الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول: صورة المسألة:
من صور دعوى الحوالة لغائب: أن يدعي الدين أن الدائن أحال عليه أحد دائنيه (دائني الدائن) الغائب عن البلد، وينكر الدائن أنه أحال أحدًا.
الفرع الثاني: من يقبل قوله:
وفيه أمران:
1 -
إذا وجد بينة.
2 -
إذا لم يوجد بينة.
الأمر الأول: إذا وجد بينة:
إذا وجد بينة عمل بها.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد بينة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان من يقبل قوله.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا لم يوجد بينة قبل قول منكر الحوالة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول منكر الحوالة: أن الأصل معه، وهو عدم الحوالة فيقبل قول منكرها مع يمينه.
المطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالة
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا اختلفا في الصيغة.
2 -
إذا اتفقا على الصيغة.
المسألة الأولى: إذا اختلفا في الصيغة:
وفيها فرعان هما:
1 -
صورتها.
2 -
من يقبل قوله.
الفرع الأول: صورة الاختلاف في الصيغة:
من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر دين فيأذن لمدين له في قبضه، ثم يختلفان، فيدعي أحدهما أن الإذن توكيل في القبض، ويدعي الآخر أنه تحويل بالدين.
الفرع الثاني: من يقبل قوله:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا وجد بينة.
2 -
إذا لم يوجد بينة.
الأمر الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جانبان هما:
1 -
العمل بالبينة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: العمل بالبينة:
إذا وجد بينة عمل بها، سواء كانت لمدعي الوكالة أم لمدعي الحوالة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول البينة على الخلاف في الصيغة: أن الخلاف في اللفظ وذلك مما يمكن إقامة البينة عليه.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد بينة.
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
بيان الخلاف فيمن يقبل قوله.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
4 -
ما يترتب على الخلاف.
الجانب الأول: بيان الخلاف فيمن يقبل قوله:
اختلف فيمن يقبل قوله في الصيغة على قولين:
القول الأول: أن القول قول مدعي الوكالة مع يمينه.
القول الثاني: أن القول قول مدعي الحوالة مع يمينه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه قول مدعي الوكالة في الخلاف في الصيغة: أن الأصل معه؛ لأنه يدعي بقاء ما كان على ما كان (1) ومدعي الحوالة يدعي خلافه وينكر بقاء الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
يمكن أن يوجه هذا القول: بأن الظاهر مع مدعي الحوالة؛ لأن تحويل الدائن بحقه أخصر من توكيله في قبضه ليسلمه إلى مدينه ثم يسلمه مدينه إليه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) وهو انشغال ذمة مدعي الحوالة بحق مدعي الوكالة، وانشغال ذمة المحال عليه بحق مدعي الحوالة.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو قبول قول مدعي الوكالة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قول مدعي الوكالة قوة دليله وضعف دليل مدعي الحوالة بما يأتي في الجواب عنه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأنه لا يلزم من قبض الدين بالوكالة قضاء دين قابضه منه؛ لاحتمال أنه لا يريد قضاء الدين في الوقت نفسه لما يأتي:
1 -
أنه محتاج إليه.
2 -
أن الدين لم يحل.
3 -
أن يكون دائنه القابض مدينًا له بدين قريب حلوله يريد أن يقاصه به أو غير ذلك من الأسباب.
الجانب الرابع: ما يترتب على الخلاف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
إذا تلف المقبوض في يد القابض من غير تعد ولا تفريط.
2 -
إذا رفض القابض تسليم ما قبضه بدعوى أنه محال بدينه عليه.
3 -
إذا تعذر الاستلام من المحال عليه على القول بأن المحيل يبرأ بالحوالة.
الجزء الأول: إذا تلف المقبوض بيد القابض من غير تعد ولا تفريط.
إذا تلف المقبوض بيد القابض من غير تعد ولا تفريط كان من ضمان القابض على القول بأن القابض بالحوالة؛ لأنه حقه، وبرئ المحيل من دينه، ومن ضمان المقبوض له على القول بأن القبض بالوكالة؛ لأن الوكيل أمين وبقي دينه بحاله.
الجزء الثاني: إذا رفض القابض تسليم ما قبضه بدعوى أنه محال بدينه عليه:
إذا رفض القابض تسليم ما قبضه بدعوى أنه محال بدينه عليه كان من حقه ولم يجبر على تسليمه على القول بأن القبض بالحوالة؛ لأنه ملكه، ويجبر على التسليم على القول بأن القبض بالوكالة؛ لأنه ملك موكله.
الجزء الثالث: إذا تعذر الاستلام من المطلوب الاستلام منه على القول ببراءة المحيل بالحوالة:
إذا تعذر الاستلام من المطلوب الاستلام منه على القول بأن المحيل يبرأ بالحوالة لم يرجع عليه المطلوب منه الاستلام على القول بأن القبض بالحوالة؛ لأن ذمة المحيل برئت بالحوالة وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه.
وعلى القول بأن القبض بالوكالة يرجع عليه؛ لأن الدين باق في ذمته بحاله.
المسألة الثانية: إذا اتفقا على الصيغة واختلفا في المراد بها.
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كانت الصيغة لا تحتمل غير الحوالة.
2 -
إذا كانت الصيغة تحتمل الحوالة والوكالة.
الفرع الأول: إذا كانت الصيغة لا تحتمل غير الحوالة.
وفيه أمران هما:
1 -
المثال.
2 -
من يقبل قوله.
الأمر الأول: المثال:
مثال كون الصيغة لا تحتمل غير الحوالة: أن يقول المدين للدائن: أحلتك على فلان بدينك الذي علي.
الأمر الثاني: من يقبل قوله:
وفيه جانبان هما:
1 -
من يقبل قوله.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: من يقبل قوله:
إذا اتفق الدائن والمدين على صيغة الحوالة وكانت لا تحتمل غير الحوالة قبل قول مدعيها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول مدعي الحوالة إذا اتفقا على الصيغة وهي لا تحتمل غير الحوالة: أن اللفظ صريح فيها، والأصل في الكلام الحقيقة ولا صارف له عنها.
الفرع الثاني: إذا كانت الصيغة تحتمل الحوالة والوكالة:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
من يقبل قوله.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة احتمال الصيغة للحوالة والوكالة ما يأتي:
1 -
أن يقول المدين للدائن: أحلتك على فلان ويقتصر على ذلك.
2 -
أن يقول المدين للدائن: أحلتك بديني على فلان.
3.
- أن يقول المدين للدائن: أحلتك بالمال الذي لي على فلان.
4 -
أن يقول المدين للدائن: أحلتك على فلان بحقي الذي عليه.
الأمر الثاني: من يقبل قوله:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
4 -
وجوب اليمين على من يقبل قوله.
5 -
ما يترتب على الخلاف.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
إذا اتفق الدائن والمدين على الصيغة واختلفا في المراد بها وكانت تحتمل الحوالة والوكالة فقد اختلف فيمن يقبل قوله على قولين:
القول الأول: أنه يقبل قول مدعي الحوالة.
القول الثاني: أنه يقبل قول مدعي الوكالة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الظاهر معه؛ لأن اللفظ حقيقة في الحوالة دون الوكالة فيجب حمل اللفظ على ظاهره كما لو اختلفا في عين بيد أحدهما.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الأصل بقاء حق المحيل في ذمة المحال عليه، ومدعي الحوالة يدعي نقله إليه والمحيل ينكره والقول قول المنكر.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول قول مدعي الوكالة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قول مدعي الوكالة ما يأتي:
1 -
أن الأصل عدم نقل الحق الذي في ذمة المحال عليه من المحيل إلى المحال فلا ينقل إلا بيقين، واللفظ محتمل فلا ينقل به.
2 -
أن الوكالة لا تفوت على الدائن حقه؛ حيث يمكنه تحصيله من المدين بخلاف الحوالة فإنها تفوت على الدين الاستفادة من الحق الذي في ذمة مدينه وقد يكون بحاجة حاضرة إليه.
3 -
أن الحوالة تقطع على الدائن الرجعة على الدين إذا تعذر تحصيل الحق من المحال عليه بخلاف الوكالة، وبهذا تتحقق مصلحة المحال والمحيل.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -
أن الصيغة تحتمل الوكالة، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.
2 -
أن الحوالة تستعمل أحيانًا في التوكيل في القبض فيصرف اللفظ إليه عند الاحتمال.
الجانب الرابع: اليمين على من يقبل قوله:
وفيه جزءان هما:
1 -
لزوم اليمين.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: لزوم اليمين:
إذا قبل قول أحد الخصمين بلا بينة لزمته اليمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمن يقبل قوله بلا بينة: أن قول خصمه يحتمل الصدق فتلزم اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.
الجانب الخامس: ما يترتب على الخلاف:
مما يترتب على الخلاف ما يأتي:
1 -
براءة المحيل من الدين المحال به، فعلى القول بالحوالة يبرأ، وعلى القول بالوكالة لا يبرأ.
2 -
رجوع المحال على المحيل، فعلى القول بالحوالة لا يرجع وعلى القول بالوكالة يرجع.
3 -
مطالبة المحيل للمحال عليه فعلى القول بالحوالة ليس له مطالبته، وعلى القول بالوكالة له ذلك.
4 -
تلف المحال به في يد المحال من غير تعد ولا تفريط فعلى القول بالحوالة يتلف على حساب المحال، وعلى القول بالوكالة يتلف على حساب المحيل.
5 -
إذا منع المحال تسليم المحال به، فعلى القول بالحوالة لا شئ عليه، وعلى القول بالوكالة يعتبر غاصبًا.
6 -
لو بقى في يد المحال حولًا وهو نصاب زكوي فعلى القول بالحوالة تلزمه زكاته، وعلى القول بالوكالة تجب زكاته على المحيل.