الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس عشر ضمان الوكيل
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى - "وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له، أو أشترى بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح، وضمن النقص (1) والزيادة (2).
وقال: ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر ضمنه. وقال: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط.
وقال: ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.
الكلام فى هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 -
ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونة.
2 -
أمثلة التصرفات.
3 -
توجيه الضمان.
المطلب الأول ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونة
وفيه مسألتان هما:
1 -
ضابط التصرفات المضمونة.
2 -
ضابط التصرفات غير المضمونة.
المسألة الأولى: ضابط التصرفات المضمونة.
تصرفات الوكيل المضمونة: ما تعدي فيها أو فرط.
المسألة الثانية: ضابط التصرفات المضمونة.
تصرفات الوكيل غير المضمونة: ما لم يتعد فيها أو يفرط.
(1) في حال البيع بأقل.
(2)
في حال الشراء بأكثر.