الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول تعريف الوكالة
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -
تعريف الوكالة في اللغة.
2 -
تعريف الوكالة في الاصطلاح.
3 -
العلاقة بين المعنيين.
المطلب الأول تعريف الوكالة في اللغة
الوكالة في اللغة: التفويض في الأمر والاعتماد فيه.
يقال: وكلت إليه الأمر فوضته إليه، واعتمدت عليه فيه.
المطلب الثاني تعريف الوكالة في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
1 -
التعريف.
2 -
شرح مفردات التعريف وبيان ما يخرج بها.
المسألة الأولى: التعريف:
الوكالة بفتح الواو وكسرها: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
المسألة الثانية: شرح مفردات التعريف:
وفيها أربعة فروع:
1 -
معنى استنابة.
2 -
جائز التصرف.
3 -
مثله.
4 -
ما تدخله النيابة.
الفرع الأول: معنى الاستنابة:
وفيه أمران هما:
1 -
معناها.
2 -
ما يخرج بها.
الأمر الأول: معنى الاستنابة:
الاستنابة: اسناد التصرف لمن يقوم به عن الموكل.
الأمر الثاني: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (استنابة) التصرف لحساب المتصرف نفسه، فإنه أصالة وليس استنابة.
الفرع الثاني: جائز التصرف:
وفيه أمران هما:
1 -
معنى جائز التصرف.
2 -
ما يخرج به.
الأمر الأول: معنى جائز التصرف:
جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد، سواء كان رجلاً أم امرأة.
الأمر الثاني: ما يخرج به:
يخرج بكلمة (جائز التصرف) غير جائز التصرف وهو من فقد إحدى الصفات السابقة، الحرية، أو البلوغ، أو العقل، أو الرشد.
الفرع الثالث: مثله.
وفيه أمران هما:
1 -
المراد بكلمة (مثله).
2 -
ما يخرج بها.
الأمر الأول: بيان المراد بكلمة (مثله):
المراد بكلمة (مثله) جائز التصرف وتقدم بيانه.