الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث حكم الكفالة
وفيه مطلبان هما:
1 -
الحكم التكليفي للكفالة.
2 -
الحكم الوضعي للكفالة.
المطلب الأول الحكم التكليفي للكفالة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للكفيل.
2 -
الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للمكفول.
3 -
الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للمكفول له.
المسألة الأولى: الحكم التكليفي بالنسبة للكفيل:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الكفالة بالنسبة للكفيل مستحبة كالضمان.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه استحباب الكفالة بالنسبة للكفيل ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1).
وذلك أن الكفالة من التعاون على البر والتقوى.
(1) سورة المائدة، الآية [2].
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)(1).
وذلك أن الكفالة فيها تفريج كربة عن المكفول.
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)(2).
المسألة الثانية: الحكم التكليفي للكفالة بالنسبة للمكفول:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الكفالة بالنسبة للمكفول مباحة فلا يلزم قبولها ولا ردها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون الكفالة بالنسبة للمكفول مباحة: أنه لا ضرر فيها فتحرم، ولا يتوقف عليها حق فتجب أو تستحب فتعين كونها مباحة.
المسألة الثالثة: حكم الكفالة بالنسبة للمكفول له:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الكفالة بالنسبة للمكفول له مباحة فليست ممنوعة ولا لازمة.
(1) سنن الترمذي، باب في الستر على المسلم (1426).
(2)
صحيح مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (2699).