الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادى عشر الصلح عن حق الشفعة
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -
صورة الصلح عن حق الشفعة.
2 -
حكم الصلح عن حق الشفعة.
3 -
سقوط الشفعة بالصلح عنها.
المطلب الأول صورة الصلح عن حق الشفعة
من صور الصلح عن حق الشفعة: أن يبيع أحد الشريكين نصيبه فيما تجوز فيه الشفعة فيطلب المشتري من الشريك الذي لم يبع إلا يشفع ويعوضه عن ذلك فيفعل.
المطلب الثاني حكم الصلح عن حق الشفعة
وفيه ثلاث مسائل:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
المسألة الأولى: بيان الخلاف
اختلف في جواز الصلح عن حق الشفعة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
المسألة الثانية: التوجيه.
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: أن الشفعة لدفع ضرر الشركة فإذا رضي الشريك بالضرر سقط حقه فيها ولم يجز له أخذ البدل؛ لأن حق الشفعة ليس بمال فلا يجوز أخذ البدل عنه.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الشفعة حق آدمي محض فجاز له أن يصاع عنه كسائر حقوقه.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول بصحة الصلح عن حق الشفعة: أن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.
الفولح الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح.
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -
أن القول بأن حق الشفعة ليس بمال محل نظر؛ لأنه يؤول إلى المال؛ لأن المشفوع فيه يضم بسبب الشفعة إلى ملك الشافع.
2 -
أن القول: بأن أخذ العوض عن الضرر المعنوي لا يجوز محل نظر؛ لأنه مجرد دعوى لا دليل عليه، والأصل الجواز.