الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث حكم الوكالة المطلقة
وفيه مسألتان هما:
1 -
حكم الوكالة في الإطلاق المطلق.
2 -
حكم الوكالة في الإطلاق المقيد.
المسألة الأولى: حكم الوكالة في الإطلاق المطلق:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الوكالة في الإطلاق المطلق لا تصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الوكالة في الإطلاق المطلق: ما فيها من كثرة الجهالة والغرر المؤدي إلى الضرر وكثرة الخلاف والخصومات التي حذر منها الشرع ونهى عنها.
المسألة الثانية: حكم الوكالة في الإطلاق المقيد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح".
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: بيان الخلف:
اختلف في صحة الوكالة في الإطلاق المقيد على قولين:
القول الأول: أنها لا تصح.
القول الثاني: أنها تصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم صحة الوكالة في الإطلاق ولو كان مقيدًا: بأنها مشتملة على الجهالة والغرر فلا تصح سدًا لباب الخلاف والخصومات، المؤدي إلى العداوة والتباغض والتقاطع وغير ذلك من الأمور المنهي عنها.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة الوكالة في الإطلاق المقيد: بأن التقييد يقلل الغرر فيغتفر.
الفرع الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة الوكالة المطلقة ولو كان الإطلاق مقيدًا: أن الشرع جاء بسد الذرائع المفضية إلى الممنوعات والوكالة المطلقة ذريعة إلى النزاع والخصومات فتمنع سدًا لهذا الباب.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما في الوكالة المطلقة من الغير والضرر وإن كان الإطلاق مقيدًا كاف في منعها؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.