الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمن
قال المؤلف رحمه الله رحمه الله تعالى -: "ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
1 -
تسليم المبيع.
2 -
قبض الثمن.
المطلب الأول تسليم المبيع
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
حكم التسليم.
2 -
التوجيه.
3 -
حبسه على الثمن.
المسألة الأول: حكم التسليم:
إذا تم البيع وجب على الوكيل تسليم البيع.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب تسليم البيع: أن تسليم المبيع من مقتضى عقد البيع، فالتوكيل في البيع توكيل بتسليم المبيع.
المسألة الثالثة: حبس المبيع على الثمن:
وفيها فرعان هما:
1 -
معنى حبس البيع على الثمن.
2 -
حكم حبس البيع على الثمن.
الفرع الأول: معنى حبس المبيع على الثمن.
معنى حبس البيع على الثمن: هو رفض تسليم المبيع حتى يتم قبض الثمن.
الفرع الثاني: حكم حبس المبيع على الثمن:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا جاز للوكيل قبض الثمن.
2 -
إذا لم يجز للوكيل قبض الثمن.
الأمر الأول: إذا جاز للوكيل قبض الثمن:
إذا جاز للوكيل قبض الثمن جاز له حبس المبيع عليه، فإن سلمه من غير قبض الثمن فضاع ضمنه.
الأمر الثاني: إذا لم يجز للوكيل قبض الثمن:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
ضمان المبيع بالتلف حين الحبس.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم يجز للوكيل في البيع قبض الثمن لم يجز له حبس المبيع على ثمنه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز حبس المبيع على الثمن إذا لم يجز للوكيل قبضه: أن ملك المبيع ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد فلا يجوز حبسه عنه بغير حق، وليس للوكيل حق في حبسه؛ لأنه لا حق له في قبض الثمن فلا يجوز له حبس المبيع.
الجانب الثالث: ضمان الوكيل للمبيع بالتلف إذا حبسه:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الضمان:
إذا حبس الوكيل المبيع على ثمنه وهو لا يجوز له قبض الثمن فتلف ضمنه.