المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول الحجر لحظ الغير - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الحادي عشر الضمان

- ‌المبحث الأول تعريف الضمان

- ‌المطلب الأول تعريف الضمان في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الضمان في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني حكم الضمان

- ‌المطلب الأول حكم الضمان التكليفي

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامن

- ‌المبحث الثالث صيغ الضمان

- ‌المطلب الأول ضابط ما ينعقد به الضمان

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث أمثلة ما ينعقد به الضمان من الألفاظ

- ‌المبحث الرابع أركان الضمان

- ‌المبحث الخامس من يصح منه الضمان

- ‌المطلب الأول ضابط من يصح منه الضمان

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس من لا يصح منه الضمان

- ‌المطلب الأولى ضابط من لا يصح منه الضمان

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث السابع ما يصح ضمانه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح ضمانه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث الثامن ما لا يصح ضمانه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح ضمانه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث التاسع من تتوجه إليه المطالبة بالحق

- ‌المطلب الأول مطالبة المضمون عنه

- ‌المطلب الثاني مطالبة الضامن

- ‌المبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الحق المضمون

- ‌المطلب الأول ما يبرأ به المضمون عنه

- ‌المطلب الثاني ما يبرأ به الضامن

- ‌المبحث الحادي عشر رجوع الضامن على المضمون عنه

- ‌المطلب الأول رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى بنية الرجوع

- ‌المطلب الثاني رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بغير نية الرجوع

- ‌المبحث الثاني عشر من يعتبر رضاه بالضمان

- ‌المطلب الأول رضا الضامن

- ‌المطلب الثاني رضا المضمون عنه

- ‌المطلب الثالث رضا المضمون له

- ‌المبحث الثالث عشر اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمان

- ‌المطلب الأول معرفة الضامن للمضمون عنه

- ‌المطلب الثالث معرفة المضمون له

- ‌المطلب الثالث معرفة الحق المضمون

- ‌المبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحق

- ‌المطلب الأول ضمان الحق الواجب

- ‌المطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجب

- ‌المبحث الخامس عشر ضمان العواري

- ‌المطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونة

- ‌المطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونة

- ‌المبحث السادس عشر ضمان المغصوب

- ‌المطلب الأول معنى ضمان المغصوب

- ‌المطلب الثاني أمثلة ضمان المغصوب

- ‌المطلب الثالث حكم ضمانه المغصوب

- ‌المبحث السابع عشرضمان المقبوض على وجه السوم

- ‌المطلب الأولضمان المقبوض على وجه السوم إذا كان مضمونًا على القابض

- ‌المطلب الثانيضمان المقبوض على وجه السوم إذا كان غير مضمون على القابض

- ‌المبحث الثامن عشرضمان عهدة محل العقد

- ‌المطلب الأولمعنى ضمانه عهدة محل العقد

- ‌المطلب الثاني حكم ضمان عهدة محل العقد

- ‌المطلب الثالث صيغ ضمان الدرك

- ‌المبحث التاسع عشر ضمان الأمانات

- ‌المطلب الأولى ضمان عين الأمانة

- ‌المطلب الثاني ضمان التعدي والتفريط في الودائع

- ‌المبحث العشرون مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل الدفع

- ‌المطلب الأول مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا لم يطالب بالأداء

- ‌المطلب الثاني مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا طولب بالأداء

- ‌المبحث الحادي والعشرون أخذ العوض في مقابل الضمان

- ‌المطلب الأول بيان الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌الموضوع الثاني عشر الكفالة

- ‌المبحث الأول تعريف الكفالة

- ‌المطلب الأول تعريف الكفالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الكفالة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكفالة

- ‌المبحث الثاني الفرق بين الكفالة والضمان

- ‌المبحث الثالث حكم الكفالة

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي للكفالة

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالة

- ‌المبحث الرابع أركان الكفالة

- ‌المبحث الخامس صيغ الكفالة

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تصح كفالته

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح كفالته

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السابع من لا تصح كفالته

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح كفالته

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثامن الرضا بالكفالة

- ‌المطلب الأول من يعتبر رضاه

- ‌المطلب الثاني من لا يعتبر رضاه

- ‌المبحث التاسع اعتبار معرفة المكفول

- ‌المطلب الأول اعتبار معرفة الكفيل بالمكفول

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالة

- ‌المطلب الأول براءة الكفيل بتسليم الكفيل نفسه

- ‌المطلب الثاني البراءة بقضاء الحق

- ‌المطلب الثالث البراءة بموت المكفول

- ‌المطلب الرابع البراءة بموت الكفيل

- ‌المطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بها

- ‌المطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفول

- ‌المطلب السابع البراءة بإبراء المكفول له الكفيل

- ‌المطلب الثامن البراءة بإبراء المكفول له للمكفول

- ‌المبحث الحادي عشر ضمان الكفيل للحق المكفول

- ‌المطلب الأولى إذا تضمنت الكفالة الضمان

- ‌المطلب الثاني إذا لم تتضمن الكفالة الضمان

- ‌المبحث الثاني عشر حضور المكفول مع الكفيل إذا طلبه

- ‌المطلب الأولى إذا كانت الكفالة بإذن المكفول

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الكفالة بغير إذنه المكفول

- ‌المبحث الثالث عشر أخذ العوض على الكفالة

- ‌المطلب الأول إذا لم يترتب عليها سداد الحق

- ‌المطلب الثاني أخذ العوض عن الكفالة إذا ترتب عليها سداد الحق

- ‌الموضوع الثالث عشر الحوالة

- ‌المبحث الأول معنى الحوالة

- ‌المطلب الأول معنى الحوالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني الحوالة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الصلة بين المعنيين

- ‌المبحث الثاني صيغ الحوالة

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث أركان الحوالة

- ‌المبحث الرابع حكم الحوالة

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الحوالة الوضعي

- ‌المبحث الخامس ما تصح به الحوالة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح به الحوالة

- ‌المطلب الثاني: الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما تصح الحوالة عليه

- ‌المطلب الأول فضابط ما تصح الحوالة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السابع ما لا تصح الحوالة عليه

- ‌المطلب الأول فضابط ما لا تصح الحوالة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثامنشروط الحوالة

- ‌المطلب الأول شروط المحيل

- ‌المطلب الثاني شروط المحال عليه

- ‌المطلب الثالث شروط المحال

- ‌المطلب الرابع شروط الدين

- ‌المبحث التاسع براءة المحيل بالحوالة ورجوع المحال على المحيل

- ‌المطلب الأول براءة المحيل بالحوالة

- ‌المطلب الثاني رجوع المحال على المحيل

- ‌المبحث العاشر أثر بطلان العقد على الحوالة

- ‌المطلب الأول صورة العبارة

- ‌المطلب الثاني: الأمثلة

- ‌المطلب الثالث توجيه بطلان الحوالة ببطلان العقد المحال على عوضه

- ‌المبحث الحادي عشر أثر فسخ العقد على الحوالة

- ‌المطلب الأول صورة العبارة

- ‌المطلب الثاني حكم الحوالة

- ‌المطلب الثالث المرجعية بالحق

- ‌المطلب الرابع معنى قول المؤلف: "ولهما أن يحيلا

- ‌المبحث الثاني عشر الخلاف في الحوالة

- ‌المطلب الأول الخلاف في أصل الحوالة

- ‌المطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالة

- ‌الموضوع الرابع عشر الصلح

- ‌المبحث الأول تعريف الصلح

- ‌المطلب الأول تعريف الصلح في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصلح في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصلح

- ‌المطلب الأول حكم الصلح التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح الوضعي

- ‌المبحث الثالث محل الصلح

- ‌المطلب الأول ما يدخله الصلح

- ‌المطلب الثاني ما لا يدخله الصلح

- ‌المبحث الرابع بيان من يصح الصلح منه

- ‌المطلب الأول بيان من يصح الصلح منه

- ‌المطلب الثاني بيان من لا يصح الصلح منه

- ‌المبحث الخامس أنواع الصلح

- ‌المطلب الأول أنواع الصلح بمعناه العام

- ‌المطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاص

- ‌المبحث السادس الصلح عن الغير

- ‌المطلب الأول المثال

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح عن الغير

- ‌المبحث السابع الصلح عن القصاص

- ‌المطلب الأول المثال

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح عن القصاص

- ‌المبحث الثامن الصلح عن الحد

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالصلح عن الحد

- ‌المطلب الثاني مثال الصلح عن الحد

- ‌المطلب الثالث حكم الصلح عن الحد

- ‌المبحث التاسع الصلح عن حد السرقة

- ‌المطلب الأول الصلح عن الحد نفسه

- ‌المطلب الثاني الصلح عن المسروق

- ‌المطلب الثالث وجه نص المؤلف على حد السرقة دون غيره

- ‌المبحث العاشر الصلح عن حد القذف

- ‌المطلب الأول صورة الصلح عن حد القذف

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح

- ‌المطلب الثالث سقوط الحد بالصلح

- ‌المطلب الرابع أخذ العوض بالصلح عن حد القذف

- ‌المبحث الحادى عشر الصلح عن حق الشفعة

- ‌المطلب الأول صورة الصلح عن حق الشفعة

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح عن حق الشفعة

- ‌المطلب الثالث سقوط الشفعة بالصلح عنها

- ‌المبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادة

- ‌المطلب الأول الصلح على ترك الشهادة

- ‌المطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادة

- ‌المبحث الثالث عشر الصلح على المنفعة في ملك الغير

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح

- ‌المطلب الثالث تكييفه

- ‌المبحث الرابع عشر التملك الجزئي في ملك الغير

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم التملك الجزئي فما ملك الغير

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الخامس عشر أحكام الجوار

- ‌المطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قراره

- ‌المطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذ

- ‌المطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشترك

- ‌المطلب الرابع تغيير مواضع الأبواب في الدرب المشترك

- ‌المطلب الخامس إحداث ما يضر بالجار

- ‌المطلب السادس المستفادة من جدار الجار

- ‌المطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكه

- ‌المطلب الثامن إلزام الجار بها يمنع ضرره عن جاره

- ‌الموضوع الخامس عشر الحجر

- ‌المبحث الأول تعريف الحجر

- ‌المطلب الأول تعريف الحجر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الحجر في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الحجر

- ‌المطلب الأولى بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث أنواع الحجر

- ‌المطلب الأول الحجر لحظ الغير

- ‌المطلب الثاني الحجر لحظ النفس

- ‌الموضوع السادس عشر الوكالة

- ‌المبحث الأول تعريف الوكالة

- ‌المطلب الأول تعريف الوكالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الوكالة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالة

- ‌المبحث الثاني حكم الوكالة

- ‌المطلب الأول حكم الوكالة من حيث أصل المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلف

- ‌المبحث الثالث صيغة الوكالة

- ‌المطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكل

- ‌المطلب الثاني صيغة الوكالة بالنسبة للوكيل

- ‌المبحث الرابع تأخر القبول عن الإيجاب

- ‌المطلب الأول حكم التأخر

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس توقيت الوكالة

- ‌المطلب الأول معنى توقيت الوكالة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم توقيت الوكالة

- ‌المبحث السادس تعليق الوكالة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الوكالة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم تعليق الوكالة

- ‌المبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيل

- ‌المطلب الأول من يصح منه التوكيل

- ‌المطلب الثاني من لا يصح منه التوكيل

- ‌المطلب الثالث من يصح منه التوكل

- ‌المطلب الرابع من لا يصح منه التوكل

- ‌المبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيه

- ‌المطلب الأول ما يصح التوكيل فيه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيه

- ‌المبحث التاسع التوكيل فيما وكل فيه

- ‌المطلب الأول توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا جعل له ذلك

- ‌المطلب الثاني توكيل الوكيل إذا لم يجعل له ذلك

- ‌المبحث العاشر لزوم الوكالة

- ‌المطلب الأول معنى الجواز واللزوم في العقود

- ‌المطلب الثاني أمثلة العقود الجائزة واللازمة

- ‌المطلب الثالث حكم الوكالة من حيث الجواز واللزوم

- ‌المبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالة

- ‌المطلب الأول بطلان الوكالة بالفسخ

- ‌المطلب الثاني بطلان الوكالة بالموت

- ‌المطلب الثالث بطلان الوكالة بعزل الوكيل

- ‌المطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجر

- ‌المطلب الخامس بطلان الوكالة بتلف محلها

- ‌المطلب السادس بطلانه الوكالة بخروج محلها عن ملك الموكل

- ‌المطلب السابع بطلانه الوكالة بتصرف الموكل في محلها

- ‌المبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له

- ‌المطلب الأول بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيل

- ‌المطلب الثاني أمثلة العقد

- ‌المطلب الثالث حكم العق

- ‌المبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمن

- ‌المطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود

- ‌المطلب الثاني البيع نساء

- ‌المطلب الثاني (*) البيع بغير نقد البلد

- ‌المطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثل

- ‌المطلب الخامس البيع بغير ما قدر

- ‌المطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثل

- ‌المطلب السابع الشراء بغير ما قدر

- ‌المطلب الثامن الشراء بغير نقد البلد

- ‌المطلب التاسع الشراء بالعروض

- ‌المطلب العاشر الشراء نساء

- ‌المبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمن

- ‌المطلب الأول حكم التصرف

- ‌المطلب الثاني من يكون له الملك

- ‌المبحث الخامس عشر ضمان الوكيل

- ‌المطلب الأول ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمن

- ‌المطلب الأول تسليم المبيع

- ‌المطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمن

- ‌المبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيع

- ‌المطلب الأول تسليم الثمن

- ‌المطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيع

- ‌المبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسد

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الوكالة

- ‌المطلب الثالث تصرف الوكيل في محل الوكالة

- ‌المطلب الرابع التصرف الصحيح بالوكالة الفاسدة

- ‌المبحث التاسع عشر إطلاق الوكالة

- ‌المطلب الأول معنى الإطلاق

- ‌المطلب الثاني أنواع الإطلاق

- ‌المطلب الثالث حكم الوكالة المطلقة

- ‌المبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبض

- ‌المطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه

- ‌المطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه

- ‌المبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منه

- ‌المطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينه

- ‌المطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعين

- ‌المبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد

- ‌المطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداً

- ‌المطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهماً

- ‌المبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيه

- ‌المطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيه

- ‌المطلب الثاني ما تزول به الصفة

- ‌المبحث الرابع والعشرون ما يقبل قول الوكيل فيه

- ‌المطلب الأول بيان ما يقبل قول الوكيل فيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث لزوم اليمين للوكيل

- ‌المبحث الخامس والعشرون دفع الحق إلى مدعي الوكالة

- ‌المطلب الأول صورة المسألة

- ‌المطلب الثاني دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالة

- ‌المطلب الثالث لزوم اليمين إن كذب الدين مدعي الوكالة

- ‌المطلب الرابع ضمان المدين للحق إن دفعه إلى مدعي الوكالة

- ‌المطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالة

- ‌المطلب السادس ما يرجع به صاحب الحق إن كان عيناً

- ‌الموضوع السابع عشر الشركة

- ‌المبحث الأول تعريف الشركة

- ‌المطلب الأول تعريف الشركة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعويف الشركة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنين

- ‌المبحث الثاني حكم الشركة

- ‌المطلب الأول حكم الشركة التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الشركة الوضعي

- ‌المبحث الثالث ما تنعقد به

- ‌المطلب الأولى بيانه ما تنعقد به

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الرابع من تصح منه

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس ما تصح الشركة فيه

- ‌المطلب الأولى بيان ما تصح فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السادس أقسام الشركة

- ‌المطلب الأول شركة الأملاك

- ‌المطلب الثاني شركة العقود

الفصل: ‌المطلب الأول الحجر لحظ الغير

‌المبحث الثالث أنواع الحجر

وفيه مطلبان هما:

1 -

الحجر لحظ الغير.

2 -

الحجر لحظ النفس.

‌المطلب الأول الحجر لحظ الغير

وفيه مسألتان هما:

1 -

من لا يحجر عليه.

2 -

من يحجر عليه.

المسألة الأولى: مالا يحجر عليه:

وفيها فرعان هما:

1 -

من لا مال له.

2 -

من يفى ماله بديونه.

الفرع الأول: من لا مال له:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الحجر عليه.

2 -

ما يعامل به.

الأمر الأول: حكم الحجر عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الذي لا مال له لا يجوز الحجر عليه، ولا تجوز مطالبته.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الحجر على من لا ماله: أن الحجر لمنع التصرف في المال ومن لا مال له ليس له شيء يتصرف فيه حتى يحجر عليه فيه.

ص: 310

الأمر الثاني: ما يعامل به:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا لم يعرف له مال سابق.

2 -

إذا عرف له مال سابق.

الجزء الأول: إذا لم يعرف له مال سابق:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

ما يعامل به.

2 -

الدليل.

الجزئية الأولى: ما يعامل به:

من لا يعرف له مال سابق يحلف أن لا مال له ويخلي سبيله.

الجزئية الثانية: الدليل:

من أدلة معاملة من لا مال له ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم لغرماء معاذ: (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)(2).

الجزء الثاني: إذا عرف له مال سابق:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة المال السابق.

2 -

ما يعامل به.

الجزئية الأولى: أمثلة المال السابق:

من أمثلة المال السابق ما يأتي:

1 -

أن يكون الدين ثمن مبيع.

2 -

أن يكون الدين قرضاً.

الجزئية الثانية: ما يعامل به:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يحامل به.

2 -

التوجيه.

(1) سورة البقرة، [280].

(2)

السنن الكبرى للبيهقي، باب لا يؤجر الحر في دين عليه (6/ 49).

ص: 311

الفقرة الأولى: بيان ما يعامل به:

إذا كان لمدعي الإعسار مال سابق حبس حتى يقيم بينة على إعساره أو يمضى مدة يغلب على الظن أنه لو كان عنده مال أظهره.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الحبس: أن الأصل بقاء المال فيحبس حتى يظهر خلافه.

الفرع الثاني: من يفي ماله بدينه:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الحجر.

2 -

ما يعامل به.

الأمر الأول: حكم الحجر عليه:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الذي يفي ماله بديونه لا يجوز الحجر عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم الحجر على من يفي ماله بديونه: أن الحجر لمنع التصرف في المال حفاظاً على حقوق الغرماء، ومن يقدر على وفاء دينه لا خطر على غرمائه من تصرفه فلا يمنع منه.

الأمر الثاني: ما يعامل به:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الأمر بالوفاء.

2 -

العقوبة.

3 -

بيع ماله.

ص: 312

الجانب الأول: الأمر بالوفاء:

وفيه جزان هما:

1 -

من يتولى الأمر.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: من يتولى الأمر بالوفاء:

الذي يتولى الأمر بالوفاء هو ولي الأمر ومن ينوب عنه في ذلك من القضاة، والأمراء، والشرطة ونحوهم.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه البدء بالأمر بالوفاء.

2 -

توجيه جعل الأمر لولي الأمر.

الجزئية الأولى: توجيه البدء بالأمر بالوفاء: وجه البدء بالأمر بالوفاء ما يأتي:

1 -

أنه إذا امتثل لم يكن حاجة إلى العقوبة.

2 -

أن العقوبة لا تكون إلا في مقابل معصية، وإذا امتثل الأمر لم يكن عاصياً.

الجزئية الثانية: وجه جعل الأمر لولي الأمر وجه ذلك ما يلي:

1 -

أن ولي الأمر هو صاحب السلطة الذي تجب طاعته، وهو الذي يملك اللإلزام بما يجب.

2 -

أن ذلك هو الذي يمنع الفوضى والتعديات.

الجزء الثاني: العقوبة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

حالة اللجوء إلى العقوبة.

2 -

أنواع العقوبة.

3 -

من ينفذها.

ص: 313

الجزئية الأولى: حالة اللجوء إلى العقوبة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان حالة اللجوء.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حالة اللجوء: لا يلجأ إلى العقوبة إلا عند رفض الأمر بالوفاء.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه تأخير العقوبة عن الأمر بالوفاء.

2 -

توجيه العقوبة عند رفض الأمر بالوفاء.

الشيء الأول: توجيه تأخبر العقوبة:

وجه ذلك تقدم في توجيه البدء بالأمر بالوفاء.

الشيء الثاني: توجيه العقوبة عند وفض الأمر:

وجه ذلك: أنه إذا رفض الوفاء مع القدرة عليه كان مماطلاً فتحل عقوبته لقوله صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته)(1).

الجزئية الثانية: أنواع العقوبة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الأنواع.

2 -

توجيه التنويع.

الفقرة الأولى: بيان أنواع العقوبة.

من أنواع عقوبة المماطل ما يأتي:

1 -

الضرب.

2 -

السجن.

3 -

الملازمة.

4 -

التشهير والسب.

(1) سنن أبي داود، باب في الحبس في الدين (3628).

ص: 314

الفقرة الثانية: توجيه التنويع:

وجه التنويع لعقوبة المماطل: أن الناس يختلفون بالتأثر بالعقوبة، فبعضهم يكفي فيه التشهير واللوم، وبعضهم لا يؤثر فيه.

وبعضهم يؤثر فيه السجن أكثر من الضرب، وبعضهم بالعكس.

ويعضهم تكفي فيه الملازمة، فينفذ في كل واحد ما يؤثر فيه ويحمله على الوفاء.

الجزئية الثالثة: من ينفذ العقوبة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

من ينفذ الضرب والسجن.

2 -

من ينفذ التشهير واللوم والملازمة.

الفقرة الأولى: بيان من يتولى الضرب والسجن:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان من يتولى التنفيذ.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان من يتولى التنفيذ: الضرب والسجن لا يتولاهما إلا الحاكم أو نائبه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه منع غير الحاكم من تولى الضوب والسجن: أنه يمكن الحيف فيهما ولا تؤمن عاقبتهما.

الفقرة الثانية: من يتولى: التشهير واللوم والسب:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان من يتولاها.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان من يتولاها:

هذه العقوبات يجوز للغرماء أن يتولوها.

ص: 315

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز تولى الغرماء لعقوبة التشهير ونحوه: أنه لا محذور في تنفيذها.

الجانب الثالث: بيع المال:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

حالة اللجوء إليه.

2 -

من يتولاه.

3 -

الشراء منه.

4 -

ما يقضى من الديون.

الجزء الأول: حالة اللجوء إلى بيع المال:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان حالة اللجوء.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حالة اللجوء: اللجوء إلى بيع المال إذا لم تجد الوسائل السابقة من الأمر بالوفاء والعقوبة والملازمة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تأخير بيع المال عن الوسائل الأخرى: أنه إذا أمكن تولى المدين لقضاء دينه بنفسه كان أفضل من بيع ماله، لما يترتب على بيع المال من السلبيات التي منها بيعه - غالباً - بأقل من قيمته، وما قد يحصل عليه من التلفيات.

الجزء الثاني: من يتولى البيع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

تولى المدين للبيع.

2 -

الحاكم.

الجزئية الأولى: تولى المدين لبيع ماله:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 316

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا أمكن تولى المدين لبيع ماله من غير ضرر على الغرماء ولا تأخيركان أولى.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تقديم المدين في بيع ماله: أنه أحرص عليه وأحفظ وأطيب لنفسه.

الجزئية الثانية: تولى الحاكم لبيع مال المدين:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحاكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم تولى الحاكم لبيع مال المدين:

بيع الحاكم لمال المدين جائز عند الحاجة إليه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز تولى الحاكم لبيع مال المدين: أنه هو النائب عنه. عند الحاجة إلى النيابة عنه؛ لأنه النائب عن المواطنين في تحصيل مصالحهم وحل مشاكلهم.

الجزء الثاني: الشراء منه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان حكم الشراء.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

الشراء من مال المدين عند بيع الحاكم له جائز من غير كراهة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز الشراء من مال المدين إذا باعه الحاكم مما يأتي:

1 -

أن بيعه بحق فلا يمتنع الشراء منه.

2 -

أن في الشراء منه مصلحة للمدين وهي الرفع من سعره ومنعه من الرخص والكساد.

ص: 317

الجزء الرابع: ما يقضى من الديون:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

قضاء الديون الحالة.

2 -

قضاء الديون التي لم تحل.

الجزئية الأولى: قضاء الديون الحالة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم القضاء.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم القضاء:

الديون الحالة يجب قضاؤها ولا يجوز تأخيرها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب قضاء الديون الحالة ما يأتي:

1 -

أن ذلك من الوفاء بالعهد.

وقد قال الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} (1).

2 -

أن الوفاء بالديون الحالة من مقتضى العقد فيكون الوفاء به شرطاً وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)(2).

الجزئية الثانية: قضاء الديون التي لم تحل:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم القضاء.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

الديون التي لم تحل لا يجب قضاؤها فلا تدخل مع الديون الحالة في حكم القضاء ولو بيع جميع مال المدين واستنفدته الديون الحالة.

(1) سورة الإسراء [34].

(2)

سنن أبي داود، باب في الصلح (3594).

ص: 318

الفقرة الثانية: التوجيه:

من أدلة عدم قضاء الديون التي لم تحل ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)(1).

2 -

أن الدين الذي لم يحل قد رضي صاحبه بتأجيله وأخذ مقابل هذا التأجيل فلا يحل بفلس المدين.

3 -

أن التأجيل حق للمدين فلا يسقط بفلسه.

المسألة الثانية: ما يحجر عليه:

وفيها عشرة فروع هي:

1 -

ضابط من يحجر عليه.

2 -

حكم الحجر.

3 -

إظهار الحجر.

4 -

ما يتناوله الحجر.

5 -

تصرف المحجور عليه.

6 -

إقرار المحجور عليه.

7 -

بيع مال المحجور عليه.

8 -

حلول الدين المؤجل.

9 -

ظهور غريم بعد القسمة.

10 -

فك الحجر.

الفرع الأول: ضابط من يحجر عليه:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الضابط.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الضابط:

الذي يحجر عليه من عنده مال لا يفي بديونه.

الأمر: الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

(1) سنن أبي داود، باب في الصلح (3594).

ص: 319

1 -

توجيه عدم الحجر على من لا يحجر عليه.

2 -

توجيه الحجر على من يحجر عليه.

الجانب الأول: توجيه عدم الحجر على من لا يحجر عليه:

وقد تقدم ذلك في موضعه.

الجانب الثاني: توجيه الحجر على من يحجر عليه:

وسيأتي ذلك - إن شاء الله - في حكم الحجر.

الفرع الثاني: حكم الحجر:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا طلبه الغرماء أو بعضهم.

2 -

إذا لم يطلبه الغرماء.

الأمر الأول: حكم الحجر إذا طلبه الغرماء أو بعضهم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم الحجر.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا طلب الغرماء أو بعضهم الحجر على المدين الذي لا يفي ماله بما عليه من الدين الحال وجب الحجر عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه أصل الحجر.

2 -

توجيه الحجر بطلب بعض الغرماء.

الجزء الأول: توجيه أصل الحجر:

وجه أصل الحجر ما يأتي:

ص: 320

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله (1).

2 -

أن الحجر يحقق مصلحة الدائن بحفظ حقه ومصلحة المدين بقضاء دينه.

3 -

أن حفظ الحقوق الواجبة واجب، وحقوق الغرماء واجبة ولا يتم حفظها إلا بالحجر على المفلس فيكون واجباً.

الجزء الثاني: توجيه الحجر بطلب بعض الغرماء:

وجه ذلك: أن حفظ حقوقهم واجب كما لو لم يوجد غيرها فيجب الحجر بطلبهم كما لو لم يوجد غيرهم.

الأمر الثاني: حكم الحجر إذا لم يطلبه أحد من الغرماء:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا لم يطلب غرماء المدين الحجر عليه لم يجز الحجر عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الحجر على المدين إذا لم يطلب الغرماء الحجر عليه: أن الحق لهم ويصح إسفاطهم له فلا يصح من غير طلبهم له.

الفرع الثاني: إظهار الحجر:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم إظهار الحجر.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا حجر على المفلس استحب إظهاره.

(1) سنن الدارقطني (4/ 231).

ص: 321

الأمر الثاني: توجيه إظهار الحجر:

وجه استحباب اظهار الحجر ما يأتي:

1 -

أن يشتهر فيعلم الغرماء الذين لم يبلغهم الحجر فيتقدموا لطلب حقوقهم.

2 -

أن يعلم الناس الحجر عليه حتى يكون تعاملهم معه على علم وبصيرة.

الفرع الرابع: ما يقناوله الحجر:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان ما يتناوله الحجر.

2 -

أمثلة ما يتناوله الحجر.

3 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يتناوله الحجر:

الحجر على المفلس يتناول كل ما يملك سواء كان موجوداً حين الحجر أم حدثاً بعد الحجر.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يتناوله الحجر ما يأتي:

1 -

الإرث.

2 -

أرش الجناية.

3 -

الهبة.

4 -

الصدقة.

5 -

الصداق إذا كان المحجور عليه امرأة.

6 -

عوض الخلع.

7 -

الإجارة.

8 -

الدية (1).

9 -

الغنيمة.

10 -

ما يحاز من المباحات.

11 -

المشتريات بعد الحجر.

(1) دية الأعضاء والمنافع والشجاج وكسر العظام.

ص: 322

الفرع الخامس: تصرف المحجور عليه:

وفيه أمران هما:

1 -

تصرفه في عين ماله.

2 -

تصرفه في ذمته.

الأمر الأول: التصرف في عين المال:

وفيه جانبان هما:

1 -

التصرف قبل الحجر.

2 -

التصرف بعد الحجر.

الجانب الأول: التصرف قبل الحجر:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا لم يضر بالغرماء.

2 -

إذا أضر بالغرماء.

الجزء الأول: التصرف الذي لا يضر بالغرماء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

1 -

الحكم.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من التصرف الذي لا يضر بالغرماء عادة ما يأتي:

1 -

الصدقة با ليسير كالرغيف، والتمرة، والريال.

2 -

التكسب بالمال بالتأجير والبيع والشراء.

الجزئية الثانية: الحكم:

وفيه فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

التصرف الذي لا يضر بالغرماء جائز وصحيح ونافذ.

ص: 323

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز التصرف الذي لا يضر بالغرماء: أنه من جائز التصرف ولا ضرر فيكون صحيحاً.

الجزء الثاني: التصرف الضار بالغرماء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة تصرف المفلس قبل الحجر عليه إذا أضر بالغرماء ما يأتي:

1 -

الصدقة بالكثير.

2 -

الرهن.

3 -

الوقف.

4 -

العتق.

5 -

عوض الخلع.

6 -

الصداق.

الجزئية الثانية: الحكم:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في تصرف المفلس قبل الحجر عليه إذا أضر بالغرماء على قولين:

القول الأول: أنه ينفذ.

القول الثاني: أنه لا ينفذ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 324

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالنفوذ بما يأتي:

1 -

أنه تصرف من جائز التصرف غير محجور عليه فيكون جائزاً كتصرف غير المفلس.

2 -

أن منع التصرف فيه ضرر على المدين والضرر لا يزال بالضرر.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم النفوذ بما يأتي:

أنه تصرف ضار بالغرماء والضرر لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).

وحديث: (لا ضرر في الإسلام)(2).

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة والنفوذ.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالصحة والنفوذ: أن إبطال التصرف والمنع منه ضرر محقق للمدين يمنع تنمية المال والاستفادة منه، وضرر الغرماء محتمل فقد يرزق الله المدين بسبب التصرف أو غيره فلا يتضرر الغرماء.

(1) سنن ابن ماجة (2340).

(2)

أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه لأبي داود في مراسيله.

ص: 325

كما أن منع التصرف قبل الحجر يطيل أمد الوقف والحرمان من فائدة المال ويعرضه للتلف.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يلي:

1 -

أن ضرر الغرماء يقابله ضرر المدين وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر.

2 -

أنه ليس كل ضرر ممنوع بدليل أن الحجر ضار بالمحجور عليه وليس ممنوعاً.

الجانب الثاني: التصرف بعد الحجر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

التصرف بالعتق والتدبير.

2 -

التصرف بالشيء اليسير.

3 -

التصرف بغيرها.

الجزء الأول: التصرف بالعتق والتدبير:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم التصرف.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حكم التصرف:

تصرف المحجور عليه لحظ غيره بالعتق والتدبير صحيح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة ألعتق والتدبير من المحجور عليه: أنهما لا ينفذان إلا بعد قضاء الديون فلا يؤثران على الغرماء.

الجزء الثاني: التصرف بالشيء اليسير:

وفيه جزئيتان:

1 -

أمثلة الشيء اليسير.

2 -

حكم التصرف.

ص: 326

الجزئية الأولى: أمثلة الشيء اليسير:

من أمثلة الشيء اليسير: الرغيف، والتمرة، والريال وما جرت العادة به.

الجزئية الثانية: حكم التصرف:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم التصرف:

تصرف المحجور عليه بالشيء اليسير صحيح ونافذ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة تصرف المحجور عليه بالشيء اليسير: أن الحجر لحظ الغرماء والشيء اليسيرلا يؤثر عليهم.

الجزء الثالث: التصرف بغير العتق والتدبير والشيء اليسير:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

تصرف المحجور عليه بغير العتق والتدبير والشيء اليسير لا يجوز ولا ينفذ.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز التصرف من المحجور عليه بغير العتق والتدبير والشيء اليسير: أن الحجر لحظ الغرماء وحفظ حقوقهم وتصرف المحجور يضرهم فلا يصح ولا ينفذ.

الأمر الثاني: تصرف المحجور عليه لحظ غيره في ذمته:

وفيه خمسة جوانب:

ص: 327

1 -

معنى التصرف في الذمة.

2 -

أمثلته.

3 -

حكمه.

4 -

مشاركة الدائن الجديد للغرماء.

5 -

رجوع الدائن الجديد بعين ماله.

الجانب الأول: معنى التصرف في الذمة:

التصرف في الذمة ألا يكون العوض شيئاً معيناً محدداً حال التصرف.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة التصرف في الذمة ما يأتي:

1 -

الشراء في الذمة، كأن يشتري شخص سيارة في ذمته.

2 -

الإجارة في الذمة كأن يؤجر الشخص نفسه لإنجاز عمل في ذمته.

3 -

النكاح بمهر في الذمة.

4 -

الضمان في الذمة، كان يضمن شخص آخر بذمته.

5 -

الإقرار كأن يقر شخص بدين في ذمته.

الجانب الثالث: حكم التصرف:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

تصرف المحجور عليه لحظ غيره في ذمته صحيح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة تصرف المحجور عليه لحظ غيره في ذمته:

1 -

أنه تصرف من حر مكلف رشيد غير محجور عليه في ذمته فيكون صحيحاً.

2 -

أن الحجر لحظ الغير لمصلحة الغرماء وحفظ حقهم، والتصرف في الذمة لا يؤثر عليها.

ص: 328

الجانب الرابع: مشاركة الدائن بالتصرف بعد الحجر للغرماء:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لزم المحجور عليه ديون بتصرفه بعد الحجر لم يشارك أصحابها الغرماء السابقين قبل الحجر.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه عدم مشاركة العالم بالحجر.

2 -

توجيه عدم مشاركة الجاهل بالحجر.

الجزئية الأولى:

توجيه عدم مشاركة العالم بالحجر:

وجه عدم مشاركة العالم بالحجر: أن تصرفه مع المحجور عليه مع علمه بالحجر إقدام على عدم الوفاء له وقت الحجر ورضا به.

الجزئية الثانية: توجيه عدم مشاركة الجاهل بالحجر وجه عدم مشاركة الجاهل بالحجر ما يأتي: أنه مفرط بعدم سؤاله عن حال من يتعامل معه لأنه لو سأل لعلم؛ لأن الحجر عادة يشتهر.

الجانب الخامس: رجوع الدائن بعين ماله:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا لم يبذل الغرماء الثمن.

2 -

إذا بذل الغرماء الثمن.

الجزء الأول: إذا لم يبذل الغرماء الثمن:

وفيه جزئيتان هما:

ص: 329

1 -

إذا كان انتقالها إلى المحجور عليه قبل الحجر.

2 -

إذا كان انتقالها إلى المحجور عليه بعد الحجر.

الجزئية الأولى: إذا كان انتقال العين إلى المحجور عليه قبل الحجر:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم الرجوع.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة انتقال العين إلى المحجور عليه قبل الحجر ما يأتي:

1 -

أن يشتري شخص سيارة ثم يحجر عليه قبل تسديد ثمنها.

2 -

أن يقترض شخص من آخر طن بر، ثم يحجر عليه قبل التصرف فيه.

3 -

أن يقبض شخص من آخر أجرة بيت أو سيارة ثم يحجر على المؤجر قبل مضي مدة لها أجرة (1).

الفقرة الثانية: الرجوع:

وفيها أربعة أشياء هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

شروط الرجوع.

الشيء الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في رجوع الدائن بعين ماله من المحجور عليه على قولين:

القول الأول: أنه يرجع.

القول الثاني: أنه لا يرجع.

الشيء: الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

(1) يتصور ذلك إذا كانت الأجرة عيناً.

ص: 330

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -

حديث: (من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به)(1).

2 -

أن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فيه الفسخ لتعذر الغرض كالمسلم فيه إذا تعذر.

3 -

أن الفسخ يثبت بالعجز عن تسليم الرهن المشروط، فجاز الفسخ بالعجز عن تسليم الثمن.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أن المرتهن إذا سلم الرهن إلى الراهن لم يملك الرجوع فيه فكذلك المبيع، بجامع أن كلاً من المرتهن والبائع كان بإمكانه أن يمسك العين حتى يقبض العوض.

2 -

أن صاحب العين قد ساوى الغرماء بسبب الاستحقاق فيساويهم في الاستحقاق كغيره من الغرماء.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالرجوع.

(1) صحيح مسلم، باب من أدرك ما باعه (1559).

ص: 331

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالرجوع: أن دليله نص ودليل القول الآخر اجتهاد، ولا مجال للاجتهاد مع النص.

النقطة الثالثة:

الجواب عن دليل القول المرجوح:

الجواب عن هذا الدليل: أنه اجتهاد في مقابل اجتهاد مثله كما تقدم في الاستدلال، وليس أحد الاجتهادين أولى من الآخر.

الشيء الرابع: شروط الرجوع.

وفيه خمس نقاط هي:

1 -

حياة المفلس حين الرجوع.

2 -

عدم قبض شيء من الثمن.

3 -

بقاء العين بحالها.

4 -

ألا يتعلق بالعين حق للغير.

5 -

عدم زيادة العين زيادة متصلة.

النقطة الأولى: حياة المفلس حين الرجوع:

وفيها ثلاث شرائح:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشريحة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في اشتراط حياة المفلس لرجوع الدائن بعين ماله على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس بشرط.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 332

القطعة الأولى: توجيه القول الأول.

وجه القول باشتراط حياة المفلس لرجوع الدائن بعين ماله بما يأتي:

1 -

حديث المفلس وفيه: (فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء)(1).

2 -

حديث: (أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئاً أو لم يقتضه فهو أسوة الغرماء)(2).

3 -

أنه تعلق به حق غير المفلس والغرماء وهم الورثة فأشبه الموهوب.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني.

وجه القول بعدم اشتراط حياة المفلس بما يأتي:

1 -

حديث: (أيما رجل قد مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه)(3).

2 -

أن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فسخه لتعذر العوض كالمسلم فيه.

3 -

أن الفلس سبب لاستحقاق الفسخ فجاز الفسخ به بعد الموت كالعيب.

الشريحة الثالثة: الترجيح.

وفيها ثلاث قطع:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو الاشتراط.

(1) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه (3520).

(2)

سنن ابن ماجه، باب من وجد متاعه بعينه (2361).

(3)

سنن ابن ماجه، باب من وجد متاعه بعينه (2360).

ص: 333

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه الترجيح أن العين انتقلت حكماً إلى الورثة ولم تبق عند المفلس فكانت كما لو باعها المفلس أو وهبها.

القطعة الثالثة: الجواب عن دليل القول المرجوح:

يجاب عن دليل هذا القول بما يأتي: أولاً:

الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك بأنه ضعيف فلا يعارض أحاديث الاشتراط.

ثانياً: الجواب عن قياس الرجوع بالعين حال المفلس على الفسخ:

في السلم لتعذر المسلم فيه: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن العين هنا تعلق بها حق الغرماء وحق الورثة.

وفي السلم لم يتعلق به حقوق.

النقطة الثانية: عدم قبض شيء من الثمن:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشريحة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في هذا الشرط على قولين:

القول الأول: أنه يشترط فلا يرجع البائع بعين ماله إذا قبض شيئاً من ثمنه.

القول الثاني: أنه لا يشترط ويرجع البائع من العين بقسط الباقي من الثمن.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 334

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بهذا الشرط بما يأتي:

1 -

حديث: (أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً فهو له)(1).

2 -

حديث: (أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئاً فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء)(2).

3 -

أن الرجوع بالبعض يضر المشتري والغرماء بنقضان الثمن بتفريق الصفقة.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بقياس الرجوع بالبعض على استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول.

الشريحة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو الاشتراط.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الاشتراط: أن الرجوع بالبعض يضر بالمفلس والغرماء كما تقدم في الاستدلال، والضرر لا يزال بالضرر.

(1) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (3522).

(2)

سنن ابن ماجه، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل (2358).

ص: 335

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس مع النص فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الرجوع بنصف الصداق لا ضرر فيه بخلاف الرجوع ببعض المبيع عند المفلس فإنه يتضرر به المفلس والغرماء بتفريق الصفقة كما تقدم.

الوجه الثاني: أن نصف الصداق قبل الدخول لم تستقر ملكيته للزوجه؛ لأنه لا يستقر قبل الدخول، فلا يمتنع الرجوع بخلاف البيع عند المفلس فقد استقرت ملكيته له.

النقطة الثالثة: بقاء العين بحالها:

وفيها ثلاث شرائح هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشريحة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في اشتراط بقاء العين بحالها لرجوع ربها فيها على قولين:

القول الأول: أنه شرط؛ فإن تلف منها شيء لم يرجع.

القول الثاني: أنه ليس بشرط فيرجع بالباقي.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيه قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاشتراط بما يأتي:

ص: 336

1 -

حديث: (من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به)(1).

فشرط وجوده بعينه، ومن وجد بعضه لم يجده بعينه.

2 -

أن وجود الشيء بعينه يقطع الخصومة فيه بين الدائن والمفلس والغرماء، ووجود بعضه لا يقطعها، فيبقى الخلاف فيما يستحقه من الثمن ومزاحمة الغرماء.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه عدم الاشتراط: بأنه يجوز الرجوع بالجميع فيجوز الرجوع بالبعض كالأب في هبته لولده.

الشريحة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

القطعة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه ترجيح القول بالاشتراط: أن دليله نص في محل الخلاف فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يلتفت إليه.

(1) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (3519).

ص: 337

النقطة الرابعة: ألا يتعلق بالعين حق للغير:

وفيها شريحتان:

1 -

الأمثلة.

2 -

توجيه الاشتراط.

الشريحة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة تعلق حق الغير بالعين ما يأتي:

1 -

أن تكون مرهونة.

2 -

أن تكون مبيعة.

3 -

أن تكون مبذولة صداقاً.

4 -

أن تكون مبذولة عوض خلع (1).

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط عدم تعلق حق للغير بالعين ما يأتي:

1 -

حديث: (من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به)(2).

فإذا تعلق بالعين حق للغير لم تكن عند المفلس.

2 -

أن الرجوع يضر صاحب الحق الذي تعلق بالعين والضرر لا يزال بالضرر.

النقطة الخامسة: عدم زيادة العين زيادة متصلة.

وفيها ثلاث شرائح:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشريحة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في منع الزيادة المتصلة لرجوع الدائن بعين ماله على قولين:

القول الأول: أنها تمنع الرجوع.

القول الثاني: أنها لا تمنع الرجوع.

(1) وذلك إذا كان المحجور عليه امرأة.

(2)

سنن أبي داود، باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل (3531).

ص: 338

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -

أن الزيادة حادثة في ملك المفلس فلم يستحق البائع أخذها كالزيادة المنفصلة.

2 -

أن الزيادة لم تدخل على المفلس من البائع فلم يملك الرجوع فيها كسائر أموال المفلس.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

حديث: (من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به)(1).

والزيادة المتصلة لا تخرج العين عن كونها عين ماله.

2 -

أن الرجوع فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة فلم تمنع منه الزيادة المتصلة كالرد بالعيب.

3 -

أن الزيادة المتصلة نماء عينه فيملك الرجوع فيها.

الشريحة الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاث قطع هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (3519).

ص: 339

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو منع الزيادة للرجوع.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الرجوع بالزيادة: أن الأصل عدم جواز الرجوع فيبقى فيه على مورد النص وهو وجود العين بحالها، والزيادة تمنع كون العين بحالها فيبقى فيها على الأصل، وذلك أن الحيوان إذا كبر يختلف في حقيقته عنه صغيراً، فالعنز تختلف عن السخلة والطفل يختلف عن الرجل، والطفلة تختلف عن المرأة.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يلي: أولًا:

الجواب عن الاستدلال بالحديث.

يجاب عن ذلك بأن الحديث اشترط للرجوع كون العين بحالها، والزيادة المتصلة تمنع كون العين بحالها كما تقدم في توجيه الترجيح.

ثانياً: الجواب عن الاحتجاج بالزيادة المنفصلة:

يجاب عن ذلك بأن الزيادة المنفصلة لا ترجع مع العين حين الرجوع بها، بخلاف الزيادة المتصلة فإن العين لا ترجع إلا بها.

ثالثاً: الجواب عن الاحتجاج بأن الزيادة نماء العين:

يجاب عن ذلك: بأن الزيادة المنفصلة نماء العين ولم يملك الرجوع بها فكذلك الزيادة المتصلة.

الجزء الثاني: إذا كان انتقال العين إلى المحجور عليه بعد الحجر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان الانتقال ممن يعلم الحجر.

2 -

إذا كان الانتقال ممن لم يعلم الحجر.

ص: 340

الجزئية الأولى: إذا كان الانتقال ممن يعلم الحجر:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان حكم الرجوع.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع:

إذا كان انتقال السلعة إلى المفلس بعد الحجر عليه ممن يعلم الحجر فلا رجوع له.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم رجوع الدائن بعين ماله إذا كان تعامله مع المحجور عليه بعد الحجر وهو عالم بالحجر: أنه دخل في هذا التعامل على بصيرة بحال المحجور عليه فلم يكن له الرجوع كمن اشترى ما يعلم عيبه.

الجزئية الثانية: إذا كان الانتقال ممن لم يعلم الحجر:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان حكم الرجوع.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع:

إذا كان انتقال العين إلى المحجور عليه بعد الحجر عليه ممن لم يعلم الحجر كان له الرجوع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز رجوع من لم يعلم الحجر بعين ماله: أنه معذور بالجهل؛ لأن الغالب على الناس عدم الحجر.

الجزء الثاني: إذا بذل الثمن لمن وجد عين ماله:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان البذل من المحجور عليه.

2 -

إذا كان البذل من الغرماء.

ص: 341

الجزئية الأولى: إذا كان بذل الثمن من المحجور عليه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

صورة بذل الثمن من المحجور عليه.

2 -

حكم الرجوع.

الفقرة الأولى: صورة بذل الثمن من المحجور عليه.

يتصور بذل الثمن لصاحب السلعة من المحجور عليه في الحالات الآتية:

1 -

أن يكسب المحجور عليه ما لا يفي بحقوق الغرماء وثمن السلعة.

2 -

أن يدفع الغرماء الثمن إلى المحجور عليه فيبذله لصاحب السلعة.

3 -

أن يسقط الغرماء أو بعضهم حقوقهم عن المحجور عليه فيتمكن من الأداء.

4 -

أن يوهب للمحجور عليه مال فيتمكن من الأداء.

5 -

أن تنمو أموال المحجور عليه فتغطي حقوق الغرماء ويتمكن من أداء ثمن السلعة.

الفقرة الثانية: حكم الرجوع:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان بذل الثمن لصاحب السلعة من المحجور عليه لم يملك الرجوع بها.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز رجوع صاب السلعة بسلعته إذا بذل له ثمنها من المحجور عليه: أنه حصل على حقه بلا منة فلم يملك الرجوع كما قبل الحجر.

الجزئية الثانية: إذا كان بذل الثمن من غير المحجور عليه:

وفيها فقرتان هما:

ص: 342

1 -

صورة بذل الثمن من غير المحجور عليه.

2 -

حكم الرجوع.

الفقرة الأولى: صورة بذل الثمن من غير المحجور عليه.

من صور ذلك ما يأتي:

1 -

أن يبذل الثمن الغرماء أنفسهم.

2 -

أن يبذله أجنبي.

الفقرة الثانية: الرجوع:

وفيه ثلاثهْ أشياء هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في رجوع من وجد سلعته عند المحجور عليه بسلعته: إذا بذل له الثمن من غير المحجور عليه على قولين:

القول الأول: أنه يملك الرجوع.

القول الثاني: أنه لا يملك الرجوع.

الشيء الثاني: التوجيه.

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول.

وجه هذا القول بما يلي:

1 -

حديث: (من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به)(1).

حيث أثبت الأحقية في الرجوع من غير تفضيل.

(1) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (3519).

ص: 343

2 -

أنه تبرع بدفع الحق من غير من هو عليه فلم يلزم قبوله كبذل نفقة الزوجة عن المعسر بها.

3 -

أنه قد يظهر غريم لم يحضر فيرجع على صاحب السلعة فيلحقه الضرر بنقص حقه.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بأن الرجوع لدفع النقص عن صاحب السلعة بمزاحمة الغرماء، فإذا بذل له الثمن كلاملاً زال سبب الرجوع كما لو زال عيب المعيب قبل الرد.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الرجوع.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الرجوع: أن إثبات الرجوع لصاحب السلعة بسلعته لدفع الضرر عنه بنقص حقه بمشاركة الغرماء فإذا بذل له حقه كاملًا انتفى الضرر فزال سبب الرجوع.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

الجواب عن وجهة هذا القول كما يلي:

أولاً: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن الاستدلال بالحديث: بأنه معقول العلة وليس تعبدياً وهو دفع الضرر عن صاحب السلعة وقد سبق الجواب عن ذلك في الترجيح.

ص: 344

ثانياً: الجواب عن القياس على بذل النفقة عن المعسر بها:

يجاب عن ذلك: بأن العلة هي المنة وهي غير واردة هنا لما يأتي:

1 -

أن بذل الغرماء لثمن السلعة من أجل بقائها لمصلحتهم فلا منة فيه.

2 -

لو سلم أنه ليس لمصلحتهم فإن الذي تلحقه المنة في ذلك على فرض وجودها هو المحجور عليه بتخليصه من حق صاحب السلعة وليس صاحب السلعة.

ثالثاً: الجواب عن احتمال ظهور غريم لم يحضر:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن ذلك احتمال، والاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.

الجواب الثاني: أن ما أخذه صاحب السلعة يعتبر ثمناً لسلعته وليس مقاسمة للغرماء، فلا يلحقه من يظهر من الغرماء بعد القسمة.

الفرع السادس: إقرار المحجور عليه:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة الإقرار.

2 -

حكم الإقرار.

الأمر الأول: أمثلة الإقرار:

من أمثلة إقرار المحجور عليه ما يأتي:

1 -

الإقرار بشيء من المال المحجور عليه.

2 -

الإقرار بدين في الذمة.

3 -

الإقرار بجناية من المحجور عليه نفسه.

4 -

الإقرار بجناية من المال المحجور عليه.

الأمر الثاني: حكم الإقرار:

وفيه جانبان هما:

ص: 345

1 -

حكم الإقرار بالنسبة للمال المحجور عليه.

2 -

حكم الإقرار بالنسبة للمقر.

الجانب الأول: حكم الإقرار بالنسبة للمال المحجور عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إقرار المحجور عليه على المال لا يقبل سواء نسبه إلى ما قبل الحجر أو إلى ما بعده.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول إقرار المحجور عليه على المال ما يأتي:

1 -

أن الإقرار على المال تصرف فيه والمحجور عليه ممنوع منه؛ تعلق حقوق الغرماء به.

2 -

أن المحجور عليه تتطرق إليه التهمة في هذا الإقرار؛ لاحتمال التواطئ بينه وبين المقر له ليشارك الغرماء ثم يدفع إلى المقر ما أخذه.

الجانب الثاني: حكم الإقرار بالنسبة للمقر:

وفيه ثلاثة أجزاء:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

وقت المطالبة به.

الجزء الأول: بيان الحكم.

إقرار المحجور عليه بالنسبة له صحيح سواء نسبه إلى ما قبل الحجر أو ما بعده.

الجزء الثاني: التوجيه.

وجه صحة الإقرار من المحجور عليه بالنسبة له: أنه إقرار من غير محجور عليه في ذمته فيكون صحيحاً.

ص: 346

الجزء الثالث: وقت المطالبة بالمقر به:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان وقت المطالبة.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان وقت المطالبة:

يطالب المحجور عليه بإقراراته بعد فك الحجر عنه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تأجيل المطالبة بإقرارات المحجور عليه إلى ما بعد فك الحجر عنه: أنه حال الحجر لا يملك التصرف في المال فلا يقدر على الوفاء.

الفرع السابع: بيع مال المحجور عليه.

وفيه ستة أمور هي:

1 -

حكم البيع.

2 -

من يتولاه.

3 -

حضور المدين للبيع.

4 -

ما يترك للمدين من ماله.

5 -

ما يقضى من الديون.

الأمر الأول: حكم البيع:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان من جنس الديون.

2 -

إذا كان من غير جنس الديون.

الجانب الأول: بيع المال إذا كان من جنس الديون:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم البيع.

الجزء الأول: الأمثلة.

من أمثلة المال الذي من جنس الديون ما يأتي:

ص: 347

1 -

أن يكون المال أرزاً والدين كذلك.

2 -

أن يكون المال حديداً والدين كذلك.

3 -

أن الدين تمراً ومال المفلس كذلك.

الجزء الثاني: حكم البيع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان المال من جنس الدين فلا يباع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز البيع إذا كان المال من جنس الدين ما يأتي:

1 -

أن الهدف من البيع هو تحويل المال إلى جنس الدين ليمكن الوفاء منه؛ فإذا كان من جنس الدين أمكن الوفاء من غير بيع فلا يوجد حاجة للبيع.

2 -

أن البيع يضر المدين لما يأتي:

أ - أنه يباع بأقل من ثمن المثل وهذا هو الغالب.

ب - أن البيع يحتاج إلى مؤنة وتكاليف من أجرة دلال. وحمال ومحاسب

الخ.

وهذه التكاليف ستؤخذ من ثمن المال.

الأمر الثاني: من يتولى البيع:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان من يتولى البيع.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يتولى البيع:

يتولى البيع الحاكم بواسطة لجنة يكونها ويشرف عليها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تولى الحاكم لبيع مال المحجور عليه ما يأتي:

ص: 348

1 -

أنه النائب عن المسلمين والمفلس من ضمنهم.

2 -

أنه أقرب إلى العدل وأبعد عن التهمة.

الأمر الثالث: حضور المفلس للبيع:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم حضوره.

2 -

الهدف من حضوره.

الجانب الأول: بيان حكم الحضور:

حضور المفلس لبيع ماله مستحب.

الجانب الثاني: الهدف من حضور المفلس لبيع ماله:

الهدف من ذلك: أن يطمئن على سلامة الإجراءات ويعرف الأثمان وما تحصل منها.

الأمر الرابع: ما يترك للمدين:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان له دخل يكفيه.

2 -

إذا لم يكن له دخل يكفيه.

الجانب الأول: إذا كان له دخل يكفيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الترك.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان للمفلس دخل يكفيه لم يترك له من ماله شيء.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ترك شيء للمفلس إذا كان له دخل يكفيه: أن المقصود من الترك سد حاجته فإذا كان عنده ما يكفيه لم يكن بحاجة إلى الترك.

ص: 349

الجانب الثاني: إذا لم يكن للمدين دخل يكفيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الترك.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن للمحجور عليه دخل يكفيه ترك له ما يكفيه ومن يمونه بالمعروف من مسكن ونفقة ومخير ذلك.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ترك ما يكفي المفلس من ماله أنه يتضرر بعدم ترك ما يقوم بكفايته، والضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر الغرماء بضرر صاحب المال.

الأمر الخامس: ما يقضى من الديون:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الديون.

2 -

بيان ما يقضى من الديون.

3 -

بيان ما يقدم منها.

الجانب الأول: بيان الديون:

من الديون التي تتعلق بذمة المفلس ما يأتي:

1 -

أرش الجناية سواء كانت من المفلس نفسه أم من ماله.

2 -

الديون المتعلقة بعين المال كالديون التي برهن.

3 -

الديون المرسلة كالقرض وثمن المبيع والأجرة والضمانات والصداق وعوض الخلع ونحو ذلك.

الجانب الثاني: ما يقضى من الديون:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يقضى.

2 -

التوجيه.

ص: 350

الجزء الأول: بيان ما يقضى:

الديون التي تقضى من المال المحجور عليه هي الديون الحالة وما يحل قبل القسمة، أما الديون المؤجلة فلا تقضى قبل حلولها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه قضاء الديون الحالة.

2 -

توجيه عدم قضاء الديون المؤجلة.

الجزئية الأولى: توجيه قضاء الديون الحالة:

وجه قضاء الديون الحالة: أنها واجبة القضاء وهي سبب الحجر فيبدأ بها حتى تبرأ منها الذمة ويفك الحجر عن المدين. ولأن تأخير قضائها مطل وظلم لأصحابها.

الجزئية الثانية: توجيه عدم قضاء الديون المؤجلة:

وجه عدم قضاء الديون المؤجلة ما يأتي:

1 -

أن صاحبها قد رضي بالتأجيل فلا يستحق قضاءها قبل حلولها.

2 -

أن التأجيل حق للمدين فلا يسقط هذا الحق بالفلس.

الجانب الثالث: ما يقدم من الديون:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يقدم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يقدم:

يرتب قضاء الديون كما يلي:

1 -

أرش الجناية المتعلقة برقبة الجاني.

2 -

أرش جناية المحجور عليه.

ص: 351

3 -

الديون التي برهن.

4 -

الديون المرسلة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات:

الجزئية الأولى: وجه تقديم أرش الجناية المتعلقة برقبة الجاني:

وجه تقديم أرش الجناية المتعلق برقبة الجاني: أنها تفوت بفوات الجاني؛ لعدم تعلقها بذمة المفلس فلو لم تقدم ضاع حق المجني عليه.

الجزئية الثانية: وجه تقديم أرش جناية المفلس:

وجه تقديم أرش جناية المفلس: أنه لا اختيار للمجني عليه فيها، فيقدم على من كان وجوب حقه باختياره.

الجزئية الثالثة: وجه تقديم الديون التي برهن:

وجه تقديم الديون التي برهن: أنها متعلقة بعين المال فتقدم كأرش الجناية.

الفرم الثاني: حلول الدين المؤجل:

وفيه أمران هما:

1 -

حلول الدين المؤجل بالفلس.

2 -

حلول الدين المؤجل بالموت.

الأمر الأول: حلول الدين المؤجل بالفلس:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

اختلف في حلول الدين المؤجل بالفلس على قولين:

القول الأول: أنه لا يحل.

القول الثاني: أنه يحل.

ص: 352

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الحلول بما يأتي:

1 -

أن التأجيل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر الحقوق.

2 -

أن المفلس لا يوجب حلول ما للمفلس فلا يوجب حلول ما عليه، كالجنون والإغماء.

3 -

أنه دين مؤجل على حي فلم يحل قبل أجله كدين غير المفلس.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بقياس المفلس على الموت بجامع أن كلاً منهما يتعلق الدين بسببه بالمال.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الحلول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الحلول: قوة أدلته وضعف دليل المخالفين كما يأتي في الجواب عنه.

ص: 353

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن دليل القول المرجوح بما يأتي:

الجواب الأول: أن الأصل وهو حلول الدين المؤجل بالموت غير مسلم كما سيأتي في موضعه.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن ذمة الميت لا يمكن أن يتعلق بها الحق في الدنيا، بخلاف ذمة المفلس فيبقى تعلق الحق بها قائماً.

الجواب الثالث: أن المفلس لا ضرر بتأجيل الحق عليه؛ لأنه يمكن أن يسدد بعد فك الحجر عنه، بخلاف الميت فإن التسديد منه بعد الموت متعذر فيؤدي عدم حلول الدين بالموت إلى ضياعه.

الأمر الثاني: حلول الدين المؤجل بالموت:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

اختلف في حلول الدين بالموت على قولين:

القول الأول: أنه يحل سواء وثق الورثة أم لا.

القول الثاني: أنه لا يحل إن وثق الورثة ويحل إن لم يوثقوا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالحلول: بأنه لا يجوز أن يتعلق بذمة الميت؛ لخرابها، وتعذر مطالبته، ولا يجوز أن يتعلق بذمم الورثة؛ لأنهم لم يلتزموا الدين وتعلقه بأعيان

ص: 354

التركة وهو مؤجل يضر الميت؛ لأنه مرتهن به، ويضر صاحب الحق لتأخر حقه ولا نفع فيه للورثة؛ لأنهم لا يتصرفون فيها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول.

بعدم الحلول بما يأتي:

1 -

أن التأجيل حق للمفلس فلا يسقط بموته كسائر حقوقه.

2 -

أن الموت لا يوجب حلول ما للميت فلا يوجب حلول ما عليه، كالجنون والإغماء.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

وجه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الحلول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الحلول: قوة أدلته وضعف أدلة القول المرجوح.

الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:

يجاب عن دليل هذا القول بما يأتي:

أولاً: الجواب عن تضرر الميت:

يجاب عن ذلك: بأن توثيق الدين ينقله إلى الوثيقة بدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الدين لما تحمل الدين عنه.

ثانياً: الجواب عن تضرر الغريم:

يجاب عن ذلك: بأنه قد رضي بهذا الضرر حين رضي بالتأجيل.

ص: 355

ثالثاً: الجواب عن دعوى عدم انتفاع الورثة بالتركة:

يجاب عن ذلك: أنه غير صحيح؛ لأنه يمكنهم الانتفاع بالاستعمال والتأجير ونحو ذلك.

الفرع التاسع: ظهور غريم بعد القسمة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة ظهور الغريم بعد القسمة.

2 -

الرجوع على الغرماء.

الأمر الأول: الأمثلة.

من أمثلة ظهور الغريم بعد القسمة ما يأتي:

1 -

ألا يعلم الغريم بالحجر لسفر ونحوه.

2 -

انفساخ الإجارة بعد القسمة وقد قدمت الأجرة.

3 -

أن يكون في الحق خصومة ولا يثبت الحق إلا بعد القسمة.

4 -

أن يظهر في البيع عيب فيرد بعد القسمة.

الأمر الثاني: الرجوع على الغرماء.

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الرجوع.

2 -

ما يرجع به.

الجانب الأول: حكم الرجوع:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في رجوع الغريم الذي يظهر بعد القسمة على الغرماء على قولين:

ص: 356

القول الأول: أنه يرجع.

القول الثاني: أنه لا يرجع.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -

أنه لو كان موجوداً لشاركهم فكذلك إذا ظهر بعد القسمة كالوارث يظهر بعد قسمة التركة.

2 -

أنه لو ظهر غريم للميت بعد قسم ماله رجع على الورثة فكذلك الغرماء.

3 -

أنه لو ظهر شريك بعد قسمة الشركة رجع على الشركاء فكذلك الغرماء.

4 -

أنه لو ظهر خطأ في القسمة فإنها تعدل فكذلك إذا ظهر غريم بعد القسمة استحق نصيبه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن رجوع الغريم الجديد نقض للحكم فلا يجوز.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالرجوع.

ص: 357

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالرجوع: قوة دليله، وضعف دليل المخالفين.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أن رجوع الغريم الجديد على الغرماء تصحيح للحكم وليس نقضاً له.

الجواب الثاني: أنه لو سلم أنه نقض للحكم فلا يمتنع إذا ظهر الخطأ فيه.

الجانب الثاني: ما يرجع به.

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يرجع به.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يرجع به:

إذا رجع الغريم الجديد على الغرماء فإنه يرجع بقسطه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه رجوع الغريم الجديد بالقسط: أنه لو كان موجوداً حين القسمة لأخذ بقسط دينه، فكذلك إذا ظهر بعد القسمة لعدم الفرق بينهما.

الفرع العاشر: فك الحجر:

وفيه أمران هما:

1 -

حال فك الحجر.

2 -

من يفك الحجر.

الأمر الأول: حال فك الحجر:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حال فك الحجر.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان حال فك الحجر:

يفك الحجر عن المحجور عليه لحظ غيره إذا بيع ماله وقسم على الغرماء.

ص: 358

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه توقف فك الحجر على بيع المال.

2 -

توجيه فك الحجر بعد البيع.

الجزء الأول: توجيه توقف فك الحجر على البيع:

وجه ذلك: أن الحجر لمنع التصرف في المال حماية لحق الغرماء فإذا فك الحجر قبل البيع جاز أن يتصرف فيه فيفوت الغرض من الحجر.

الجزء الثاني: توجيه فك الحجر بالبيع:

وجه ذلك: أنه إذا بيع المال أمن التصرف فيه فلم يبق حاجة إلى الحجر.

الأمر الثاني: من يفك الحجر:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا وفى المال بالديون.

2 -

إذا لم يف المال بالديون.

الجانب الأول: من يفك الحجر إذا وفى المال بالديون:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان من يفك الحجر.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يفك الحجر:

إذا وفى المال بالديون انفك الحجر بنفسه من غير طرف آخر.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه انفكاك الحجر بنفسه إذا وفى المال بالدين: أنه زال سبب الحجر وهو المديونية فلم يبق حاجة للحجر كزوال الجنون عن المحجور عليه لجنونه.

الجانب الثاني: من يفك الحجر إذا لم يف المال بالديون:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان من يتولى فك الحجر.

2 -

التوجيه.

ص: 359