الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني أمثلة العقود الجائزة واللازمة
وفيه مسألتان هما:
1 -
أمثلة العقود الجائزة.
2 -
أمثلة العقود اللازمة.
المسألة الأول: أمثدة العقود الجائزة:
من أمثلة العقود الجائزة ما يأتي:
1 -
الجعالة.
2 -
الشركة.
3 -
المساقاة.
4 -
الزارعة.
5 -
المضاربة وهي من ضمن الشركات.
المسألة الثانية: أمثلة العقود اللازمة:
من أمثلة العقود اللازمة ما يأتي:
1 -
البيع.
2 -
الإجارة.
3 -
المسلم وهو من ضمن البيع.
4 -
الصلح بمعنى البيع.
المطلب الثالث حكم الوكالة من حيث الجواز واللزوم
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
المسألة الأول: بيان الحكم:
الوكالة من العقود الجائزة التي يجوز لكل واحد من الطرفين فسخها، فيجوز لكل من الوكيل والموكل فسخها ما لم يترتب على الفسخ ضرر.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه جواز الفسخ إذا لم يترتب عليه ضرر.
2 -
توجيه عدم جواز الفسخ إذا ترتب عليه ضرر.
الفرع الأول: جواز الفسخ إذا لم يترتب عليه ضرر.
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه الفسخ بالنسبة للموكل.
2 -
توجيه الفسخ بالنسبة للوكيل.
الأمر الأول: توجيه الفسخ بالنسبة للموكل:
وجه جواز الفسخ بالنسبة للموكل: أنها إذن بالتصرف من غير مقابل فيجوز فسخها كعقود التبرعات.
الأمر الثاني: توجيه جواز الفسخ بالنسبة للوكيل:
وجه جواز الفسخ بالنسبة للوكيل: أنها منه تبرع وعقود التبرعات يجوز الرجوع فيها.
الفرع الثاني: توجيه عدم جواز الفسخ إذا ترتب عليه ضرر:
وجه عدم جواز فسخ الوكالة إذا ترتب عليه ضرر: أن الضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1). وحديث: (لا ضرر في الإسلام)(2).
(1) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).
(2)
ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه لأبي داود في مراسيله.