الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادة
وفيه مسألتان هما:
1 -
الصلح عن أداء الشهادة بحق.
2 -
الصلح عن أداء شهادة الزور.
المسألة الأول: الصلح عن أداء الشهادة بحق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
صورة الصلح عن أداء الشهادة بحق.
2 -
حكم الصلح عن أداء الشهادة بحق.
3 -
العوض المأخوذ عن أداء الشهادة بحق.
الفرع الأول: صور الصلح عن أداء الشهادة بحق:
من صور الصلح عن الشهادة بحق: أن يكون لشخص شهود على حق فيرفضون أداء الشهادة إلا بمقابل فيدفعه لهم.
الفرع الثاني: حكم الصلح عن أداء الشهادة:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الصلح بالنسبة للمشهود له.
2 -
حكم الصلح بالنسبة للشهود.
الأمر الأول: حكم الصلح بالنسبة للمشهود له:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
صلح المشهود له على أداء الشهادة بحق جائز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز صلح المشهود له على أداء الشهادة بحق: أنه للتوصل إلى تحصيل حق فجاز له كالإجارة على إنجاز العمل.
الأمر الثاني: حكم الصلح بالنسبة للشهود:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا تعينت عليهم الشهادة.
2 -
إذا لم تتعين عليهم الشهادة.
الجانب الأول: إذا تعينت عليهم الشهادة:
وفيه جزءان هما:
1 -
صورة تعين الشهادة.
2 -
حكم الصلح.
الجزء الأول: صورة تعين الشهادة:
من صور تعين الشهادة: إلا يعلم الحق إلا من قبل شهود معينين شهود عقد النكاح قبل اشتهاره وشهود البيع في برية ونحو ذلك.
الجزء الثاني: حكم الصلح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم.
إذا تعينت الشهادة على الشهود لم يجز لهم الصلح على أدائها.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه عدم جواز صلح الشهود على أداء الشهادة إذا تعينت عليهم: أن أداءها صار واجبًا عليهم؛ لأنهم لو لم يشهدوا لضاع الحق بسببهم فلا يجوز لهم الصلح عليه.
الجانب الثاني: إذا لم تتعين الشهادة عليهم:
وفيه جزءان هما:
1 -
صورة عدم تعين الشهادة.
2 -
حكم الصلح.
الجزء الأول: صورة عدم تعين الشهادة:
من صور عدم تعين الشهادة: ألا يقتصر إثبات المشهود به على الشهود المعينين: بأن يوجد شهود غيرهم، أو توجد وثائق أخرى غير الشهادة.
الجزء الثاني: حكم الصلح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم تتعين الشهادة على المطلوبة منهم جاز لهم الصلح على أدائها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الصلح للشهود على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليهم: أنه لا يجب عليهم أداؤها فجاز لهم الصلح عليه؛ كسائر الأعمال، خصوصًا إذا ترتب على أدائها تفويت أعمال أخرى عليهم أو مصالح لهم.
الفرع الثالث: العوض المأخوذ بالصلح عن أداء الشهادة بحق:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم دفع العوض.
2 -
حكم أخذ العوض.
الأمر الأول: حكم دفع العوض:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
دفع العوض لأداء الشهادة بحق جائز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز دفع العوض لأداء الشهادة بحق: أنه للتوصل إلى تحصيل الحق كان جائزًا، كالإجارة على أداء العمل.
الأمر الثاني: حكم أخذ العوض:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان أداء الشهادة متعينًا على الآخذ.
2 -
إذا لم يكن أداء الشهادة متعينًا على الآخذ.
الجانب الأول: إذا كان أداء الشهادة متعينًا على الآخذ:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الآخذ.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الآخذ:
إذا كان أداء الشهادة متعينًا على الآخذ لم يجز له أخذ العوض ويجب عليه رد ما أخذه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز أخذ العوض عن أداء الشهادة إذا كان متعينًا على الآخذ: أنه واجب عليه فلا يجوز له أخذ العوض عنه كسائر الواجبات كالصوم والصلاة.
الجانب الثاني: إذا لم يكن أداء الشهادة متعينًا على الآخذ:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن أداء الشهادة متعينًا على الآخذ جاز له أخذ العوض على أدائها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ العوض إذا كان أداء الشهادة ليس متعينًا على الآخذ: أنه لا يجب عليه أداء الشهادة فجاز له أخذ العوض عنه كسائر الأعمال، خصوصًا إذا ترتب على أدائها تفويت أعمال أخرى.
المسألة الثانية: الصلح عن شهادة الزور:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الصلح عن أداء شهادة الزور.
2 -
الصلح عن ترك شهادة الزور.
3 -
العوض المأخوذ بالصلح عن شهادة الزور.
الفرع الأول: الصلح عن أداء شهادة الزور:
وفيه أمران هما:
1 -
صورة الصلح عهن شهادة الزور.
2 -
حكم الصلح عن شهادة الزور.
الأمر الأول: صورة الصلح عن شهادة الزور.
من صور الصلح عن شهادة الزور: ألا يكون عند المدعي إثبات فيعمد إلى بعض من يبيع آخرته بدنياه ويصالحهم على أن يشهدوا له بمبلغ من المال.
الأمر الثاني: حكم الصلح على أداء شهادة الزور:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الصلح على أداء شهادة الزور حرام لا يجوز وهو من الكبائر بالنسبة إلى الشهود وبالنسبة للمشهود له.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه التحريم على الشهود.
2 -
توجيه التحريم على المشهود له.
الجزء الأول: توجيه التحريم على الشهود:
وجه تحريم الصلح على أداء شهادة الزور بالنسبة للمشهود. أنه صلح على محرم كالصلح على الزنا وشرب الخمر والسرقة.
الجزء الثاني: توجيه التحريم على المشهود له:
وجه تحريم الصلح على أداء شهادة الزور بالنسبة للمشهود له أنه إعانة على حرام وتشجيع عليه فلا يجوز؛ لأن شاهد الزور غالبًا لا يشهد إلا بمقابل، فإذا وجدوا ذلك تسارعوا إليه.
الفرع الثاني: الصلح عن ترك شهادة الزور:
وفيه أمران هما:
1 -
صورة الصلح عن ترك شهادة الزور.
2 -
حكم الصلح عن ترك شهادة الزور.
الأمر الأول: صورة الصلح عن ترك شهادة الزور:
من صور الصلح عن ترك شهادة الزور: أن يطلب المشهود عليه ممن يشهدون عليه زورًا أن يتركوا هذه الشهادة بمقابل يتفقون عليه فيتركونها.
الأمر الثاني: حكم الصلح:
وفيه جانبان هما.
1 -
بالنسبة للمشهود عليه.
2 -
بالنسبة للشهود.
الجانب الأول: حكم الصلح بالنسبة للمشهود عليه:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان يستطيع إبطال هذه الشهادة من غير صلح.
2 -
إذا كان لا يستطيع إبطالها بغير هذا الصلح.
الجزء الأول: حكم الصلح بالنسبة للمشهود عليه إذا كان يستطيع إبطال الشهادة بخير الصلح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان المشهود عليه يستطيع إبطال الشهادة من غير صلح لم يجز له الصلح على إبطالها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الصلح من المشهود عليه على إبطال الشهادة أنه في هذه الحالة ليس بحاجة إليها، وفي الصلح على إبطالها تشجيع على شهادة الزور؛ لأنهم إذا أعطوا على تركها عوضًا بادروا إليها؛ لأنهم سيأخذون العوض بالأداء أو الترك.
الجزء الثاني: حكم الصلح بالنسبة للمشهود عليه إذا كان لا يستطيع إبطال شهادة الزور بدونه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان المشهود عليه لا يستطيع إبطال هذه الشهادة إلا بالصلح على تركها جاز له ذلك.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الصلح على ترك شهادة الزور إذا لم يستطع إبطالها إلا به: أن المشهود عليه مضطر إلى إبطالها لدفع الضرر عنه كأكل المضطر طعام غيره لإنقاذ نفسه من الهلكة.
الجانب الثاني: حكم الصلح بالنسبة للشهود:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
صلح شهود الزور على ترك الشهادة لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم صلح شهود الزور على ترك هذه الشهادة: أن تركها واجب عليهم من غير صلح فلا يجوز الصلح لهم كترك سائر المحرمات، كترك شرب الخمر والغش والتزوير.
الفرع الثالث: العوض المدفوع في الصلح عن شهادة الزور:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم العوض المدفوع لأداء شهادة الزور.
2 -
حكم العوض المدفوع لترك شهادة الزور.
الأمر الأول: حكم العوض المدفوع لأداء شهادة الزور.
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
العوض المدفوع لأداء شهادة الزور حرام على دافعه وآخذه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه التحريم بالنسبة لدافع العوض.
2 -
توجيه التحريم بالنسبة لآخذ العوض.
الجزء الأول: توجيه التحريم بالنسبة لدافع العوض:
وجه التحريم بالنسبة لدافع العوض أنه من التعاون على الإثم والعداون؛ لأنه يشجع على شهادة الزور ويحصل عليها وهي من الكبائر.
الجزء الثاني: وجه تحريم أخذ العوض على أداء شهادة الزور بالنسبة لآخذه:
وجه ذلك: أنه في مقابل محرم وهو الشهادة، وأخذ العوض في مقابل المحرم حرام كمهر البغي وحلوان الكاهن.
الأمر الثاني: حكم العوض المدفوع لترك شهادة الزور:
وفيه جانبان هما:
1 -
بالنسبة للآخذ.
2 -
بالنسبة للدافع.
الجانب الأول: حكم العوض المدفوع لترك شهادة الزور بالنسبة للآخذ:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
أخذ العوض المدفوع ترك شهادة الزور بالنسبة للآخذ حرام لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم أخذ العوض لترك شهادة الزور: أن ترك شهادة الزور واجب فلا يجوز أخذ العوض عليه كسائر الواجبات من الصوم والصلاة.
الجانب الثاني: حكم العوض المدفوع لترك شهادة الزور بالنسبة للدافع:
حكم دفع العوض لترك شهادة الزور بالنسبة للدافع ينبني على جواز الصلح عنه على التفصيل المتقدم فإن جاز الصلح جاز دفع العوض وإن امتنع الصلح امتنع دفع العوض.