الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه بطلان الوكالة بموت الموكل: بأن الوكالة تعتمد على الإذن فى التصرف، وبموت الموكل ينقطع الإذن فتبطل الوكالة، لانعدام ما تعتمد عليه.
المسألة الثانية: بطلان الوكالة بموت الوكيل:
وفيها فرعان هما:
1 -
البطلان.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بطلان الوكالة:
إذا مات الوكيل بطلت الوكالة بلا خلاف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه بطلان الوكالة بموت الوكيل: بأن الإذن بالتصرف متعلق بالوكيل نفسه فإذا مات بطل الإذن لذهاب محله.
المطلب الثالث بطلان الوكالة بعزل الوكيل
هذا المطلب مكرر مع مطلب فسخ الوكالة؛ لأن عزل الوكيل هو فسخ الموكل للوكالة، ذكر هنا لوروده في كلام المؤلف.
المطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجر
وفيه مسألتان هما:
1 -
بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير.
2 -
بطلان الوكالة بالحجر لحظ النفس.
المسألة الأولى: بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير:
وفيها فرعان هما:
1 -
بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير على الموكل.
2 -
بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير على الوكيل.
الفرع الأول: بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير على الموكل:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا تعلقت الوكالة بمال الموكل.
2 -
إذا لم تتعلق الوكالة بمال الموكل.
الأمر الأول: إذا كانت الوكالة متعلقة بمال الموكل:
وفيه جانبان هما:
1 -
بطلان الوكالة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بطلان الوكالة:
إذا كانت الوكالة متعلقة بمال الموكل بطلت الوكالة بالحجر عليه لحظ الغير
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه بطلان الوكالة بالحجر على الموكل لحظ الغير: أن تصرف الوكيل فرع عن تصرف الموكل فإذا حجر على الموكل امتنع تصرفه في ماله فيمتنع تصرف الوكيل فيه؛ لأنه فرع للموكل فتبطل الوكالة، لامتناع الصرف في محلها.
الأمر الثاني: بطلان الوكالة بالحجر على الموكل لحظ الغير إذا لم تتعلق بالمال:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
البطلان.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الوكالة التي لم تتعلق بالمال ما يأتي:
1 -
الوكالة في الخصومة.
2 -
الوكالة في الشراء في الذمة.
3 -
الوكالة في الطلاق.
4 -
وكالة الزوج لمن يخالع زوجته.
5 -
وكالة ولي الدم من يصالح عن القصاص.
6 -
الوكالة في استيفاء القصاص.
الجانب الثاني: بطلان الوكالة:
وفيه جزءان هما:
1 -
البطلان.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: البطلان:
إذا لم تتعلق الوكالة بالمال لم تبطل بالحجر على الموكل لحظ الغير.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم بطلان الوكالة بالحجر على الموكل لحظ الغير إذا لم تتعلق بالمال: أن الحجر لحظ الغرماء حفاظًا على حقوقهم، وهم لا يتأثرون بالتصرف الذي لم يتعلق بالمال، فتصح الوكالة فيه؛ لأن المحجور عليه في ماله يصح تصرفه فيما لا يتعلق به والوكيل فرع عنه.
الفرع الثاني: بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير على الوكيل:
وفيه أمران هما:
1 -
البطلان.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: البطلان:
إذا كان الحجر لحظ الغير على الوكيل لم تبطل الوكالة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير على الوكيل: أن تعلق الحجر بالمال، وتصرف الوكيل للموكل لا علاقة له في ماله فلا يتعدي إليه.
المسألة الثانية: بطلان الوكالة بالحجر لحظ النفس.
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان البطلان.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: البطلان:
إذا كان الحجر لحظ النفس بطلت الوكالة، سواء كان الحجر على الموكل أم على الوكيل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه البطلان إذا كان الحجر على الموكل.
2 -
توجيه البطلان إذا كان الحجر على الوكيل.
الأمر الأول: توجيه البطلان إذا كان الحجر على الموكل:
وجه بطلان الوكالة بالحجر على الموكل لحظ نفسه: أن الحجر يمنع ابتداء التوكيل؛ لمنع التصرف فيمنع الاستمرار كذلك.
الأمر الثاني: توجيه البطلان إذا كان الحجر على الوكيل:
وجه بطلان الوكالة بالحجر على الوكيل لحظ نفسه: أنه ممنوع من التصرف لنفسه؛ لعدم أهليته فيمنع من التصرف لغيره من باب أولى.