الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الأول: بيان حكم القبض:
إذا لم ينص في وكالة الخصومة على القبض ولا على المنع منه ولم يوجد قرينة تدل على القبض، فإن الوكيل والحالة هذه لا يقبض.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه عدم لزوم القبض لوكيل الخصومة إذا لم يوجد دليل على القبض: أن الأصل عدم القبض ولم يوجد ما يدل عليه من إذن أو قرينة فلا يلزم.
الأمر الثالث: الضمان بالقبض.
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا قبض الوكيل في الخصومة من غير إذن ولا قرينة لزمه الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الضمان لوكيل الخصومة إذا قبض من غير إذن ولا قرينة: أنه يعتبر في هذه الحالة متعديًا، وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.
المطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
إذا أذن له في الخصومة.
2 -
إذا منع من الخصومة.
3 -
إذا سكت عن الخصومة فلم يؤذن فيها ولم يمنع منها.
المسألة الأولى: إذا أذن في الخصومة:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا أذن وكيل القبض بالخصومة كان له ذلك.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الخصومة لوكيل القبض إذا أذن له فيها: أنه نائب عن الموكل بإذنه فيما يجوز له فعله مما تجوز النيابة فيه فجاز له ذلك كغيره.
المسألة الثانية: إذا منع من الخصومة:
وفيها فوعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
إذا منع وكيل القبض من الخصومة لم يجز له أن يخاصم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الخصومة لوكيل القبض إذا منع منها: أن الخصومة حق للموكل فلا يجوز لغيره فعله بغير إذنه.
المسألة الثالثة: إذا سكت عن الخصومة فلم يؤذن فيها ولم يمنع منها:
وفيها فوعان هما:
1 -
إذا كان الوكيل أهلاً للخصومة.
2 -
إذا لم يكن الوكيل أهلاً للخصومة.
الفرع الأول: إذا كان الوكيل أهلا للخصومة:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا وجد قرينة تدل على الخصومة.
2 -
إذا لم يوجد قرينة تدل على الخصومة.
الأمر الأول: إذا وجد قرينة تدل على الخصومة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة القرينة.
2 -
حكم الخصومة.
الجانب الأول: أمثلة القرينة:
من أمثلة القرينة على تولي وكيل القبض للخصومة ما يأتي:
1 -
أن يخشى من اختفاء المطالب بالحق أو هربه.
2 -
أن يخشى من ضياع المستندات أو تلفها.
3 -
أن يخشى من نسيان الشهود أو غيبتهم أو موتهم.
الجانب الثاني: حكم تولي وكيل القبض للخصومة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان وكيل القبض أهلاً للخصومة ووجد قرينة على جواز توليه للخصومة جاز له أن يتولاها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تولي وكيل القبض للخصومة إذا كان أهلاً لها ووجد قرينة تدل على جواز ذلك له: أن الحصول على الحق يتوقف عليها وليس هناك ما يمنع منها فتكون جائزة كما لو أذن فيها.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة تدل على تولي وكيل القبض للخصومة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم يوجد قرينة تدل على تولي وكيل القبض للخصومة لم يكن له ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تولي وكيل القبض للخصومة إذا لم يوجد ما يدل على ذلك: أن الخصومة من حق الموكل ولم يأذن للوكيل فيه فلم يجز له كالأجنبي.
الفرع الثاني: إذا لم يكن وكيل القبض أهلا للخصومة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن وكيل القبض أهلاً للخصومة لم يجز له أن يتولاها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تولي وكيل القبض للخصومة إذا لم يكن أهلًا: أنه يعرض الحق للضياع بعدم قدرته على الدفاع وبيان الحق والرد على الخصم.