الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثل
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا كان مثل كما قدر.
2 -
إذا كان أقل مما قدر.
المسألة الأول: إذا كان ما نقص عن ثمن المثل أقل مما قدر:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان ما نقص عن ثمن الثل يساوي ما قدر فالبيع صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة البيع بأقل من ثمن المثل إذا كان يساوي القدر: أنه هو المنصوص عليه بالإذن فيصح البيع به كما لو كان هو ثمن المثل.
المسألة الثانية: إذا كان ما نقص عن ثمن المثل أقل مما قدر:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان ما نقص عن ثمن المثل أقل مما قدر صح البيع وضمن الوكيل النقص.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه الصحة.
2 -
توجيه ضمان النقص.