الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول بيان المراد بالعروض:
العروض ما سوى النقود، وهي السلع، سميت بذلك لأنها تعرض وتزول، أو لأنها تعرض للبيع والشراء.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العروض ما يأتي:
1 -
العقارات.
2 -
السيارات.
3 -
الأواني.
4 -
الملا بس والمفروشات.
4 -
الحيوانات.
4 -
الحديد.
7 -
مواد البناء.
8 -
المعدات.
9 -
الأجهزة.
المسألة الثانية: بيع الوكيل بالعروض:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا باع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود لم يصح البيع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود: أن البيع بالعروض غير مأذون فيه من الموكل؛ لأن البيع إذا اطلق انصرف إلى البيع بالنقود لا بالعروض.
المطلب الثاني البيع نساء
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
إذا نص الموكل على الحلول.
2 -
إذا لم ينص الموكل على الحلول ولا النساء.
3 -
إذا نص الموكل على النساء.
المسألة الأول: إذا نص الموكل على الحلول:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا باع الوكيل مؤجلًا وقد نص الموكل على الحلول لم يصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الوكيل مؤجلًا وقد نص الموكل على الحلول: أن الوكيل يتصرف بالإذن من الموكل ولم يأذن له بالبيع بالمؤجل فلا يصح لعدم الإذن فيه.
المسألة الثانية: إذا لم ينص الموكل على الحلول ولا على التأجيل:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التأجيل.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا أطلق الموكل فباع الوكيل مؤجلًا لم يصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الوكيل مؤجلًا إذا أطلق الموكل: أن الأصل عدم التأجيل فلا يكون مأذونًا فيه فلا يصح لعدم الإذن.
المسألة الثالثة: إذا نص الموكل على البيع نساء:
وفيها فرعان هما:
1 -
البيع نساء.
2 -
إلبيع حالًا.
الفرع الأول: البيع نساء (1).
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا نص الموكل على البيع نساء وباع الوكيل نساء صح البيع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة بيع الوكيل نساء إذا نص الموكل على البيع نساء: أن الوكيل نفذ ما طلبه الموكل فتوافق تصرفه مع ما أذن فيه الموكل فيكون صحيحًا لتحقق المطلوب وانتفاء المانع.
الفرع الثاني: البيع حالًا:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا ترتب عليه ضرر.
2 -
إذا لم يترتب عليه ضرر.
الأمر الأول: إذا ترتب على البيع الحال ضرر للموكل:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة الضرر بالبيع الحال.
2 -
حكم البيع.
الجانب الأول: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بالبيع الحال ما يأتي:
1 -
أن يخشى على الثمن من الغصب أو السرقة أو التلف لظروف طارئة يرجي زوالها.
(1) ذكر هذا الفرع تكميلًا للتقسيم مع الفرع الذي بعده، وإلا فلا إشكال فيه ولا خلاف.