الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهماً
وفيه مسألتان هما:
1 -
أمثلة الشيء المهم.
2 -
حكم الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الشيء المهم ما يأتي:
1 -
المبالغ الكبيرة من النقود.
2 -
الحلي والمجوهرات الثمينة.
3 -
الوثائق والمستندات.
4 -
المخطوطات القيمة النادرة.
المسألة الثانية: حكم الضمان بترك الإشهاد:
وفيها فرعان:
1 -
إذا كان المودع معروفاً بترك الإشهاد عليه لصلاحه وتقاه وحفظه وأمانته.
2 -
إذا لم يكن المودع معروفاً بترك الإشهاد عليه.
الفرع الأول: إذا كان المودع معروفاً بترك الإشهاد عليه:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الضمان:
إذا كان المودع عنده معروفاً بترك الإشهاد عليه لم يجب عليه الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان بترك الإشهاد على الإيداع عند المعروف بعدم الإشهاد على الإيداع عنده: أن عدم الإشهاد عليه لا يعد تعديا ولا تفريطاً فلا يرتب الضمان.
الفرع الثاني: إذا لم يكن المودع عنده معروفاً بترك الإشهاد عليه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
إذا لم يكن المودع عنده معروفاً بترك الإشهاد عليه فقد اختلف في الضمان بترك الإشهاد عليه على قولين:
القول الأول: أنه يجب به الضمان.
القول الثاني.: أنه لا يجب به الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن ترك الإشهاد على من لا يعرف بترك الإشهاد عليه يعد تفريطا، وقد تقدم أن التفريط يرتب الضمان.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن ترك الإشهاد لا يعد تفريطا؛ لعدم الفائدة فيه؛ لأن قول الأمين في الرد مقبول.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه رجحان القول بالضمان: أن ترك الإشهاد على إيداع غير المعروف بترك الإشهاد عليه يعرض حق الموكل للضياع بإنكار الإيداع وذلك لا يجوز، فيجب الإشهاد، ويلزم الضمان بتركه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الإشهاد خوفاً من انكار الإيداع وليس على عدم الرد وإنكار الإيداع لا يقبل فيه قول المودع فينفع فيه الإشهاد.