الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني صيغة الوكالة بالنسبة للوكيل
وفيه مسألتان هما:
1 -
الضابط.
2 -
الأمثلة.
المسألة الأولى: الضابط:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الضابط.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الضابط:
ليس لصيغة قبول الوكالة ضابط فتصح بكل ما يدل عليه من قول، أو فعل، أو كتابة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة قبول الوكالة بكل ما يدل عليه: أنه إجابة لتفويض لم يرد له حد في الشرع فيصح بكل ما يدل عليه عرفاً.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
أمثلة قبول الوكالة بالقول.
2 -
أمثلة قبول الوكالة بالكتابة.
3 -
أمثلة قبول الوكالة بالفعل.
الفرع الأول: أمثلة قبول الوكالة بالقول:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
قبلت الوكالة.
2 -
سأنفذ التوكيل.
3 -
سأعمل ما قلت.
4 -
سأقوم بالعمل.
الفرع الثاني: قبول الوكالة بالكتابة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يكتب الوكيل في وثيقة الوكالة لا مانع ويوقع.
2 -
أن يكتب الوكيل إلى الموكل سأنفذ الوكالة.
3 -
أن يكتب الوكيل إلى الموكل قبلت التوكيل.
الفرع الثالث: أمثلة قبول الوكالة بالفعل:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن يضع مالك العقار مفاتيحه في المكتب العقاري ويكتب عليها: بعه، أو للبيع، أو نحو ذلك، فيبيعه المكتب.
2 -
أن يضع مالك العقار مفاتيحه في المكتب العقاري ويكتب عليها أجره أو للإيجار ونحو ذلك فيؤجره المكتب.
3 -
أن يضع صاحب البضاعة البضاعة في مكتب النقل ويكتب عليها عنوان المنقولة إليه فينقلها المكتب بناء على ذلك.
4 -
أن يضع صاحب البضاعة بضاعته في مكتب الدلال فيبيعها بناء على ذلك.