الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس عشر أحكام الجوار
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزله، فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه.
ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جاره ودرب مشترك بلا إذن المستحق، وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة، إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره، وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة".
الكلام في هذا المبحث في ثمانية مطالب هي:
1 -
شغل هواء الغير أو قراره.
2 -
ما يحدث في الدرب النافذ.
3 -
ما يحدث في ملك الجار والدرب المشترك.
4 -
تغيير مواضع الأبواب في الدرب المشترك.
5 -
إحداث ما يضر بالجار.
6 -
الاستفادة من جدار الجار.
7 -
اجبار الشريك على العمل مع شريكه في الصيانة والإصلاح.
8 -
إلزام الجار بعمل ما يمنع ضرره عن جاره.
المطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قراره
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
معنى الهواء والقرار.
2 -
ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قراره.
المسألة الأول: بيان معنى الهواء والقرار:
وفيها فرعان هما:
1 -
معنى الهواء.
2 -
معنى الفرار.
الفرع الأول: بيان معنى الهواء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
معنى الهواء بالمد.
2 -
معنى الهوى بالقصر.
3 -
المراد بالهواء هنا.
الأمر الأول: معنى الهواء بالمد:
الهواء بالمد يطلق على شيئين هما:
1 -
الرياح.
2 -
ما فوق الأرض.
الأمر الثاني: معنى الهوى بالقصر:
الهوى بالقصر ما تهواه النفس وتميل إليه.
الأمر الثالث: المراد بالهواء هنا:
المراد بالهواء في كلام المؤلف: "الفراغ الذي فوق الأرض".
الفرع الثاني: معنى القرار:
وفيه أمران هما:
1 -
معنى القرار بالمعنى العام.
2 -
المراد بالقرار في كلام المؤلف.
الأمر الأول: معنى القرار بالمعنى العام:
القرار بالمعنى العام يطلق على معنيين:
أحدهما: الثبات والاستقرار. ومنه قوله تعالى: {كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ} (1).
الثاني: موقع الشيء ومكانه في الأرض.
الأمر الثاني: المراد بالقرار في كلام المؤلف:
المراد بالقرار في كلام المؤلف: المكان والموقع من الأرض.
المسألة الثانية: ما يتخد في ما يمتد إلى هواء الغير أو قراره:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة ما يمتد.
2 -
ما يتخذ به.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يمتد إلى هواء الغير أو قراره ما يأتي:
1 -
الغصون، كغصون العنب والبطيخ.
2 -
فروع الشجر الذي يكبر ويكون له فروع.
3 -
عسبان النخل.
الفرع الثاني: ما يتخد بها يمتد:
وفيه أمران هما:
1 -
الصلح على بقائه.
2 -
إزالته.
الأمر الأول: الصلح على بقائه.
وفيه جانبان هما:
1 -
الصلح على بقائه بمبلغ من المال.
2 -
الصلح على بقائه بجزء من الثمرة.
(1) سورة إبراهيم [26].
الجانب الأول: الصلح على بقائه بمبلغ من المال:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في الصلح على بقاء ما يمتد إلى ملك الغير بمبلغ من المال على ولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه.
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن الأغصان الممتدة تكبر فيؤدي إلى جهالة المساحة التي ستشغلها.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن امتداد الأغصان يعرف عادة بحسب نوعيتها، وما يخرج عن العادة يسير فيغتفر في سبيل الحاجة والصلحة، ويمكن أن تقدر المساحة بالقياس.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - واللَّه أعلم - هو القول بالجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أن الحاجة قد تدعوا إليه ولا يكون للشجر ثمر فتتعين النقود.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا قدرت المساحة انتفت الجهالة، وإن لم تقدر فإن الجهالة يسيرة فتغتفر في سبيل المصلحة وإزالة الضرر.
الجانب الثاني: الصلح على بقائه بحزء من الثمرة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم.
إذا كان الصلح على بقاء الغصن ونحوه في هواء الغير أو قراره بجزء من الثمرة جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الصلح على جزء من الثمرة: أنه لو زاد الغصن فشغل مساحة أكثر مما شغله وقت العقد فإن الثمرة أيضًا تزيد فتكون زيادة الغصن في مقابل زيادة الثمرة، وبذلك تكون المنفعة مشتركة وتقل الجهالة والغرر.
الأمر الثاني: الإزالة:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
حكم الإزالة.
2 -
تولي صاحب القرار للإزالة.
3 -
ما يزال به.
الجانب الأول: حكم الإزالة:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا لم يطلب الإزالة صاحب الهواء أو القرار.
2 -
إذا طلب الإزالة صاحب الهواء أو القرار.
الجزء الأول: إذا لم يطلب الإزالة صاحب الهواء أو القرار.
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان حكم الإزالة.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الإزالة:
إذا لم يطلب الإزالة صاحب الهواء أو القرار لم تلزم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم لزوم الإزالة إذا لم يطلبها صاحب الهواء أو القرار: أن الإزالة من حقه إزالة الضرر عنه فإذا رضي بتركه لم يلزم.
الجزء الثاني: إذا طلب الإزالة صاحب الهواء أو القرار:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان بالغصن ونحوه ضرر على صاحب الهواء أو القرار.
2 -
إذا لم يكن بالغصن ونحوه ضرر على صاحب الهواء أو القرار.
الجزئية الأولى: إذا وجد الضرر:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
إذا كان بالغصن ونحوه ضرر لزمت إزالته.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم إزالة الغصن ونحوه إذا حصل به ضرر: أن الضرر تجب إزالته عن المتضرر، لحديث:(لا ضرر في الإسلام)(1). وحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(2).
الجزئية الثانية: إذا لم يوجد بالغصن ونحوه ضرر:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأول: بيان الخلاف:
اختلف في إزالة الغصن ونحوه إذا لم يوجد به ضرر على قولين:
القول الأول: أنه يلزم إزالته.
القول الثاني: أنه لا تلزم إزالته.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بلزوم الإزالة: أن الهواء والقرار ملك لصاحبه فلا يلزم بشغلهما من غير رضاه.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم لزوم الإزالة: بإن الإبقاء من إكرام الجار وهو أمر مؤكد، لقوله صلى الله عليه وسلم:(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره)(3).
(1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291)، وعزاه لأبي داود في مراسيله.
(2)
يشن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).
(3)
صحيح مسلم، باب الحث على إكرام الجار (47).
الفقرة الثانية: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنها لا تلزم الإزالة.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح عدم الإزالة أن بها ضررًا على صاحب الغصن ونحوه من غير ضرر على صاحب القرار ودفع الضرر واجب، وفي الإبقاء مصلحة من غير مفسدة، وتحصيل المصلحة إذا لم يترتب عليه مفسدة واجب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما ذكروه ليس على إطلاقه بدليل جواز الاستظلال بظل الغير إذا لم يتضرر به، والاستطراق مع ملك الغير إذا لم يتضرر به، ووجود الغصن ونحوه إذا لم يتضرر به مثل الاستطراق والاستظلال.
الجانب الثاني: تولى صاحب القرار للإزالة.
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
حكم تولى صاحب القرار للإزالة.
2 -
شرط تولى صاحب القرار للإزالة.
3 -
استئذان الحاكم في الإزالة.
الجزء الأول: حكم تولى صاحب القرار للإزالة.
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا جازت إزالة الغصن ونحوه كان لصاب الهواء أو القرار أن يتولى ذلك.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز تولى صاحب الهواء أو القرار لإزالة الغصون ونحوه: أن إزالتها تفريغ لملكه من ملك الغير وهذا من حقه.
الجزء الثاني: شرط تولى صاحب القرار للإزالة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الشرط.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
يشترط لتولى صاحب القرار للإزالة أن يتعذر ذلك من صاحب الغصن ونحوه لغيبة أو امتناع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط تعذر الإزالة من صاحب الغصن لتوليه من صاحب القرار: أن الغصون ونحوها ملك لصاحبها فلا يتصرف فيها من غير إذنه مع إمكانه.
الجزء الثالث: استئذان الحاكم في الإزالة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا ترتب على عدم استئذانه مفسدة.
2 -
إذا لم يترتب على عدم استئذانه مفسدة.
الجزئية الأولى: إذا ترتب على عدم استئذان الحاكم مفسدة.
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان حكم الاستئذان.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
إذا ترتب على إزالة صاحب القرار للأغصان ونحوها من غير استئذان الحاكم مفسدة تعين استئذانه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه استئذان الحاكم في الإزالة إذا خشيت المفسدة بالإزالة من غير إذنه: أن درأ المفسدة مقدم على جلب المصلحة فيتعين استئذان الحاكم إذا خشيت المفسدة؛ لأن استئذانه يدرأ هذه المفسدة ولا يفوت مصلحة.
الجزئية الثانية: استئذان الحاكم إذا لم يترتب على تركه مفسدة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
إذا لم يترتب على ترك استئذان الحاكم مفسدة لم يلزم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم استئذان الحاكم إذا لم يترتب على تركه مفسدة: أن استئذانه لدرء المفسدة فإذا انتفت المفسدة انتهت الحاجة إلى الاستئذان فلم يلزم.
الجانب الثالث: كيفية الإزالة:
وفيه جزءان هما:
1 -
اللي.
2 -
القطع.
الجزء الأول: إزالة الغصن بليه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
تعينه.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: تعين الإزالة باللي:
إذا أمكن إزالة الغصن ونحوه بليه تعين ذلك ولم تجز الإزالة بالقطع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تعين الإزالة باللي إذا أمكن ذلك: أن اللي إبقاء وإصلاح والقطع إتلاف وافساد والإبقاء مع الإصلاح مقدم على الاتلاف.
الجزء الثاني: الإزالة بالقطع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
الضمان.
الجزئية الأولى: حكم القطع:
إذا تعذرت الإزالة بغير القطع جاز القطع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز القطع إذا تعذر غيره: أن الإزالة جائزة وقد تعذرت بغير القطع فكان جائزًا.
الجزئية الثالثة: الضمان.
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا لم تمكن الإزالة بغير القطع.
2 -
إذا أمكنت الإزالة بغيره.
الفقرة الأول: الضمان إذا لم تمكن الإزالة بغير القطع:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا لم تمكن إزالة الغصن ونحوه بغير القطع فلا ضمان.