الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث صيغة الوكالة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "تصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور وعلى التراخي بكل قول أو فعل دال عليه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
صيغة الوكالة بالنسبة للموكل وهي الإيجاب.
2 -
صيغة الوكالة بالنسبة للوكيل وهي القبول.
المطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكل
وفيه مسألتان هما:
1 -
الضابط.
2 -
الأمثلة.
المسألة الأولى: الضابط:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الضابط.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الضابط:
ليس لصيغة التوكيل ضابط معين فتصح بكل ما يدل على الإذن من قول أو كتابة أو فعل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة التوكيل بكل ما يدل عليه: أنه إذن في التصرف لم يرد له حد في الشرع فصح بكل ما يدل عليه عرفاً.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
أمثلة التوكيل بالقول.
2 -
أمثلة التوكيل بالكتابة.
3 -
أمثلة التوكيل بالفعل.
الفرع الأول: أمثلة التوكيل بالقول:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
وكلتك.
2 -
فوضتك.
3 -
أذنت لك.
4 -
إفعل كذا.
5 -
اقمتك مقامي.
6 -
أنبتك عني.
الفرع الثاني: أمثلة التوكيل بالكتابة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يكتب الموكل خطاباً للوكيل يذكر فيه توكيله.
2 -
أن يستصدر صكاً من الجهة المختصة بالتوكيل.
3 -
أن يرسل الموكل للوكيل فاكساً بتوكيله.
الفرم الثالث: أمثلة التوكيل بالفعل:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يضع مالك العقار: مفاتيحه في المكتب العقاري ويكتب عليها للبيع أو للإيجار.
2 -
أن يضع صاحب البضاعة بضاعته في مكتب الدلال ويكتب عليها للبيع.