الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة: نوع التملك:
التملك في شركة الأملاك نوعان:
الأول: تملك جبري لا يتوقف على الاختيار يدخل في اللك من غير اختيار ولا رضا كالتملك بالإرث.
الثاني: اختياري يتوقف على الاختيار فلا يدخل في اللك إلا برضا الشخص واختياره وهو سائر التملكات.
المطلب الثاني شركة العقود
وفيه خمس مسائل هي:
1 -
شركة العنان.
2 -
شركة الضاربة.
3 -
شركة الوجوه.
4 -
شركة الأبدان.
5 -
شركة المفاوضة.
المسألة الأولى: شركة العنان.
وفيها أحد عشر فرعاً هي:
1 -
تعريفها.
2 -
اشتقاقها.
3 -
حكمها.
4 -
شروطها.
5 -
الشروط فيها.
6 -
ما يلزم الشركاء من العمل وما لا يلزم.
7 -
انفراد أحد الشركاء في العمل.
8 -
التصرف في الشركة.
9 -
توزيع الخسارة.
10 -
ما يبطل الشركة.
11 -
ما تنتهي به الشركة.
الفرع الأولى: التعريف:
وفيه أمران هما:
1 -
التعريف.
2 -
شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها.
الأمر الأول: التعريف:
عرفها المؤلف بقوله: "أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهما".
الأمر الثاني: شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها:
وفيه خمسة جوانب:
الجانب الأول: حلمة "أن يشترك بدنان":
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
بيان ما يخرج بها.
الجزء الأول: بيان المعنى:
المراد بكلمة "يشترك بدنان" شخصان ذكران أو انثيان أو ذكر وأنثى مسلمان مسلم وغيره بشرط ألا يلي التصرف.
الجزء الثاني: ما يخرج بكلمة "يشترك":
خرج بكلمة "يشترك" عمل الواحد بماله من غير اشتراك فإنه لا شركة فيه.
الجانب الثاني: كلمة "بماليهما":
وفيه جزءان هما:
1 -
المراد بماليهما.
2 -
ما يخرج بها.
الجزء الأول: بيان المراد بكلمة "ماليهما".
المراد بكلمة "ماليهما" المال المملوك لهما أو المأذون لهما فيه بوكالة أو ولاية.
الجزء الثاني: ما يخرج بكلمة "ماليهما":
خرج بكلمة "ماليهما" ما لا يملكانه ولم يؤذن لهما فيه فلا يكون الاشتراك فيه شركة صحيحة.
الجانب الثاني: كلمة "المعلوم":
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المراد بكلمة "المعلوم".
2 -
ما يخرج بها.
الجؤء الأول: بيان المراد بمعلوم:
المراد محدد المقدار والنوع والصفة.
الجزء الثاني: ما يخرج بهذا القيد:
يخرج بهذا القيد المال الذي لا يعلم قدره أو نوعه أو صفته كأن يقولا: لنشترك بمبلغ من المال ولا يحدد مقداراً أو يقول: ليحضر كل منا ألفا من النقود ولا يحدد النوع.
الجانب الرابع: كلمة "ولو متفاوتا":
وفيه جزءان هما:
1 -
المراد بكلمة "متفاوتاً".
2 -
ما يدخل في كلمة "متفاوتاً".
المراد بكلمة "متفاوتا" التفاوت في المقدار وليس المراد التفاوت في النوع فلا يصح إلا إذا كانت نسبة أحدهما إلى الآخر ثابتة لا تتغير فيصح ولو اختلف النوع.
الجزء الثاني: ما يدخل في كلمة "ولو متفاوتا":
يدخل بهذه الكلمة التفاوت في النوع والمقدار؛ لأنها مطلقة لكن هذا الإطلاق غير مراد كما تقدم.
الجانب الخامس: كلمة "ليعملا فيه ببدنيهما":
وفيه جزءان هما:
1 -
المراد بكلمة "ليعملا فيه ببدنيهما".
2 -
ما يخرج بذلك.
الجزء الأول: المراد بكلمة "ليعملا فيه ببدنيهما":
المراد مسؤولية الشركاء عن العمل وليس المراد مباشرة العمل فيجوز أن يباشرا العمل بأبدانهما، وأن يستنيبا من يعمل، أو يعمل بعضهم ويستنيب بعضهم.
الجزء الثاني: ما يخرج بكلمة "ليعملا فيه":
يخرج بهذه الكلمة شركة المضارية؛ فإن العمل من أحد الشريكين والمال من الآخر.
المسألة الثانية: اشتقاقها.
لاشتقاق شركة العنان توجيهان:
الأول: أنه من عنان الفرس لتساوي الشريكين بمالهما وما عليهما كأعنة الخيل.
الثاني: أنه من عن الأمر إذا طرأ؛ لأن كل واحد من الشريكين عن له أن يشارك الآخر وطرأ عليه ذلك.
المسألة الثالثة: حكمها:
وقد تقدم ذلك في بيان حكم الشركة؛ لأنها داخلة فيها.
المسألة الرابعة: شروطها:
وفيها فرعان هما:
1 -
ما يتعلق من الشروط برأس المال.
2 -
ما يتعلق من الشروط بالريح.
الفرع الأول: ما يتعلق من الشروط برأس المال.
وفيه أمران هما:
1 -
ما يعتبر من الشروط.
2 -
ما لا يعتبر من الشروط.
الأمر الأول: ما يعتبر من الشروط برأس المال:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
الملك له أو الإذن فيه.
2 -
العلم به.
3 -
كونه نقداً.
4 -
اتحاد الجنس.
الجانب الأول: الملك أو الإذن:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
أمثلة المأذون فيه.
2 -
التوجيه الاشتراط.
3 -
ما يخرج بهذا الشرط.
4 -
حكم الربح إذا تخلف.
الجزء الأول: أمثلة المأذون فيه:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
مال المحجور عليه لحظ نفسه؛ فإنه يجوز لوليه أن يشارك فيه للمولى عليه.
2 -
مال بيت المال؛ فإنه يجوز لولى الأمر أن يشارك فيه للمسلمين.
3 -
مال الموكل؛ فإنه يجوز للوكيل أن يشارك فيه إذا أذن له الموكل.
4 -
مال المضارية؛ فإنه يجوز للعامل أن يشارك فيه للإذن في التصرف.
5 -
مال شركة العنان؛ فإنه يجوز للشركاء أن يشاركوا فيه للإذن.
الجزء الثاني: وجه الاشتراط:
وجه الاشتراط: أن غير المملوك أو المأذون فيه: لا يصح التصرف فيه، فلا تنعقد الشركة به.
الجزء الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
التوجيه الخروج.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا الشرط غير المملوك وغير المأذون فيه كالمغصوب.
الجزئية الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج غير الملوك مما تصح الشركة فيه: أنه لا؛ يجوز ولا يصح التصرف به فلا تصح الشركة به.
الجزء الرابع: حكم الربح لو حصل التصرف:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا حصل التصرف بالمال غير الملوك كان الربح لرب المال وليس لمن شارك فيه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون ريح الشركة لصاحب المال وليس للمشارك به: أنه ربح ماله ولم يأذن للمشارك به في التصرف فيه، فيكون ربحه له وليس للمشارك شيء؛ لأنه في حكم من انفق على مال غيره بلا ضرورة من غير إذنه.
الجانب الثاني: العلم برأس المال:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
المراد بالعلم.
2 -
وجه الاشتراط.
3 -
ما يخرج بهذا الشرط.
الجزء الأول: المراد بالعلم:
المراد بالعلم: علم المقدار والجنس والصفة.
الجزء الثاني: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم برأس المال ما يأتي:
1 -
أنه يرد لكل واحد من الشركاء عند نهاية الشركة رأس ماله أو ما يبقى منه، وإذا لم يعلم لم يمكن ذلك.
2 -
أن الربح يقسم في بعض الأحوال بحسب رأس المال، وإذا لم يعلم لم يمكن ذلك.
الجزء الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
ما يخرج.
2 -
أمثلته.
3 -
وجه خروجه.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا الشرط غير المعلوم فإنه لا تصح الشركة به.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة رأس المال المجهول ما يأتي:
1 -
أن يكون رأس المال ربطة من النقود لا يعلم عددها.
2 -
أن يكون رأس المال جزء غير محدد من مال كل شريك.
3 -
أن يكون رأس المال جزءاً محددًا من مال كل شريك وماله غير معلوم المقدار.
الجزئية الثالثة: توجيه الخروج:
وجه الخروج ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الجانب الثالث: كون رأس المال نقداً:
وفيه جزءان هما:
1 -
وجه الاشتراط.
2 -
ما يخرج به.
الجزء الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون رأس المال من النقدين بما يأتي:
1 -
أن النقدين هما الأثمان ويهما يحصل البيع والشراء غالباً وبهما تقوم الأشياء.
2 -
أن العروض غير مستقرة السعر فقد ترتفع قيمتها فتستغرق الربح وقد تهبط فيختص صاحبها بالخسارة.
الجزء الثاني: ما يخرج:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
الخلاف في الخروج.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
خرج بهذا الشرط العروض فلا يصح أن تكون رأس مال شركة على الخلاف الآتي في الجزئية الثانية.
الجزئية الثانية: الخلاف في الخروج:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في كون رأس مال الشركة من العروض على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح وتقوم العروض وتسجل قيمتها عند العقد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
التوجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن العروض لا تستقر قيمتها فقد ترتفع قيمتها عند التصفية فستغرق الربح، وقد تهبط فتختص الخسارة بصاحبها.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه يمكن تقويم العروض وتسجيل قيمتها عند العقد، وتكون المحاسبة عليها عند التصفية فلا يؤثر تغير القيمة عند التصفية.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
وجه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة كون رأس المال عروضاً ما يأتي:
1 -
أن فيه تيسيراً على الناس، فقد يرغب الشخص في الشركة وماله عروض، ولا يتمكن من تحويله إلى نقود إلا بخسارة، وهذا ضرر عليه، وقد يحرمه من المشاركة.
2 -
أن الشركة ستشتري عروضاً، وتقويم العروض وإدخالها على الشركة واعتبار قيمتها يحقق المصلحة لمن أراد المشاركة بالعروض من غير ضرر عليه، ولا يعارض مصلحة الشركة وهو في حكم ما لو دفع صاحب العروض نقوداً ثم اشترت الشركة بها عروضه.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه إذا قومت العروض وسجلت قيمتها عند العقد زال المحذور وصار المعتبر القيمة وليس العروض.
الجانب الوابع: اتحاد الجنس:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر ثابتة لا تتغير.
2 -
إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر غير ثابتة فتزيد وتنقص.
الجزء الأول: إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر ثابتة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
معنى ثبوت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر.
2 -
أمثلته.
3 -
اشتراط الاتحاد.
الجزئية الأولى: معنى ثبوت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر:
معنى ثبوت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر: أن تكون قيمة أحد الجنسين من الآخر ثابتة لا تتغير
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن تكون قيمة الدولار بالريال خمسة ريالات باستمرار.
2 -
أن تكون قيمة الجنيه من الذهب بالريال عشرة ريالات باستمرار.
3 -
أن تكون قيمة الريال من الفضة بالريال من الورق خمسة ريالات باستمرار.
4 -
أن تكون قيمة الجنيه من الذهب بالريال من الفضة خمسة ريالات باستمرار.
الجزئية الثالثة: اشتراط الاتحاد:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم الاتحاد.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الاتحاد:
إذا كانت قيمة أحد الجنسين من الآخر ثابتة لا تتغير لم يشترط اتحاد جنس رؤوس أموال الشركة فيجوز أن يكون أحدهما دولارات والآخر ريالات، أو أحدهما جنيهات ذهب والآخر ريالات فضة، وغير ذلك.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز اختلاف جنس رؤوس أموال الشركة إذا كانت قيمة أحدهما من الآخر لا تتغير: أن اشتراط الاتحاد حين عدم ثبوت القيمة منعاً للضرر بتغيرها عند التصفية، فيستأثر أحد المالين بالربح دون الآخر، فإذا كانت القيمة ثابتة زال هذا المحذور، فجاز الاختلاف.
الجزء الثاني: إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر غير ثابتة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
معنى عدم الثبوت.
2 -
اشتراط الاتحاد.
الجزئية الأولى: معنى عدم الثبوت:
معنى عدم ثبوت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر أنها تتغير فتزيد وتنقص.
الجزئية الثانية: اشتراط الاتحاد:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم الاتحاد.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الاتحاد:
إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر غير ثابتة اشترط اتحاد جنس رؤوس أموال الشركة فلا تصح مع اختلافها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط اتحاد جنس رؤوس أموال الشركة إذا كانت نسبة أحد الجنسين إلى الآخر غيرثابتة المنع من الضرر حتى لا يستأثر أحد الشركاء بالربح عند التصفية فيما لو ارتفع سعر أحد الجنسين أو اتحفض سعر الآخر ودخول الضرر على البعض بانحفاض سعر عملته أو عدم مسايرتها لعملة الآخر بالارتفاع.
الأمر الثاني: ما لا يعتبر من الشروط في رأس المال:
وفيه أربعة جوانب:
1 -
اتفاق المال في المقدار.
2 -
خلوص المالين من الغش.
3 -
خلط المالين.
4 -
كونهما من جنس واحد إذا اتحدت قيمة أحدهما من الآخر.
الجانب الأول: اتفاق المالين في المقدار:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
التوجيه عدم الاشتراط.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم اتفاق المالين في المقدار ما يأتي:
1 -
أن يكون أحد المالين مائة ألف والآخر خمسين ألفاً.
2 -
أن يكون أحد المالين مائتي ألف والآخر مائة ألف.
3 -
أن يكون أحد المالين ألفاً والآخر خمسمائة.
الجزء الثاني: توجيه عدم الاشتراط.
وجه عدم اشتراط اتفاق رؤوس الأموال في المقدار: أنه لا أثر له في التصرف ولا في توزيع الربح ولا يؤدي إلى جهالة ولا غرر؛ لأن الربح سيقسم بالنسبة وحسب الاتفاق.
الجانب الثاني: خلوص رأس المال من الغش:
وفيه جزءان:
1 -
محل الغش.
2 -
الاشتراط.
الجزء الأول: محل غش النقدين:
محل ذلك لما كانت العملات من الذهب والفضة حين كانت تحتفظ بقيمتها وإن كانت مغشوشة، أما بعد ما كانت العملات من الورق فلا يرد هذا المعنى؛ وإن المغشوش منها لا قيمة له.
الجزء الثاني: اشتراط الخلوص من الغش:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان الغش يسيراً.
2 -
إذا كان الغش كثيرًا.
الجزئية الأولى: إذا كان الخلط يسيراً:
وفيها فقرتان هما:
1 -
اشتراط الخلو من الخلط.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: اشتراط الخلو من الخلط:
إذا كان خلط النقد من غيره يسيراً لم يشترط الخلوص منه.
الفقرة الثانية: توجيه عدم الاشتراط:
وجه عدم اشتراط الخلوص من الخلط اليسير ما يأتي:
1 -
أنه لا يؤثر في القيمة فلا يخش من ارتفاعه وهبوطه.
2 -
أنه لا يسلم منه غالباً فلو اشترط الخلوص منه لوقع الناس في الضيق والحرج.
الجزئية الثانية: إذا كان الخلط كثيرًا:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الاشتراط:
إذا كان الخلط في النقد كثيراً اشترط الخلوص منه. فلا يصح أن يكون رأس مال للشركة.
الفقرة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الخلوص من الخلط الكثير ما يأتي:
1 -
أنه يؤثر في القيمة فتصبح تزيد وتنقص كالعروض وهذا يؤثر في النصيب من الربح كالعروض.
2 -
أنه يمكن التحرز منه فلا حرج في اشتراط الخلوص منه.
الجانب الثالث: خلط المالين:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم اشتراط الخلط.
الجزء الأول: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة الخلط.
2 -
أمثلة عدم الخلط.
الجزئية الأولى: أمثلة الخلط:
من أمثلة الخلط: أن يجمع رؤوس الأموال ويتصرف كل واحد فيها غير متميز مال كل واحد عن الآخر.
الجزئية الثانية: أمثلة عدم الخلط:
من أمثلة عدم الخلط: أن يتصرف كل واحد برأس ماله منفصلاً عن الآخر مع الاشتراك في الربح والخسارة، كأن تكون بضاعة أحدهما مواد سباكة ويضاعة الآخر أدوات كهربائية، أو يشتغل أحدهما بالعقار والآخر بالسيارات.
الجزء الثاني: حكم الخلط:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
4 -
حكم الشركة إذا لم يحصل الخلط.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في اشتراط خلط رؤوس أموال الشركة على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط خلطها.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
التوجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول بعدم الاشتراط:
وجه هذا القول: بأن المقصود من الشركة الربح والتضامن في الخسارة وهذا لا يتوقف على الخلط.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه إذا لم يحصل الخلط لم يتحقق معنى الشركة.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو اشتراط الخلط.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اشتراط الخلط: أن عدم الخلط قد يؤدي إلى الخلاف والمنازعة، فيما لو ربح أحد المالين ولم يربح الآخر أو خسر أحد المالين ولم يخسر الآخر، بحيث ينكر الشركة من حصل على الربح أو سلم من الخسارة فيحصل النزاع والشقاق والعداوة فيسد هذا الباب ويلزم الشركاء بالخلط.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الاشتراك في الربح والتضامن في الخسارة لا يتحقق لو حصل إنكار الشركة، وهو وارد حين عدم الخلط كما تقدم في الاستدلال، فيتعين الخلط تحقيقاً لمقتضى الشركة حماية له عما ينافيه.
الجزئية الرابعة: حكم الشركة إذا لم يحصل الخلط:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
ما يترتب على الحكم.
الفقرة الأولى: بيان حكم الشركة:
يختلف حكم الشركة إذا لم تخلط رؤوس الأموال.
فعلى القول بعدم اشتراط الخلط: تكون الشركة صحيحة مرتبة لآثارها.
وعلى القول باشتراط الخلط: تكون الشركة باطله ولا ترتب أثرًا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه التصحيح.
2 -
التوجيه البطلان.
الشيء الأول: توجيه التصحيح:
وجه تصحيح الشركة مع عدم خلط رؤوس الأموال عند من لا يشترطه هو انتفاء البطل.
الشيء الثاني: توجيه الإبطال:
وجه بطلان الشركة بعدم خلط رؤوس الأموال عند من يشترطه: وجود البطل وهو فقدان الشرط وهو الخلط.
الفقرة الثالثة: ما يترتب على الحكم:
وفيها شيئان:
1 -
ما يترتب على القول بالصحة.
2 -
ما يترتب على القول بالبطلان.
الشيء الأول: ما يترتب على القول بالصحة:
إذا قيل بصحة الشركة مع عدم الخلط ترتبت عليها آثارها، من الاشتراك في الوبح والتضامن في مسؤوليات الشركة.
الشيء الثاني: ما يترتب على القول بالبطلان:
إذا قيل ببطلان الشركة بعدم خلط رؤوس الأموال لم تترتب عليها آثارها واستقل كل واحد بغنم ماله وغرمه.
الجانب الرابع: كون المالين من جنس واحد:
كون المالين من جنس واحد تقدم تفصيله فيما يعتبر من الشروط.
الأمر الثاني: ما يتعلق بالربح:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
تحديد نصيب كل واحد من الربح.
2 -
كون الربح معلوماً.
3 -
كون الربح مشاعاً.
4 -
التفاضل فيه.
الجانب الأول: تحديد نصيب حل واحد من الربح:
وفيه جزءان هما:
1 -
وجه الاشتراط.
2 -
ما يخرج به.
الجزء الأول: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط تحديد ما لكل واحد من الربح ما يأتي:
1 -
أن الربح هو المقصود من الشركة فلا تصح الشركة مع عدم بيان ما يخص كل شريك منه.
2 -
أن عدم تحديده يوقع في النزاع والمخاصمة.
الجزء الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يخرج به.
2 -
أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا الشرط عدم التحديد.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة عدم تحديد ما يخص كل واحد من الربح ما يأتي:
1 -
عدم التعرض للربح بأي وجه من الوجوه.
2 -
عدم تحديد الجزء الخاص بكل واحد منهما ومنه ما يأتي:
(أ) أن يقولا: يتم تحديد ما يخص كل واحد من الربح على قدر سمعته في السوق.
(ب) أن يقولا: يتم تحديد ما يخص كل واحد من الربح عند التصفية.
(ب) أن يقولا: لكل واحد منا جزء من الربح ولا يحددون.
الجانب الثاني: كون نصيب كل واحد معلوماً:
وفيه جزءان هما:
1 -
وجه الاشتراط.
2 -
ما يخرج به.
الجزء الأول: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط كون نصيب كل واحد معلوماً ما يأتي:
1 -
أنه إذا لم يكن معلوماً لم يمكن إيصاله إلى مستحقه.
2 -
أنه إذا لم يكن معلوماً أوقع في الخلاف والمخاصمة.
الجزء الثاني: ما يخرج بشرط العلم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يخرج به.
2 -
الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم: النصيب المجهول.
الجزئية الثانية: الأمثلة.
من أمثلة النصيب المجهول ما يأتي:
1 -
ما تقدم من أمثلة عدم التحديد.
2 -
أن يقولا: لكل واحد نصيب من الربح.
3 -
أن يقولا: لكل واحد شيء من الربح.
4 -
أن يقولا: لكل ما يناسبه من الربح.
الجانب الثالث: كون نصيب كل واحد مشاعاً.
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
معنى المشاع.
2 -
وجه الاشتراط.
3 -
ما يخرج به.
الجزء الأول: معنى المشاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
المشاع هو: المتناول لكل جزئية من جزئيات المشاع فيه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الجزء المشاع ما يأتي:
1 -
نصف السيارة.
2 -
ثلث العمارة.
3 -
ربع البضاعة.
الجزء الثاني: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط كون النصيب من الربح مشاعاً: أن المعين قد لا يوجد أو لا يوجد غيره.
الجزء الثالث: ما يخرج بشرط المشاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط المشاع المعين المحدد، فإنه لا يصح شرطه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة النصيب المحدد ما يأتي:
1 -
أن يحدد لأحد الشركاء دراهم معلومة والباقي للآخر.
2 -
أن يحدد له ربح صفقة معينة.
3 -
أن يحدد له ربح سفرة محددة.
4 -
أن يحدد له ربح بضاعة محددة.
5 -
أن يحدد له ربح مدة محددة.
الجانب الرابع: التفاضل في الربح:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم التفاضل.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم التفاضل في الربح:
يجوز التفاضل في الربح، فلو شرط لأحد الشركاء أكثر من نسبة رأس ماله أو أقل جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز التفاضل في الربح: أنه قد يكون للفاضل ميزة على غيره، ومن ذلك ما يأتي:
1 -
الحذق في البيع والشراء وسائر التصرفات.
2 -
أن يكون معروفاً في السوق ويقصد التعامل معه.
3 -
أن يكون له تجارة قائمة وناجحة والآخر سيدخل معه بماله من جديد.
الفرع الرابع: الشروط فيها:
وفيه أمران هما:
1 -
الشروط الصحيحة.
2 -
الشروط الفاسدة.
الأمر الأول: الشروط الصحيحة:
وفيه جانبان هما:
1 -
ضابطها.
2 -
أمثلتها.
الجانب الأول: ضابط الشروط الصحيحة:
الشروط الصحيحة ما كان من مقتضى العقد أو في مصلحته.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الشروط الصحيحة ما يأتي:
1 -
شرط الاتجار بنوع معين من المال.
2 -
شرط الاتجار في بلد معين.
3 -
شرط البيع بنقد معين.
4 -
شرط منع السفر بالمال.
5 -
شرط البيع على شخص معين.
6 -
شرط الشراء من شخص معين.
الأمر الثاني: الشروط الفاسدة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
ضابطها.
2 -
أمثلتها.
3 -
أثرها على العقد.
الجانب الأول: ضابط الشروط الفاسدة:
الشروط الفاسدة: هي ما ينافي مقتضى العقد، وما ليس في مصلحته.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة ما ينافي مقتضى العقد.
2 -
أمثلة ما ليس في مصلحة العقد.
الجزء الأول: أمثلة ما ينافي مقتضى العقد:
من أمثلة ما ينافي مقتضى العقد ما يأتي:
1 -
اشتراط ما يؤدي إلى جهالة الربح كما تقدم في شروط الربح.
2 -
شرط لزوم العقد على القول بأن عقد الشركة جائز.
3 -
شرط مدة لسريان العقد على القول بأن الشركة عقد جائز.
الجزء الثاني: أمثلة ما ليس في مصلحة العقد:
من الشروط التي ليست في مصلحة العقد ما يأتي:
1 -
أن يشترط أحد الشركاء على الآخر أن يتجر له بغير مال الشركة.
2 -
أن يشترط أن كل واحد من الشركاء أحق بما يريد من بضائع الشركة.
3 -
أن يشترط أن تشتري الشركة من كل واحد من الشركاء ما يريد من البضائع بما يطلبه من الثمن.
4 -
أن يشترط أن لكل منهم الانتفاع بما يريد من أموال الشركة مجاناً.
الجانب الثالث: أثر الشروط الفاسدة على العقد:
وفيه جزءان هما:
1 -
أثر ما يؤدي إلى جهالة الربح.
2 -
أثر غيره.
الجزء الأول: أثر ما يؤدي إلى جهالة الريح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
الشروط التي تؤدي إلى جهالة الربح تبطل العقد.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه بطلان العقد بما يؤدي إلى جهالة الربح من الشروط ما يأتي:
1 -
أن الفساد في العوض المعقود عليه وهو الربح فيفسد العقد كما لو جعل رأس المال محرماً.
2 -
أن الجهالة تمنع من تسليم العوض فيفضى إلى المنازعة والاختلاف.
الجزء الثاني: أثر بقية الشروط الفاسدة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في فساد العقد بفساد الشروط على قولين:
القول الأول: أنه يفسد.
القول الثاني: أنه لا يفسد:
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه فساد العقد بفساد الشروط: أنها معتبرة في العقد فإذا فسدت فات المقصود منها فيعود على المعقود عليه بالجهالة وجهالة المعقود عليه تقتضي البطلان.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه عدم تأثر العقد بفساد الشروط: أن عقد الشركة يصح على المجهول وهو الربح، لاحتمال الربح وعدمه فلم يبطله فساد الشروط.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقوات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
التوجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - فساد العقد بفساد الشرط.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه فساد العقد بفساد الشرط: أن الرضا بالعقد مبني على هذه الشروط فإذا فسدت عدم الرضا بالعقد فيبطل؛ لأن الرضا به شرط لصحته.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن جهالة الربح تؤول إلى العلم فلا تؤثر، بخلاف فساد الشرط فإنه يؤدي إلى عدم شرط العقد وهو الرضا فيبطل به.
الفرع الخامس: ما يلزم الشركاء من العمل:
وفيه أمران هما:
1 -
ما يلزم.
2 -
ما لا يلزم.
الأمر الأول: ما يلزم الشركاء القيام به:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
ضابط ما يلزم.
2 -
أمثلته.
3 -
مباشرة الشريك له.
الجانب الأول: ضابط ما يلزم الشركاء القيام يه:
كلما جرت العادة بقيام الشركاء به وجب عليهم القيام به.
الجانب الثاني: أمثلة ما يلزم الشركاء القيام به:
من أمثلة ما يلزم الشركاء القيام به ما يأتي:
1 -
عرض البضاعة للمشتري، كنشر الثوب وطيه وإحضار البضاعة المطلوبة وإرجاعها إلى موضعها.
2 -
محاسبة العملاء والقبض منهم.
3 -
مسك السجلات والتقييد للداخل والخارج.
4 -
حصر الاحتياجات وطلبها.
5 -
ترتيب البضاعة في المحل ووضعها في أماكنها.
الجانب الثالث: مباشرة الشريك لعمل ما يلزمه:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان لا يحسنه.
2 -
إذا كان يحسنه.
الجزء الأول: إذا كان لا يحسنه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان حكم المباشرة.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الشريك لا يحسن أعمال الشركة أو بعضها لم يجز له أن يباشر ما لا يحسنه، ووجب عليه أن يقيم مقامه من يعمل مكانه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه عدم مباشرة الشريك.
2 -
التوجيه الإنابة.
الفقرة الأولى: توجيه عدم جواز مباشرة الشريك:
وجه عدم جواز مباشرة الشريك لما لا يحسنه من أعمال الشركة: أن مباشرته لهذا العمل لا يحقق مصلحة الشركة وقد يضرها.
الفقرة الثانية: توجيه الإنابة:
وجه وجوب إنابة الشريك لمن يقوم مقامه في عمل ما لا يحسنه: أن نصيبه من العمل لازم له، فإذا عجز عنه تعين عليه إقامة من يقوم مقامه؛ دفعاً للضرر عن الشركة ولئلا يستحق ربحاً من غير عمل.
الجزء الثاني: مباشرة الشريك للعمل إذا كان يحسنه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم المباشرة.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الشريك يحسن العمل جاز له أن يباشره بنفسه وأن ينيب فيه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز مباشرة الشريك للعمل وإنابته فيه: أن المطلوب تنفيذ العمل بقطع النظر عمن يباشره، وهذا يتحقق بمباشرة الشريك أو نائبه فكان ذلك كله جائزاً.
الأمر الثاني: ما لا يلزم الشريك من العمل:
وفيه أربعة جوانب:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
تأجير من يقوم به.
4 -
قيام الشريك به.
الجانب الأول: ضابط ما لا يلزم الشريك من العمل:
الذي لا يلزم الشريك من العمل: ما لم تجر العادة بمباشرته له لعجزه عنه أو كونه لا يباشره مثله.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يلزم الشريك من أعمال الشركة ما يأتي:
1 -
التحميل والتنزيل.
2 -
حمل الأشياء الثقيلة من البضائع والسلع.
3 -
كنس المحل وتنظيف محتوياته.
الجانب الثالث: إجارة من يقوم به:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم التأجير.
2 -
مسؤولية الأجرة.
الجزء الأول: حكم التأجير:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
يجوز للشريك أن يستأجر من يقوم بما لا يلزمه من أعمال الشركة مما تقدم وغيره.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه جواز تأجير الشريك لمن يقوم بما لا يلزمه من أعمال الشركة: أن هذا العمل لا يلزمه وتركه ليس من مصلحة الشركة وقد يضرها، فجاز للشريك أن يستأجر من يقوم به، تحقيقاً لمصلحة الشركة ودفعاً للضرر عنها.
الجزء الثاني: مسؤولية الأجرة:
إذا أجر الشريك من يقوم بما لا يلزمه من أعمال الشركة كانت الأجرة من مسؤولية الشركة تدفع من مالها.
الجانب الرابع: قيام الشريك بما لا يلزمه من أعمال الشركة:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم تصرفه.
2 -
استحقاق الأجرة.
الجزء الأول: حكم التصرف:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا قام الشريك بما لا يلزمه من أعمال الشركة فتصرفه صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة تصرف الشريك بقيامه بما لا يلزمه من أعمال الشركة: أنه يتصرف بما يملك التصرف فيه بحكم ملكه في نصيبه وحكم الوكالة في ملك شريكه.
الجزء الثاني: استحقاق الأجرة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان قيام الشريك بالعمل باستئجار من شريكه.
2 -
إذا كان قيام الشريك بالعمل بغير استئجار من شريكه.
الجزئية الأولى: إذا كان قيامه بالعمل باستئجار من شريكه.
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
استحقاق الأجرة.
2 -
مقدار الأجرة.
3 -
مسؤولية الأجرة.
الفقرة الأولى: استحقاق الأجرة.
وفيها شيئان هما:
1 -
الاستحقاق.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: استحقاق الأجرة:
إذا قام الشريك بما لا يلزمه من أعمال الشركة باستئجار من شريكه استحق الأجرة على ذلك.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الشريك للأجرة على ما يقوم به مما لا يلزمه من أعمال الشركة إذا كان باستئجار من شريكه: أنه يصح أن يستأجر غير الشريك للقيام به فكذلك الشريك من باب أولى؛ لأنه أنصح للشركة وأحرص على مصالحها.
الفقرة الثانية: مقدار الأجرة:
وفيها شيئان هما:
1 -
إذا تم الاتفاق عليها مع الشريك.
2 -
إذا لم تحدد. مع الشريك.
الشيء الأول: إذا تم الاتفاق على الأجرة مع الشريك:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان المقدار.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان مقدار الأجرة:
إذا تم الاتفاق على الأجرة مع الشريك كان المعتبر ما تم الاتفاق عليه. سواء كان مثل أجرة المثل أو أقل أو أكثر.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار أجرة الشريك ما تم الاتفاق عليه: أن الحق لأصحاب الشركة فما تم الاتفاق عليه كان هو المعتبر.
الشيء الثاني: إذا لم تحدد الأجرة مع الشريك:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان مقدار الأجرة.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان مقدار الأجرة:
إذا لم يتم الاتفاق على الأجرة بين الشركاء استحق الشريك أجرة المثل.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه استحقاق الشريك أجرة المثل لما قام به من أعمال الشركة التي لا تلزمه إذا لم تحدد من الشركاء: أنه لا يوجد مستند لتحديدها فيرجع فيها إلى أجرة المثل كغيرها من الأعمال التي تنفذ من غير تحديد لأجرتها، أو فساد التحديد.
الجزئية الثانية: إذا كان قيام الشريك بالعمل من غير اتفاق مع شريكه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
استحقاق الأجرة.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: استحقاق الأجرة:
إذا قام الشريك بما لا يلزمه من أعمال الشركة من غير أن يتفق مع الشريك لم يستحق أجرة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الشريك لأجرة ما قام به من أعمال لا تلزمه من غير اسسّجار: أنه متبرع بالقيام بها؛ لأنه لا يصح أدن يؤجر نفسه وكان بإمكانه أن يطلب الأجرة من شريكه قبل العمل فلم يفعل.
الفقرة الثالثة: مسؤولية الأجرة:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان مسؤولية الأجرة:
إذا استحق الشريك مقابلاً لما قام به من عمل لا يلزمه كانت مسؤوليته على الشركة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تحميل الشركة لمسؤولية ما يستحقه الشريك مقابل ما قام به من عمل لا يلزمه: أن العمل للشركة وقد قام به بإذنها فيلزمها مسؤوليته.
الفرع السادس: انفراد أحد الشركاء بالعمل:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان بمقابل من الربح.
2 -
إذا كان بغير مقابل من الربح.
الأمر الأول: إذا كان العمل بمقابل من الربح:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الشركة.
2 -
تكييف الشركة.
الجانب الأول: حكم الشركة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا اتفق الشريكان في شركة العنان على أن يكون المال منهما والعمل من أحدهما فالشركة صحيحة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الشركة مع انفراد أحدهما بالعمل ما يأتي:
1 -
أن المطلوب هو العمل لا من يقوم به.
2 -
أنه لو استأجر الذي لا يعمل غير الشريك ليقوم مقامه جاز فكذلك الشريك.
الجانب الثاني: التكييف:
وفيه جزءان هما:
1 -
التكييف.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: التكييف:
إذا كان العمل في شركة العنان من أحد الشركاء لم تتغير عن كونها شركة عنان، وإن ظن بعضهم أنها تكون شركة مضاربة بمال الذي لا يعمل أو أنها تجمع بين شركة العنان والمضاربة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تغير حقيقة شركة العنان بانفراد أحد الشركاء بالعمل ما يأتي:
1 -
أن العمل في الشركة لا يتعين من جميع الشركاء فيجوز أن ينيبوا أو يعمل بعضهم وينيب بعضهم كما تقدم في بحث مباشرة الشريك للعمل، ويكون العمل من الشريك إذا انفرد بالآصالة عن نفسه والنيابة عن شريكه والجزء الزائد له من الربح في معنى الأجرة.
2 -
أن الشركاء يشتركون في ربح المالين مال من يعمل ومال من لا يعمل، ولو كان عمل الشريك بمال من لا يعمل إبضاعاً لما اشتركا في ربح المالين.
3 -
أن الزيادة التي يأخذها الذي يعمل لا تقابل عمله في مال من لا يعمل بل في مقابل العمل الخاص بعمل الذي لا يعمل في المالين.
4 -
أنها لو كانت مضارية لوجب فصل المالين عن بعضهما ولوجب تمييز ربح كل واحد منهما عن الآخر.
5 -
أنه لو كان العمل في مال الذي لا يعمل مضاربة لما اكتفى بأي زيادة في الربح، ولوجب أن تكون مثل ما يستحقه لو انفرد بالعمل فيه.
الأمر الثاني: إذا عمل الشريك بغير زيادة في الربح:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
حكم الشركة.
2 -
حكم التصرف.
3 -
تكييف العقد.
الجانب الأول: حكم الشركة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
إذا عمل أحد الشركاء في الشركة دون الآخر فقد اختلف في الشركة على قولين:
القول الأول: أنه إبضاع (1) وليست شركة.
القول الثاني: أنه شركة وليس إبضاعاً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
التوجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن مقتضى الشركة اشتراك العامل ورب المال في الربح، فإذا خلت منه كانت إبضاعاً ولم تكن شركة؛ لأن هذه هي حقيقة الإبضاع.
(1) الإبضاع دفع المال لمن يعمل فيه من غير مقابل.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه لا يمتنع أن يتبرع أحد الشريكين بالعمل عن صاحبه، وإذا صح ذلك كانت شركة ولو لم يأخذ العامل أكثر من ربح ماله، باعتبار العمل تبرعاً.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
التوجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالشركة مع عدم زيادة الربح للذي يعمل.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول الثاني: أن القول باشتراط زيادة الربح لمن يعمل لصحة الشركة يحتاج إلى دليل ولا دليل.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 -
أنه لا يسلم خروج الشركة إلى الإبضاع بمجرد خلو العمل من الربح لما يلي:
(أ) جواز تبرع أحد الشريكين بالعمل عن صاحبه كما تقدم.
(ب) أن الإبضاع يختلف عن الشركة بغير خلو العمل من الربح بأمور منها ما يأتي:
الأول: انفراد رب المال بربح ماله دون العامل وفي الشركة يشتركان فيه ولو خسر المال الآخر.
الثاني: أنه في الإبضاع لا يستحق العامل شيئاً من وبح مال الآخر ولو لم يوبح ماله، وفي الشركة يشتركان فيه.
الثالث: أنه في الإبضاع يختص صاحب المال بخسارة ماله فلا يتحمل شيئاً من خسارة مال الآخر، وفي الشركة تكون الخسارة على قدر المالين.
2 -
أن إبطال الشركة بخلوها من زيادة الربح للعامل تحكم بلا دليل كما تقدم.
3 -
إمجاب زيادة الربح للعامل ولو كان متبرعاً بعمله سد لباب الإحسان في هذا المجال وذلك لا يجوز.
الجانب الثالث: حكم تصرف الشريك المنفرد بالعمل في مال شريكه:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تصرف الشريك المنفرد بالعمل في مال شريكه صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة تصرف الشريك المنفرد بالعمل في مال شريكه: أنه مأذون له بالعمل فيه بموجب عقد الشركة.
الجانب الثالث: تكييف العقد:
وقد تقدم ذلك في بحث الخلاف في الشركة؛ لأن من يبطلها يعتبر العمل بمال الشركة إبضاعاً، ومن يصححها يعتبرها شركة عنان كما هي لم تتغير.
الفرع السابع: التصرف في الشركة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
صفة التصرف.
2 -
ما يجوز من التصرف.
3 -
ما لا يجوز من التصرف.
الأمر الأول: صفة التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيانه.
2 -
توجيهه.
الجانب الأول: بيان صفة التصرف:
التصرف في الشركة بصفتين:
إحداهما: صفة الملك.
الثانية: صفة الوكالة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه صفة الملك.
2 -
التوجيه صفة الوكالة.
الجزء الأول: توجيه صفة الملك:
وجه التصرف بصفة الملك: أن جزءاً من أموال الشركة ملك للشريك وهذا يتصرف فيه بحكم ملكه.
الجزء الثاني: توجيه صفة الوكالة:
وجه التصرف في الشركة بصفة الوكالة: أن عقد الشركة يقتضي الإذن في التصرف، وهذا هو معنى الوكالة، ويجعل المالين في التصرف كالمال الواحد فلا يحتاج إلى توكيل جديد، أو تصريح بالتوكيل.
الأمر الثاني: ما يجوز من التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
الجانب الأول: ضابط ما يجوز من التصرف:
كل ما كان في مصلحة الشركة من التصرف فهو جائز.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يجوز من التصرفات ما يأتي:
1 -
البيع والشراء.
2 -
القبض والإقباض.
3 -
المطالبة والخاصمة.
4 -
الإحالة والتحول.
5 -
الرد بالعيب وأخذ الأرش ودفعه.
الأمر الثالث: ما لا يجوز من التصرفات:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
جوازه مع الإذن فيه.
الجانب الأول: ضابط ما لا يجوز للشريك من التصرفات:
كل ما ليس في مصلحة الشركة من التصرفات لا يجوز.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يجوز للشريك من التصرفات ما يأتي:
1 -
عتق الرقيق ومكاتبته وتزويجه.
2 -
القرض والهبة والإعارة.
3 -
المضاربة بالمال وإيداعه وخلطه بغيره.
4 -
إبضاع المال ورهنه والسفر به.
5 -
البيع نساء والاستدانة ودفع المال سفتجه (1).
6 -
الإقالة والإبراء.
الجانب الثالث: جواز التصرف الممنوع إذا أذن الشريك فيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
جواز التصرف.
2 -
التوجيه.
(1) السفتجه: دفع المال في بلد لمن يسلمه في بلد آخر مع الإذن في التصرف فيه.
الجزء الأول: جواز التصرف:
إذا أذن الشريك في التصرف بما لا يجوز التصرف فيه جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز التصرفات الممنوعة إذا أجازها الشريك: أن منعها لمصلحة الشركة وذلك حق للشريك فإذا أجازه فقد تنازل عنه فجاز العمل به.
الفرع الثامن: توزيع الخسارة:
وفيه أمران هما:
1 -
كيفية التوزيع.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: كيفية التوزيع:
توزيع الخسارة بنسبة رؤوس الأموال فعلى صاحب النصف نصفها، وعلى صاحب الربع ربعها، وهكذا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توزيع الخسارة بنسبة رؤوس الأموال ما يأتي:
1 -
أن الشركة صيرت المالين كالمال الواحد، فإذا وزعت الخسارة على أجزاء المال صار لكل مال نسبته.
2 -
أن التفاصل في توزيع الخسارة يؤدي إلى أن صاحب الأجزاء الكثيرة يأخذ بعض رأس مال صاحب الأجزاء القليلة كما في المثال الآتي:
لو كانت رؤوس الأموال 20: 40 والخسارة 30 فإذا قسمت بالنسبة صار ما يخص صاحب العشرين عشرة وإذا قسمت مناصفة صار ما يخصه 15 وبذلك يأخذ منه صاحب الأربعين خمسة من غير مقابل وذلك لا يجوز.
3 -
أن توزيع الخسارة ليس مبنيًا على الحذق والمعرفة؛ لأنها ليست مبنية عليها، فلا يجوز العدول فيها عن نسبة رؤوس الأموال، بخلاف التفاضل في الربح لأن له أثراً فيه.
الفرع التاسع: ما يبطل الشركة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان ما يبطلها.
2 -
توجيه البطلان.
3 -
حكم الربح والخسارة إذا بطلت.
الأمر الأول: بيان ما تبطل به:
مما تبطل به الشركة ما يأتي:
1 -
فساد الشروط كما تقدم.
2 -
موت الشركاء أو بعضهم.
3 -
الجنون لهم أو لبعضهم.
4 -
الحجر عليهم أو على بعضهم لسفه.
5 -
الحجر عليهم أو على بعضهم لفلس.
6 -
فسخ الشركة منهم أو من بعضهم.
الأمر الثاني: التوجيه.
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان البطلان لفساد الشروط.
2 -
إذا كان البطلان لغير فساد الشروط.
الجانب الأول: إذا كان البطلان لفساد الشروط.
وقد تقدم توجيه ذلك في بحث الشروط الفاسدة.
الجانب الثاني: إذا كان البطلان لغير فساد الشروط.
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
إذا كان البطلان للموت.
2 -
إذا كان البطلان لفسخ الشركة.
3 -
إذا كان البطلان للحجر.
الجزء الأول: إذا كان البطلان للموت:
وجه بطلان الشركة للموت: أن الإذن في التصرف والائتمان فيه وفي سائر أعمال الشركة من الشركاء لبعضهم دون غيرهم، فإذا مات أحدهم عدم محل الثقة والإذن فلم يقم غيره مقامه فبطلت الشركة، كلما لو مات المودع أو الوديع.
الجزء الثاني: إذا كان البطلان للفسخ:
وجه بطلان الشركة بالفسخ: أنها مبنية على الإذن فتبطل بإبطاله كالوكالة.
الجزء الثالث: إذا كان البطلان بالحجر:
وجه بطلان الشركة بالحجر على الشريك: أن المأذون له في التصرف منع من التصرف، والإذن خاص به فلا يقوم غيره مقامه؛ لما تقدم في الجزء الأول، فتبطل الشركة بذلك.
الأمر الثالث: حكم الربح والخسارة إذا بطلت:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان البطلان لفساد الشروط.
2 -
إذا كان الفساد لغير ذلك.
الجانب الأول: إذا كان البطلان لفساد الشروط.
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا تميز مال كل واحد عن مال الآخر.
2 -
إذا لم يتميز مال كل واحد عن مال الآخر.
الجزء الأول: إذا تميز مال حل واحد عن مال الآخر.
إذا كان بطلان الشركة لفساد الشروط وتميز مال كل واحد عن مال الآخر استقل كل واحد بربح ماله وخسارته.
الجزء الثاني: إذا لم يتميز مال كل واحد عن الآخر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
كيفية توزيع الربح والخسارة.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: كيفية توزيع الربح والخسارة:
إذا لم يتميز مال كل واحد من الشركاء عن مال الآخر رجع في توزيع الربح والخسارة إلى نسبة رؤوس الأموال.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع إلى نسبة رؤوس الأموال في توزيع الربح والخسارة حين عدم تميز رؤوس الأموال: أنه لا سبيل إلى معرفة ما لكل واحد من الشركاء من الربح وما يخصه من الخسارة إلا بالنسبة فيرجع إليها كما لو كانت الشركة قائمة، وكما لو كان البطلان بغير فساد الشروط.
الجانب الثاني: إذا كان البطلان لغير فساد الشروط:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان بطلان الشركة لغير فساد الشروط كان حكم الربح والخسارة كحكمهما لو لم تبطل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون حكم الربح والخسارة كحكمهما لو لم تبطل: أن العقد قبل البطلان صحيح فيبقى أثره كأثره لو لم تبطل.
المسألة الثانية: شركة المضاربة:
وفيها ستة عشر فرعاً هي:
1 -
تعريفها.
2 -
أسماؤها.
3 -
حكمها.
4 -
ما تنعقد به.
5 -
من تصح منه.
6 -
شروطها.
7 -
الشروط فيها.
8 -
ما يلزم العامل من العمل.
9 -
تصرف العامل في الشركة.
10 -
الخسارة.
11 -
ما يبطلها.
12 -
تعليقها.
13 -
توقيتها.
14 -
مضاربة العامل بغير مال المضاربة.
15 -
قسم الربح مع قيام عقد الشركة.
16 -
الخلاف فيها.
الفرع الأول: تعريف المضاربة:
وفيه أمران هما:
1 -
التعريف.
2 -
شرح كلمات التعريف.
الأمر الأول: التعريف:
المضاربة: دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح.
الأمر الثاني: شرح كلمات التعريف وبيان ما يخرج بها:
وفيه سبعة جوانب هي:
1 -
كلمة (دفع مال).
2 -
كلمة (معلوم).
3 -
كلمة (لمن يتجر به).
4 -
كلمة (بجزء من الربح).
5 -
كلمة (مشاع).
6 -
كلمة (معلوم).
7 -
كلمة (من الربح).
الجانب الأول: كلمة (دفع مال):
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
بيان ما يخرج.
الجزء الأول: بيان المعنى.
معنى (دفع مال): إعطاء نقود وتسليمها حقيقة كأن تكون النقود بيد ربها لمن يعمل بها، أو حكماً كأن يكون المال عند من سيعمل به وديعة أو مغصوباً أو فى ذمته كالدين أو سيقبضها بأن كان موكلاً في قبضتها.
الجزء الثاني: ما يخرج بكلمة (دفع مال):
وفيه جزئيتان هما:
1 -
ما يخرج بكلمة (دفع).
2 -
ما يخرج بكلمة (مال).
الجزئية الأولى: ما يخرج بكلمة (دفع):
يخرج بكلمة (دفع) أخذ المال والاتجار به من غير دفع صاحبه له ولا إذنه في الاتجار به، فإنه يكون تصرفاً فضولياً وليس مضاربة.
الجزئية الثانية: ما يخرج بكلمة (مال):
خرج بهذه الكلمة دفع العين كما لو دفع سيارة أو دابة لمن يعمل عليها بجزء مما يحصله، فإنه لا يعتبر مضاربة كما يأتي.
الجانب الثاني: كلمة (معلوم):
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
بيان ما يخرج.
الجزء الأول: بيان المعنى.
معنى (معلوم) معروف المقدار والصفة.
الجزء الثاني: بيان ما يخرج:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (معلوم) المجهول سواء كانت الجهالة بالمقدار أم الصفة.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة المجهول ما يأتي:
1 -
ربطة الدراهم غير معروفة المقدار.
2 -
كيس الدراهم غير معروف المقدار.
3 -
أحد هذين الكيسين.
4 -
المبلغ الذي في الصندوق وهما لا يعلمانه.
الجانب الثالث: كلمة (لمن يتجر به):
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
بيان ما يخرج.
الجزء الأول: بيان المعنى:
معنى (يتجر به) يبيع ويشتري به طلباً للربح.
الجزء الثاني: ما يخرج:
خرج بهذه الكلمة ما يأتي:
1 -
دفع المال لحفظه فإنه لا يعتبر مضاربة بل وديعة.
2 -
دفع المال قرضاً فإنه للثواب وليس للعمل فلا يعتبر مضاربة.
3 -
دفع المال عوضاً كالإجارة وثمن المبيع.
4 -
دفع المال تعويضًا كالمهر وعوض الخلع والأرش وعوض المتلف.
الجانب الرابع: كلمة (بجزء من الربح):
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
ما يخرج.
الجزء الأول: بيان المعنى:
معنى بجزء من الربح: بنسبة مشاعة من الربح.
الجزء الثاني: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (بجزء من الربح) دفع المال لمن يتجر به من غير مقابل فإنه يكون قراضاً وليس مضاربة.
الجانب الخامس: كلمة (مشاع):
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
ما يخرج.
الجزء الأول: بيان المعنى:
معنى (مشاع) داخل في كل جزئية من جزئيات الربح.
الجزء الثاني: ما يخرج:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج بكلمة (مشاع):
يخرج بكلمة (مشاع) غير المشاع.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة غير المشاع ما يأتي:
1 -
ربح البضاعة المعينة.
2 -
ربح السفرة المحددة.
3 -
ربح المدة المحددة.
4 -
المبلغ المحدد.
الجانب السادس: كلمة (معلوم):
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 -
معنى معلوم.
2 -
أمثلته.
3 -
ما يخرج.
الجزء الأول: بيان المعنى:
معنى (معلوم) محدد معروف.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
النصف.
2 -
الثلث.
3 -
الربع.
4 -
السدس.
الجزء الثالث: بيان ما يخرج:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (معلوم) المجهول بأي نوع من أنواع الجهالة.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الجزء المجهول ما يأتي:
1 -
جزء من الربح.
2 -
بعض الربح.
3 -
نصيب من الربح.
الجانب السابع: كلمة (من الربح):
وفيها جزءان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
ما يخرج.
الجزء الأول: بيان المعنى:
معنى من الربح ما زاد من المكسب عن رأس المال.
الجزء الثانى: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (من الربح) ما كان من رأس المال فإنه لا يصح مضاربة.
المبحث الثانى أسماؤها
وفيه مطلبان هما:
1 -
بيان الأسماء.
2 -
الاشتقاق.
المطلب الأول بيان الأسماء
من أسماء هذا القسم من أقسام الشركة ما يأتي:
1 -
المضاربة كما تقدم.
2 -
القراض.
3 -
المعاملة.
المطلب الثاني الاشتقاق
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
اشتقاق المضاربة.
2 -
اشتقاق القراض.
3 -
اشتقاق المعاملة.
المسألة الأولى: اشتقاق المضاربة:
المضاربة مشتقة مما يلي:
1 -
الضرب في الأرض بالتجارة ومنه قوله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (1).
(1) سورة المزمل، [20].
2 -
الضرب بالمال بمعنى التصرف فيه.
3 -
الضرب لكل واحد من رب المال والعامل بجزء من الربح.
المسألة الثانية: اشتقاق القراض:
القراض مشتق مما يأتي:
1 -
قرض الشيء بمعنى قصه؛ لأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله وسلمها له، واقتطع له قطعة من ربحها.
2 -
المقارضة وهي الموازنة والمساواة للتوازن بين العامل ورب المال فمن أحدهما المال ومن الآخر العمل.
المسألة الثالثة: اشتقاق المعاملة:
المعاملة مشتقة من العمل وهو الاتجار بالمال لأجل الربح.
الفرع الثالث: حكمها:
وفيه أمران هما:
1 -
حكمها التكليفي.
2 -
حكمها الوضعي.
الأمر الأول: الحكم التكليفي:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
شركة المضاربة من العقود المباحة كسائر عقود الكسب التي لا محذور فيها.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة مشروعية شركة المضاربة ما يأتي:
1 -
أنها كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكرها.
2 -
ما روي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة.
3 -
الإجماع فلم يعرف فيها خلاف.
4 -
دعاء الحاجة إليها؛ لأن بعض الناس قد يكون عنده مال ولا يحسن التجارة وبعضهم يحسن التجارة ولا مال عنده فيستفيد من عنده المال بخبرة من لا مال عنده، ومن لا مال عنده بمال من عنده مال.
الأمر الثانى: الحكم الوضعي:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكمها من حيث الصحة والفساد.
2 -
حكمها من حيث اللزوم والجواز.
الجانب الأول: حكم شركة المضاربة من حيث الصحة والفساد.
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
شركة المضاربة صحيحة ونافذة أحكامها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة شركة المضاربة ما يأتي:
1 -
أدلة مشروعيتها وتقدمت.
2 -
أن الأصل في العقود الصحة إلا ما دل الدليل على بطلانه ولا دليل على بطلان شركة المضاربة فتكون صحيحة.
الجانب الثاني: حكم شركة المضاربة من حيث اللزوم والجواز:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
شركة المضاربة من العقود الجائزة التي يجوز لكل واحد فسخها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون شركة المضاربة من العقود الجائزة ما يأتي:
1 -
أنها في حق صاحب المال مبنية على الإذن، والإذن لا يلزم فمتى تم العدول عنه جاز، وإذا كانت جائزة في حق صاحب المال كانت جائزة في حق العامل كسائر العقود اللازمة، إذ ليس من العدل أن يكون العقد جائزاً من طرف لازماً من طرف آخر.
2 -
أنها من صاحب المال إذن بالتصرف، ومن المضارب وكالة، وكل من الإذن والوكالة يجوز فسخه والعدول عنه.
الفرع الرابع: ما تنعقد به:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان ما تنعقد به.
2 -
الأمثلة.
3 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما تنعقد به:
تنعقد المضاربة بكل ما يدل عليها.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما تنعقد به المضاربة ما يأتي:
1 -
خذ هذا المال فضارب به بنصف ربحه.
2 -
تاجر بهذا المال بربع الربح.
3 -
ضارب بهذا المال والربح بيننا.
4 -
اشتغل بهذا المال بثلثي ربحه.
5 -
نمِّ هذا المال ولك الثلث من الربح.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه انعقاد المضاربة بما يدل عليها: أنه لم يرد له صيغة محددة في الشرع فيرجع فيها إلى العرف، فكل ما دل عليها عرفاً انعقدت به.
الفرع الخامس: من تصح منه:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان من تصح منه.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان من تصح منه:
لا تصح المضاربة إلا من جائز التصرف، سواء في ذلك العامل ورب المال.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة المضاربة ممن لا يجوز تصرفه: أنها مبنية على التصرف، ومن لا يصح تصرفه لا ينفذ تصرفه فلا يحقق الهدف المراد من الشركة.
الفرع السادس: شروطها (1):
وفيه أمران هما:
1 -
ما يتعلق برأس المال.
2 -
ما يتعلق بالربح.
الأمر الأول: ما يتعلق برأس المال من الشروط.
وفيه أربعة جوانب هى:
1 -
الملك لرأس المال أو الإذن فيه.
2 -
العلم برأس المال.
3 -
كون رأس المال نقداً.
4 -
أن يكون سالماً من الغش.
(1) تتفق شركة المضاربة وشركة العنان في كثير من الشروط والأحكام وقد أعدتها في شركة المضاربة ولم أحل عليها في شركة العنان تيسيراً على القارئ بإيجادها في موضعها.
الجانب الأول: الملك لرأس المال أو الإذن فيه.
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
أمثلة المأذون فيه.
2 -
توجيه الاشتراط.
3 -
ما يخرج بهذا الشرط.
4 -
حكم الربح حين تخلف هذا الشرط.
الجزء الأول: الأمثلة:
سيكون التمثيل للمأذون فيه؛ لأن المملوك لا يحتاج إلى تمثيل.
من أمثلة المأذون فيه ما يأتي:
1 -
مال المحجور عليه لحظ نفسه، فإنه يجوز لوليه أن يضارب فيه للمولى عليه إذا كانت المصلحة في ذلك.
2 -
بيت المال، فإنه يجوز لولى الأمر أن يشارك فيه للمسلمين.
3 -
مال الموكل، فإنه يجوز للوكيل أن يضارب فيه إذا أذن له الموكل.
4 -
مال المضاربة، فإنه يجوز للعامل أن يضارب فيه إن أذن له في ذلك.
5 -
مال شركة العنان فإنه يجوز للشركاء أن يضاربوا فيه إذا أذن بعضهم لبعض.
الجزء الثاني: وجه الاشتراط:
وجه الاشتراط: أن غير المملوك والمأذون فيه لا يصح التصرف فيه فلا تنعقد الشركة به.
الجزء الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا الشرط ما يأتى:
1 -
المغصوب.
2 -
غير المأذون فيه.
الجزئية الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج غير المملوك مما تصح الشركة فيه: أنه لا يصح التصرف فيه ولا ينفذ فلا تصح الشركة فيه.
الجزء الرابع: حكم الربح لو حصل التصرف:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا حصل التصرف بالمال غير المملوك كان الربح لرب المال وليس للمضارب ولا للعامل شيء.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون ربح المضاربة لصاحب المال وليس للمضارب ولا للعامل إذا كانت المضاربة بمال لا يملكه المضارب ولم يأذن فيه صاحبه: أنه ربح ماله ولم يأذن للمضارب في التصرف فيه فيكون كمن أنفق على مال غيره من غير ضرورة بلا إذنه.
الجزء الثاني: العلم برأس المال:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
المراد بالعلم.
2 -
وجه الاشتراط.
3 -
ما يخرج بهذا الشرط.
4 -
حكم الربح لو حصل التصرف مع الجهل برأس المال.
الجزئية الأولى: المراد بالعلم.
المراد بالعلم علم المقدار والجنس والوصف وكل ما تميز به إن وجد.
الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط.
وجه الاشتراط للعلم برأس المال: أنه يرد لربه عند انتهاء الشركة أو ما يبقى منه وإذا لم يعلم لم يمكن ذلك.
الجزئية الثالثة: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها ثلاث فقرات:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
3 -
وجه خروجه.
الفقرة الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا الشرط غير المعلوم فإنه لا تصح المضاربة به.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة رأس المال المجهول ما يأتى:
1 -
أن يكون رأس المال ربطات من النقود لا يعلم عددها.
2 -
أن يكون رأس المال جزءاً من المال غير معلوم، كأن يقول رب المال: خذ جزءاً من مالي وضارب فيه.
3 -
أن يكون رأس المال جزءاً محدداً من مال غير معلوم، كأن يقول رب المال: خذ نصف مالي وضاربه وماله غير معلوم.
الفقرة الثالثة: توجيه الخروج.
وجه خروج رأس المال المجهول ما تقدم في توجيه اشتراط العلم.
الجزء الرابع: حكم الربح حين التصرف مع جهل رأس المال:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان من يكون له الربح.
2 -
ما يستحقه العامل.
الجزئية الأولى: بيان من يكون له الربح:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا حصل التصرف مع الجهل برأس المال كان الربح لرب المال.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون الربح لرب المال حين التصرف مع جهل رأس المال: أن العقد باطل فلا يرتب أثراً، ويكون وجوده كعدمه، فيكون الربح لرب المال؛ لأنه ربح ماله.
الجزئية الثانية: ما يستحقه العامل:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
إذا حصل التصرف مع جهل رأس المال فقد اختلف فيما يستحقه العامل على قولين:
القول الأول: أنه يستحق ربح المثل.
القول الثانى: أنه يستحق أجرة المثل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأنه أعدل؛ لأن أجرة المثل قد تستغرق الربح وتتعداه إلى رأس المال، فتضر رب المال، وقد تكون قليلة بالنسبة إلى الربح فيتضرر العامل.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن عقد الشركة باطل بجهالة رأس المال، وإذا بطل العقد لم يكن العامل شريكاً لرب المال فلا تصح مشاركته له فى الربح، ولا يصح إهدار عمله من غير مقابل، ولا سبيل إلى تقديره، فيرجع إلى أجرة المثل، كالأجير إذا فسد عقد الإجارة.
الفقرة الثالثة: الترجيح.
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بإعطاء العامل ربح المثل.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح إعطاء العامل ربح المثل: أنه أعدل من أجرة المثل؛ لأن أجرة المثل قد تستغرق الربح كله وقد تتناول رأس المال فيتضرر رب المال، وقد تكون قليلة بالنسبة للربح فيتضرر العامل، أما بالنسبة لربح المثل فلا ضرر فيها على واحد منهما.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تعذر تقدير ما يستحقه العامل غير صحيح حيث يمكن ذلك بإعطائه ربح المثل كما يرى أهل القول الآخر.
الجانب الثالث: كون رأس المال نقداً:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
بيان ما يخرج.
الجزء الأول: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط كون رأس المال نقداً ما يأتي:
1 -
أن النقود هي قيم الأشياء وبها يحصل البيع والشراء غالباً وبها تقوم الأشياء.
2 -
أن العروض غير مستقرة السعر فقد ترتفع قيمتها عند إنهاء الشركة فستغرق الربح، وقد تهبط فيدخل النقص على رب المال.
الجزء الثاني: ما يخرج:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
الخلاف في الخروج.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
خرج بهذا الشرط العروض فلا يصح أن تكون رأس مال للشركة على الخلاف الآتي في الجزئية الثانية.
الجزئية الثانية: الخلاف في الخروج:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في كون رأس مال المضاربة من العروض على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح وتقوم العروض وتسجل قيمتها عند العقد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن العروض لا تستقر قيمتها فقد ترتفع قيمتها عند التصفية فستغرق الربح وقد تهبط فيدخل النقص على رب المال.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه يمكن أن تقوم العروض وتسجل قيمتها عند العقد وتكون المحاسبة عليها عند التصفية فلا يؤثر تغير القيمة بعد ذلك؛ لأنه يكون على حساب الشركة.
الفقرة الثانية: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز إذا قومت العروض وسجلت قيمتها عند العقد.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:
1 -
أن فيه تيسيراً على الناس؛ لأن الشخص قد يرغب في المشاركة وماله عروض ولا يتمكن من تحويله إلى نقود إلا بخسارة وهذا يضره وقد يحرمه من المشاركة.
2 -
أن النقود سيشترى بها عروض، وتقويم العروض بمنزلة شرائها.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنها إذا قومت العروض وسجلت قيمتها عند العقد زال المحذور وصار المعتبر القيمة وليس العروض.
الجانب الرابع: الخلوص من الغش:
وفيه جزءان:
1 -
محل الغش.
2 -
الاشتراط.
الجزء الأول: محل الغش:
محل ذلك لما كانت العملات من الذهب والفضة حين كانت تحتفظ بقيمتها وإن كانت مغشوشة، أما بعد ما كانت العملات من الورق فلا يرد هذا المعنى؛ لأن المغشوش منها لا قيمة له.
الجزء الثاني: اشتراط الخلوص من الغش:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان الغش يسيراً.
2 -
إذا كان الغش كثيراً.
الجزئية الأولى: إذا كان الغش يسيراً:
وفيها فقرتان هما:
1 -
اشتراط الخلوص من الغش.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: اشتراط الخلوص:
إذا كان خلط النقدين من غيرهما يسيراً لم يشترط الخلوص منه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الخلو من الخلط اليسير ما يأتي:
1 -
أنه لا يؤثر في القيمة فلا يخشى ارتفاعها وهبوطها بسببه.
2 -
أنه لا يسلم منه غالباً، فلو اشترط الخلو منه وقع الناس في الضيق والحرج والمشقة.
الجزئية الثانية: إذا كان الخلط كثيراً:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الاشتراط:
إذا كان الخلط كثيراً اشترط الخلو منه، فلا يصح أن يكون رأس مال للمضاربة.
الفقرة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الخلو من الخلط الكثير في النقد ما يأتي:
1 -
أنه يؤثر في القيمة فتصبح تزيد وتنقص كالعروض، وهذا يؤثر في النصيب من الربح كالعروض.
2 -
أنه يمكن التحرز منه فلا حرج في اشتراط الخلو منه.
الأمر الثاني: ما يتعلق بالربح:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 -
تحديده.
2 -
العلم بقدره.
3 -
كونه مشاعاً.
4 -
التفاضل فيه.
الجانب الأول: تحديد الربح لكل واحد.
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يخرج.
الجزء الأول: توجيه الاشتراط.
وجه اشتراط تحديد ما لكل واحد من الربح ما يأتي:
1 -
أن الربح هو المقصود من الشركة فلا تصح مع عدم تحديد ما لكل واحد منه.
2 -
أن عدم تحديده يوقع في النزاع والخصومة فلا تصح الشركة بدونه.
الجزء الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بهذا الشرط عدم التحديد فلا تصح الشركة معه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة عدم تحديد الربح ما يأتي:
1 -
عدم التعرض للربح: بأن يدفع المال للعامل ويسكت عن الربح.
2 -
عدم تحديد الجزء الخاص بكل واحد ومن ذلك ما يأتي:
(أ) أن يقال: ولكل واحد منا جزء من الربح.
(ب) أن يقال: ويتم تحديد الربح فيما بعد.
(جـ) أن يقال: لأحدنا جزء من الربح والباقى للآخر.
(د) أن يقال: وربح العامل على قدر نشاطه.
الجانب الثاني: العلم:
وفيه جزءان هما:
1 -
وجه الاشتراط.
2 -
ما يخرج به.
الجزء الأول: وجه الاشتراط:
وجه الاشتراط بمقدار الربح ما يأتي:
1 -
أنه إذا لم يكن معلوماً لم يكن إعطاؤه لمستحقه.
2 -
أن عدم العلم به يوقع في الخلاف والمخاصمة.
الجزء الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم بالربح: الربح المجهول.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الربح المجهول ما يأتي:
1 -
ما تقدم من أمثلة عدم التحديد.
2 -
أن يقال: لكل واحد نصيب من الربح.
3 -
أن يقال: لكل واحد شيء من الربح.
4 -
أن يقال: لكل واحد مقدار من الربح.
5 -
أن يقال: لكل واحد ما يناسبه من الربح.
الجانب الثالث: كون الجزء المشروط مشاعاً:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
معنى المشاع.
2 -
وجه الاشتراط.
3 -
ما يخرج به.
الجزء الأول: معنى المشاع:
وفيه جرئيتان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان المعنى:
المشاع في الشيء هو المتناول لكل جزئية من جزئياته.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الجزء المشاع ما يأتي:
1 -
النصف.
2 -
الثلث.
3 -
الربع.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون النصيب من الربح مشاعاً: أن المعين قد لا يوجد فيضر من شرط له أو لا يوجد غيره فيضر الشريك الآخر.
الجزء الثالث: ما يخرج بشرط المشاع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط المشاع: المحدد فإنه لا يصح شرطه لما تقدم في التوجيه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة النصيب المحدد ما يأتي:
1 -
الدراهم المعلومة.
2 -
ربح الصفقة المحددة.
3 -
ربح السفرة المحددة.
4 -
ربح البضاعة المعينة.
5 -
ربح المدة المعينة.
الفرع السابع: الشروط في المضاربة:
وفيه أمران هما:
1 -
الشروط الصحيحة.
2 -
الشروط الفاسدة.
الأمر الأول: الشروط الصحيحة:
وفيه جانبان هما:
1 -
ضابطها.
2 -
أمثلتها.
الجانب الأول: ضابط الشروط الصحيحة:
الشروط الصحيحة ما كان من مقتضى العقد أو في مصلحته.
الجانب الثانى: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة ما كان من مقتضى العقد.
2 -
أمثلة ما كان من مصلحة العقد.
الجزء الأول: أمثلة ما كان من مقتضى العقد:
من أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد ما يأتي:
1 -
شرط الاشتراك في الربح.
2 -
شرط جبر رأس المال من الربح.
3 -
شرط التنضيض (1) على العامل.
4 -
شرط عدم الضمان لما يتلف من غير تعد ولا تفريط.
5 -
شرط قيام العامل بما جرت العادة بقيامه به من الأعمال.
الجزء الثاني: أمثلة ما كان من مصلحة العقد.
من أمثلة الشروط التي من مصلحة العقد ما يأتي:
1 -
شرط الاتجار ببضاعة معينة.
2 -
شرط الاتجار في بلد معين.
3 -
شرط الاتجار بنقد معين.
4 -
شرط منع السفر بالمال.
5 -
شرط الشراء من شخص معين.
6 -
شرط النفقة للعامل.
7 -
شرط جزء من الربح لغير المضارب بشرط مباشرته للعمل.
الأمر الثاني: الشروط الفاسدة.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
ضابطها.
2 -
أمثلتها.
3 -
أثرها على العقد.
(1) التنضيض: هو التصفية وبيع العروض بنقد.
الجانب الأول: ضابط الشروط الفاسدة:
الشروط الفاسدة: هي ما ينافي مقتضى العقد وما ليس في مصلحته.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة ما ينافي مقتضى العقد.
2 -
أمثلة ما ليس في مصلحة العقد.
الجزء الأول: أمثلة ما ينافي مقتضى العقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
شروط رب المال.
2 -
شروط العامل.
الجزئية الأولى: أمثلة شروط رب المال:
من أمثلة شروط رب المال المنافية لمقتضى العقد ما يأتي:
1 -
شرط جميع الربح له.
2 -
شرط تحمل العامل للخسارة أو بعضها.
الجزئية الثانية: شروط العامل:
من شروط العامل المنافية لمقتضى العقد ما يأتي:
1 -
شرط العامل جميع الربح له.
2 -
شرط العامل ألا يلزمه شيء من العمل.
3 -
شرط العامل أن لا ينضض أموال الشركة عند انتهائها.
الجزء الثاني: أمثلة ما ليس في مصلحة العقد من الشروط:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
شروط رب المال.
2 -
شروط العامل.
الجزئية الأولى: شروط رب المال:
من أمثلة شروط رب المال التي ليست من مصلحة العقد ما يأتي:
1 -
أن يشترط على العامل أن يتجر له بغير مال الشركة من غير مقابل.
2 -
أن يشترط على العامل المضاربة بمال آخر.
3 -
أن يشترط الانتفاع بشيء من مال الشركة كاستخدام السيارات وسكنى الدار ونحو ذلك.
الجزئية الثانية: شروط العامل:
من أمثلة شروط العامل التي ليست من مصلحة العقد ما يأتي:
1 -
أن يشترط المضاربة بمال آخر.
2 -
أن يشترط الانتفاع بشيء من مال الشركة.
الجانب الثالث: أثر فساد الشروط على العقد:
وفيه جزءان هما:
1 -
أثر ما يؤول إلى جهالة الربح.
2 -
أثر غيره.
الجزء الأول: أثر ما يؤول إلى جهالة الربح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
بيان الأثر.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الشروط التي تؤدي إلى جهالة الربح ما يأتي:
1 -
اشتراط جزء مجهول من الربح لأحد الشركاء.
2 -
اشتراط ربح سفرة معينة.
3 -
اشتراط ربح مدة معينة.
الجزئية الثانية: بيان أثر فساد الشرط على العقد:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الأثر:
إذا شرط في المضاربة شرط يؤدي إلى جهالة الربح فسد العقد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه فساد العقد بفساد الشرط المفضى إلى جهالة الربح ما يأتي:
1 -
أن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه وهو الربح، فيفسد العقد كما لو جعل رأس المال محرماً أو مجهولاً.
2 -
أن الجهالة تمنع من تسليم العوض فيفضي إلى المنازعة والمخاصمة.
الجزء الثاني: أثر غير ما يؤدي إلى جهالة الربح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في فساد العقد بفساد الشروط على قولين:
القول الأول: أنه يفسد.
القول الثاني: أنه لا يفسد.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الشروط معتبرة في العقد فإذا فسدت فات المقصود منها فيعود على المعقود عليه بالجهالة، وجهالة المعقود عليه تقتضي البطلان؛ لما فيها من الغرر المفضي إلى المنازعة والخصومات.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثانى:
وجه هذا القول: أن عقد الشركة يصح على المجهول وهو الربح - لاحتمال الربح وعدمه - فلم يبطله فساد الشروط (1).
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - فساد العقد بفساد الشروط.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه فساد العقد بفساد الشروط: أن الرضا بالعقد مبني على هذه الشروط فإذا فسدت عدم الرضا بالعقد فيبطل؛ لأن الرضا به شرط لصحته.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن العاقد مقدم على العقد مع جهالة الربح وراض بالخسارة لو حصلت بخلاف فوات مقصوده بالشرط فإنه غير راض به فالقياس مع الفارق.
الفرع الثامن: ما يلزم العامل من العمل:
وفيه أمران هما:
1 -
ما يلزم.
2 -
ما لا يلزم.
(1) معنى هذا الاستدلال: أن فوات مقصود الشرط لا يؤثر في بطلان العقد، كما أن الخسارة أو فوات الربح لا يؤثر في بطلانه.
الأمر الأول: ما يلزم:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
ضابط ما يلزم العامل.
2 -
أمثلته.
3 -
مباشرة العامل له.
الجانب الأول: ضابط ما يلزم:
كل ما جرت العادة والعرف بمباشرة العامل له فإنه يجب عليه القيام به.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يلزم العامل القيام به ما يأتي:
1 -
البيع والشراء.
2 -
عرض البضاعة للمشتري كفل القماش وطيه وإحضار البضاعة المطلوبة وإرجاعها إلى موضعها.
3 -
محاسبة المشترين والقبض منهم.
4 -
مسك السجلات والتقييد للداخل والخارج.
5 -
حصر الاحتياجات وطلبها.
6 -
ترتيب البضاعة في المحل ووضعها في أماكنها.
7 -
تصفية المال عند انتهاء الشركة.
الجانب الثالث: مباشرة العامل لعمل ما يلزمه بنفسه:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان لا يحسنه.
2 -
إذا كان يحسنه.
الجزء الأول: إذا كان لا يحسنه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
حكم المباشرة.
2 -
التوجيه.
3 -
حكم الإنابة.
الجزئية الأولى: بيان حكم المباشرة:
إذا كان المضارب لا يحسن العمل لم يجز له أن يباشره.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه منع العامل من مباشرة ما لا يحسنه: أنه ليس من مصلحة الشركة وخشية الضرر من مباشرته له.
الجزئية الثالثة: الإنابة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم الإنابة.
2 -
مسؤولية الأجرة.
الفقرة الأولى: حكم الإنابة:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان العامل لا يحسن بعض ما يلزمه من أعمال الشركة وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب إقامة العامل من يقوم مقامه لعمل ما لا يحسنه مما يلزمه ما يأتي:
1 -
أن قيام العامل بما جرت العادة قيامه به من مقتضى العقد فيجب عليه القيام به بنفسه أو بغيره.
2 -
أن الربح في مقابل العمل فيلزم العامل القيام به.
الفقرة الثانية: مسؤولية الأجرة:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان المسؤول عن الأجرة.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان المسؤول:
المسؤول عن أجرة من يقيمه العامل مقامه هو العامل نفسه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية العامل عن أجرة من يقيمه مقامه: أنه هو المسؤول عن العمل ويلزمه القيام به فلزمته أجرته.
الجزء الثاني: مباشرة العامل بنفسه لما يحسنه من العمل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان حكم المباشرة.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان العامل يحسن العمل اللازم له جاز له أن يباشره بنفسه وأن يقيم مقامه من يقوم به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز مباشرة العامل للعمل بنفسه واستنابته فيه: أن المطلوب تنفيذ العمل بقطع النظر عمن يباشره. وهذا يتحقق بمباشرة الشريك أو نائبه فكان ذلك كله جائزاً.
الأمر الثاني: ما لا يلزم العامل من العمل:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
تأجير من يقوم به.
الجانب الأول: ضابط ما لا يلزم العامل القيام به:
الذي لا يلزم العامل من العمل ما لم تجر العادة بمباشرته له، لعجزه عنه أو كونه لا يباشره مثله.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يلزم العامل من العمل ما يأتي:
1 -
التحميل والتنريل.
2 -
حمل الأشياء الثقيلة من السلع والبضائع.
3 -
التنظيف للمحلات والسلع.
الجانب الثالث: تأجير من يقوم بما لا يلزم العامل من الأعمال:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
حكم التأجير.
2 -
التوجيه.
3 -
مسؤولية الأجرة.
الجزء الأول: حكم التأجير:
إذا كان العمل مما لا يلزم العامل القيام به جاز له أن يستأجر من يقوم به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تأجير العامل لمن يقوم بما لا يلزمه من العمل: أنه لا يلزمه القيام به ولا يجوز تركه؛ لأنه يضر بالشركة فجاز تأجير من يقوم به تحقيقاً للمصلحة ودفعاً للضرر.
الجزء الثالث: مسؤولية الأجرة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان المسؤول عن الأجرة.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المسؤول عن الأجرة:
إذا أجر العامل من يقوم بما لا يلزمه من الأعمال كانت مسؤولية أجرته على المضاربة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تعلق أجرة من يؤجره العامل للقيام بما لا يلزمه من العمل بمال المضاربة: أن العمل من مسؤولية الشركة فتعلقت أجرة القيام به في مالها.
الفرع التاسع: تصرف العامل في الشركة:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
صفة التصرف.
2 -
حاجة التصرف إلى التوكيل.
3 -
ما يجوز من التصرف.
4 -
ما لا يجوز من التصرف.
الأمر الأول: صفة التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الصفة:
صفة تصرف العامل في المضاربة بالوكالة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون تصرف العامل في المضاربة بالوكالة: أنه يتصرف بالإذن وهذا هو معنى الوكالة.
الأمر الثاني: الحاجة إلى التوكيل:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحاجة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحاجة:
تصرف العامل في المضاربة لا يحتاج إلى توكيل خاص.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم حاجة تصرف العامل في المضاربة إلى توكيل خاص: أن عقد المضاربة يتضمنه؛ لأنه إذن بالعمل وهذا معنى الوكالة.
الأمر الثالث: ما يجوز للعامل من التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
الجانب الأول: ضابط ما يجوز للعامل من التصرفات.
كلما كان في مصلحة الشركة من التصرفات فهو جائز ما لم يمنعه رب المال منه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يجوز للعامل من التصرفات ما يأتي:
1 -
البيع والشراء.
2 -
القبض والإقباض.
3 -
المطالبة والمخاصمة.
4 -
الإحالة والتحول.
5 -
الرد بالعيب وأخذ الأرش ودفعه.
الأمر الرابع: ما لا يجوز من التصرف:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
جوازه مع الإذن.
الجانب الأول: ضابط ما لا يجوز من التصرفات:
كل ما ليس في مصلحة الشركة وكل ما لم يؤذن فيه من التصرفات لا يجوز.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يجوز للعامل من التصرفات في المضاربة ما يأتي:
1 -
عتق الرقيق ومكاتبته وتزويجه.
2 -
القرض والهبة والإعارة.
3 -
المضاربة بمال الشركة وإيداعه وخلطه بغيره.
4 -
إبضاع المال ورهنه والسفر به مع الخوف عليه.
5 -
البيع نساء والاستدانة ودفع المال سفتجة (1).
6 -
الإقالة والإبراء.
7 -
ما لم يأذن فيه رب المال من التصرفات.
الجانب الثالث: جواز التصرف الممنوع إذا أذن فيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم التصرف.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم التصرف:
إذا أذن رب المال في التصرف الممنوع لأجله (2) جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز التصرفات الممنوعة إذا أذن فيها رب المال: أن منعها لمصلحة الشركة وذلك من حق رب المال فإذا أذن فيها جازت لزوال سبب المنع.
الفرع العاشر: متعلق الخسارة:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا أمكن تغطيتها من الربح.
2 -
إذا لم يمكن تغطيتها من الربح.
الأمر الأول: بيان متعلق الخسارة إذا أمكن تغطيتها من الربح:
وفيه جانبان هما:
1 -
قبل قسمة الربح.
2 -
بعد قسمة الربح.
(1) السفتجة: دفع المال في بلد إلى من يسدده في بلد آخر، وهي تشبه القرض إلا في تعيين محل التسديد.
(2)
خرج التصرف الممنوع لذاته كالتعامل بالربا فلا يجوز ولو أذن فيه.
الجانب الأول: إذا كانت الخسارة قبل قسمة الربح:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المتعلق.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان المتعلق:
إذا كانت الخسارة قبل قسمة الربح كان متعلقها الربح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تعلق الخسارة بالربح إذا كانت قبل قسمته: أن استحقاق العامل من الربح وليس من رأس المال ومع وجود الخسارة لا يوجد ربح.
الجانب الثاني: بيان متعلق الخسارة إذا كانت بعد قسمة الربح:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان متعلق الخسارة.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان المتعلق:
إذا كانت الخسارة بعد قسمة الربح كان متعلق الخسارة رأس المال ولم تجبر من الربح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جبر الخسارة بعد قسمة الربح منه ما يأتي:
1 -
أن الربح بالقسمة خرج من الشركة وصار ملكاً خاصاً بالشركاء فلا تجبر الخسارة منه كغيره من أملاك الشركاء.
2 -
أن التصرف بالمال بعد قسمة الربح كالمضاربة الجديدة فلا تجبر خسارتها من ربح المضاربة السابقة.
الأمر الثاني: إذا لم يمكن جبر الخسارة من الربح:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان متعلق الخسارة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان متعلق الخسارة:
إذا لم يمكن جبر الخسارة من الربح بأن لم يوجد ربح أو كان الربح أقل من الخسارة فإن متعلق الخسارة حين عدم الربح والزائد منها على الربح هو رأس المال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تعلق الخسارة برأس المال إذا لم تنجبر من الربح ما يأتي:
1 -
أن مقتضى عقد الشركة أن المال من أحدهما والعمل من الآخر، ولو جعل على العامل شيء من الخسارة لكان متحملاً لجزء من المال.
2 -
أنه لو تحمل العامل شيئاً من الخسارة لخسر العمل والمال، مع أن مقتضى الشركة ألا يتحمل العامل من الخسارة أكثر من فوات الربح.
3 -
أنه يجب توزيع الخسارة على رب المال والعامل فالعامل يخسر عمله ورب المال يخسر ماله.
4 -
أن مسؤولية المال على ربه كما أن مسؤولية العمل على العامل.
الفرع الحادى عشر: ما تبطل به المضاربة:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
بيان ما يبطلها.
2 -
توجيه البطلان.
3 -
حكم الربح إذا بطلت.
4 -
حكم المال بيد من هو في يده.
الأمر الأول: ما تبطل به المضاربة:
مما تبطل به المضاربة ما يأتي:
1 -
فساد الشروط كما تقدم.
2 -
وفاة المضارب أو رب المال.
3 -
جنون المضارب أو رب المال.
4 -
الحجر على العامل أو رب المال لسفه.
5 -
الحجر على رب المال لفلس.
6 -
فسخ الشركة.
7 -
تلف المال قبل بدء العمل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان البطلان لفساد الشروط.
2 -
إذا كان البطلان لغير فساد الشروط.
الجانب الأول: إذا كان البطلان لفساد الشروط:
وقد تقدم توجيه ذلك في بحث الشروط الفاسدة.
الجانب الثاني: إذا كان البطلان لغير فساد الشروط:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
إذا كان البطلان للموت.
2 -
إذا كان البطلان للفسخ.
3 -
إذا كان البطلان للحجر.
4 -
إذا كان البطلان لتلف المال قبل العمل.
الجزء الأول: إذا كان البطلان للموت:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان الميت رب المال.
2 -
إذا كان الميت العامل.
الجزئية الأولى: إذا كان الميت رب المال:
وجه بطلان الشركة بموت رب المال: أن الإذن للعامل منه، وليس من خلفه، فإذا مات بطل الإذن فتبطل الشركة؛ لأن التصرف مبني عليه.
الجزئية الثانية: إذا كان الميت العامل:
وجه بطلان الشركة بموت العامل: أن الإذن من رب المال لهذا العامل والائتمان له وحده دون غيره فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن جديد فإذا مات بطل الإذن فتبطل الشركة؛ لأن التصرف مبني عليه كما تقدم.
الجزء الثاني: إذا كان البطلان للفسخ:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان الفسخ من رب المال.
2 -
إذا كان الفسخ من العامل.
الجزئية الأولى: إذا كان الفسخ من رب المال:
وجه بطلان المضاربة بالفسخ من رب المال: أنها مبنية على الإذن في التصرف والفسخ إبطال للإذن فتبطل المضاربة لبطلان ما بنيت عليه كالوكالة.
الجزئية الثانية: إذا كان الفسخ من العامل:
وجه بطلان المضاربة بالفسخ من العامل: أنها مبنية منه على قبول الإذن في التصرف والفسخ إبطال لهذا القبول فتبطل به المضاربة؛ لبطلان ما بنيت عليه كالوكالة.
الجزء الثالث: إذا كان البطلان للحجر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان المحجور عليه رب المال.
2 -
إذا كان المحجور عليه العامل.
الجزئية الأولى: إذا كان المحجور عليه رب المال:
وجه بطلان الشركة بالحجر على رب المال: أنه إذا منع رب المال من التصرف في ماله بطل إذنه فيه، فتبطل المضاربة؛ لأنها مبنية عليه.
الجزئية الثانية: إذا كان المحجور عليه العامل:
وجه بطلان المضاربة بالحجر على العامل: أنه إذا منع من التصرف في ماله منع من التصرف في مال غيره من باب أولى (1).
الجزء الرابع: إذا كان البطلان لتلف المال قبل التصرف:
وجه بطلان المضاربة بتلف رأس المال قبل التصرف: أنه لا يلزم رب المال بدله كتلف العين المؤجرة.
(1) هذا إذا كان الحجر عليه لحظ نفسه بخلاف الحجر عليه لحظ غيره، فيمكنه التصرف في غير ماله.
الأمر الثالث: حكم الربح إذا بطلت المضاربة:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان البطلان لفساد الشروط.
2 -
إذا كان البطلان لغير فساد الشروط.
الجانب الأول: إذا كان البطلان لفساد الشروط:
وقد تقدم ذلك في بحث فساد الشروط.
الجانب الثاني: إذا كان البطلان لغير فساد الشروط:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان بطلان الشركة لغير فساد الشروط: كان حكم الربح قبل البطلان كحكمه إذا لم تبطل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون الربح قبل البطلان كحكمه حين عدم البطلان: أن العقد قبل البطلان صحيح فيبقى أثره كأثره لو لم يبطل.
الأمر الثالث: حكم المال بعد البطلان بيد من هو في يده:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان صفة وجوده.
2 -
حكم التسليم.
3 -
الضمان.
الجانب الأول: بيان الصفة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الصفة:
إذا بطلت الشركة كان المال بيد من هو في يده أمانة لربه أو خلفه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون المال إذا بطلت الشركة أمانة في يد من هو في يده: أنه مقبوض بإذن صاحبه لمصلحته.
الجانب الثاني: حكم تسليم المال لربه أو خلفه:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا بطلت الشركة وجب تسليم المال لربه إن كان موجوداً أو خلفه إن كان ميتاً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجوب تسليم المال بعد بطلان الشركة: أن الإذن ينتهي بالبطلان فلا يبقى لمن هو في يده صفة في إمساكه فيجب تسليمه.
الجانب الثالث: الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان من غير تعد ولا تفريط.
2 -
إذا كان بتعد أو تفريط.
الجزء الأول: إذا كان التلف من غير تعد ولا تفريط:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا كان التلف من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان على من هو في يده.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان من بيده مال المضاربة إذا تلف من غير تعد منه ولا تفريط أنه مقبوض بإذن والإذن ينافي الضمان.
الجزء الثاني: إذا كان التلف بتعد أو تفريط:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
أمثلة التعدي.
2 -
أمثلة التفريط.
3 -
حكم الضمان.
الجزئية الأولى: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي ما يأتي:
1 -
التصرف بعد البطلان.
2 -
الجناية على المال.
الجزئية الثانية: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط ما يأتي:
1 -
الإهمال في الحفظ.
2 -
تأخير التسليم مع إمكانه.
الجزئية الثالثة: حكم الضمان:
وفيه فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا كان تلف مال المضاربة بيد من هو في يده بعد بطلانها بتعد منه أو تفريط لزمه الضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه وجوب الضمان على من تلف المال في يده بتعد أو تفريط: أن التعدي أو التفريط غير مأذون فيه فيجب الضمان به.
الفرع الثاني عشر: تعليق الشركة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة التعليق.
2 -
حكم التعليق.
الأمر الأول: أمثلة التعليق:
من أمثلة تعليق المضاربة ما يأتي:
1 -
تعليقها بشهر، مثل إذا دخل شهر رمضان فاتجر بالمال.
2 -
تعليقها بموسم، مثل إذا دخل فصل الربيع فاتجر بالمال.
3 -
تعليقها بعمل، مثل إذا بدأت الدراسة فاتجر بالمال.
الأمر الثاني: حكم التعليق:
وفيه جانبان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
تعليق المضاربة جائز، سواء كان من رب المال أم من العامل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تعليق المضاربة: أنها إذن في التصرف فجاز تعليقها بشرط كالوكالة.
الفرع الثالث عشر: توقيت الشركة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة التوقيت.
2 -
حكم الشركة مع التوقيت.
الأمر الأول: أمثلة التوقيت.
من أمثلة توقيت الشركة ما يأتي:
1 -
أعمل بهذا المال سنة.
2 -
أعمل بهذا المال شهراً.
3 -
أعمل بهذا المال خلال الفصل الدراسي الأول.
الأمر الثانى: حكم الشركة مع التوقيت:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
توقيت الشركة جائز، سواء كان طلب التوقيت من رب المال أم من العامل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز توقيت الشركة: أنها تصرف يصح تحديده بنوع من البضائع، فجاز تحديده بجزء من الوقت.
الفرع الرابع عشر: مضاربة العامل بغير مال المضاربة:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان بإذن رب المال.
2 -
إذا كان بغير إذن رب المال.
الأمر الأول: إذا كانت مضاربة العامل بغير مال المضاربة بإذن رب المال:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الربح.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أذن رب المال للعامل بالمضاربة بمال آخر جاز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة مضاربة العامل بغير مال المضاربة إذا كان بإذن رب المال: أن المنع لمصلحة المضاربة الأولى وذلك راجع إلى صاحب المال فيها فإذا أذن للعامل بخلاف ذلك زال المانع منه فكان جائز.
الجانب الثالث: الربح:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان مستحق الربح.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان مستحق الربح:
إذا أذن رب مال المضاربة الأولى للعامل بالمضاربة الثانية كان ربحها له.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون الربح في المعاملة الثانية للعامل إذا أذن له فيها رب المال في الأولى: أنها في مقابل عمله المأذون فيه، وليس فيها لرب المال في المضاربة الأولى عمل ولا مال.
الأمر الثاني: إذا كانت المضاربة الثانية بغير إذن رب المال:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا لم يكن بها ضرر على الأولى.
2 -
إذا كان بها ضرر على الأولى.
الجانب الأول: إذا لم يكن بها ضرر على الأولى.
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الربح.
الجزء الأول: بيان الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يكن بالمضاربة الثانية ضرر على المضاربة الأولى كانت جائزة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز المضاربة الثانية إذا لم يكن بها ضرر على الأولى: أن منعها لدفع الضرر عن المضاربة الأولى، فإذا انتفى الضرر زال المانع فكانت جائزة.
الجزء الثاني: الربح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان من يكون له.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يكون له الربح:
إذا لم يكن بالمضاربة الثانية ضرر على المضاربة الأولى كان ما يخص العامل من الربح في الثانية له.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون ربح المضاربة الثانية للعامل دون رب المال في الأولى: أن الربح مستحق بعمله وليس لرب المال في الأولى عمل ولا مال فيختص به العامل دونه.
الجانب الثاني: إذا تضررت المضاربة الأولى بالمضاربة الثانية:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
أمثلة الضرر.
2 -
حكم المضاربة.
3 -
الربح.
الجزء الأول: أمثلة الضرر:
من أمثلة تضرر المضاربة الأولى بالمضاربة الثانية ما يأتي:
1 -
أن تكون البضاعة واحدة فتتأثر الأسعار أو يتأثر تصريف البضائع.
2 -
أن ينشغل العامل بأعمال الثانية عن أعمال الأولى.
3 -
أن ترتفع أسعار البضائع التي توردها الأولى بسبب منافسة الثانية لها.
الجزء الثاني: حكم المضاربة.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف.
إذا تضررت المضاربة الأولى بالمضاربة الثانية فقد اختلف في جوازها على قولين:
القول الأول: أنها تجوز.
القول الثانى: أنها لا تجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن المضاربة عقد لا يملك به كل منافع العامل فلم تمنع من المضاربة الثانية كما لو لم يكن بها ضرر.
2 -
أن الأجير المشترك لا يمنع من تقبل الأعمال المتعددة فكذلك المضارب.
3 -
أنه لو كان العامل في الثانية غير العامل في الأولى لجاز ذلك، فكذلك إذا كان هو العامل في الأولى.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).
2 -
حديث: (لا ضرر في الإسلام).
3 -
أن المضاربة مبنية على تنمية المال والمضاربة الثانية تمنعه.
4 -
أنها لو شرطت المضاربة الثانية في عقد الأولى لم يصح الشرط فكذلك وقعت من غير شرط.
(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).
الجزئية الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الجواز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ترجيح عدم جواز المضاربة الثانية إذا أضرت بالأولى: أنها تكون منافية لمصلحة العقد فلا تجوز كما لو شرطت في عقد الأولى.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
الجواب عن قياس المضاربة الضارة على غيرها.
2 -
الجواب عن قياس المضارب على الأجير المشترك.
3 -
الجواب عن قياس المضارب على الأجنبي.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن ما لا ضرر فيه لا ينافي مصلحة العقد فيصح، بخلاف ما فيه ضرر فإنه ينافي مصلحة العقد فلا يصح.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل بما يأتي:
1 -
أن أعمال الأجير المشترك لا يؤثر بعضها على بعض فلا تمتنع.
2 -
أن المؤجر الأول للأجير المشترك قد أقدم على الاشتراك مع غيره حسب العرف، بخلاف المضارب فلم يدخل معه على هذا الأساس.
الشيء الثالث: الجواب عن قياس المضارب على الأجنبي:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الضرر الحاصل من غير العامل في الأولى ليس ناتجاً عن الإخلال بالأولى، بخلاف العامل فيها فإن الضرر لها ناتج عن إخلاله بها.
الجزء الثالث: الربح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
إذا ضارب العامل بما يضر بالمضاربة الأولى من غير إذن صاحب المال في المضاربة الأولى: فقد اختلف في مستحق ما يخص العامل في المضاربة الثانية على قولين:
القول الأول: أنه للعامل.
القول الثاني: أنه يضاف إلى ربح المضاربة الأولى.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن الربح يستحق بالمال أو بالعمل ورب المال الأول ليس له في الثانية مال ولا عمل فلا يستحق من الربح شيئاً فيكون للعامل.
2 -
أن ضرر المضاربة الأولى بالانشغال عن العمل فيها وهذا لا يوجب تعويضاً كما لو كان بغير مضاربة.
3 -
أن الانشغال عن العمل لو أوجب تعويضاً لأوجب شيئاً محدداً غير مرتبط بالربح.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الربح مستحق بمنفعة العامل وهي مستحقة لرب المال الأول بعقد المضاربة فيكون شركة بينه وبين العامل كربح المال الأول.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الربح للعامل دون رب المال الأول، ويجبر ضرر المضاربة الأولى بمعرفة الخبرة وبالرجوع إلى متوسط دخل المضاربة الأولى قبل المضاربة الثانية وبعده.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اختصاص العامل بالربح: أنه كسبه من غير أثر لرب المال في المضاربة الأولى فيه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
الجواب عن وجهة هذا القول: أن عقد المضاربة الأولى ليست على منفعة العامل بل على الاتجار بالمال، وذلك لثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه لا يحق لرب المال التصرف في منفعة العامل بأي عمل يريده، ولو كان العقد على المنفعة لجاز له ذلك كالأجير الخاص.
الوجه الثانى: أنه لا يلزم مباشرة العامل للعمل بل يجوز ذلك وأن يستأجر من يقوم به؛ لأنه متعلق بذمة العامل وليس بذاته.
الوجه الثالث: أن العامل لو أجر نفسه أو ترك العمل في المضاربة من غير عمل لم يستحق رب المال عليه شيئًا، ولو كان المعقود عليه منفعته لا استحق أن يحاسبه على ذلك.
الفرع الخامس عشر: قسم الربح مع قيام عقد المضاربة:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا تم الاتفاق عليه.
2 -
إذا لم يتم الاتفاق عليه.
الأمر الأول: إذا تم الاتفاق عليه:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم القسمة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم القسمة:
إذا اتفق العامل وصاحب المال على قسم الربح مع قيام عقد المضاربة جاز ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز قسم الربح مع قيام عقد المضاربة إذا تم الاتفاق عليه بين العامل ورب المال: أن الحق لهما دون غيرهما فإذا رضيا به واتفقا عليه جاز.
الأمر الثاني: قسم الربح مع قيام عقد المضاربة إذا لم يتفق عليه:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم القسمة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم القسمة.
إذا لم يتفق العامل ورب المال على قسمة الربح والمضاربة قائمة لم يجبر واحد منهما على القسمة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه عدم إجبار رب المال.
2 -
توجيه عدم إجبار العامل.
الجزء الأول: توجيه عدم اجبار رب المال:
وجه عدم اجبار رب المال على القسمة مع قيام المضاربة: أن رأس الما يجبر من الربح في حال الخسارة، وإذا قسم لم يمكن ذلك، فلا يقسم خشية أن تخسر الشركة فيحتاج إلى جبر الخسران من الربح.
الجزء الثاني: توجيه عدم اجبار العامل على القسمة:
وجه عدم اجبار العامل على القسمة مع قيام المضاربة: أنه إذا ضم الربح إلى رأس المال كان أكثر فيكون الربح أكثر.
الفرع السادس عشر: الخلاف فيها:
وفيه أمران هما:
1 -
الخلاف في الجزء المشروط.
2 -
الخلاف في غير الجزء المشروط.
الأمر الأول: الخلاف في مستحق الجزء المشروط:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المستحق.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان مستحق الجزء المشروط:
إذا اختلف العامل ورب المال في مستحق الجزء المشروط فهو للعامل سواء ادعاه هو أو ادعاه رب المال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون الجزء المشروط في المضاربة للعامل: أن رب المال يستحق الربح بماله فلا يحتاج إلى شرط، والعامل يستحقه بالعمل فلا بد في استحقاقه من الشرط، فكان المشروط له عملًا بالظاهر.
الأمر الثاني: الخلاف في غير مستحق الجزء المشروط:
وفيه جانبان هما:
1 -
ما يقبل فيه قول العامل.
2 -
ما يقبل فيه قول رب المال.
الجانب الأول: ما يقبل فيه قول العامل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي: -
1 -
بيانه.
2 -
توجيهه.
3 -
اليمين.
الجزء الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل:
مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي:
1 -
الهلاك والخسران.
2 -
ما اشتراه لنفسه.
3 -
الجناية والتعدي والتفريط.
4 -
قدر رأس المال.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
توجيه قبول قول العامل في دعوى الهلاك والخسران.
2 -
توجيه قبول قول العامل فيما اشتراه لنفسه.
3 -
توجيه قبول قول العامل فيما يدعي عليه من جناية أو تعد أو تفريط.
4 -
توجيه قبول قول العامل في قدر رأس المال.
الجزئية الأولى: توجيه قبول قول العامل في دعوى الهلاك والخسران:
وجه قبول قول العامل في دعوى الهلاك والخسران أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه كالوكيل.
الجزئية الثانية: توجيه قبول قول العامل فيما اشتراه لنفسه:
وجه قبول قول العامل فيما يدعي شراءه لنفسه أن الخلاف في نيته وهو أعلم ولا يطلع عليها غيره.
الجزئية الثالثة: توجيه قبول قول العامل فيما يدعي عليه من خيانة أو تعد أو تفريط:
وجه قبول قول العامل في ذلك: أنه أمين قبض المال بإذن ربه على وجه لا يختص بنفعه والأصل عدم التعدي والخيانة والتفريط.
الجزئية الرابعة: توجيه قبول قول العامل في قدر رأس المال:
وجه قبول قول العامل في قدر رأس المال: أنه ينكر ما يدعي عليه من قبض محل الخلاف والأصل عدم القبض.
الجزء الثالث: اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان مشروعية اليمين.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المشروعية:
إذا قبل قول العامل بلا بينة لزمته اليمين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للعامل إذا قبل قوله بلا بينة: دفع احتمال صدق الطرف الآخر.
الجانب الثاني: ما يقبل فيه قول رب المال:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 -
بيان ما يقبل فيه.
2 -
توجيهه.
3 -
اليمين.
الجزء الأول: بيان ما يقبل فيه قول رب المال.
مما يقبل فيه قول رب المال ما يأتي:
1 -
قدر الجزء المشروط.
2 -
دعوى العامل الغلط.
3 -
رد رأس المال.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
توجيه قبول قول رب المال في قدر الجزء المشروط.
2 -
توجيه قبول قول رب المال في دعوى العامل للغلط.
3 -
توجيه قبول قول رب المال في عدم رد المال.
الجزئية الأولى: توجيه قبول قول رب المال في قدر الجزء المشروط:
وجه ذلك: أن رب المال ينكر ما يدعيه العامل من الزيادة والقول قول المنكر مع يمينه؛ لأن الأصل معه.
الجزئية الثانية: توجيه قبول قول رب المال في دعوى الغلط:
وجه ذلك ما يأتي:
1 -
أن رب المال ينكر هذه الدعوى والقول قول المنكر مع يمينه؛ لأن الأصل معه.
2 -
أن هذه الدعوى رجوع عن الإقرار بحق لآدمي فلا يقبل.
3 -
أنه لا يعرف صدق العامل في الإقرار أو الرجوع عنه فيرجع إلى الأصل وهو عدم الغلط.
الجزئية الثالثة: توجيه قبول قول رب المال في عدم رد المال:
وجه ذلك ما يأتي:
1 -
أن رب المال ينكر الرد والقول قول المنكر مع يمينه.
2 -
أن الأصل عدم الرد فلا يقبل ما يخالفه إلا ببينة.
الجزء الثالث: اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
مشروعية اليمين.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: المشروعية:
إذا قبل قول رب المال بلا بينة لزمته اليمين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لرب المال إذا قبل قوله بلا بينة دفع احتمال صدق الطرف الآخر.
المسألة الثالثة: شركة الوجوه:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "الثالث شركة الوجوه: أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحاه فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه".
سيكون الكلام في هذه المسألة في ثلاثة عشر فرعًا هي:
1 -
معناها.
2 -
تسميتها.
3 -
أمثلتها.
4 -
حكمها.
5 -
تكييف عقدها.
6 -
شروطها.
7 -
الشروط فيها.
8 -
تحديد مجال التجارة.
9 -
تحديد مكان التجارة.
10 -
توقيتها.
11 -
صفة تحمل الوضيعة فيها.
12 -
صفة توزيع الربح فيها.
13 -
ما تنتهي به.
الفرع الأولى: تعريف شركة الوجوه:
شركة الوجوه: أن يشترك اثنان فأكثر بملك وربح ما يشتريانه بذمتهما لا بماليهما.
الفرع الثاني: توجيه تسميتها:
سميت شركة الوجوه بهذا الاسم؛ لأن الاشتراك بما يحصل عليه بالوجه والجاه (1) لا بالمال.
الفرع الثالث: أمثلتها.
من أمثلة شركة الوجوه ما يأتي:
1 -
أن يشترك اثنان في شراء عدد من السيارات بذمتيهما لا بمالهما على أن لكل واحد نصف السيارات ونصف ربحها.
2 -
أن يشترك اثنان في شراء مساحة من الأرض بذمتيهما على أن لأحدهما ثلثها ونصف ربحها وللآخر الباقي.
3 -
أن يشترك اثنان بمائة طن من الحديد بذمتيهما على أن لأحدهما ربع الحديد وثلثي ربحه.
الفرع الرابع: حكمها:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم.
شركة الوجوه من المعاملات الصحيحة.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه صحة شركة الوجوه ما يأتي:
1 -
أنها توكيل لبعض الشركاء من بعض وكفالة، وكل منهما جائز في حالة الانفراد فيجوز في حالة الاجتماع.
(1) الوجه والجاه بمعنى واحد، وهو الوجاهة والمكانة والمنزلة والثقة عند الناس.
2 -
أنه لا محذور فيها من جهالة أو غرر أو ضرر.
3 -
أن الأصل في المعاملات الجواز ولا دليل على المنع.
الفرع الخامس: تكييف عقدها:
وفيه أمران هما:
1 -
التكييف.
2 -
تحمل كل منهما ما يلزم الآخر.
الأمر الأول: التكييف:
وفيه جانبان:
1 -
بيان التكييف.
2 -
اعتبار التوكيل الخاص للوكالة لثبوت التوكيل من أحد الشريكين للآخر.
الجانب الأول: بيان التكييف:
شركة الوجوه توكيل من أحد الشريكين للآخر وضمان له، فكل منهما يتصرف في الشركة بهذه الصفة.
الجانب الثاني: اعتبار التوكيل الخاص:
وفيه جزءان هما:
1 -
اعتبار التوكيل.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: اعتبار التوكيل:
لا يعتبر التوكيل الخاص لثبوت الوكالة لكل واحد من الشركاء.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار التوكيل الخاص لثبوت الوكالة: أن عقد الشركة يتضمنه؛ لأن حقيقة الشركة التوكيل والكفالة.
الأمر الثاني: تحمل حل من الشريكين ما يلزم الآخر:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان التحمل.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان التحمل:
يجب على كل واحد من الشريكين أن يتحمل ما يلزم الآخر وتجوز مطالبة كل واحد منهما مجتمعين ومنفردين بما يترتب عليهما من الحقوق.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحمل كل واحد من الشريكين ما يلزم الآخر: أن شركة الوجوه قائمة على الوكالة والكفالة بمعنى الضمان ومقتضى الضمان أن يتحمل كل واحد منهما ما يلزم الآخر وتجوز مطالبته به منفردًا ومع شريكه.
الفرع السادس: شروطها:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
جواز التصرف.
2 -
تحديد الملك.
3 -
تحديد الربح.
الأمر الأول: جواز التصرف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
من يخرج بهذا الشرط.
3 -
من لا يخرج.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط جواز التصرف: أن من لا يجوز تصرفه لا يصح تصرفه في الشركة، فلا يصح أن يكون شريكًا فيها.
الجانب الثاني: من يخرج بهذا الشرط:
يخرج بشرط جواز التصرف المحجور عليه لحظ نفسه كالسفيه والصغير والمعتوه.
الجانب الثالث: من لا يخرج:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان من لا يخرج.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان من لا يخرج:
الذي لا يخرج بشرط جواز التصوف المحجور عليه لحظ غيره.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم خروج المحجور عليه لحظ غيره بشرط جواز التصرف: أن الحجر عليه في التصرف في ماله، والتصرف في شركة الوجوه في الذمم فلا يتناوله الحجر في التصرف في المال.
الأمر الثاني: تحديد الملك:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه الاشراط.
2 -
ما يخرج به.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه الاشتراط أن يتحدد نصيب كل واحد في الشركة ومسؤوليته عنه وقسطه من الربح أو الخسارة.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
وجه الإخراج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بتحديد الملك الاشتراك من غير تحديد.
الجزء الثاني: توجيه الإخراج:
وجه إخراج الاشتراك من غير تحديد ملك كل واحد في الشركة: أن ذلك يؤدي إلى الخلاف والمنازعة فيما لكل واحد منهما وما يلزمه من مسؤولياتها، وما يستحقه من أرباحها.
الأمر الثالث: تحديد الربح:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يخرج.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط تحديد نصيب كل واحد من الربح ما يأتي:
1 -
أن يمكن إعطاء كل واحد ما يخصه؛ لأن ذلك لا يمكن من غير بيان.
2 -
منع الخلاف والمنازعة فيما يستحقه كل واحد عند القسمة.
الجانب الثاني: ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
ا - بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الإخراج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط تحديد الأرباح: الاشتراك من غير تحديد.
الجزء الثاني: توجيه الإخراج:
وجه إخراج الاشتراك من غير تحديد الأرباح ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الفرع السادس: الشروط فيها:
وفيه أمران هما:
1 -
الشروط الصحيحة.
2 -
الشروط الفاسدة.
الأمر الأول: الشروط الصحيحة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلتها.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الشروط الصحيحة في شركة الوجوه ما يأتي:
1 -
اشتراط التفاضل في الملك.
2 -
اشتراط التفاضل في الربح.
3 -
تخصيص نوع من التجارة.
4 -
تحديد مكان معين.
5 -
تحديد وقت معين.
6 -
تحديد التصرف لكل من الشركاء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز هذه الشروط ونحوها: أنه لا غرر فيها ولا ضرر، والأصل في الشروط الجواز، لحديث:(المسلمون على شروطهم)(1).
الأمر الثاني: الشروط الفاسدة:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة.
من أمثلة الشروط الفاسدة في شركة الوجوه ما يأتي:
1 -
تحميل بعضهم في الوضيعة أكثر من قسط ملكه.
2 -
إعفاء بعضهم من التضامن معهم.
3 -
إعفاء بعضهم مما يلزم الشركة من ديون أو خسارة.
4 -
إعفاء بعضهم من العمل في الشركة.
(1) سنن أبي داود (3594).
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه فساد هذه الشروط أنها تنافي مقتضى عقد الشركة.
الفع الثامن: تحديد مجال التجارة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
أمثلته.
3 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
يجوز للشركاء في شركة الوجوه أن يحددوا مجال تجارتهم.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تحديد مجال التجارة في شركة الوجوه ما يأتي:
1 -
تخصيص التجارة بالسيارات.
2 -
تخصيص التجارة بالتمور.
3 -
تخصيص التجارة بالمواد الغذائية.
4 -
تخصيص التجارة بالعقارات.
5 -
تخصيص التجارة بمواد البناء.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه جواز تخصيص مجال التجارة في شركة الوجوه في نوع معين ما يأتي:
1 -
أنه لا دليل على منعه.
2 -
أن الأصل الجواز.
3 -
أنه لا محذور فيه من ضرر أو غيره.
الفرع التاسع: تحديد مكان التجارة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
بيان الحكم.
3 -
التوجيه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة تحديد مكان التجارة ما يأتي:
1 -
تحديد محل المنتجات الزراعية؛ لأن التجارة بها.
2 -
تحديد محل المنتجات البترولية؛ لأنها مجال التجارة.
3 -
تحديد المناطق السياحية؛ لأنها في مجال التجارة بها.
الأمر الثاني: بيان الحكم:
يجوز للشركاء في شركة الوجوه تحديد مكان تجارتهم بموقع معين.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه جواز تحديد مكان التجارة في شركة الوجوه ما تقدم في تحديد مجال التجارة.
الفرع العاشر: تحديد وقت التجارة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم الوقت.
3 -
التوجيه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة توقيت التجارة ما يأتي:
1 -
تحديدها بموسم معين كموسم الحج ورمضان.
2 -
تحديدها بفصل معين كفصل الشتاء أو الصيف أو الربيع.
3 -
تحديدها بوقت معين كوقت الدراسة، أو الإجازة.
الأمر الثاني: بيان حكم التوقيت:
يجوز للشركاء في شركة الوجوه توقيت تجارتهم بوقت دون وقت.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه جواز توقيت شركة الوجوه ما تقدم في تحديد مجالاتها.
الفرع الحادى عشر: صفة تحمل الوضيعة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الصفة:
تحمل الوضيعة بنسبة الأملاك فيتحمل كل شريك من الوضيعة بنسبة ملكه من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحمل كل شريك بنسبة ملكه: أن كل واحد مسؤول عن ملكه فيتحمل بنسبته.
الفرع الثاني عشر: صفة توزيع الربح:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا حدد نصيب كل واحد.
2 -
إذا لم يحدد نصيب كل واحد.
الأمر الأول: إذا حدد نصيب كل واحد:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان صفة التوزيع.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان صفة التوزيع:
إذا حدد عند عقد شركة الوجوه ما لكل شريك من الربح كان توزيعه على مقتضى هذا التحديد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه توزيع الربح على مقتضى التحديد في العقد ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)(1).
2 -
أن الحق في الربح للشركاء دون غيرهم فإذا اتفقوا على توزيعه جاز.
الأمر الثاني: إذا لم يحدد نصيب كل واحد:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان صفة التوزيع.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان صفة التوزيع:
إذا لم يحدد نصيب كل شريك عند العقد وزع الربح بنسبة الأملاك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه توزيع الربح بنسبة الأملاك إذا لم يحدد عند العقد: أن الربح نماء ملاك فيختص كل واحد بنسبة ملكه.
الفرع الثالث عشر: ما تنتهي به الشركة:
وفيه أمران هما:
1 -
ما تنتهي به.
2 -
حكم الربح.
الأمر الأول: بيان ما تنتهي به:
مما تنتهي به الشركة ما يأتي:
1 -
الفساد.
2 -
الفسخ.
3 -
انتهاء الوقت.
4 -
الموت.
5 -
الحجر.
(1) سنن أبي داود (3594).
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه خمسة أجزاء هي:
1 -
توجيه الانتهاء بالفساد.
2 -
توجيه الانتهاء بالفسخ.
3 -
توجيه الانتهاء بانتهاء الوقت.
4 -
توجيه الانتهاء بالموت.
5 -
توجيه الانتهاء بالحجر.
الجزء الأول: توجيه الانتهاء بالفساد:
وجه انتهاء الشركة بالفساد: أنه يتعذر تنفيذ أحكامها مع فسادها فتنتهي بذلك.
الجزء الثاني: توجيه انتهاء الشركة بالفسخ:
وجه انتهاء الشركة بالفسخ: أنها من العقود الجائزة فإذا فسخت انتهت.
الجزء الثالث: توجيه الانتهاء بانتهاء الوقت:
وجه انتهاء الشركة بانتهاء الوقت المحدد لها: أن هذا هو ما تم الاتفاق عليه فيحتاج ما زاد عنه إلى اتفاق جديد.
الجزء الرابع: توجيه الانتهاء بالموت:
وجه انتهاء الشركة بالموت: أن التوكيل من بعض الشركاء لبعضهم وضمانه له فلا يقوم غيره مقامه فتنتهي الشركة بموته.
الجزء الخامس: توجيه الانتهاء بالحجر:
وجه انتهاء الشركة بالحجر: أن من شروطها جواز التصرف فإذا حجر على الشركاء أو بعضهم فقد الشرط فتنتهي به.
الأمر الثاني: حكم الربح:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان انتهاء الشركة بالفساد.
2 -
إذا كان انتهاء الشركة بغير الفساد.
الجانب الأول: حكم الربح إذا كان الانتهاء بالفساد:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم الربح.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة فساد الشركة ما يأتي:
1 -
ألا يحدد ملك كل واحد فيها.
2 -
ألا يحدد ربح كل واحد فيها.
3 -
أن يلزم البعض بما لا يلزمه، كان يلزم بكثر من نسبة ملكه من الوضيعة.
الجزء الثاني: حكم الربح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان انتهاء الشركة بالفساد اختص كل واحد بربح ملكه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اختصاص كل واحد من الربح بقسط ملكه: أن الشركة إذا كانت فاسدة كان وجودها وعدمها سواء فيوزع الربح بحسب املاك الشركاء بقطع النظر عما تضمنه العقد من الشروط كأن كل واحد يشتغل وحده منفردًا عن غيره من الشركاء.
الجانب الثاني: حكم الربح إذا كان انتهاء الشركة بغير الفساد:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الربح قبل الانتهاء.
2 -
حكم الربح بعد الانتهاء.
الجزء الأول: حكم الربح قبل الانتهاء:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
حكم الربح قبل انتهاء الشركة كحكمه إذا لم تنته.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون حكم الربح قبل انتهاء الشركة كحكمه إذا لم تنته: أنها قبل الانتهاء صحيحة فترتب آثارها كأنها لم تنته.
الجزء الثاني: حكم الربح بعد الانتهاء:
حكم الربح بعد الانتهاء كحكمه إذا انتهت الشركة بالفساد وقد تقدم.
المسألة الرابعة: شركة الأبدان:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "الربع شركة الأبدان: أن يشتركا فيما يكتسبانه بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله.
وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه".
الكلام في هذه المسألة في اثني عشر فرعًا هي:
1 -
تعريفها.
2 -
تسميتها.
3 -
حكمها.
4 -
ما تصح فيه.
5 -
التضامن بين الشركاء.
6 -
أثر ترك العمل على الكسب.
7 -
الاشتراك في العمل والتصرف.
8 -
ضمان المتلفات.
9 -
الاستحقاق من الكسب.
10 -
قبول قول الشركاء على بعضهم.
11 -
انتهاء الشركة.
12 -
الاشتراك في التكسب بوسائل التكسب.
الفرع الأول: تعريف شركة الأبدان:
شركة الأبدان أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبونه من عملهم بأبدانهم.
الفرع الثاني: تسميتها:
سميت شركة الأبدان بهذا الاسم؛ لأن الاشتراك في عمل الأبدان.
الفرع الثالث: حكم شركة الأبدان:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل والتوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
شركة الأبدان جائزة سواء اتفقت المهن أم اختلفت.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة جواز شركة الأبدان ما يأتي:
1 -
ما ورد أن عبد الله بن مسعود وسعدًا وعمارًا اشتركوا يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم يجئ عبد الله وعمار بشيء فشرك النبي صلى الله عليه وسلم بينهم (1).
2 -
أن العمل أحد جهتي المضاربة فصحت الشركة به كالمال.
الفرع الرابع: ما تصح فيه:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما تصح فيه.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما تصح فيه:
مما تصح فيه شركة الأبدان ما يأتي:
(1)
اكتساب المباحات مثل:
1 -
الاحتطاب.
2 -
الاحتشاش (2).
3 -
الاصطياد.
(1) سنن أبي داود، باب في الشركة على غير رأس مال (3388).
(2)
جمع العشب.
(ب) الأعمال الفنية مثل:
1 -
البناء.
2 -
النجارة.
3 -
الحدادة.
4 -
السباكة.
5 -
الأعمال الكهربائية.
(ب) الأعمال الحرفية مثل:
1 -
الخياطة.
2 -
الحياكة.
3 -
التحميل والتنزيل.
4 -
القصارة.
5 -
النسيج.
6 -
النقل.
7 -
تسويق العقارات وبيعها.
8 -
المناداة على البضائع وبيعها.
9 -
تسويق المبيعات وبيعها.
10 -
المناداة على المعدات وبيعها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة شركة الأبدان في الأمثلة المذكورة ونحوها: أنها مما تجوز النيابة فيه فيصح أن يقوم بها غير من التزم بها فيمكن لمن يلتزم بها من الشركاء أن يقوم بها أو يشارك في القيام بها أو ينيب عنه من يقوم بها أو يشارك فيها.
الفرع الخامس: التضامن بين الشركاء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
حكم التضامن.
2 -
محل التضامن.
3 -
أثر الاخلال به على الفسخ.
الأمر الأول: حكم التضامن.
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
شركة الأبدان تقوم على التضامن في العمل والالتزامات والغرامات وجميع التبعات المتعلقة بها فيلزم كل واحد ما يلزم الآخر وتتوجه إليه المطالبة به إلى كل منهم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم التضامن بين الشركاء في شركة الأبدان: أنها قائمة على هذا الأساس، وهو الركن الذي تبنى عليه ولا تصح إلا به.
الأمر الثاني: محل التضامن في شرحة الأبدان:
وفيه جانبان هما:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
الجانب الأول: ضابط محل التضامن:
محل التضامن في شركة الأبدان كل ما يلزم بناء عليها مما يأتي:
1 -
الالتزامات المتعلقة بالأعمال.
2 -
الغرامات المترتبة عليها.
3 -
ضمان المتلفات الناشئة عنها.
4 -
الخسائر الحاصلة فيها.
الأمر الثالث: أثر الإخلال بالتضامن على الفسخ:
وفيه جانباهما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا أخل الشريك بالتضامن مع شريكه جاز له الفسخ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز الفسخ للشريك إذا أخل شريكه بالتضامن معه: أن عقد الشركة على أساس التضامن فإذا أخل به الشريك فما وفى لشريكه بما التزم به فجاز له الفسخ.
الفرع السادس: أثر الإخلال بالعمل على الكسب:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان بعذر.
2 -
إذا كان بغير عذر.
الأمر الأول: إذا كان الإخلال بعذر:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
أمثلة العذر.
2 -
بيان الأثر.
3 -
المطالبة بمن يقوم بالعمل.
الجانب الأول: أمثلة العذر:
من أمثلة ترك الشريك للعمل لعذر ما يأتي:
1 -
المرض.
2 -
السجن.
3 -
السفر.
4 -
ملازمة المريض.
الجانب الثاني: بيان الأثر:
وفيه جزءان:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا ترك الشريك العمل لعذر لم يؤثر ذلك على استحقاقه في الكسب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الشريك حصته من الكسب مع عجزه عن العمل ما يأتي:
1 -
أنه متضامن مع شريكه فيما يلزمه بسبب الشركة.
2 -
أن العذر لا يمكن التحرز منه.
الجانب الثالث: المطالبة بمن يقوم بالعمل:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم المطالبة.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم المطالبة:
إذا قعد الشريك عن العمل لعذر جاز لشريكه أن يطالبه بإقامة من يقوم مقامه فإن لم يفعل كان له الفسخ.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز مطالبة الشريك بالعمل: أن العمل من لوازم الشركة فإذا لم يقم به الشريك بنفسه لزمه أن يقيم من يقوم مقامه فإن لم يفعل جازت مطالبته به، الأمر الثاني: إذا كان ترك العمل بغير عذر:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
اختلف في استحقاق الشريك لنصيبه في الكسب إذا ترك العمل من غير عذر على قولين:
القول الأول: أنه يستحقه.
القول الثاني: أنه لا يستحقه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باستحقاق الشريك وإن ترك العمل بما يأتي:
1 -
أن الشريك وإن ترك العمل فهو متضامن مع شريكه فيما يترتب على الشركة فيستحق نصيبه من الكسب على هذا الأساس.
2 -
أن الاستحقاق بموجب عقد الشركة فما دامت قائمة ترتبت آثارها ومنها استحقاق الكسب.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الاستحقاق؛ بأن استحقاق الكسب مبني على العمل فإذا ترك الشريك العمل من غير عذر سقط حقه في الاستحقاق.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 -
بيان الربح.
2 -
وجه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالاستحقاق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه القول بالاستحقاق بما يأتي:
1 -
أن عقد الشركة ما زال قائمًا، وقد قال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1).
وقال صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)(2).
2 -
أنه كان بإمكان الشريك حين توقف شريكه عن العمل أن يفسخ العقد ويثبت ذلك ويخطر شريكه به.
(1) سورة المائدة، الآية [1].
(2)
سنن أبي داود (3594).
3 -
أن حرمان القاعد من الكسب دون اشعاره بذلك وهو يظن أنه على نصيبه يعتبر تغريرًا وخداعًا.
4 -
أنه إذا كان الشريك يعمل بنية الرجوع فبإمكانه أن يحمل شريكه أجرة مثل من يقوم مقامه.
وإن كان يعمل بغير نية الرجوع لم يستحق شيئًا كمن أصلح ملكًا مشتركًا بلا استئذان بغير نية الرجوع.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن استحقاق النصيب مبناه على العمل والتضامن معًا وليس العمل وحده، فإذا عدم العمل بقي التضامن ما دام العقد قائمًا وهو لا يزال.
الفرع السابع: الاشتراك في العمل والتصرف:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان كيفية التصرف.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان كيفية التصرف:
الشركاء في شركة الأبدان كشخص واحد يمثل بعضهم بعضًا وينوب بعضهم عن بعض.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تمثيل بعض الشركاء لبعض في شركة الأبدان ونيابة بعضهم عن بعض: أن قيام شركة الأبدان على الوكالة والضمان، فكل من الشركاء وكيل للآخر وضامن له بمقتضى عقد الشركة من غير حاجة إلى توكيل جديد أو ضمان.
الفرع الثامن: ضمان المتلفات:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الضمان.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 -
ما تلف بتعد أو تفريط.
2 -
ما تلف من غير تعد ولا تفريط.
الجانب الأول: ما تلف بتعد أو تفريط:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
ما يتلفه الشركاء بتعد أو تفريط يتلف على حسابهم جميعًا ويلزمهم ضمانه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان ما يتلف بتعد أو تفريط: أن الأصل في الإتلاف الضمان إلا بعذر فإذا انتفى العذر لزم الضمان والتعدي أو المفرط لا عذر له فيلزمه الضمان.
الجانب الثاني: ما تلف من غير تعد ولا تفريط:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الضمان.
ما يتلف بأيدي الشركاء في شركة الأبدان من غير تعد ولا تفريط يتلف عليهم جميعًا فلا يلزم من تلف في يده ضمانه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان على أحد من الشركاء لا يتلف في يده من غير تعد ولا تفريط: أن كل واحد أمين لآخر بحكم الوكالة الثابتة بالعقد، والأمين لا يلزمه ضمان ما لم يتعد أو يفرط.
الفرع التاسع: نسبة النصيب من الكسب:
وفيه أمران:
1 -
في حالة صحة الشركة.
2 -
في حالة فساد الشركة.
الأمر الأول: في حالة صحة الشركة:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا شرط لكل واحد جزء معلوم.
2 -
إذا لم يشترط لأحد منهم شيء.
الجانب الأول: إذا شرط لكل منهم ما يخصه:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يستحقه.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الاستحقاق:
إذا بين ما يخص كل واحد من الشركاء كان له.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق كل واحد ما شرط له ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)(1).
2 -
أن الكسب للشركاء فإذا اقتسموه برضاهم صح ذلك؛ لأن ذلك من حقهم.
(1) سنن أبي داود (3594).
الجانب الثاني: إذا لم يشترط لأحد شيئًا:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الاستحقاق.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الاستحقاق:
إذا لم يشترط لأحد من الشركاء شيئًا من الكسب كان الكسب بينهم بالتساوي.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه التساوي بين الشركاء في الكسب إذا لم يشترط لأحد شيئًا: أن مقتضى الاشتراك التساوي لقوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (1) ولا مخرج له عن ذلك.
الأمر الثاني: الاستحقاق من الكسب في حالة فساد الشركة:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا تميز كسب كل واحد عن الآخر.
2 -
إذا لم يتميز كسب كل واحد منهم عن الآخر.
الجانب الأول: إذا تميز كسب كل واحد منهم عن الآخر:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الاستحقاق.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الاستحقاق:
إذا تميز كسب كل واحد من الشركاء عن الآخر في حال فساد الشركة فإن كسبه له.
(1) سورة النساء [12].
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استقلال كل واحد من الشركاء بكسبه إذا تميز في حال فساد الشركة: أنه لا يمكن تنفيذ أحكام الشركة حال فسادها. فيصبح وجودها وعدمها سواء فيستقل كل واحد بكسبه كان الشركة لم تكن.
الجانب الثاني: إذا لم يتميز كسب كل واحد من الشركاء عن غيره:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الاستحقاق.
2 -
التوجيه.
الجز الأول: بيان الاستحقاق:
إذا كانت شركة الأبدان فاسدة ولم يتميز نصيب كل واحد عن الآخر كان الكسب بينهم بالسوية؛ لأنه لا يمكن تمييز نصيب بعضهم عن بعض، ولا مميز لأحدهما عن الآخر فيكون الكسب بينهم بالسوية؛ لأنه الأصل في الاشتراك.
الفرع العاشر: قبول قول بعض الشركاء على بعض وإقرارهم عليه:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم القبول.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: حكم القبول:
يقبل قول كل واحد على الشركة وإقراره عليها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول كل واحد على الشركة وإقراره عليها ما يأتي:
1 -
أن ذمم الشركاء واحدة فيقبل قول بعضهم على بعض وإقرارهم عليه كإقرار الشخص على نفسه.
2 -
أن الشريك غير متهم على شريكه، كما أنه غير متهم على نفسه.
الفرع الحادي عشر: ما تنتهي به شركة الأبدان:
وفيها أمران هما:
1 -
بيان ما تنتهي به.
2 -
حكم الكسب.
الأمر الأول: بيان ما تنتهي به:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما تنتهي به.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما تنتهي به:
مما تنتهي به شركة الأبدان ما يأتي:
1 -
الفساد.
2 -
الفسخ.
3 -
الموت.
4 -
الحجر لحظ النفس.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
توجيه الانتهاء بالفساد.
2 -
توجيه الانتهاء بالفسخ.
3 -
توجيه الانتهاء بالموت.
4 -
توجيه الانتهاء بالحجر.
الجزء الأول: توجيه الانتهاء بالفساد:
وجه انتهاء شركة الأبدان بالفساد: أنه يتعذر تنفيذ أحكامها مع فسادها فتنتهي بذلك.
الجزء الثاني: توجيه الانتهاء بالفسخ:
وجه انتهاء الشركة بالفسخ: أنها من العقود الجائزة فإذا فسخت انتهت.
الجزء الثالث: توجيه الانتهاء بالموت:
وجه انتهاء شركة الأبدان بموت الشركاء أو بعضهم: أن التوكيل من بعضهم لبعض وضمانه له فلا يقوم غيره مقامه فتنتهي الشركة بموته.
الجزء الرابع: توجيه الانتهاء بالحجر:
وجه انتهاء الشركة بالحجر: أن من شروطها جواز التصرف فإذا حجر على الشركاء أو بعضهم فقد شرطها فتنتهي به.
الأمر الثاني: حكم الكسب:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان انتهاء الشركة بالفساد.
2 -
إذا كان انتهاء الشركة بغيره.
الجانب الأول: حكم الكسب إذا كان الانتهاء بالفساد:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان كسب كل واحد متميزًا.
2 -
إذا كان كسب كل واحد منهم غير متميز.
الجزء الأول: إذا كان كسب كل واحد متميزًا:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الكسب.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الكسب:
إذا فسدت شركة الأبدان وكان كسب كل واحد من الشركاء متميزًا اختص كل واحد بكسبه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اختصاص كل واحد بكسبه إذا كان متميزًا: أنه لا يمكن تنفيذ أحكام الشركة وهي فاسدة فيكون وجودها وعدمها سواء فيختص كل واحد بكسبه كأن الشركة لم توجد. وكان كل واحد يعمل وحده.
الجزء الثاني: إذا كان كسب كل واحد غير متميز:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الكسب.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الكسب:
إذا كان كسب كل واحد غير متميز كان الكسب بينهم بالتسوية.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه التسوية بين الشركاء في الكسب إذا لم يتميز كسب كل واحد عن الآخر: أنه لا ميزة لأحدهم عن الآخر، فيقسم الكسب بينهم؛ لأنه لا وسيلة له إلا ذلك.
الجانب الثاني: حكم الكسب إذا كان الانتهاء بغير الفساد:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الكسب قبل الانتهاء.
2 -
حكم الكسب بعد الانتهاء.
الجزء الأول: حكم الكسب قبل الانتهاء:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
حكم الكسب قبل انتهاء الشركة كحكمه إذا لم تنته.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون حكم الكسب قبل انتهاء الشركة كحكمه إذا لم تنته: أنها قبل الانتهاء صحيحة فتنفذ أحكامها كأنها لم تنته.
الجزء الثاني: حكم الكسب بعد الانتهاء:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان حكم الكسب.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الكسب:
حكم الكسب بعد الانتهاء كحكمه إذا انتهت بالفساد وقد تقدم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون حكم الكسب بعد الانتهاء كحكمه إذا انتهت الشركة بالفساد: أنه لا يمكن تنفيذ أحكامها وهي منتهية فيصبح وجودها وعدمها سواء كما لو انتهت بالفساد.
الفرع الثاني عشر: الاشتراك في التكسب بوسائل التكسب.
وفيه خمسة أمور هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
التكييف.
3 -
الحكم.
4 -
الاستحقاق.
5 -
المصاريف.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الاشتراك في التكسب بوسائل التكسب ما يأتي:
1 -
أن يسلم شخص سيارة إلى آخر ليعمل عليها بجزء من الكسب.
2 -
أن يسلم شخص حراثة ليعمل عليها بجزء من الكسب.
3 -
أن يسلم شخص إلى آخر ذراية ليعمل عليها بجزء من الكسب.
4 -
أن يسلم شخص إلى آخر فرسًا ليؤجره في تعلم الركوب.
5 -
أن يسلم شخص إلى آخر بعيرًا ليؤجره في تعلم الركوب.
الأمر الثاني: التكييف:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان التكييف.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: التكييف:
وفيه جزءان هما:
1 -
أن يعتبر شركة مضاربة.
2 -
أن يعتبر شركة مستقلة.
الجزء الأول: اعتباره شركة مضاربة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
التوجيه له.
2 -
الاعتراض عليه.
الجزئية الأولى: التوجيه:
وجه اعتبار هذا الاشتراك شركة مضاربة: أنه يشتمل على المال من أحد الشريكين والعمل من الآخر وهذه صفة شركة الضاربة.
الجزئية الثانية: الاعتراض:
يمكن أن يعترض على هذا التكييف: بأن طبيعة العمل في شركة المضاربة تقليب المال في البيع والشراء وهذا غير موجود في هذا الاشتراك.
الجزء الثاني: اعتباره شركة مستقلة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
التوجيه.
2 -
الاعتراض.
الجزئية الأولى: التوجيه:
وجه اعتبار الاشتراك في التكسب شركة مستقلة من ناحيتين:
الناحية الأولى: أنه قائم على الاشتراك.
الناحية الثانية: أنه لا ينطبق على شيء من الشركات المعروفة.
الجزئية الثانية: الاعتراض:
وفيه فقرتان هما:
1 -
بيان الاعتراض.
2 -
الجواب عنه.
الفقرة الأولى: بيان الاعتراض:
يمكن أن يعترض على اعتبار الاشتراك المذكور شركة مستقلة: بأن الشركات محصورة في الأنواع الخمسة المعروفة.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاعتراض:
يجاب عن هذا الاعتراض: بأن انحصار الشركات في بعض العصور على التسليم به لا يمنع من حدوث غيرها في عصور أخرى، بدليل أنه وجد في هذا العصر (1) كثير من الشركات التجارية التي لم تكن معروفة في عصور تلك الشركات.
الأمر الثالث: الحكم.
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
حكم الاشتراك في الكسب بوسائل الكسب الجائزة الجواز والصحة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز الاشتراك المذكور ما يأتي:
1 -
أنه لا محذور فيه من ضرر أو غرر.
2 -
أن المصلحة تقتضيه، فقد يتوفر وسائل الكسب عند شخص ولا يتمكن من تشغيلها، ويوجد من يتمكن من تشغيلها ولا تتوفر عنده.
3 -
أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
الأمر الرابع: الاستحقاق:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الاستحقاق.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الاستحقاق:
الاستحقاق من الكسب حسبما يتم الاتفاق عليه.
(1) عصر هذا التأليف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون الاستحقاق حسب الاتفاق: أنه خاص بالمشتركين فيجوز لهم أن يقتسموه بينهم بما يتفقون عليه؛ لأنه لا منازع لهم فيه.
الأمر الخامس: المصاريف:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلتها.
2 -
مسؤولياتها.
الجانب الأول: أمثلة المصاريف:
من أمثلة المصاريف ما يأتي:
1 -
المحروقات، مثل الوقود، والزيوت والشحوم.
2 -
الصيانة.
3 -
قطع الغيار.
4 -
الفحص وتجديد الرخصة.
الجانب الثاني: مسؤولياتها:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا حصل كسب.
2 -
إذا لم يحصل كسب.
الجزء الأول: إذا حصل كسب:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان محل المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان محل المسؤولية:
إذا حصل كسب فمحل المصروفات هو الكسب.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحميل الكسب مصروفات وسائل التكسب: أنه للمحافظة عليها فكانت في الكسب كوقاية رأس المال من الربح في المضاربة.
الجزء الثاني: إذا لم يحصل كسب:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان محل المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان محل المصروفات:
إذا لم يحصل كسب كانت مسؤولية مصروفات وسائل الكسب على ربها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحميل صاحب وسائل الكسب لمصروفاتها إذا لم يحصل كسب: أنها كرأس المال في المضاربة إذا لم يحصل ربح فإنها تكون الخسارة على ربه.
المسألة الخامسة: شركة المفاوضة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "الخامس شركة المفاوضة: أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال، فإن أدخلا فيها كسبًا أو غرامة نادرين، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت".
الكلام في هذه المسألة في ثمانية فروع هي:
1 -
التعريف.
2 -
التسمية.
3 -
الحكم.
2 -
التصرف.
5 -
الاستحقاق من الربح.
6 -
مسؤولية الخسارة.
7 -
ما يفسدها.
8 -
ما تنتهي به.
الفرع الأول: التعريف:
وفيه أمران هما:
1 -
معنى المفاوضة في اللغة.
2 -
معنى المفاوضة في الاصطلاح.
الأمر الأول: معنى المفاوضة في اللغة:
المفاوضة في اللغة: هي التفاوض والتفاهم والتراجع في الأمر.
الأمر الثاني: معنى المفاوضة في الاصطلاح:
المفاوضة في الاصطلاح هي: أن يفوض كل واحد للآخر التصرف في نوع من أنواع الشركات السابقة، العنان، والمضاربة، والوجوه والأبدان.
الفرع الثاني: التسمية:
سميت شركة المفاوضة بهذا الاسم لتفويض كل واحد للآخر.
الفرع الثالث: الحكم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في شركة المفاوضة على قولين:
القول الأول: أنها صحيحة.
القول الثاني: أنها غير صحيحة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن شركة المفاوضة لا تخرج عنِ الشركات الجائزة، العنان، والمضاربة، والوجوه، والأبدان، وكل منها جائز منفردًا فيجوز مع غيره.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: أنها لا تخلو من الغرر لسعتها وكثرة مجالاتها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أن الحاجة تدعو إليها خصوصًا مع كثرة الأموال وتوسع التجارة فحصر الشركاء في نوع واحد من أنواع الشركة مع كثرة المال تضييق عليهم ومانع من توسع تجارتهم.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا انتفى الغرر في الشركة منفردة انتفى مع غيرها، لعدم المؤثر الجديد في الغرر ومجرد الجمع لا يسبب الغرر.
الفرع الرابع: التصرف:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان التصرف.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
الجانب الأول: ضابط ما يجوز من التصرف:
يجوز لكل واحد من الشركاء في شركة المفاوضة ما يجوز له في أي شركة من الشركات المفوض فيها.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة التصرف في شركة المفاوضة ما يأتي:
1 -
البيع والشراء.
2 -
الاستئجار والتأجير.
3 -
المشاركات.
4 -
تقبل الأعمال وتنفيذها.
5 -
الإيداع والاستيداع.
6 -
الرهن والارتهان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز كل تصرف جائز في شركات التفويض: أن عقد شركة المفاوضة يقتضيه كما تقدم في التعريف.
الفرع الخامس: الاستحقاق من الربح:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا بين في العقد ما يخص كل واحد.
2 -
إذا لم يبين في العقد ما يخص كل واحد.
الأمر الأول: إذا بين في العقد ما يخص كل واحد:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان النصيب.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان النصيب:
إذا بين نصيب كل واحد من الربح في العقد استحقه واختص به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اختصاص كل واحد بما شرط له من الربح: أن الربح خاص بالشركاء دون غيرهم فإذا اقتسموه برضاهم كان لهم ذلك؛ لحديث: (المسلمون على شروطهم)(1).
الأمر الثاني: إذا لم يبين في العقد ما يخص كل واحد منهم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يخص كل واحد منهم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخص حل واحد منهم:
إذا لم يبين ما يخص كل واحد من الربح في العقد كان الربح بينهم بالتساوي.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه التساوي في الربح إذا لم يبين في العقد ما لكل واحد من الشركاء: أن الشركة تقتضى التسوية لقوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (2) ولا يوجد ما يعارضها.
الفرع السادس: مسؤولية الخسارة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان مسؤولية الخسارة:
مسؤولية الخسارة على قدر الأموال والأملاك.
(1) سنن أبي داود (3594).
(2)
سورة النساء [12].
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توزيع الخسارة على قدر الأموال والأملاك ما يأتي:
1 -
أن كل واحد مسؤول عن ملكه وماله فيتحمل خسارته.
2 -
أنه لو حمل أحد الشركاء أكثر من ملكه وماله لكانت الزيادة من ربحه، وقد تستوعبه فيبقى بلا ربح أو يلحق ماله وهذا لا يجوز.
الفرع السادس: ما يفسدها:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
وجه الفساد به.
الأمر الأول: ضابط ما تفسد به:
تفسد شركة المفاوضة إذا أدخل فيها كسب أو غرامة نادرين.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الكسب والغرامة النادرين ما يأتي:
1 -
اللقطة.
2 -
الركاز.
3 -
الميراث.
4 -
أرش الجناية.
5 -
ضمان الغصب.
6 -
ضمان المتلفات.
7 -
ضمان الغير.
الأمر الثالث: توجيه الفساد:
وجه فساد شركة المفاوضة بإدخال الكسب والغرامة النادرين: أنه يؤدي إلى الغرر؛ لأنه قد يوجد من الغرامات ما يستوعب أموال الشركة وأرباحها، والغرر منهي عنه.
الفرع الثامن: ما تنتهي به شركة المفاوضة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما تنتهي به.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما تنتهي به:
تنتهي شركة المفاوضة بما تنتهي به الشركات الأخرى.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه انتهاء شركة المفاوضة بما تنتهي به الشركات الأخرى: أن شركة المفاوضة مكونة من مجموع تلك الشركات فتنتهي بما تنتهي به كل منها.