الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع من تتوجه إليه المطالبة بالحق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -. "ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت".
سيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
مطالبة الضمون عنه.
2 -
مطالبة الضامن.
المطلب الأول مطالبة المضمون عنه
وفيه مسألتان هما:
1 -
مطالبته في الحياة.
2 -
مطالبته بعد الممات.
المسألة الأولى: معنى مطالبة المضمون عنه في الحياة:
معنى مطالبة المضمون عنه في الحياة: مطالبته بالوفاء ورفعه إلى القضاء إن اقتضى الأمر.
المسألة الثانية: معنى مطالبة المضمون عنه بعد الممات:
معنى مطالبة المضمون عنه بعد الموت تعلق الحق في تركته ومطالبته يوم القيامة إن لم يخلف تركة ولم يقض عنه.
المطلب الثاني مطالبة الضامن
وفيه مسألتان هما:
1 -
معنى المطالبة.
2 -
توقف المطالبة على تعذر الوفاء من المضمون عنه.
المسألة الأولى: معنى مطالبة الضامن:
وفيها فرعان هما:
1 -
معنى المطالبة في الحياة.
2 -
معنى المطالبة بعد الممات.
الفرع الأول: معنى المطالبة في الحياة:
المطالبة في الحياة هي المتابعة وطلب الوفاء والرفع إلى القضاء إن اقتضى الأمر.
الفرع الثاني: معنى المطالبة بعد الممات:
المطالبة بعد الممات: هي تعلق الحق بتركته إن خلف تركة ومطالبته يوم القيامة إن لم يخلف تركة ولم يقض عنه.
المسألة الثانية: توقف مطالبة الضامن على تعذر الوفاء من المضمون عنه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: بيانه الخلاف:
اختلف في توقف مطالبة الضامن على تعذر الوفاء من المضمون عنه على قولين:
القول الأول: أنه لا يتوقف عليه فيطالب الضامن مع إمكان الوفاء من المضمون عنه.
القول الثاني: أنه يتوقف عليه فلا يطالب الضامن إلا عند تعذر الوفاء من المضمون عنه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
حديث: (الزعيم غارم)(1) فإن الغارم تصح مطالبته ابتداء.
2 -
أن الحق ثابت في ذمته فجازت مطالبته كالمضمون عنه.
3 -
أن الضامنين تجوز مطالبة كل واحد منهما لتعلق الحق في ذمتهما فكذلك الضامن مع المضمون عنه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن الضامن وثيقة فلا يقضى منه الحق مع إمكان ذلك من الأصل كالرهن.
2 -
أن الضامن فرع والمضمون عنه أصل فلا يعدل إلى الفرع مع وجود الأصل كالتيمم مع الماء.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني ما يلي:
1 -
أن الضمان كاسمه توثقة للحق وحفظ له من الضياع، ومع إمكان الحصول على الحق من المضمون عنه يكون الحق في مأمن من الضياع فلا يطلب من غيره.
(1) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (3565).
2 -
أن الضامن لم ينصب نفسه مرجعاً للمطالبة من غير سبب وإنما أراد الرجوع إليه بالحق عند الحاجة، ومع تيسر الحصول على الحق من المضمون عنه لا يوجد حاجة للرجوع إلى الضامن.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 -
الجواب عن تعلق الحق بذمة الضامن.
3 -
الجواب عن قياس الضامن مع المضمون عنه على الضامنين.
الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث.
يجاب عن الاستدلال بالحديث: (الزعيم غارم): بأنه لا يلزم من الغرم توجه المطالبة مع إمكان الوفاء من المضمون عنه؛ لأن ذلك ليس من مقتضيات اللفظ.
الجانب الثاني: الجواب عن تعلق الحق في الذمة.
يجاب عن ذلك: بأنه لا يلزم من تعلق الحق بالذمة توجه المطالبة مع إمكان قضائه ممن هو أولى منه، بدليل أنه لو بذل الحق المضمون عنه لم تجز مطالبة الضامن.
الجانب الثالث: الجواب عن قياس الضامن مع المضمون عنه على الضامنين.
يجاب عن ذلك: بأن الضامنين لا فرق بينهما بخلاف الضامن مع المضمون عنه فبينهما فرق، وذلك أن المضمون عنه أصل، والضامن فرع، والفرق بين الأصل والفرع واضح.