الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا اشترى الوكيل بعرض من غير إذن لم يصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة شراء الوكيل بالعرض من غير إذن الموكل: أن التوكيل بالشراء ينصرف عند الإطلاق إلى الشراء بالنقود فيكون الشراء بالعرض تصرفًا غير مأذون فيه فلا يصح.
المطلب العاشر الشراء نساء
وفيه مسألتان:
1 -
إذا ترتب عليه ضرر.
2 -
إذا لم يترتب عليه ضرر.
المسألة الأولى: الشراء نساء إذا ترتب عليه ضرر:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
أمثلة الضرر.
2 -
حكم الشراء.
3 -
التوجيه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الضرر بالشراء نساء ما يأتي:
1 -
العجز عن الوفاء عند الحلول، بأن يكون الثمن متوفرًا عند الشراء ولا يضمن توفره عند الحلول.
2 -
انشغال الذمة بالدين.
3 -
كون الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال.
الفرع الثاني: حكم الشراء:
إذا ترتب على شراء الوكيل بثمن مؤجل ضرر على الموكل لم يصح.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه عدم صحة شراء الوكيل بثمن مؤجل إذا ترتب عليه ضرر الموكل: أن الوكيل يتصرف بإذن الموكل ولم يأذن بما يضره فيكون شراء الوكيل مؤجلًا إذا كان يضر الموكل تصرفًا غير مأذون فيه فلا يصح.
المسألة الثانية: إذا لم يترتب على الشراء ضرر:
وفيها فرعان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا لم يترتب على شراء الوكيل مؤجلًا ضرر على الموكل صح الشراء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة شراء الوكيل مؤجلًا إذا لم يترتب عليه ضرر على الموكل: أنه وفر له الثمن ينتفع به إلى حلوله، وهذا زيادة خير من غير ضرر فيصح.
2 -
أن بإمكان الموكل إذا كان لا يريد التأجيل أن يسدد الثمن حالًا، فيندفع عنه ما لا يريد مع تصحيح الشراء، وبذلك يتحقق مصلحتان من غير ضرر على أحد، مصلحة تصحيح العقد ومصلحة براء ذمة الموكل من الثمن.