الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة شراء الوكيل بأكثر من ثمن المثل إذا كان مثل ما قدره الموكل: أنه وافق المأذون فيكون مأذونًا فيه، وقد تحقق به ما أراده الموكل فيكون الشراء به صحيحًا.
المسألة الثانية: إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان حكم الشراء.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان ممن الشراء أكثر مما قدره الموكل صح الشراء وضمن الوكيل الزيادة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه صحة الشراء.
2 -
توجيه ضمان الوكيل للزيادة.
الأمر الأول: توجيه صحة الشراء:
وجه صحة شراء الوكيل بأكثر من ثمن المثل ولو كان أكثر مما قدر: أن المقدر داخل في ثمن الشراء فيكون مأذونًا فيه، فيصح الشراء به؛ للإذن فيه.
الأمر الثاني: تضمين الوكيل للزائد:
وجه تضمين الوكيل للزيادة: أنه بذلها للبائع من غير إذن ولا رضا فيضمنها كما لو تبرع بها من مال الموكل من غير إذنه ولا رضاه.
المطلب السابع الشراء بغير ما قدر
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر.
2 -
إذا كان ثمن الشراء أقل مما قدر.
المسألة الأولى: إذا كان ثمن الشراء أكثر مما قدر:
وفيها فرعان هما:
1 -
المثال.
2 -
حكم الشراء.
الفرع الأول: المثال:
من أمثلة شراء الوكيل بأكثر مما قدره الموكل: أن يقول الموكل للوكيل: اشتر لي سيارة لا يزيد ثمنها على خمسين ألفًا فيشتري الوكيل بستين.
الفرع الثاني: حكم الشراء:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا اشترى الوكيل بأكثر مما قدره الموكل صح العقد وضمن الزيادة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه صحة العقد.
2 -
توجيه تضمين الوكيل للزيادة.
الجانب الأول: توجيه صحة العقد:
وجه صحة شراء الوكيل بأكثر مما قدره الموكل: أن ما قدره الموكل داخل في ثمن الشراء، فالخمسون في المثال السابق داخلة في الستين فيتناولها الإذن فيصح الشراء بها للإذن فيها والزائد يتحمله الوكيل.
الجانب الثاني: توجيه الوكيل الزائد.
وجه ضمان الوكيل للزائد: أنه بذلها للبائع من غير إذن الموكل ولا رضاه فيل مه ضمانه كما لو تبرع به من مال الموكل أو أتلفه من غير إذنه ولا رضاه.