة على غير مدين.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط مديونية المحال عليه للمحيل: أن الحوالة لاستيفاء الحق من المحال عليه، فإذا لم يكن مدينًا للمحيل لم يكن عليه حق يستوفى منه فلا تصح الحوالة عليه.
الفرع الثاني: تكييف الحوالة على غير مدين للمحيل:
وفيه أمران هما:
1 -
التكييف.
2 -
الأمثلة.
الأمر الأول: التكييف:
إذا أحيل على غير مدين للمحيل كان ذلك توكيلاً في الاقتراض.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإحالة على غير مدين للمحيل ما يأتي:
1 -
أن يحيل مشتري السيارة بثمنها على المعرض الذي باعها، من غير أن يكون مديناً للمشتري.
2 -
أن يحيل مشتري البيت بثمنه على المكتب العقاري الذي باعه من غير أن يكون مديناً للمشتري.
المطلب الثالث شروط المحال
وفيه مسألتان هما:
1 -
مديونية المحيل للمحال.
2 -
رضا المحال بالحوالة.
المسألة الأولى: مديونية المحيل للمحال:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
تكييف الحوالة في حال عدم المديونية.
3 -
أمثلة الإحالة في حال عدم المديونية.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط مديونية المحيل للمحال: أنه إذا لم يكن المحال دائناً للمحيل لم يكن هناك حق يحال به فلا تصح الحوالة.
الفرع الثاني: تكييف الحوالة في حال عدم المديونية:
إذا كانت الحوالة بغير دين للمحال على المحيل كانت توكيلاً من المحيل للمحال في الاستيفاء من المحال عليه، وليست حوالة.
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة الحوالة لغير الدائن للمحيل على المدين له ما يأتي:
1 -
أن يحيل المعرض الدلال في بيع السيارة على مشتريها بثمنها.
2 -
أن يحيل بائع البيت (المكتب العقاريُّ) صاحب البيت على مشتريه بثمنه.
3 -
أن يحيل بائع البضاعة الموزِّعَ على مشتريها بثمنها.
المسألة الثانية: رضا المحال:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا أحيل على غير مليء.
2 -
إذا أحيل على مليء.
الفرع الأول: إذا أحيل على غير مليء.
وفيه أمران هما:
1 -
اعتبار الرضا.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: اعتبار الرضا:
إذا أحيل على غير مليء اعتبر لصحة الحوالة رضا المحال.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار رضا المحال إذا أحيل على غير مليء: أن في ذلك ضرراً عليه فلا يلزمه بغير رضاه.
الفرع الثاني: إذا أحيل على مليء:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في اشتراط رضا المحال على مليء على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اعتبار رضا المحال بما يلي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يشترط فيه الرضا.
(1) سنن أبي داود باب في المطل (3345).
2 -
أن الواجب هو قضاء الدين دون تحديد جهة قضائه، فلا يحق للمحال أن يحدد الجهة التي يقتضي منها.
3 -
أن للمحيل أن يقضي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال عليه مقام نفسه كلما لو وكل شخصًا في إيفائه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني وهو اعتبار الرضا: بأن الحق ثبت في ذمة المحيل فلا ينقل عنها إلا برضا صاحب الحق وهو المحال.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، ما لم يكن على المحال ضرر بالحوالة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اعتبار رضا المحال: قوة أدلته، وضعف دليل المخالفين.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الموجوح:
يجاب عن وجهة القول الثاني بما يلي:
1 -
أنه استدلال بمحل الخلاف؛ لأن محل الخلاف هو اعتبار رضا المحال بنقل الحق من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه.
2 -
أن تعلق الحق في ذمة المحيل لا يمنع القضاء من غيره؛ بدليل جواز القضاء من وكيله.