الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان بقطع الغصن ونحوه إذا لم تمكن الإزالة بغيره: أن القطع لدفع الضرر به بما لم تمكن الإزالة بغيره فلم يجب به الضمان كقتل الصائل إذا لم يندفع إلا به.
الفقرة الثانية: الضمان إذا أمكنت الإزالة بغير القطع:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا أمكن إزالة الغصن ونحوه بغير القطع وجب الضمان.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الضمان بقطع الغصن ونحوه إذا أمكنت الإزالة بغيره: أن القطع والحالة هذه تعد والتعدي يوجب الضمان كقتل الصائل مع إمكان الدفع بدونه.
المطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذ
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن، وساباط ودكة وميزاب".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
ما يجوز إحداثه في الدرب النافذ من غير تفصيل.
2 -
ما في جواز إحداثه تفصيل.
المسألة الأول: ما يجوز إحداثه من غير تفصيل:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
أمثلته.
2 -
وقت الحاجة إليه.
3 -
حكمه.
4 -
توقفه على إذن الإمام.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يجوز إحداثه في الطريق العام من غير تفصيل ما يأتي:
1 -
الأبواب.
2 -
الشبابيك.
3 -
مراوح السحب.
الفرع الثاني: وقت الحاجة إلى ما يحدث في الطريق:
وقت الحاجة إلى ما يحدث في الطريق: إذا كان ظهر البيت إلى الطريق.
الفرع الثالث: حكمه:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كانت الأشياء المحدثة مقابل أبواب الذين على الطريق.
2 -
إذا لم تكن الأشياء المحدثة مقابل الذين على الطريق.
الأمر الأول: إذا كانت الأشياء المحدثة مقابل أبواب الذين على الطريق:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا تضرروا به.
2 -
إذا لم يتضرروا به.
الجانب الأول: إذا تضرروا به:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تضرر الذين أبوابهم على الطريق بما سيحدث في مقابلها لم يجز إحداثه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز فتح الأبواب في الطريق النافذ أمام أبواب الذين عليه: أنهم أسبق في الانتفاع به فلا يجوز إحداث ما يضر بهم، لحديث:(لا ضرر في الإسلام)(1). وحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(2). وحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره)(3).
الجانب الثاني: إذا لم يضر بهم:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يتضرر الذين أبوابهم على الطريق النافذ بما يحدث فيه: جاز ذلك فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز إحداث الأبواب ونحوها في الطريق النافذ إذا لم يضر أحدًا: أن الانتفاع به حق للجميع ولا ضرر فيه على أحد فيكون جائرًا.
الأمر الثاني: إذا لم تكن الأشياء المراد إحداثها في الطريق النافذ أمام الذين فيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
(1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291)، وعزاه لأبي داود في مراسيله.
(2)
سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضره بجاره (2340).
(3)
صحيح مسلم (47/ 75).
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن ما يراد إحداثه في الطريق النافذ أمام أبواب الذين على الطريق جاز إحداثه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز فتح الأبواب ونحوها في الطريق النافذ إذا لم تكن أمام أبواب الذين أبوابهم عليه: أن الانتفاع بالطريق النافذ ليس ملكًا لأحد، وتضرر أصحاب الأبواب السابقة على فرض وجوده كالضرر الحاصل من مستخدمي الطريق.
الفرع الرابع: توقف فتح الأبواب ونحوها في الطريق النافذ على إذن الإمام.
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
فتح الأبواب ونحوها في الطرلق النافذ لا يتوقف على إذن الإمام.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم توقف فتح الأبواب في الطريق النافذ على إذن الإمام: أنه حق عام ولا ضرر فيه على أحد فيكون مأذونًا فيه من الشارع فلا يتوقف على إذن الإمام.
المسألة الثانية: ما في جواز إحداثه تفصيل:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -
أمثلته.
2 -
حكمه.
3 -
توقفه على إذن الإمام.
الفرع الأول: أمثلة ما لا يجوز إحداثه في الدرب النافذ:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
الروشن (1).
2 -
الساباط (2).
3 -
الدكة (3).
4 -
الميزاب (4).
5 -
الدرج.
6 -
الأرصفة.
الفرع الثاني: حكمه:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان الطريق ضيقًا.
2 -
إذا كان الطريق واسعًا.
الأمر الأول: إذا كان الطريق ضيقًا:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان الطريق ضيقًا لم يجز أن يحدث فيه شيء مما ذكر ونحوه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه منع إحداث ما ذكر ونحوه في الطريق الضيق: أن ضرره مؤكد؛ لأنه سيضيق الطريق، وتصطدم به السيارات ويعتر في بعضه المارة.
الأمر الثاني: إذا كان الطريق واسعًا:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا حصل به ضرر.
2 -
إذا لم يحصل به ضرر.
(1) السقف البارز على الطريق من غير أن يستوعبه (البلكونة).
(2)
السقف الممتد من أحد جانبي الطريق إلى الجانب الآخر.
(3)
بناء يعد للجلوس عليه بأصل الجدار.
(4)
مخرج مياه المطر من السطوح. (المثعب).
الجانب الأول: إذا حصل بما ذكر ونحوه ضرر:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذن الإمام فيه.
2 -
حكم إحداثه.
الجزء الأول: إذن الإمام فيه:
وفيه جزئيتان هما.
1 -
حكم الإذن.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإذن:
إذا كان فيما يحدث في الطريق ضرر لم يجز للحاكم أن يأذن فيه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز إذن الحاكم في إحداث ما يضر بالطريق: أن الحاكم نائب عن المسلمين فلا يجوز له أن يأذن في إحداث ما يضر بهم.
الجزء الثاني: حكم الإحداث:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إحداث ما فيه ضرر.
2 -
إحداث ما لا ضرر فيه.
الجزئية الأولى: إحداث ما فيه ضرر:
وفيه فقرتان هما:
1 -
حكم الإحداث.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: حكم الإحداث:
إذا كان فيما يحدث في الطريق ضرر لم يجز إحداثه، سواء أذن فيه الحاكم أم لم يأذن فيه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز إحداث ما يضر في الطريق: أن الطريق ملك للمسلمين فلا يجوز أن يحدث فيه ما يضر بهم.
الجانب الثاني: إذا لم يكن بما يحدث في الطريق ضرر:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا أذن فيه الحاكم.
2 -
إذا لم يأذن فيه الحاكم.
الجزء الأول: إذا أذن فيه الحاكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا أذن الحاكم بإحداث ما لا ضرر فيه في الطريق جاز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه الاكتفاء بإذن الإمام.
2 -
توجيه الجواز بالإذن.
الفقرة الأول: توجيه الاكتفاء بإذن الإمام:
وجه الاكتفاء بإذن الإمام: أن استئذان الجميع متعذر والإمام نائب عنهم فاكتفى بإذنه بالنيابة.
الفقرة الثانية: توجيه الجواز بالإذن:
وجه الجواز بالإذن: أن الحق في الطريق لمرتاديه فإذا سمحوا باستعماله جاز كالملك الخاص.
الجزء الثاني: إذا لم يأذن الإمام:
وفيه جزئيتان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يأذن الإمام بما يحدث في الطريق لم يجز.