الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه ضمان الوكيل للمبيع إذا حبسه فتلف: أنه لا حق له في حبسه فيكون حبسه تعدياً، وقد تقدم أن الوكيل إذا تعدي ضمن كالغاصب.
المطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمن
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
إذا أذن له الموكل بالقبض.
2 -
إذا نهى الموكل الوكيل عن القبض.
3 -
إذا لم يأذن الموكل في القبض ولم ينه عنه.
المسألة الأولى: قبض الوكيل في البيع للثمن إذا أذن له الوكيل في قبضه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان حكم القبض.
2 -
التوجيه.
3 -
ضمانه بالتلف.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا أذن الموكل للوكيل في البيع بقبض الثمن جاز له قبضه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز قبض الوكيل في البيع للثمن إذا أذن له الموكل فيه: أن الإذن بالقبض توكيل فيه فيجوز له.
الفرع الثالث: الضمان بالتلف:
وفيه أمران هما:
1 -
الضمان.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الضمان:
إذا تلف الثمن لعدم قبض وكيل البيع له وقد أذن له الموكل في قبضه لزمه الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ضمان وكيل البيع للثمن إذا تلف لعدم قبضه وقد أذن له في قبضه: أنه مفرط في ترك القبض، والتفريط يرتب الضمان.
المسألة الثانية: إذا نهى الموكل الوكيل عن قبض الثمن:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
حكم القبض.
2 -
التوجيه.
3 -
الضمان إذا تلف لعدم القبض.
الفرع الأول: حكم القبض:
إذا نهى الموكل الوكيل في البيع عن قبض الثمن لم يجز له قبضه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز قبض وكيل البيع للثمن إذا نهاه الموكل عنه ما يأتي:
1 -
أن قبض الثمن حق للموكل فلا يقبض بلا إذنه.
2 -
أنه قد يوكل في البيع من لا يرضى قبضه للثمن.
الفرع الثالث: الضمان إذا تلف الثمن لعدم القبض:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: حكم الضمان:
إذا تلف الثمن لعدم قبض وكيل البيع له لنهي الموكل له: فلا ضمان عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان الوكيل للثمن إذا تلف لعدم قبضه لنهي الموكل له عنه. أنه معذور بترك القبض بالنهي عنه فلم يوجد منه تعد ولا تفريط وقد تقدم أن الوكيل إذا لم يتعد ولم يفرط لا يضمن.
المسألة الثالثة: إذا لم يأذن الموكل بقبض الثمن ولم ينه عنه.
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا وجد قرينة على القبض.
2 -
إذا لم يوجد قرينة على القبض.
الفرع الأول: إذا وجد قرينه على القبض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
أمثلة القرينة.
2 -
حكم القبض.
3 -
الضمان إذا لم يقبض الوكيل الثمن مع وجود القرينة على القبض.
الأمر الأول: أمثلة القرينة:
من أمثلة القرينة على الإذن بقبض الثمن ما يأتي:
1 -
إذا كان التقابض واجبًا كما في بيع الربوي بجنسه، أو بما لا يباع به نسيئة.
2 -
إذا كان المشتري غير معروف ولو لم يقبض الثمن منه ضاع.
3 -
أن يكون المشتري معروفاً بالمماطلة ولو لم يقبض الثمن منه ضاع.
الأمر الثاني: حكم القبض:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا وجدت قرينة على القبض جاز للوكيل القبض.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز قبض وكيل البيع للثمن إذا وجدت قرينة تدل عليه: أن القرينة من الإذن بالقبض فيعمل بها.
الأمر الثالث: ضمان الوكيل للثمن لو تلف لعدم القبض مع القرينة على القبض:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كانت القرينة تدل على ضياع الثمن إذا لم يقبض.
2 -
إذا كانت القرينة لا تدل على الضياع.
الجانب الأول: إذا كانت القرينة تدل على الضياع:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت القرينة تدل على ضياع الثمن إذا لم يقبض لزم الوكيل الضمان.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان الوكيل للثمن إذا دلت القرينة على الضياع بترك القبض: أنه يعد مفرطاً، وتقدم أن الوكيل إذا فرط ضمن.
الجانب الثاني: إذا كانت القرينة لا تدل على الضياع:
وفيه جزءان هما:
1 -
الضمان.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الضمان:
إذا لم تدل القرينة على الضياع فلا ضمان على وكيل البيع بعدم قبض الثمن.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان وكيل البيع للثمن إذا لم يقبضه وقرينة القبض لا تدل على الضياع بعدم القبض: أن الوكيل لا يعد مفرطاً في هذه الحالة؛ لأن ظاهر الحال أنه لا خطر على الثمن في عدم القبض، وأنه يمكن تحصيله في أي وقت آخر.
الفرع الثاني: إذا لم يوجد قرينة تدل على القبض أو المنع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
إذا لم يوجد دليل على القبض ولا على المنع فقد اختلف فيه على قولين:
القول الأول: القبض.
القول الثاني: عدم القبض.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه جواز القبض: بأن ترك القبض يعرض الثمن للضياع، وهذا ضرر على الموكل فلا يجوز ترك القبض.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه عدم جواز القبض: بأن القبض حق خاص بالموكل ولمصلحته وحده فلا يجوز بغير إذنه.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - أنه يرجع إلى العرف فإذا كان يجيز القبض جاز القبض وإذا كان العرف يمنع القبض لم يجز القبض.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الرجوع إلى العرف: أن العادة محكمة يرجع إليها عند الخلاف فيما لا شرع فيه، وهذا مما لا شرع فيه فيرجع فيه إلى العرف.
2 -
أن الرجوع إلى العرف وسط بين منع القبض مطلقًا فيضيع حق الموكل في يد المشتري. وبين الجواز مطلقًا فيضيع حق الموكل بيد الوكيل.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القبض إذا دل عليه العرف، لمصلحة الموكل فيجوز بغير إذنه، كإنقاذ ماله من الهلكة.