الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه منع تغيير مواضع الأبواب في الدرب المشترك من جهة نهاية الشارع إلى مدخله إذا ترتب عليه ضرر: أن الضرر لا يجوز ويجب منعه، لحديث:(لا ضرر ولا ضرار)(1).
الأمر الثاني: إذا لم يحصل بالنقل ضرر:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم يحصل بتغيير مواضع الأبواب في الدرب المشترك من نهايته إلى مدخله ضرر جاز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز نقل الأبواب في الدرب المشترك من جهة نهايته إلى جهة مدخله إذا لم يحصل ضرر: أن الناقل له حق الانتفاع بما انتقل إليه من الشارع ولا ضرر فيه فجاز الانتقال إليه.
المطلب الخامس إحداث ما يضر بالجار
وفيه مسألتان هما:
1 -
أمثلة ما يضر بالجار.
2 -
حكم الإحداث.
المسألة الأولى: أمثلة ما يضر بالجار.
من أمثلة ما يضر بالجار ما يأتي:
(1) سنن ابن ماجة (2340).
1 -
المخبز.
2 -
المطعم.
3 -
المجزرة.
4 -
الملحمة.
5 -
المطبخ.
6 -
المنجرة.
7 -
الورشة.
8 -
الحدادة.
9 -
المدرسة.
10 -
الخياطة.
11 -
الدباغة.
12 -
الحمامات.
13 -
المسابح.
14 -
الرياضه.
15 -
الأندية.
16 -
المشاحم.
17 -
البناشر.
18 -
الأشجار الضارة.
19 -
قصور الأفراح.
2 -
المعارض.
21 -
ضرب الأوتاد بالجدران.
22 -
فتح الطاق والكمرات فيها.
23 -
تحميلها بما يضر بها.
المسألة الثانية: حكم الإحداث:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان بإذن.
2 -
إذا كان بغير إذن.
الفرع الأول: إذا كان الإحداث بإذن:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم.
إذا كان إحداث ما يضر بالجار بإذنه جاز.