الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الوكالة في العقد الفاسد: فاسدة لا ترتب أثرًا.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان الوكالة في العقد الفاسد: أن الموكل لا يملك التصرف في العقد الفاسد فلا يصح توكيله فيه؛ لأن الوكيل فرع عن الموكل فما امتنع على الموكل امتنع على الوكيل من باب أولى.
المطلب الثالث تصرف الوكيل في محل الوكالة
وفيه مسألتان هما:
1 -
حكم التصرف.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: بيان حكم التصرف:
تصرف الوكيل في محل الوكالة الفاسدة لا يصح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة تصرف الوكيل في محل الوكالة الفاسدة: أنه لا يملكه؛ لأن الموكل لا يملكه والوكيل فرع عنه.
المطلب الرابع التصرف الصحيح بالوكالة الفاسدة
وفيه مسألتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم التصرف.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة التصرف الصحيح بالوكالة الفاسدة ما يأتي:
1 -
إذا وكل في بيع خمر فانقلبت بنفسها خلا فباعها الوكيل.
2 -
إذا وكل في بيع طير في الهواء ثم دخل في وكره أو عشه أو مخفقه فباعه الوكيل.
3 -
إذا وكل في بيع شارد ثم أمسكه وأحضره فباعه الوكيل.
المسألة الثانية: حكم التصرف:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان المحكم:
إذا وكل في بيع ممنوع ثم زال سبب المنع عن محل الوكالة لم يصح تصرف الوكيل فيه بتلك الوكالة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة تصرف الوكيل في محل الوكالة الفاسدة بعد زوال المانع عنه ما يأتي:
1 -
أن الوكالة غير صحيحة فلا يملك التصرف بموجبها.
2 -
أنها لم تتناول المحل الصحيح فلا يصح التصرف فيه بمقتضاها.