المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني الحجر لحظ النفس - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الحادي عشر الضمان

- ‌المبحث الأول تعريف الضمان

- ‌المطلب الأول تعريف الضمان في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الضمان في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني حكم الضمان

- ‌المطلب الأول حكم الضمان التكليفي

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامن

- ‌المبحث الثالث صيغ الضمان

- ‌المطلب الأول ضابط ما ينعقد به الضمان

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث أمثلة ما ينعقد به الضمان من الألفاظ

- ‌المبحث الرابع أركان الضمان

- ‌المبحث الخامس من يصح منه الضمان

- ‌المطلب الأول ضابط من يصح منه الضمان

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس من لا يصح منه الضمان

- ‌المطلب الأولى ضابط من لا يصح منه الضمان

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث السابع ما يصح ضمانه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح ضمانه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث الثامن ما لا يصح ضمانه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح ضمانه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث التاسع من تتوجه إليه المطالبة بالحق

- ‌المطلب الأول مطالبة المضمون عنه

- ‌المطلب الثاني مطالبة الضامن

- ‌المبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الحق المضمون

- ‌المطلب الأول ما يبرأ به المضمون عنه

- ‌المطلب الثاني ما يبرأ به الضامن

- ‌المبحث الحادي عشر رجوع الضامن على المضمون عنه

- ‌المطلب الأول رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى بنية الرجوع

- ‌المطلب الثاني رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بغير نية الرجوع

- ‌المبحث الثاني عشر من يعتبر رضاه بالضمان

- ‌المطلب الأول رضا الضامن

- ‌المطلب الثاني رضا المضمون عنه

- ‌المطلب الثالث رضا المضمون له

- ‌المبحث الثالث عشر اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمان

- ‌المطلب الأول معرفة الضامن للمضمون عنه

- ‌المطلب الثالث معرفة المضمون له

- ‌المطلب الثالث معرفة الحق المضمون

- ‌المبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحق

- ‌المطلب الأول ضمان الحق الواجب

- ‌المطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجب

- ‌المبحث الخامس عشر ضمان العواري

- ‌المطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونة

- ‌المطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونة

- ‌المبحث السادس عشر ضمان المغصوب

- ‌المطلب الأول معنى ضمان المغصوب

- ‌المطلب الثاني أمثلة ضمان المغصوب

- ‌المطلب الثالث حكم ضمانه المغصوب

- ‌المبحث السابع عشرضمان المقبوض على وجه السوم

- ‌المطلب الأولضمان المقبوض على وجه السوم إذا كان مضمونًا على القابض

- ‌المطلب الثانيضمان المقبوض على وجه السوم إذا كان غير مضمون على القابض

- ‌المبحث الثامن عشرضمان عهدة محل العقد

- ‌المطلب الأولمعنى ضمانه عهدة محل العقد

- ‌المطلب الثاني حكم ضمان عهدة محل العقد

- ‌المطلب الثالث صيغ ضمان الدرك

- ‌المبحث التاسع عشر ضمان الأمانات

- ‌المطلب الأولى ضمان عين الأمانة

- ‌المطلب الثاني ضمان التعدي والتفريط في الودائع

- ‌المبحث العشرون مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل الدفع

- ‌المطلب الأول مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا لم يطالب بالأداء

- ‌المطلب الثاني مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا طولب بالأداء

- ‌المبحث الحادي والعشرون أخذ العوض في مقابل الضمان

- ‌المطلب الأول بيان الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌الموضوع الثاني عشر الكفالة

- ‌المبحث الأول تعريف الكفالة

- ‌المطلب الأول تعريف الكفالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الكفالة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكفالة

- ‌المبحث الثاني الفرق بين الكفالة والضمان

- ‌المبحث الثالث حكم الكفالة

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي للكفالة

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالة

- ‌المبحث الرابع أركان الكفالة

- ‌المبحث الخامس صيغ الكفالة

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تصح كفالته

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح كفالته

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السابع من لا تصح كفالته

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح كفالته

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثامن الرضا بالكفالة

- ‌المطلب الأول من يعتبر رضاه

- ‌المطلب الثاني من لا يعتبر رضاه

- ‌المبحث التاسع اعتبار معرفة المكفول

- ‌المطلب الأول اعتبار معرفة الكفيل بالمكفول

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالة

- ‌المطلب الأول براءة الكفيل بتسليم الكفيل نفسه

- ‌المطلب الثاني البراءة بقضاء الحق

- ‌المطلب الثالث البراءة بموت المكفول

- ‌المطلب الرابع البراءة بموت الكفيل

- ‌المطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بها

- ‌المطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفول

- ‌المطلب السابع البراءة بإبراء المكفول له الكفيل

- ‌المطلب الثامن البراءة بإبراء المكفول له للمكفول

- ‌المبحث الحادي عشر ضمان الكفيل للحق المكفول

- ‌المطلب الأولى إذا تضمنت الكفالة الضمان

- ‌المطلب الثاني إذا لم تتضمن الكفالة الضمان

- ‌المبحث الثاني عشر حضور المكفول مع الكفيل إذا طلبه

- ‌المطلب الأولى إذا كانت الكفالة بإذن المكفول

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الكفالة بغير إذنه المكفول

- ‌المبحث الثالث عشر أخذ العوض على الكفالة

- ‌المطلب الأول إذا لم يترتب عليها سداد الحق

- ‌المطلب الثاني أخذ العوض عن الكفالة إذا ترتب عليها سداد الحق

- ‌الموضوع الثالث عشر الحوالة

- ‌المبحث الأول معنى الحوالة

- ‌المطلب الأول معنى الحوالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني الحوالة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الصلة بين المعنيين

- ‌المبحث الثاني صيغ الحوالة

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث أركان الحوالة

- ‌المبحث الرابع حكم الحوالة

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الحوالة الوضعي

- ‌المبحث الخامس ما تصح به الحوالة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح به الحوالة

- ‌المطلب الثاني: الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما تصح الحوالة عليه

- ‌المطلب الأول فضابط ما تصح الحوالة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السابع ما لا تصح الحوالة عليه

- ‌المطلب الأول فضابط ما لا تصح الحوالة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثامنشروط الحوالة

- ‌المطلب الأول شروط المحيل

- ‌المطلب الثاني شروط المحال عليه

- ‌المطلب الثالث شروط المحال

- ‌المطلب الرابع شروط الدين

- ‌المبحث التاسع براءة المحيل بالحوالة ورجوع المحال على المحيل

- ‌المطلب الأول براءة المحيل بالحوالة

- ‌المطلب الثاني رجوع المحال على المحيل

- ‌المبحث العاشر أثر بطلان العقد على الحوالة

- ‌المطلب الأول صورة العبارة

- ‌المطلب الثاني: الأمثلة

- ‌المطلب الثالث توجيه بطلان الحوالة ببطلان العقد المحال على عوضه

- ‌المبحث الحادي عشر أثر فسخ العقد على الحوالة

- ‌المطلب الأول صورة العبارة

- ‌المطلب الثاني حكم الحوالة

- ‌المطلب الثالث المرجعية بالحق

- ‌المطلب الرابع معنى قول المؤلف: "ولهما أن يحيلا

- ‌المبحث الثاني عشر الخلاف في الحوالة

- ‌المطلب الأول الخلاف في أصل الحوالة

- ‌المطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالة

- ‌الموضوع الرابع عشر الصلح

- ‌المبحث الأول تعريف الصلح

- ‌المطلب الأول تعريف الصلح في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصلح في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصلح

- ‌المطلب الأول حكم الصلح التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح الوضعي

- ‌المبحث الثالث محل الصلح

- ‌المطلب الأول ما يدخله الصلح

- ‌المطلب الثاني ما لا يدخله الصلح

- ‌المبحث الرابع بيان من يصح الصلح منه

- ‌المطلب الأول بيان من يصح الصلح منه

- ‌المطلب الثاني بيان من لا يصح الصلح منه

- ‌المبحث الخامس أنواع الصلح

- ‌المطلب الأول أنواع الصلح بمعناه العام

- ‌المطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاص

- ‌المبحث السادس الصلح عن الغير

- ‌المطلب الأول المثال

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح عن الغير

- ‌المبحث السابع الصلح عن القصاص

- ‌المطلب الأول المثال

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح عن القصاص

- ‌المبحث الثامن الصلح عن الحد

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالصلح عن الحد

- ‌المطلب الثاني مثال الصلح عن الحد

- ‌المطلب الثالث حكم الصلح عن الحد

- ‌المبحث التاسع الصلح عن حد السرقة

- ‌المطلب الأول الصلح عن الحد نفسه

- ‌المطلب الثاني الصلح عن المسروق

- ‌المطلب الثالث وجه نص المؤلف على حد السرقة دون غيره

- ‌المبحث العاشر الصلح عن حد القذف

- ‌المطلب الأول صورة الصلح عن حد القذف

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح

- ‌المطلب الثالث سقوط الحد بالصلح

- ‌المطلب الرابع أخذ العوض بالصلح عن حد القذف

- ‌المبحث الحادى عشر الصلح عن حق الشفعة

- ‌المطلب الأول صورة الصلح عن حق الشفعة

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح عن حق الشفعة

- ‌المطلب الثالث سقوط الشفعة بالصلح عنها

- ‌المبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادة

- ‌المطلب الأول الصلح على ترك الشهادة

- ‌المطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادة

- ‌المبحث الثالث عشر الصلح على المنفعة في ملك الغير

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح

- ‌المطلب الثالث تكييفه

- ‌المبحث الرابع عشر التملك الجزئي في ملك الغير

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم التملك الجزئي فما ملك الغير

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الخامس عشر أحكام الجوار

- ‌المطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قراره

- ‌المطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذ

- ‌المطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشترك

- ‌المطلب الرابع تغيير مواضع الأبواب في الدرب المشترك

- ‌المطلب الخامس إحداث ما يضر بالجار

- ‌المطلب السادس المستفادة من جدار الجار

- ‌المطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكه

- ‌المطلب الثامن إلزام الجار بها يمنع ضرره عن جاره

- ‌الموضوع الخامس عشر الحجر

- ‌المبحث الأول تعريف الحجر

- ‌المطلب الأول تعريف الحجر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الحجر في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الحجر

- ‌المطلب الأولى بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث أنواع الحجر

- ‌المطلب الأول الحجر لحظ الغير

- ‌المطلب الثاني الحجر لحظ النفس

- ‌الموضوع السادس عشر الوكالة

- ‌المبحث الأول تعريف الوكالة

- ‌المطلب الأول تعريف الوكالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الوكالة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالة

- ‌المبحث الثاني حكم الوكالة

- ‌المطلب الأول حكم الوكالة من حيث أصل المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلف

- ‌المبحث الثالث صيغة الوكالة

- ‌المطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكل

- ‌المطلب الثاني صيغة الوكالة بالنسبة للوكيل

- ‌المبحث الرابع تأخر القبول عن الإيجاب

- ‌المطلب الأول حكم التأخر

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس توقيت الوكالة

- ‌المطلب الأول معنى توقيت الوكالة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم توقيت الوكالة

- ‌المبحث السادس تعليق الوكالة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الوكالة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم تعليق الوكالة

- ‌المبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيل

- ‌المطلب الأول من يصح منه التوكيل

- ‌المطلب الثاني من لا يصح منه التوكيل

- ‌المطلب الثالث من يصح منه التوكل

- ‌المطلب الرابع من لا يصح منه التوكل

- ‌المبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيه

- ‌المطلب الأول ما يصح التوكيل فيه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيه

- ‌المبحث التاسع التوكيل فيما وكل فيه

- ‌المطلب الأول توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا جعل له ذلك

- ‌المطلب الثاني توكيل الوكيل إذا لم يجعل له ذلك

- ‌المبحث العاشر لزوم الوكالة

- ‌المطلب الأول معنى الجواز واللزوم في العقود

- ‌المطلب الثاني أمثلة العقود الجائزة واللازمة

- ‌المطلب الثالث حكم الوكالة من حيث الجواز واللزوم

- ‌المبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالة

- ‌المطلب الأول بطلان الوكالة بالفسخ

- ‌المطلب الثاني بطلان الوكالة بالموت

- ‌المطلب الثالث بطلان الوكالة بعزل الوكيل

- ‌المطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجر

- ‌المطلب الخامس بطلان الوكالة بتلف محلها

- ‌المطلب السادس بطلانه الوكالة بخروج محلها عن ملك الموكل

- ‌المطلب السابع بطلانه الوكالة بتصرف الموكل في محلها

- ‌المبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له

- ‌المطلب الأول بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيل

- ‌المطلب الثاني أمثلة العقد

- ‌المطلب الثالث حكم العق

- ‌المبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمن

- ‌المطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود

- ‌المطلب الثاني البيع نساء

- ‌المطلب الثاني (*) البيع بغير نقد البلد

- ‌المطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثل

- ‌المطلب الخامس البيع بغير ما قدر

- ‌المطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثل

- ‌المطلب السابع الشراء بغير ما قدر

- ‌المطلب الثامن الشراء بغير نقد البلد

- ‌المطلب التاسع الشراء بالعروض

- ‌المطلب العاشر الشراء نساء

- ‌المبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمن

- ‌المطلب الأول حكم التصرف

- ‌المطلب الثاني من يكون له الملك

- ‌المبحث الخامس عشر ضمان الوكيل

- ‌المطلب الأول ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمن

- ‌المطلب الأول تسليم المبيع

- ‌المطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمن

- ‌المبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيع

- ‌المطلب الأول تسليم الثمن

- ‌المطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيع

- ‌المبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسد

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الوكالة

- ‌المطلب الثالث تصرف الوكيل في محل الوكالة

- ‌المطلب الرابع التصرف الصحيح بالوكالة الفاسدة

- ‌المبحث التاسع عشر إطلاق الوكالة

- ‌المطلب الأول معنى الإطلاق

- ‌المطلب الثاني أنواع الإطلاق

- ‌المطلب الثالث حكم الوكالة المطلقة

- ‌المبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبض

- ‌المطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه

- ‌المطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه

- ‌المبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منه

- ‌المطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينه

- ‌المطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعين

- ‌المبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد

- ‌المطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداً

- ‌المطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهماً

- ‌المبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيه

- ‌المطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيه

- ‌المطلب الثاني ما تزول به الصفة

- ‌المبحث الرابع والعشرون ما يقبل قول الوكيل فيه

- ‌المطلب الأول بيان ما يقبل قول الوكيل فيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث لزوم اليمين للوكيل

- ‌المبحث الخامس والعشرون دفع الحق إلى مدعي الوكالة

- ‌المطلب الأول صورة المسألة

- ‌المطلب الثاني دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالة

- ‌المطلب الثالث لزوم اليمين إن كذب الدين مدعي الوكالة

- ‌المطلب الرابع ضمان المدين للحق إن دفعه إلى مدعي الوكالة

- ‌المطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالة

- ‌المطلب السادس ما يرجع به صاحب الحق إن كان عيناً

- ‌الموضوع السابع عشر الشركة

- ‌المبحث الأول تعريف الشركة

- ‌المطلب الأول تعريف الشركة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعويف الشركة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنين

- ‌المبحث الثاني حكم الشركة

- ‌المطلب الأول حكم الشركة التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الشركة الوضعي

- ‌المبحث الثالث ما تنعقد به

- ‌المطلب الأولى بيانه ما تنعقد به

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الرابع من تصح منه

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس ما تصح الشركة فيه

- ‌المطلب الأولى بيان ما تصح فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السادس أقسام الشركة

- ‌المطلب الأول شركة الأملاك

- ‌المطلب الثاني شركة العقود

الفصل: ‌المطلب الثاني الحجر لحظ النفس

الجزء الأول: بيان من يتولى فك الحجر:

إذا لم يف المال بالديون لم ينفك الحجر إلا بحكم حاكم.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه توقف فك الحجر على حكم الحاكم إذا لم يف المال بالديون: أن سبب الحجر قائم وهو المديونية فيحتاج فك الحجر إلى التأكد من بيع جميع أموال المحجور عليه وهذا يتوقف على حكم الحاكم.

‌المطلب الثاني الحجر لحظ النفس

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم".

"وإن تم لصغير خمس عشرة سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل، أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه، زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها، ولا ينفك قبل شروطه".

"والرشد الصلاح في المال، بأن يتصرف مراراً فلا يغبن غالباً، ولا يبذل ماله في حرام، ولا في غير فائدة، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به.

ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ ويتجر له مجاناً، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، ويأكل الولى الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجاناً، ويقبل قول الولى والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال".

"وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه، وأرش جنايته وقيمة متلفه".

ص: 360

البحث في هذا المطلب في خمس عشرة مسألة هي:

1 -

معنى الحجر لحظ النفس.

2 -

من يحجر عليه لحظ نفسه.

3 -

توقف الحجر على الحاكم.

4 -

رجوع من أعطاهم ماله بماله.

5 -

ما لا يضمنونه.

6 -

ما يلزمهم ضمانه.

7 -

ما يزول به الحجر.

8 -

توقف زوال الحجر على القضاء.

9 -

اختبار المحجور عليه لحظه قبل دفع المال إليه.

10 -

وليهم حال الحجر.

10 -

التصرف في أموالهم.

12 -

قبول قول الولي عليهم.

13 -

مسؤولية السيد عن تصرف عبده.

14 -

الإذن للمحجور عليه بالتصرف.

15 -

تبرع المحجور عليه.

المسألة الأولى: معنى الحجر لحظ النفس:

الحجر لحظ النفس: هو منع المحجور عليه من التصرف لحفظ ماله منه لمصلحته.

المسألة الثانية: من يحجر عليه لحظ نفسه: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم".

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان من يحجر عليهم.

2 -

دليل الحجر عليهم.

3 -

الحكمة من الحجر عليهم.

الفرع الأول: بيان من يحجر عليهم:

الذين يحجر عليهم لحظهم - كما قال المؤلف - ثلاثة وهم.

1 -

السفيه.

2 -

الصغير.

3 -

المجنون.

ص: 361

الفرع الثاني: دليل الحجر عليهم:

من أدلة الحجر على هؤلاء ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت دفع الأموال إليهم على الرشد، وهذا يدل على أنها لا تدفع إليهم قبله وهذا هو الحجر.

2 -

قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت عن دفع أموال السفهاء إليهم، وهذا هو الحجر.

المسألة الثالثة: توقف الحجر عليهم على حكم الحاكم:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان التوقف.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان التوقف:

حجر المحجور عليه لحظ نفسه لا يتوقف على حكم الحاكم فلوليه أن يحجر عليه من غير حكم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم توقف حجر المحجور عليه لحظ نفسه على حكم الحاكم ما يأتي:

(1) سورة النساء، [6].

(2)

سورة النساء، [5].

ص: 362

1 -

أن العجز في تصرفهم أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان.

2 -

أن الحجر عليهم ليس لحظ غيرهم حتى يحتاج إلى إظهار ليعلم به من له حق عليهم فيطالب به.

المسألة الرابعة: رجوع من أعطاهم ماله بماله:

قال - رحمه الله تعالى -: "ومن أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً رجع بعينه".

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

بيان حكم الرجوع.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم الرجوع:

من أعطي ماله للمحجور عليه لحظ نفسه بأي وجه من الوجوه رجع به إن وجده.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه رجوع من أعطى ماله للمحجور عليه لحظ نفسه بماله: أن تصرفه معه غير صحيح فلا ينقل الملكية إليهم. فيكون باقياً على ملكه، وإن كان تحت أيديهم.

المسألة الخامسة: ما لا يضمنونه.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن أتلفوه لم يضمنوا".

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

بيان ما لا يضمنونه.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما لا يضمنونه:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

ضابط ما لا يضمنونه.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

ص: 363

الأمر الأول: ضابط ما لا يضمنونه:

ما لا يضمنه المحجور عليه لحظ نفسه: كل ما وقع تحت يده بفعل صاحبه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يضمنه المحجور عليه لحظ نفسه ما يأتي:

1 -

ما قبضوه ببيع.

2 -

ما قبضوه بإجارة.

3 -

ما قبضوه بسوم.

4 -

القرض.

5 -

العارية.

6 -

الوديعة.

7 -

الرهن.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم ضمان المحجور عليه لحظ نفسه لا يقع تحت يده بتمكين صاحبه: صاحبه هو الذي سلطهم عليه بتمكينهم منه.

المسألة السادسة: ما يضمنة المحجور عليه لحظ نفسه.

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

ضابط ما يضمنونه.

2 -

أمثلته.

3 -

التوجيه.

الفرع الأول: ضابط ما يضمنونه:

ضابط ما يضمنه المحجور عليه لحظ نفسه كل إتلاف لا يد لصاحبه فيه.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يضمنه المحجور عليه لحظ نفسه ما يأتي:

1 -

أرش الجناية.

2 -

إتلاف مال من لم يسلطهم عليه.

ص: 364

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه ضمان المحجور عليه لحظ نفسه لا يتلفه من غير تسليط مالكه عليه: أن الاتلافات يستوى فيها الخطأ والعمد.

المسألة السابعة: ما يزول به الحجر:

وفيه ثلاثة فروع:

1 -

ما يزول به الحجر عن الصغير.

2 -

ما يزول به الحجر عن السفيه.

3 -

ما يزول به الحجر عن المجنون.

الفرع الأول: ما يزول به الحجر عن الصغير:

وفيه أمران هما:

1 -

البلوغ.

2 -

الرشد.

الأمر الأول: البلوغ:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يعرف به.

2 -

دليله.

الجانب الأول: بيان ما يعرف به البلوغ:

وفيه جزءان هما:

1 -

ما يشترك فيه الذكر والأنثى.

2 -

ما تنفرد به الأنثى.

الجزء الأول: ما يشترك فيه الذكر والائثى:

يشترك الذكر والأنثى بثلاث علامات للبلوغ وهي:

1 -

الإنزال.

2 -

إنبات الشعر الخشن حول القبل.

3 -

بلوغ خمس عشرة سنة.

الجزء الثاني: ما تنفرد به الأنثى من علامات البلوغ:

تنفرد الأنثى عن الذكر بعلامتين من علامات البلوغ وهي:

ص: 365

1 -

الحيض.

2 -

الحمل.

الجانب الثاني: دليل علامات البلوغ:

وفيه خمسة أجزاء هي:

1 -

دليل الإنزال.

2 -

دليل الإنبات.

3 -

دليل السن.

4 -

دليل الحيض.

5 -

دليل الحمل.

الجزء الأول: دليل الإنزال:

من أدلة ذلك ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (1).

2 -

قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أن بلوغ النكاح هو الإنزال؛ لأنه سبب الإنجاب الذي هو الصلاحية للنكاح.

3 -

الإجماع، فإنه لا خلاف في أن الإنزال من علامات البلوغ.

الجزء الثاني: دليل الإنبات:

من أدلة ذلك ما جاء في أسرى بني قريضة من أن من أنبت قتل (3) - لأهليته للقتال - وأهل القتال هم البالغون، بدليل حديث ابن عمر الآتي.

(1) سورة النور، [59].

(2)

سورة النساء، [6].

(3)

سنن أبي داود، باب في الغلام يصيب الحد (4404).

ص: 366

الجزء الثالث: دليل السن:

دليل ذلك حديث ابن عمر وفيه: (أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ولم يره بلغ، وعرض عليه وهو ابن خمس عشرة فأجازه وراه قد بلغ)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه اعتبر بلوغ الخمس عشرة سنة علامة للبلوغ ولم ير البلوغ قبلها.

الجزء الرابع: دليل الحيض:

دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)(2).

فإن المراد التي أصابها الحيض؛ لأن الحائض لا تصلي.

ووجه الاستدلال به: أنه أوجب على من أصابها الحيض ما يجب على البالغة في الصلاة، فدل على أن الحيض من علامات البلوغ.

الجزء الخامس: دليل الحمل:

دليل اعتبار الحمل من علامات البلوغ: أنه يتوقف على البلوغ فإذا وجد دل على حصول البلوغ.

الأمر الثاني: الرشد:

وفيه جانبان هما:

1 -

معنى الرشد.

2 -

ما يعرف به.

الجانب الأول: معنى الرشد:

الرشد هو حسن التصرف في المال.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البلوغ بالسن (55).

(2)

سنن أبي داود، باب في المرأة تصلي بغير خمار (641).

ص: 367

الجانب الثاني: ما يعرف به الرشد:

يعرف الرشد في المال بما يأتي:

1 -

أن يتصرف مراراً فلا يغبن غبناً فاحشاً.

2 -

ألا يصرفه في حرام.

3 -

ألا ينفقه في غير فائدة.

الفرع الثاني: ما يزول به الحجر عن السفيه:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يزول به الحجر.

2 -

دليله.

الأمر الأول: بيان ما يزول به الحجر:

يزول الحجر عن السفيه بالرشد، وتقدم معناه.

الأمر الثاني: دليل زوال الحجر عن السفيه بالرشد:

دليل ذلك قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بدفع المال إلى السفيه عند إيناس الرشد منهم، وهذا يدل على زوال الحجر عنه، وإلا لما جاز دفع المال إليه.

الفرع الثالث: ما يزول به الحجر عن المجنون:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يزول به.

2 -

دليله.

الأمر الأول: بيان ما يزول به الحجر عن المجنون:

يزول الحجر عن المجنون بأمرين هما:

1 -

العقل.

2 -

الرشد.

(1) سورة النساء، [6].

ص: 368

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على زوال الحجر عن المجنون بالعقل والرشد: أن عدمهما هو سبب الحجر، فإذا زال السبب زال أثره.

المسألة الثامنة: توقف زوال حجر المحجور عليه لحظ نفسه على حكم الحاكم:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان التوقف.

2 -

التوجيه.

الفرع الأولى: بيان التوقف:

زوال حجر المحجور عليه لحظ نفسه لا يتوقف على حكم حاكم لما يأتي.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم توقف زوال حجر المحجور عليه لحظ نفسه على حكم الحاكم بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تشترط حكم الحاكم لدفع المال إليهم، فاشتراطه مخالف لظاهر الآية فلا يشترط.

2 -

أن الحجر عليهم يثبت بغير حكم فيزول من غير حكم.

3 -

أن الحجر عليهم كان لعجزهم عن التصرف في مالهم لمصلحتهم فإذا زال هذا العجز زال الحجر لزوال سببه.

المسألة التاسعة: اختبار المحجور عليه لحظ نفسه قبل دفع المال إليه:

وفيه خمسة فروع هي:

1 -

حكم الاختبار.

2 -

دليله.

(1) سورة النساء [6].

ص: 369

3 -

ما يحصل به.

4 -

الهدف منه.

5 -

وقت الاختبار.

الفرع الأول: حكم الاختبار:

اختبار المحجور عليه لحظ نفسه قبل دفع المال إليه واجب.

الفرع الثاني: الدليل:

وفيه أمران هما:

1 -

دليل الصغير.

2 -

دليل السفيه والمجنون.

الأمر الأول: دليل الصغير:

من أدلة وجوب اختبار المحجور عليه لصغره قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1).

والاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنها أمرت باختبارهم في: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (2).

الوجه الثاني: أنها جعلت من شروط فك الحجر إيناس الرشد وهذا لا يحصل إلا بالاختبار.

الأمر الثاني: دليل اختبار السفيه والمجنون:

دليل وجوب اختبار السفيه والمجنون: القياس على الصغير.

الفرع الثالث: ما يحصل به الاختبار:

يختلف الاختبار بحسب من يراد اختباره فيسند إلى كل واحد ما يناسبه ومن ذلك ما يأتي:

(1) سورة النساء، [6].

(2)

سورة النساء، [6]

ص: 370

1 -

البيع والشراء.

2 -

الإشراف على بعض الأعمال.

3 -

إجراء الاتفاقيات البسيطة مع الحمالين وعمال النظافة والصيانة.

4 -

تدبير المنزل والقيام بمستلزماته.

5 -

عمل الميزانية لمصروفات البيت الشهرية والأسبوعية.

6 -

تحديد بعض مستلزمات الأسرة اليومية والأسبوعية والشهرية.

7 -

تأمين بعض المستلزمات المدرسية.

الفرع الرابع: الهدف من الاختبار:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الهدف.

2 -

الدليل.

الأمر الأول: بيان الهدف.

الهدف من اختبار المحجور عليه معرفة رشده ليفك الحجر عنه، ويدفع إليه ماله، أو يستمر الحجر عليه ولا يدفع إليه ماله.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على أن المقصود من الاختبار معرفة الرشد، قوله تعالى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1) الفرع الخامس: وقت الاختبار:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الوقت.

2 -

الدليل.

الأمر الأول: بيان وقت الاختبار:

وقت الاختبار للمحجور عليه قبل دفع ماله إليه.

(1) سورة النساء، [6].

ص: 371

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على سبق الاختبار لدفع المال ما يأتي:

1 -

الآية السابقة، حيث رتب دفع المال على الابتلاء وإيناس الرشد.

2 -

أن دفع المال قبل الاختبار لا يحقق الهدف منه، ويعرض المال للضياع.

المسألة العاشرة: من تثبت له الولاية على المحجور عليه لحظة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم".

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

1 -

ولاية الأب.

2 -

ولاية وصي الأب.

3 -

ولاية الحاكم.

4 -

ولاية الجد.

5 -

ولاية سائر الأقارب.

الفرع الأول: ولاية الأب:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه ولايته.

2 -

الشروط.

الأمر الأول: توجيه ولايته:

وجه ولاية الأب على المحجور عليه لحظ نفسه: كمال شفقته والنصح والعناية.

الأمر الثاني: الشروط:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الشروط.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الشروط:

يشترط في ولاية الأب على المحجور عليه لحظه شرطان.

ص: 372

الشرط الأول: العدالة ولو ظاهراً.

الشرط الثاني: الرشد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان:

1 -

توجيه اشتراط العدالة.

2 -

توجيه اشتراط الرشد.

الجزء الأول: توجيه اشتراط العدالة:

وجه اشتراط العدالة لولاية الأب: أن غير العدل لا تؤمن خيانته في المال وتضييعه له فلا تصح ولايته.

الجزء الثاني: توجيه اشتراط الرشد:

وجه اشتراط الرشد: أن غير الرشيد لا يكون والياً على نفسه فلا يكون والياً على غيره.

الفرع الثاني: ولاية وصي الأب:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

توجيه ولايته.

2 -

شروط توليته.

3 -

تقديمه على الجد.

الأمر الأول: توجيه ولاية الوصي:

وجه ولاية الوصي: أنه نائب عن الأب فيأخذ حكمه كوكيله في حياته.

الأمر الثاني: شروط توليته:

يشترط لثبوت ولاية الوصي ما يشترط في ولاية الأب وقد تقدم ذلك.

الأمر الثالث: تقديم الوصي على الجد:

وفيه ثلاث أجزاء هي:

ص: 373

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف.

اختلف في تقديم وصي الأب على الجد على قولين:

القول الأول: أنه يقدم عليه.

القول الثاني: أنه لا يقدم عليه.

الجزء الثاني: التوجيه.

وفيها جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتقديم الوصي على الجد: بأن وصي الأب نائب عن الأب فيقدم على الجد كالأب.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه تقديم الجد على الوصي: بأن الجد له شفقة كالأب فيقدم على الوصي كالأب.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - تقديم الوصي على الجد.

ص: 374

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتقديم وصي الأب على الجد: أنه من العمل بالوصية وهو واجب فلا تجوز مخالفتها من غير مبرر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن شفقة الجد ليست كشفقة الأب فلا يقاس عليه.

2 -

أن الولاية ليست مبنية على الشفقة فحسب بل لها مبررات أخرى قد تفوق الشفقة.

3 -

أن الأب يعلم شفقة الجد حين أوصى إلى غيره، وهو أعلم بمن يصلح لولاية أولاده فلا يغتات عليه.

الفرع الثالث: ولاية الحاكم:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

توجيه ولايته.

2 -

شروط ولايته.

3 -

تقديمه على الجد.

4 -

توليته لغيره.

الأمر الأول: توجيه ولاية الحاكم:

وجه ولاية الحاكم بعد الأب والوصي: أن الولاية انقطعت من جهة القرابة (1) فتثبت للحاكم كولاية النكاح؛ لأنه ولي من لا ولي له.

الأمر الثاني: شروط ولايته:

يشترط لولاية الحاكم على المحجور عليه لحظ نفسه ما يشترط في ولاية الأب وقد تقدم ذلك.

(1) هذا على القول بأنه لا ولاية للجد إلا بتولية الحاكم له.

ص: 375

الأمر الثالث: تقديم الحاكم على الجد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

اختلف في تقديم الحاكم على الجد على قولين:

القول الأول: أن الحاكم مقدم على الجد.

القول الثاني: أن الجد مقدم على الحاكم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتقديم الحاكم على الجد: بأن الجد لا ولاية له فيقدم الحاكم عليه.

الجزء الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بتقديم الجد على الحاكم بما يأتي:

1 -

أن الجد عنده من الشفقة والحنو ما لا يوجد عند الحاكم.

2 -

أن الجد ألصق بالمولى عليهم وأدرى بمصالحهم وحاجاتهم من الحاكم فيقدم عليه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 376

الجزء الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بتقديم الجد على الحاكم.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتقديم الجد على الحاكم ما تقدم في أدلته.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن نفي الولاية عن الجد لا دليل عليه فلا يكون له وجه.

الفرع الرابع: ولايه الجد:

وفيه أربعة أمور:

1 -

الخلاف فيها.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

شروط ولايته.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في ثبوت ولاية الجد على المحجور عليه لحظ نفسه على قولين:

القول الأول: أنه لا ولاية له.

القول الثاني: أن له ولاية.

الأمر الثاني: التوجيه.

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأنه لا دليل على ثبوت الولاية له، والأصل عدمها.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الجد أب فتثبت له الولاية كالأب.

ص: 377

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - ثبوت الولاية للجد.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بثبوت الولاية للجد: أن الجد يأخذ أحكام الأب في كثير من الأحكام، كالإرث، وولاية النكاح فيأخذ حكمه في ثبوت الولاية له.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم ثبوت الولاية للجد غير مسلم، ويدل لثبوتها له ما تقدم في الاستدلال لذلك.

الأمر الرابع: شروط ولاية الجد:

يشترط لولاية الجد ما يشترط في ولاية الأب وقد تقدم ذلك.

الفرع الخامس: ولاية غير الأب والجد من الأقارب:

وفيه أمران هما:

1 -

بيانهم.

2 -

حكم ولايتهم.

الأمر الأول: بيان الأقارب غير الأب والجد.

من الأقارب غير الأب والجد من يأتي:

1 -

الأم.

2 -

الأخ.

3 -

العم.

ص: 378

الأمر الثاني: حكم ولايتهم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

من سوى الأب والجد من الأقارب لا ولاية لهم على المحجور عليهم لحظهم، فلا تثبت لهم الولاية عليهم إلا بتولية من الحاكم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الولاية على المحجور عليهم لحظهم من أقاربهم غير الأب والجد: أن الأصل عدم ثبوت الولاية لهم، ولا دليل على ثبوتها لهم، وليسوا كالأب والجد حتى تثبت لهم الولاية بالقياس عليهما.

المسألة الحادية عشرة: التصرف في أموال المحجور عليهم لحظهم:

وفيه فرعان هما:

1 -

التصرف بالأكل منها.

2 -

التصرف بغير الأكل.

الفرع الأول: تصرق الولي بالأكل من مال موليه:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان غنياً.

2 -

إذا كان فقيراً.

الأمر الأول: أكل الولى من مال موليه إذا كان غنياً:

وفيه جانبان هما:

1 -

ضابط الغنى.

2 -

حكم الأكل.

الجانب الأول: ضابط الغني:

الغني: هنا هو الذي يجد كفايته من غلة أو وظيفة أو تجارة أو غير ذلك.

ص: 379

الجانب الثاني: حكم الأكل:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حكم الأكل.

2 -

الدليل.

الجزء الأول: حكم الأكل:

إذا كان ولي المحجور عليه غنياً لم يجز له الأكل.

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على منع ولي المحجور عليه من الأكل إذا كان غنياً قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت الغني بالاستعفاف والأمر يقتضي الوجوب، فيكون ترك الأكل واجباً والأكل ممنوعاً.

الأمر الثاني: أكل ولي المحجور عليه من مال موليه إذا كان فقيراً:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

ضابط الفقير.

2 -

حكم الأكل.

3 -

مقدار الأكل.

4 -

رد العوض.

الجانب الأول: ضابط الولي الفقير:

الفقير: هنا من لا يكفيه دخله سواء كان راتباً أم أجرة أم ربح تجارة أم غلة عقار أم غير ذلك.

الجانب الثاني: حكم الأكل:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حكم الأكل.

2 -

الدليل.

(1) سورة النساء، [6].

ص: 380

الجزء الأول: بيان حكم الأكل:

إذا كان ولي المحجور عليه فقيراً جاز له الأكل من مال موليه.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل أكل ولي المحجور عليه من مال موليه إذا كان فقيراً ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالاً)(2).

3 -

ما ورد أن أبا بكر لما ولي الخلافة فرض له قدر كفايته.

الجانب الثالث: مقدار الأكل:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان المقدار:

مقدار الأكل الأقل من كفاية الولى أو أجرة عمله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

توجيه أخذ مقدار الكفاية.

2 -

توجيه أخذ مقدار الأجرة.

3 -

توجيه أخذ الأقل.

الجزئية الأولى: توجيه أخذ مقدار الكفاية:

وجه أخذ مقدار الكفاية بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (3). وذلك أن ما فوق الكفاية أكثر من المعروف. وما دونها أقل من المعروف فتؤخذ الكفاية؛ لأنها المعروف.

(1) سورة النساء، [6].

(2)

سنن ابن ماجه (2718)، وأبي داود (2872).

(3)

سورة النساء، [6].

ص: 381

2 -

أن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافة فرض له قدر كفايته، ليتفرغ لها، ولم يفرض له أكثر منها.

الجزئية الثانية: توجيه أخذ مقدار الأجرة:

وجه أخذ مقدار الأجرة: أن عمل الولي في مال موليه كعمل الأجير فيستحق الأجرة في مقابل عمله.

الجزئية الثالثة: توجيه أخذ الأقل من الكفاية والأجرة:

وجه أخذ الولي الأقل من كفايته وأجرة عمله: أن الولي يستحق الأكل في مقابل العمل والحاجة فلا يأخذ إلا ما اتفقا عليه، فإذا كانت الأجرة أكثر من الحاجة لم توجد الحاجة في الزائد، وإن كانت الحاجة أكثر من الأجرة لم يوجد في الزائد على الأجرة عمل، فيقتصر على ما يتفقان عليه.

ومثال ذلك ما يأتي:

الأجرة

الحاجة

ما لا يستحق

التعليل

50

60

10

لا يوجد فيه عمل.

60

50

10

زائد عن الكفاية.

الجانب الرابع: رد العوض بعد الغنا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في رد ولي المحجور عليه ما أكله إذا اغتنى على قولين:

القول الأول: أنه لا يلزمه.

القول الثاني: أنه يلزمه.

ص: 382

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيها جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الرد ما يأتي:

1 -

أنه الله أمر بالأكل من غير ذكر عوض فأشبه سائر ما أبيح أكله، كالأكل من بيوت الأقارب.

2 -

أنه عوض عن العمل فلم يلزم بدله كالأجير والمضارب.

3 -

أنه قيد بالمعروف، ولو كان على سبيل المعاوضة لما قيد بذلك؛ لأنه سيرد عوضه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالرد بما يأتي:

1 -

أنه استباحة بالحاجة من مال الغير فلزم قضاؤه كالمضطر إلى طعام الغير.

2 -

أنه إتلاف لمال الغير بغير إذنه فلزم ضمانه كسائر المتلفات.

الجزء الثالث: الترجيح.

وفيها ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن دليل القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التعويض.

ص: 383

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التعويض: أنه لو وجب التعويض إذا أيسر الولى لكان واجباً في الذمة قبل اليسار؛ لأن اليسار ليس سبباً للوجوب، فإذا لم يجب بالسبب الذي هو الأكل لم يجب بعده.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن قياس ولي المحجور عليه على المضطر: بأنه قياس مع الفارق، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن المضطر يجب العوض في ذمته من حين الأكل والولي لا يجب عليه.

الوجه الثاني: أن المضطر لم يأكل الطعام عن عوض بخلاف ولي المحجور عليه فإن أكله مقابل عمله.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن الاحتجاج بعدم الإذن: بأنه غير صحيح؛ لأنه مأذون فيه شرعاً بقوله تعالى: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (1). وقوله صلى الله عليه وسلم: (كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالاً)(2).

(1) سورة النساء، [6].

(2)

سنن ابن ماجه (2718).

ص: 384

الفرع الثاني: التصرف بغير الأكل:

وفيه أمران هما:

1 -

التصرفات غير التنموية.

2 -

التصرفات التنموية.

الأمر الأول: التصرفات غير التنموية:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

أمثلثها.

2 -

حكمها.

3 -

ضمانها.

الجانب الأول: الأمثلة:

من التصرفات المالية غير التنموية ما يأتي:

1 -

الهبات.

2 -

الصدقات.

3 -

التبرعات.

4 -

العتق.

5 -

الوقف.

6 -

الإعارة.

الجانب الثاني: الحكم:

وفيه جزءان هما:

1 -

الحكم التكليفي.

2 -

الحكم الوضعي.

الجزء الأول: الحكم التكليفي:

وفيها جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

تصرفات ولي المحجور عليه المالية غير التنموية لا تجوز.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على عدم جواز تصرفات ولي المحجور عليه في ماله بغير تنميته ما يأتي:

ص: 385

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (1).

2 -

قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} (2).

الجزء الثاني: الحكم الوضعي:

وفيها جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

تصرفات ولي المحجور عليه بماله في غير تنميته لا تصح ولا تنفذ.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة تصرفات ولي المحجور عليه غير التنموية: أنها تصرفات من غير مالك ولا مأذون في غير مصلحة المتصرف له فلا تصح.

الجانب الثالث: الضمان:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تصرف ولي المحجور عليه في ماله بغير تنميته لزمه الضمان.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ضمان ولي المحجور عليه لتصرفه في غير التنمية: أنه مفرط ومتعد في هذا التصرف حيث إنه غير مأذون له فيه فيلزمه الضمان.

الأمر الثاني: التصرفات التنموية:

وفيه جانبان هما:

(1) سورة الإسراء، [34].

(2)

سورة النساء، [6].

ص: 386

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم التصرف.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة التصرفات التنموية ما يأتي:

1 -

الاتجار بالمال.

2 -

دفع المال مضاربة.

3 -

إجارته.

4 -

المشاركة به.

الجانب الثاني: حكم التصرف:

وفيه جزءان هما:

1 -

أصل التصرف.

2 -

أخذ المقابل عليه.

الجزء الأول: حكم أصل التصرف:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

التصرف بمال المحجور عليه بما ينميه واجب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب التصرف بمال المحجور عليه: أن ترك التصرف فيه يؤدي إلى انفاده بالمصاريف والنفقات فيجب تنميته وقاية له من النفاد.

2 -

قول عمر رضي الله عنه: (اتجروا بمال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة)(1).

الجزء الثاني: أخذ المقابل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أخذ الولي.

2 -

أخذ غير الولي.

(1) الموطأ (1/ 251).

ص: 387

الجزئية الأولى: أخذ الولي:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا شغله مال المولى عليه عن الاشتغال بمال نفسه.

2 -

إذا لم يشغله مال المولى عليه عن الاشتغال بمال نفسه.

الفقرة الأولى: إذا شغله مال المولى عليه:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان حكم الأخذ.

2 -

التوجيه.

3 -

بيان مقدار ما يأخذ.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا انشغل ولى المحجور عليه بمال المولى عليه عن الانشغال بمال نفسه جاز له أن يأخذ منه مقابل عمله.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه أخذ ولى المحجور عليه من ماله مقابل عمله فيه ما يأتي:

1 -

أنه يتضرر بالانشغال بالعمل في مال المحجور عليه فيعوض عن هذا الضرر بما يراه الحاكم.

2 -

أنه لو دفع المال إلى غير الولي ليتجر فيه أخذ من ربحه فكذلك الولي وأولى.

3 -

أن أبا بكر رضي الله عنه لما انشغل بالخلافة عن تجارته فرض له ما يكفيه.

الشيء الثالث: مقدار ما يأخذه الولى:

وفيها نقطتان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان المقدار:

يأخذ الولي مقابل عمله في مال المحجور عليه ما يحدد له الحاكم.

ص: 388

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه رجوع ولي المحجور عليه إلى الحاكم للنظر فيما يأخذه من مال المحجور عليه مقابل عمله فيه بما يأتي:

1 -

دفع التهمة عن نفسه.

2 -

أن الولي لا يحكم لنفسه.

3 -

الاحتياط لمال المحجور عليه:

الفقرة الثانية: أخذ ولي المحجور عليه من ماله إذا لم يشغله عن العمل بمال نفسه.

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في أخذ الولي من مال المحجور عليه إذا لم يشغله العمل فيه عن العمل بمال نفسه على قولين:

القول الأول: أنه لا يأخذ.

القول الثاني: أنه يأخذ.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم جواز الأخذ بأن الولي لا يستحق الأخذ بغير عقد وهو لا يعقد لنفسه.

ص: 389

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني.

وجه القول بجواز الأخذ: بأنه يجوز للولي أن يدفع المال لغيره بجزء من الربح فيجوز له هو أن يأخذه.

الشيء الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الأخذ.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز الأخذ ما يأتي:

1 -

أن الولي أكثر حرصاً على تنمية مال موليه من الأجنبي، فإذا جاز للأجنبي أن يأخذ جاز للولي من باب أولى.

2 -

أن أخذ الولي فيما يقابل عمله في مصلحة المولى عليه؛ لأنه يزيده حرصاً ويدفعه إلى النشاط في العمل.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن كون الولي لا يعقد لنفسه لا يمنع الأخذ لإمكان الرجوع إلى الحاكم كما رجع إليه إذا انشغل الولي عن الاشتغال بمال المولى عليه.

ص: 390

الجزئية الثانية: أخذ غير الولي:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم الأخذ.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الأخذ:

إذا كان المتجر بأموال المحجور عليهم غير الولي جاز له الأخذ من أرباح أموالهم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز أخذ غير الولي مقابل عمله فى مال المحجور عليه ما يأتي:

1 -

أن الولي نائب عن المولى عليه فيما فيه مصلحته ودفع ماله إلى من يتاجر به في مصلحته فكان كتصرف المالك في ملكه.

2 -

أن المضارب في غير مال المحجور عليه يجوز له أن يأخذ جزءاً من الربح، فكذلك إذا كان مال المضاربة لمحجور عليه.

المسألة الثانية عشرة: قبول قول الولي في الخلاف بينه وبين المحجور عليه:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال".

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

1 -

أمثلة ما يجري فيه الخلاف.

2 -

قبول قول الولى فيها.

3 -

توقف القبول على اليمين.

الفرع الأول: أمثلة ما يجري فيه الخلاف:

وفيه أمران هما:

1 -

إيراد الأمثلة إجمالاً.

2 -

إيراد الأمثلة بالتفصيل.

ص: 391

الأمر الأول: إيراد الأمثلة إجمالاً:

من أمثلة ما يجري فيه الخلاف بين الولي والمحجور عليه ما يأتي:

1 -

النفقة.

2 -

الضرورة.

3 -

الغبطة.

4 -

التلف.

5 -

دفع المال.

الأمر الثاني: إيراد الأمثلة بالتفصيل:

وفيه خمسة جوانب:

الجانب الأول: مثال الخلاف في النفقة:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثال الخلاف في أصل النفقة.

2 -

مثال الخلاف في مقدار النفقة.

الجزء الأول: مثال الخلاف في أصل النفقة:

من أمثلة الخلاف في أصل النفقة: أن يقول الولى للمحجور عليه: أنفقت عليك. ويقول المحجور عليه لم تنفق علي.

الجزء الثاني: مثال الخلاف في مقدار النفقة:

من أمثلة الخلاف في مقدار النفقة: أن يقول الولي للمحجور عليه: أنفقت عليك عشرة آلاف، ويقول المحجور عليه: انفقت علي خمسة آلاف فقط.

الجانب الثاني: مثال الخلاف في الضرورة:

من أمثلة الخلاف في الضرورة: أن يقول الولي: بعت العقار للضرورة إلى الإنفاق وينكر المحجور عليه وجود الضرورة.

الجانب الثالث: مثال الخلاف في الغبطة:

من أمثلة الخلاف في الغبطة: أن يدعي الولي أنه باع عقار المحجور عليه لأنه طلب بأكثر مما يستحق، ويقول المحجور عليه لقد بعته بقيمته فقط.

ص: 392

الجانب الرابع: أمثلة الخلاف في التلف:

من أمثلة الخلاف في التلف مما يأتي:

1 -

أن يدعي الولي أن المال سرق.

2 -

أن يدعي الولي أن المال ضاع.

3 -

أن يدعي الولي أن المال غصب.

4 -

أن يدعي الولي أن المال نهب.

الجانب الخامس: مثال الخلاف في دفع المال:

وفيه جزءان هما:

1 -

الخلاف في أصل الدفع.

2 -

الخلاف في مقدار المدفوع.

الجزء الأول: مثال الخلاف في أصل الدفع:

من أمثلة الخلاف في أصل الدفع: أن يدعي الولي أنه دفع للمحجور عليه ماله، وينكر ذلك المحجور عليه.

الجزء الثاني: مثال الخلاف في مقدار المدفوع:

من أمثلة الخلاف في مقدار المدفوع: أن يدعي الولي أنه دفع كل المال، ويدعي المحجور عليه أن المدفوع بعضه.

الفرع الثاني: قبول قول الولي في محل الخلاف:

وفيه أمران هما:

1 -

ما لا يقبل قوله فيه إلا ببينة.

2 -

ما يقبل قوله فيه بلا بينة.

الأمر الأول: ما لا يقبل قوله فيه إلا ببينة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

توجيه توقف القبول على البينة.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يقبل فيه قول الولي إلا ببينة ما يأتي:

ص: 393

1 -

ما يخالف العادة في النفقة، كأن يدعي الولي إنفاق مبلغ لم تجر العادة به.

2 -

دعوى التلف بأمر ظاهر، كالغرق، والحريق، والسلب والنهب.

3 -

دعوى رد المال إذا كان الولي بأجرة.

4 -

الخلاف في مدة الإنفاق.

الجانب الثاني: توجيه توقف قبول قول الولي على البينة.

وفيه أربعة أجزاء:

1 -

التوجيه فيما يخالف العادة في النفقة.

2 -

التوجيه في دعوى التلف بأمر ظاهر.

3 -

التوجيه في دعوى رد المال إذا كان الولي بأجرة.

4 -

التوجيه في الخلاف في مدة الإنفاق.

الجزء الأول: التوجيه فيما يخالف العادة في النفقة.

وجه توقف قبول قول الولي على البينة فيما يخالف العادة في النفقة: أنه خلاف الظاهر.

الجزء الثاني: التوجيه فيما إذا كانت دعوى التلف بأمر ظاهر.

وجه توقف قبول قول الولي على البينة إذا كانت دعوى التلف بأمر ظاهر: أن الأمر الظاهر لا يتعذر إقامة البينة عليه.

الجزء الثالث: التوجيه في دعوى رد المال إذا كان الولي بأجرة.

وجه توقف قبول دعوى الولي في رد المال على البينة إذا كان يعمل بأجرة: أنه قبض المال لحظ نفسه فلا يقبل قوله إلا ببينة.

الجزء الرابع: التوجيه في الخلاف في مدة الإنفاق.

وجه توقف قبول دعوي الولي في مدة الإنفاق علي البينة: أن الأصل عدم الإنفاق وليس محل الخلاف مما اؤتمن الولي عليه.

ص: 394

الأمر الثاني: ما يقبل فيه قول الولي بلا بينة:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -

أمثلته.

2 -

توجيه قبول قول الولي بلا بينة.

3 -

توقف القبول على البينة.

الجانب الأول: الأمثلة:

من المواضع التي يقبل فيها قول الولي بلا بينة ما يأتي:

1 -

النفقة فيما لا يخالف العادة.

2 -

دعوى التلف بأمر غير ظاهر.

3 -

دعوى التلف بأمر ظاهر إذا أثبت الأمر الظاهر.

4 -

دعوى الضرورة.

5 -

دعوى الغبطة.

6 -

دعوى رد المال إذا كان الولي لا يأخذ أجرة.

الجانب الثاني: توجيه عدم لزوم البينة:

وجه قبول قول الولي بلا بينة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت السبيل على المحسنين وهو المسؤولية عن آثار الفعل، والولي محسن فلا يكون عليه سبيل، ولو ألزم بالبينة لكان عليه سبيل؛ لأنه سيضمن حين العجز عنها، وهذا هو السبيل.

2 -

أن الولي أمين والقول قول الأمين ما لم يتعد أو يفرط.

الفرع الثالث: توقف قبول القول على اليمين:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان الولي الحاكم.

2 -

إذا كان الولى غير الحاكم.

(1) سورة التوبة، [91].

ص: 395

الأمر الأول: إذا كان الولي الحاكم.

وفيه جانبان هما:

1 -

طلب اليمين.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: طلب اليمين:

إذا كان ولي المحجور عليه الحاكم لم تلزمه اليمين.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول الحاكم بلا يمين: أنه يتكلم من مركز السلطة فقوله كالحكم لا يحتاج إلى يمين.

الأمر الثاني: طلب اليمين إذا كان الولي غير الحاكم:

وفيه جانبان هما:

1 -

طلب اليمين.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: طلب اليمين:

إذا كان ولي المحجور عليه غير الحاكم توقف قبول قوله على اليمين.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه توقف قول الولي غير الحاكم على اليمين: أنه أمين فيتوقف قبوله على اليمين كسائر الأمناء. وهو لا يتعذر عليه فيتوقف قبول قوله عليه.

المسألة الثالثة عشرة: مسؤولية السيد عن تصرفات عبده:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه".

الكلام في هذه المسألة في فرعين:

1 -

ما يتعلق بذمة السيد.

2 -

ما يتعلق برقبة العبد.

ص: 396

الفرع الأول: ما يتعلق بذمة السيد:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلته.

2 -

توجيهه.

الأمر الأول: أمثلة ما يتعلق بذمة السيد:

من أمثلة ما يتعلق بذمة السيد من تصرفات العبد ما يأتي:

1 -

القرض كما لو اقترض من أحد مالاً سواء كان لنفسه أم لسيده.

2 -

ثمن المبيع كما لو اشترى شيئاً فتلف أو خسر.

3 -

الأجرة كما لو استأجر شيئاً أو إنساناً لتنفيذ عمل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما أذن السيد فيه.

2 -

ما أقره السيد عليه.

الجانب الأول: توجيه مسؤولية السيد عما أذن فيه:

وجه مسؤولية السيد عما أذن لعبده فيه: أنه يتصرف لسيده فتعلق ذلك في ذمته كالوكيل.

2 -

أنه غر الناس بالتصرف معه بإذنه في التصرف فتعلق ذلك في ذمته؛ لأن مباشرة العبد ناشئة عن السبب وهو الإذن ومترتبة عليه.

الجانب الثاني: مسؤولية السيد عما أقر عبده عليه:

وجه مسؤولية السيد عما أقر عبده عليه: أنه غر الناس بإقراره على التصرف، فكان مسؤولاً عنه لما تقدم في رقم اثنين من توجيه مسؤولية السيد عما أذن فيه.

ص: 397

الفرع الثاني: ما يتعلق برقبة العبد:

وفيه أربعة أمور:

1 -

أمثلته.

2 -

التوجيه.

3 -

معنى التعلق بالرقبة.

4 -

الفرق بين التعلق برقبة العبد والتعلق بذمة السيد.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يتعلق برقبة العبد من تصرفاته ما يأتي:

1 -

ما لم يأذن به السيد.

2 -

ما لم يعلم به السيد وما لم يقره عليه.

3 -

الإتلافات.

4 -

الجنايات.

5 -

الودائع.

6 -

العواري.

7 -

المهر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه التصرفات.

2 -

توجيه الجنايات.

الجانب الأول: توجيه التصرفات:

وجه عدم مسؤولية السيد عن ما لم يأذن فيه أو يقره من التصرفات: أنه لم يباشرها ولم يتسبب فيها فلا يسأل عنها، كتصرفات الأجنبي.

الجانب الثاني: توجيه الجنايات والإتلافات:

وجه عدم مسؤولية السيد عن جنايات عبده وإتلافاته: أنه لا علاقة للسيد فيها؛ لأنه لم يباشرها ولم يتسبب فيها.

ص: 398

الأمر الثالث: معنى التعلق بالرقبة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان معنى التعلق.

2 -

الخيارات الجائزة للسيد في عبده المستحق.

الجانب الأول: معنى التعلق في الرقبة:

معنى التعلق بالرقبة: أن الواجب بتصرف العبد يتعلق به هو، فإما أن يفدى، أو يملك به، أو يؤخذ من ثمنه، كما سيأتي في الجانب الثاني.

الجانب الثاني: الخيارات الجائزة للسيد في عبده المستحق:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الخيارات.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الخيارات:

إذا استحق العبد خير سيده بين ثلاثة خيارات:

الخيار الأول: أن يدفع العبد إلى صاحب الحق يتصرف فيه بالتملك أو البيع.

الخيار الثاني: أن يبيعه السيد ويعطي صاحب الحق ثمنه إن كان بقدر حقه أو أقل، أو يعطيه حقه منه إن كان أكثر منه.

الخيار الثالث: أن يفديه فيدفع لصاحب الحق حقه ويبقيه في ملكه.

الأمر الرابع: الفرق بين التعلق برقبة العبد والتعلق بذمة السيد:

الفرق بين التعلق برقبة العبد والتعلق بذمة اليسيد ما يأتي:

1 -

أن الحق إذا تعلق بذمة السيد وجب كاملاً بقطع النظر عن قيمة العبد، وإذا تعلق برقبة العبد لم يجب سوى الأقل من الحق وقيمة العبد كما في المثال الآتي:

ص: 399

الحق

قيمة العبد

ما يجب دفعه (ما بذمة السيد - ما برقبة العبد)

1000

800

1000

العبد - أو 800

1000

1200

1000

العبد - أو 1000

2 -

أن التعلق برقبة العبد يجعل صاحب الحق مقدماً فيه على سائر الغرماء، والتعلق بذمة السيد يجعله كغيره من الغرماء.

المسألة الرابعة عشرة: الإذن للمحجور عليه في التصرف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الإذن للطفل والمجنون.

2 -

الإذن للمميز.

3 -

الإذن للعبد.

الفرع الأول: الإذن للطفل والمجنون:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الإذن.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان المحجور عليه طفلاً أو مجنوناً لم يجز الإذن له.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الإذن للطفل والمجنون بالتصرف ما يأتي:

1 -

أنه لا مصلحة في تصرفهما لعدم تمييزهما ومعرفتهما.

2 -

أن الهدف من الإذن للمحجور عليه بالتصرف هو الاختبار ومعرفة قدرة المحجور عليه على التصرف، وهذا معلوم من حال الطفل والمجنون من غير اختبار.

ص: 400

الفرع الثاني: الإذن للمميز:

وفيه أربعة أمور:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

الهدف منه.

4 -

مجالات الإذن.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان المحجور عليه مميزاً جاز لوليه أن يأذن له في التجارة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الإذن للمميز بالتجارة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (1) فإن معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، ولا يتحقق ذلك إلا بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء ليعلم إتقانهم له أولاً.

2 -

أن المميز عاقل محجور عليه فجاز الإذن له كالعبد.

3 -

أنه لا يجوز دفع ماله إليه إلا بعد معرفة رشده، وهذا لا يتحقق إلا بالإذن له بالتصرف كما تقدم.

الأمر الثالث: الهدف من الإذن بالتصرف.

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الهدف.

2 -

دليله.

الجانب الأول: بيان الهدف.

الهدف من الإذن للمميز بالتصرف اختبار رشده في التجارة من خلال التصرف الذي يتضح به حسن تصرفه وعدمه وغبنه وعدمه حتى يدفع إليه ماله عند بلوغه أو يستمر الحجر عليه.

(1) سورة النساء، الآية [6].

ص: 401

الجانب الثاني: الدليل:

دليل الهدف من الإذن بالتصرف ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1).

فقد تضمنت الآية أن الابتلاء لإيناس الرشد من أجل دفع الأموال إليهم عند إيناس الرشد منهم.

الأمر الرابع: مجالات الإذن:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان مجالات الإذن.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان مجالات الإذن:

مجالات الإذن ما يحصل به الاختبار من الأشياء القليلة، كالأقلام، والدفاتر، وبعض الملابس ونحو ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه الاقتصار في الإذن للمميز على الحاجات القليلة: أن الهدف من الإذن بالتصرف هو الامتحان، وهو يحصل بذلك فلا يتجاوز؛ لأنه محل الحاجة.

الفرع الثالث: الإذن للعبد:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

حكم الإذن.

2 -

توجيهه.

3 -

مجالات الإذن.

(1) سورة النساء، [6].

ص: 402

الأمر الأول: بيان حكم الإذن:

يجوز للسيد أن يأذن بالتجارة لعبده بما يراه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز إذن السيد لعبده بالتجارة أن الحجر عليه لحق السيد فإذا أذن له زال المانع.

الأمر الثالث: مجالات الإذن:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المجالات.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: مجالات الإذن:

تحديد مجالات التصرف للعبد يرجع إلى السيد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إرجاع تحديد مجالات التصرف للعبد إلى السيد: أن الحجر لحقه فأي مجال يأذن للعبد في التصرف فيه يجوز له التصرف فيه.

المسألة الخامسة عشرة: تبرع المحجور عليه:

وفيها فرعان هما:

1 -

تبرع المأذون له.

2 -

تبرع غير المأذون له.

الفرع الأول: تبرع المأذون له.

وفيه أمران هما:

1 -

ما يجوز له التبرع به.

2 -

ما لا يجوز له التبرع به.

الأمر الأول: ما يجوز له التبرع به:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يجوز التبرع به.

2 -

التوجيه.

ص: 403

الجانب الأول: بيان ما يجوز للمحجور عليه التبرع به:

مما يجوز للمحجور عليه التبرع به ما يأتي:

1 -

إهداء المأكول بلا إسراف.

2 -

إعارة الدابة ومثلها السيارة.

3 -

عمل الوليمة من غير إسراف.

4 -

الصدقة بالشيء اليسير عرفاً.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز تبرع المأذون له بما ذكر ما يأتي:

1 -

أنه شيء يسير لا يضره.

2 -

أنه مما جرت العادة به فيدخل في عموم الإذن.

الأمر الثاني: ما لا يجوز له التبرع به:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما لا يجوز له التبرع به.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما لا يجوز التبرع به:

مما لا يجوز التبرع به ما يأتي:

1 -

النقود.

2 -

الملابس.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز التبرع بالنقود والملابس: أن ذلك ليس من التجارة ولا يحتاج إليه فيها فلم يجز للمأذون كغير المأذون.

الفرع الثاني: تبرع غير المأذون له:

وفيه أمران هما:

1 -

ما يجوز له التبرع به.

2 -

ما لا يجوز له التبرع به.

ص: 404

الأمر الأول: ما يجوز لغير المأذون التبرع به:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يجوز.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يجوز:

مما يجوز لغير المأذون له التبرع به ما لا يضره من قوته كالرغيف، والتمرة ونحو ذلك.

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه جواز تبرع غير المأذون له بالشيء اليسير من قوته ما يأتي:

1 -

أنه مما جرت العادة به فيجوز بناء على هذه العادة.

2 -

أنه لا ضرر عليه به، وينفع غيره فجاز له كالمأذون له.

الأمر الثاني: ما لا يجوز له التبرع به:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما لا يجوز.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما لا يجوز لغير المأذون التبرع به:

مما لا يجوز لغير المأذون له التبرع به ما يأتي:

1 -

ما كان من غير قوته.

2 -

ما يضره من قوته.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تبرع غير المأذون فيه ما يضره من قوته: أنه لم يؤذن له فيه ولم تجر العادة به فلا يجوز له التبرع به.

ص: 405