الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الأول: توجيه تصحيح التصرف مع العلم:
وجه تصحيح التصرف مع العلم: أن قبول المعيب مع العلم بعيبه دليل على الرضا به فيصح التصرف لتحقق شرطه وهو الرضا، وانتفاء المانع.
الأمر الثاني: توجيه تصحيح التصرف مع الجهل:
وجه تصحيح التصرف مع الجهل بالعيب: أن العيب لا يمنع صحة العقد بدليل صحة بيع المعيب مع العلم بالعيب، إذ لو كان العيب يمنع الصحة ما صح العقد مع العلم به.
المطلب الثاني من يكون له الملك
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا قبل الموكل المعيب.
2 -
إذا لم يقبل الموكل العيب.
المسألة الأول: إذا قبل الموكل المعيب:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان من يكون له الملك.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان من يكون له الملك:
إذا رضي الموكل بالمعيب كان الملك له.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون الملك للموكل إذا رضي بالمعيب: أن الحق في قبول المعيب وعدمه له وحده فإذا قبله كان الملك له كما لو لم يكن به عيب.
المسألة الثانية: إذا لم يقبل المعيب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان من يكون له الملك.
2 -
التوجيه.
3 -
ثبوت خيار العيب.
الفرع الأول: بيان من يكون له الملك:
إذا لم يرض الموكل بالمعيب لزم الوكيل وصار الملك له.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون ملك المعيب للوكيل إذا لم يرض به الموكل: أن الموكل لم يأذن للوكيل بقبول المعيب فلا يلزمه؛ لأن تصرف الوكيل مبني على إذن الموكل.
الفرع: الثالث: خيار العيب:
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب.
2 -
إذا لم يكن الوكيل عالمًا بالعيب.
المسألة الأول: إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب:
وفيها فرعان هما:
1 -
ثبوت الخيار.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الخيار:
إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب فلا خيار له.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب أنه لا عذر له.
المسألة الثانية: إذا لم يكن الوكيل عالمًا بالعيب:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
ثبوت خيار العيب.
2 -
التوجيه.
3 -
من يكون له.
الفرع الأول: ثبوت الخيار:
إذا لم يعلم الوكيل بالعيب ثبت الخيار.
الفولح الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار بالعيب إذا لم يعلم به الوكيل: أن العيب نقص في المعوض يقابله جزء من العوض لم يرض الوكيل ببذله من غير مقابل فيثبت الخيار بذلك.
الفرع الثالث: من يتبت له الخيار:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان من يثبت له.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يثبت له الخيار:
إذا لم يرض الموكل بالعيب كان خيار العيب للوكيل دون الموكل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه كون الخيار للوكيل.
2 -
توجيه عدم ثبوت الخيار للموكل.
الجانب الأول: ثبوت الخيار للوكيل:
وجه كون الخيار للوكيل: أن ملك المعيب صار له فيكون الضرر بالعيب عليه فيكون الخيار له.
الجانب الثاني: توجيه عدم ثبوت الخيار للموكل:
وجه عدم ثبوت الخيار للموكل: أنه لا صفة له ولا ضرر عليه لعدم ثبوت الملك له.