الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع شروط الدين
وفيه أربع مسائل:
1 -
العلم.
2 -
الاستقرار.
3 -
الصلاحية للثبوت في الذمة.
4 -
الاتفاق بين الدينين.
المسألة الأولى: العلم:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
المراد بالعلم.
2 -
الأمثلة.
3 -
توجيه الاشتراط.
4 -
ما يشترط فيه.
الفرع الأول: المراد بالعلم:
المراد بالعلم كل ما تتوقف عليه المعرفة الكافية للدين ومن ذلك:
1 -
معرفة المقدار.
2 -
معرفة الجنس.
3 -
معرفة الصفة.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة العلم.
2 -
أمثلة عدم العلم.
الأمر الأول: أمثلة العلم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
أمثلة العلم بالمقدار.
2 -
أمثلة العلم بالجنس.
3 -
أمثلة العلم بالصفة.
الجانب الأول: أمثلة العلم بالمقدار:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
التحديد بالعدد كألف ريال.
2 -
التحديد بالوزن كألف كيلو.
3 -
التحديد بالكيل كألف لتر أو صاع.
الجانب الثاني: أمثلة العلم بالجنس:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
كون المحال به ذهبًا أو فضة.
2 -
كون المحال به ريالات أو جنيهات.
3 -
كون المحال به براً أو شعيراً أو أرزاً.
4 -
كون المحال به حديدًا أو نحاساً.
الجانب الثالث: أمثلة العلم بالصفة:
من أمثلة العلم بالصفة ما يأتي:
1 -
تحديد الجودة والرداءة.
2 -
تحديد القدم والحدوث.
3 -
تحديد النوع من كبر وصغر ومقاسات.
الأمر الثاني: أمثلة عدم العلم بمحل الحوالة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
أمثلة جهل المحال به.
2 -
أمثلة جهل المحال عليه.
3 -
أمثلة جهل المحال به والمحال عليه.
الجانب الأول: أمثلة جهل المحال به:
من أمثلة جهل المحال به ما يأتي:
1 -
أن تحيل إحدى الشركات الزراعية بعض شركائها بربحه منها قبل علمه على مالها لدى صوامع الغلال بعد علمه.
2 -
أن يحيل المقاول أحد دائنيه بحقه قبل علمه على صاحب المشروع بعد علم حقه عنده.
3 -
أن يحيل التاجر بعض الموزعين بحقه قبل علمه على أحد مديونيه بعد علم ماله عنده.
4 -
أن يحيل العميل التاجر بحقه قبل علمه على أحد المديونين له بعد علم ماله عنده.
الجانب الثاني: أمثلة جهل المحال عليه:
من أمثلة جهل المحال عليه الأمثلة السابقة إذا كان الجهل بالمحال عليه.
الجانب الثالث: أمثلة جهل المحال به والمحال عليه:
من أمثلة جهل المحال به والمحال عليه الأمثلة السابقة إذا كان الجهل فيها.
الفرع الثالث: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بمحل الحوالة ما يأتي:
1 -
أن الحوالة تقتضي تسليم المحال به للمحال، وذلك لا يمكن مع الجهل به.
2 -
أن من شرط صحة الحوالة اتفاق الدينين كما سيأتي، ومع الجهل بالمحال أو بالمحال عليه أو بهما لا يتحقق ذلك.
الفرع الرابع: بيان ما يشترط العلم به:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يشترط فيه.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يشترط العلم فيه:
العلم شرط في المحال به والمحال عليه كما تقدم.
الأمر الثانى: التوجيه:
وجه اشتراط العلم بالمحال والمحال عليه: أن من شرط صحة الحوالة اتفاقهما كما سيأتي، ومع الجهل بهما أو بأحدهما لا يتحقق ذلك.
المسألة الثانية: الاستقرار:
وفيها خمسة فروع:
1 -
المراد بالاستقرار.
2 -
أمثلته.
3 -
ما يشترط فيه.
4 -
وجه اشتراطه.
5 -
أثر عدم الاستقرار.
الفرع الأول: المراد بالاستقرار:
المراد بالاستقرار: ألا يكون الدين عرضة للسقوط لسبب من أسباب السقوط.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة الاستقرار.
2 -
أمثلة عدم الاستقرار.
الأمر الأول: أمثلة الاستقرار
من أمثلة استقرار المحال عليه ما يأتي:
1 -
ثمن المبيع بعد لزوم البيع.
2 -
القرض.
3 -
الأجرة بعد استيفاء المنفعة.
4 -
قيمة المتلف.
5 -
الصداق بعد الدخول.
الأمر الثاني: أمثلة عدم الاستقرار:
من أمثلة عدم استقرار المحال عليه ما يأتي:
1 -
الصداق قبل الدخول.
2 -
ثمن المبيع مدة الخيار.
3 -
الأجرة قبل استيفاء المنفعة.
4 -
الراتب قبل نهاية الشهر.
5 -
آخر دفعة في عقد المشروع قبل تسليمه.
الفرع الثالث: ما يشترطه فيه:
استقرار الدين شرط في المحال عليه أما الدين المحال به فلا يشترط استقراره كما تقدم فيما تصح الحواله به.
الفرع الرابع: وجه اشتراطه:
وجه اشتراط استقرار الدين المحال عليه أن مقتضى الحوالة نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه كما سيأتي، والدين الذي لم يستقر عرضه للسقوط، فيؤدي إلى ضياع حق المحال.
الفرع الخامس: أثر عدم استقرار المحال عليه في الحوالة:
إذا أحيل على دين لم يستقر لم تصح الحوالة ولم تبرأ بها ذمة المحيل.
المسألة الثانية: الصلاحية للثبوت في الذمة:
وفيها خمسة فروع هي:
1 -
المراد بالصلاحية للثبوت في الذمة.
2 -
الأمثلة.
3 -
وجه الاشتراط.
4 -
ما يشترط فيه.
5 -
أثر عدم تحققه.
الفرع الأول: بيان المراد بالصلاحية للثبوت في الذمة:
المراد بالصلاحية للثبوت في الذمة: ألا يكون الدين عيناً، بل يجب أن يكون موصوفاً وصفاً منضبطاً يصح السلم فيه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة غير الموصوف.
2 -
أمثلة الموصوف.
الأمر الأول: أمثلة غير الموصوف:
من أمثلة غير الموصوف (وهو المعين) ما يأتي:
1 -
الحيوان المعين.
2 -
صبرة الطعام المعينة.
3 -
الجهاز المحدد.
4 -
السيارة المعينة.
الأمر الثاني: أمثلة الموصوف:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة الموصوف المنضبط.
2 -
أمثلة الموصوف غير المنضبط.
الجانب الأول: أمثلة الموصوف المنضبط:
من أمثلة الموصوف المنضبط ما يأتي:
1 -
التمر في الذمة، المضبوط بجنسه ونوعه وسائر صفاته.
2 -
العيش في الذمة المضبوط بجنسه ونوعه وسائر صفاته.
3 -
الحديد في الذمة المضبوط بجنسه ونوعه وسائر صفاته.
الجانب الثاني: أمثلة الموصوف غير المنضبط.
من أمثلة الموصوف غير المنضبط ما يأتي:
1 -
الأواني المختلفة.
2 -
الحيوانات المختلفة.
3 -
الأجهزة المختلفة.
الفرع الثالث: وجه الاشتراط:
وفيه أمران هما:
1 -
وجه اشتراط الموصوف.
2 -
وجه اشتراط انضباط الموصوف.
الأمر الأول: وجه اشتراط الموصوف:
وجه اشتراط الموصوف: أن مقتضى الحوالة نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإذا كان المحال عليه معيناً قد يتلف فيتعذر الوفاء فيضيع الحق.
الأمر الثاني: وجه اشتراط انضباط الموصوف:
وجه اشتراط انضباط الموصوف: أن غير المنضبط لا يمكن تحديده، فيؤدي إلى المنازعة والخلاف، وقد يؤدي إلى ضياع الحق.
الفرع الرابع: ما يشترط فيه:
الصلاحية للثبوت في الذمة من شروط المحال عليه.
وذلك أن المعين عرضة للتلف فيؤدي إلى ضياع الحق.
المسألة الرابعة: الاتفاق بين الدينين:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
الاتفاق بالجنس.
2 -
الاتفاق بالصفة.
3 -
الاتفاق بالحلول والتأجيل.
4 -
الاتفاق بالمقدار.
الفرع الأول: الاتفاق بالجنس:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة الاتفاق.
2 -
أمثلة الاختلاف.
الجانب الأول: أمثلة الاتفاق:
من أمثلة اتفاق الدينين في الجنس ما يأتي:
1 -
الحوالة بذهب على ذهب.
2 -
الحوالة بفضة على فضة.
3 -
الحوالة ببر على بر.
4 -
الحوالة بارز على أرز.
الجانب الثاني: أمثلة الاختلاف:
من أمثلة اختلاف الدينين في الجنس ما يأتي:
1 -
الحوالة بالذهب على الفضة.
2 -
الحوالة بالبر على الأرز.
3 -
الحوالة بالفضة على الذهب.
4 -
الحوالة بالريالات على الدولارات.
5 -
الحوالة بالدولارات على الجنيهات.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط اتفاق الدينين في الجنس ما يأتي:
1 -
أن المقصود من الحوالة قضاء الدين المحال به، وذلك لا يتحقق مع اختلاف الجنس.
2 -
أنه إذا اختلف الجنس صارت العملية بيعاً وليست حوالة.
الفرع الثاني: الاتفاق في الصفة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
وجه الاشتراط.
3 -
حكم الحوالة.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة الاتفاق.
2 -
أمثلة الاختلاف.
الجانب الأول: أمثلة الاتفاق:
من أمثلة الاتفاق في الوصف ما يأتي.
1 -
الحوالة بالجيد على الجيد.
2 -
الحوالة بالرديء على الرديء.
3 -
الحوالة بالمتوسط على المتوسط.
4 -
الحوالة بالذهب عيار واحد وعشرين على الذهب عيار واحد وعشرين.
الجانب الثاني: أمثلة الاختلاف.
من أمثلة الاختلاف ما يأتي:
1 -
الحوالة بالجيد على الرديء.
2 -
الحوالة بالرديء على الجيد.
3 -
الحوالة بالذهب عيار واحد وعشرين على الذهب عيار ثمانية عشر.
4 -
الحوالة بالذهب عيار ثمانية عشر على الذهب عيار واحد وعشرين.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الاتفاق في الصفة ما يأتي:
1 -
أنه إذا اختلفت الصفة كان فيه هضماً لحق أحد الطرفين فلا يجوز.
2 -
أنه إذا اختلفت الصفة صارت العملية بيعاً وليست حوالة.
الأمر الثالث: حكم الحوالة:
وفيه جانبان هما:
1 -
الإلزام بها.
2 -
الجواز.
الجانب الأول: حكم الحوالة من حيث الإلزام بها:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الحوالة مع اختلاف الجنس أو الصفة لا تلزم، فلا تلزم المحيل ولا المحال.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الإلزام بالحوالة مع الاختلاف: أن فيها ضررًا على أحد الطرفين فلا تلزم.
الجانب الثاني: حكم الحوالة من حيث الجواز:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
إذا اختلف الدينان فقد اختلف في جواز الحوالة على قولين.
القول الأول: أنها لا تجوز وهو مقتضى الشرط.
القول الثاني: أنها تجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: أن الحوالة مع اختلاف الدينين فيه ظلم لأحد الطرفين وضرراً عليه فلا تجوز.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الحوالة مع اختلاف الدينين: بأنه ليس فيها محذور شرعي فليس فيها ربا وليست وسيلة إليه فإذا تراضى بها الطرفان جازت.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني: أنه أظهر دليلاً.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شرط التساوي لمصلحة الطرفين فإذا تنازلا عنها جاز؛ لأن ذلك من حقهما وحدهما: وقد تكون مصلحة من دخل عليه النقص بالتنازل.
الفرع الثالث: اتفاق الدينين في الوقت:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
توجيه الاشتراط.
3 -
حكم الحوالة مع الاختلاف.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة الاتفاق.
2 -
أمثلة الاختلاف.
الجانب الأول: أمثلة الاتفاق:
من أمثلة الاتفاق في الوقت ما يأتي:
1 -
الحوالة بدين حال على دين حال.
2 -
الحوالة بدين مؤجل على دين مؤجل بالأجل نفسه.
الجانب الثاني: أمثلة الاختلاف:
من أمثلة الاختلاف في الوقت ما يأتي:
1 -
الحوالة بدين حال على مؤجل.
2 -
الحوالة بدين مؤجل على دين حال.
3 -
الحوالة بدين مؤجل إلى شهر على دين مؤجل إلى شهرين.
4 -
الحوالة بدين مؤجل إلى شهرين على دين مؤجل إلى شهر.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط اتفاق الدينين في الوقت: أن الحوالة مع الاختلاف في الوقت فيه ظلم لأحد الطرفين فلا يجوز.
الأمر الثالث: حكم الحوالة مع الاختلاف في الوقت:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الالزام بها.
2 -
الجواز.
الجانب الأول: حكم الإلزام بها:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الحوالة مع الاختلاف بين الدينين في الوقت لا تلزم، فلا تلزم المحيل ولا المحال.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الإلزام بالحوالة مع اختلاف الوقت أن فيها ضررًا على أحد الطرفين فلا تلزم.
الجانب الثاني: حكم الحوالة مع اختلاف الوقت من حيث الجواز.
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
إذا اختلف وقت الدينين فقد اختلف في جواز الحوالة على قولين:
القول الأول: أنها لا تجوز.
القول الثاني: أنها تجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز الحوالة مع اختلاف الدينين في الوقت بأن الحوالة مع اختلاف الوقت فيه ظلم لأحد الطرفين وهضم لحقه فلا تجوز.
الجزئية الثاثية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الحوالة مع اختلاف الوقت: بأنه لسِس فيها محذور شرعي، فإذا تراضي عليها الطرفان جازت؛ لأن الحق لهما وحدهما.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني: أنه أظهر دليلاً.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شرط اتفاق الدينين في الوقت لمصلحة الطرفين، فإذا تنازلا عنها جاز؛ لأن الحق لهما وحدهما، وقد تكون مصلحة من دخل عليه النقص بالتنازل.
الفرع الرابع: الاتفاق في المقدار:
وفيه أمران هما:
1 -
تحويل الناقص على الزائد.
2 -
تحويل الزائد على الناقص.
الأمر الأول: تحويل الناقص على الزائد:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم الحوالة.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الناقص على الزائد ما يأتي:
1 -
تحويل دائن بألف على مدين بألفين.
2 -
تحويل دائن بطن بر على مدين بطنين.
3 -
تحويل دائن بكيلو ذهب على مدين بكيلوي ذهب.
الجانب الثاني: حكم الحوالة:
وفيه جزءان هما:
1 -
تحويل الناقص على كل الزائد.
2 -
تحويل الناقص على قدره من الزائد.
الجزء الأول: تحويل الناقص على كل الزائد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
مثاله.
2 -
حكمه.
الجزئية الأولى: مثال تحويل الناقص على حل الزائد:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
تحويل دائن بكيلو ذهب على مدين بكيلو ونصف على أن يأخذه كله في مقابل الكيلو.
2 -
تحويل دائن بمائة كيلو بر على مدين بمائتي كيلو بر على أن يأخذ كل الزائد بالناقص.
3 -
تحويل دائن بطن حديد على مدين بطن ونصف على أن يأخذ كل الزائد مقابل الناقص.
الجزئية الثانية: الحكم:
وفيه فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا حول الناقص على كل الزائد لم يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز إحالة الناقص على كل الزائد: أنه يكون بيعًا والتفاضل في بيع الربويات بجنسها لا يجوز.
الجزء الثاني: تحويل الناقص على قدره من الزائد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تحويل الناقص على قدره من الزائد ما يأتي:
1 -
تحويل عشرة آلاف على عشرين ألفًا على أن يأخذ المحال عشرة آلاف فقط.
2 -
تحويل دائن بكيلو ذهب على مدين بثلاثة كيلوات ذهب على أن يأخذ الكيلو فقط.
3 -
تحويل دائن بمائة كيلو تمر على مدين بمائتي كيلو على أن يأخذ المائة فقط.
الجزئية الثانية: الحكم:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا أحيل الناقص على قدره من الزائد كان جائزًا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تحويل الناقص على قدره من الزائد: أنه لا تفاضل بين المحال به المأخوذ من المحال عليه، فيكون كما لو أحال على قدره وذلك جائز.
الأمر الثاني: تحويل الزائد على الناقص:
وفيه جانبان هما:
1 -
الحوالة بكل الزائد على الناقص.
2 -
الحوالة بقدر الناقص.
الجانب الأول: الحوالة بكل الزائد على الناقص:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تحويل كل الزائد على الناقص ما يأتي:
1 -
تحويل دائن بألف ريال على مدين بثمانمائة ريال على أنها في مقابل الألف.
2 -
تحويل دائن بألف كيلو تمر على مدين بتسعمائة كيلو على أنها في مقابل الألف.
3 -
تحويل دائن بمائة كيس اسمنت على مدين بثمانين كيسًا.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
تحويل كل الزائد على الناقص على أنه في مقابل كل الزائد لا يجوز ولا يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الحوالة بكل الزائد على الناقص على أنه في مقابل كل الزائد ما يأتي:
1 -
أن الحوالة من عقود الإرفاق كالقرض، فإذا جوزت مع الاختلاف صار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها.
2 -
أنه إذا اختلف الدينان في المقدار صارت - معاوضة، وذلك في الجنس الواحد من الربويات لا يجوز.
الجانب الثاني: الحوالة بقدر الناقص من الزائد على الناقص:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأمثلة
2 -
الحكم.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة الحوالة بقدر الناقص من الزائد على الناقص ما يأتي:
1 -
التحويل بثمانين ريالًا لدائن بمائة ريال على مدين بثمانين.
2 -
التحويل بمائة طن حديد لدائن بمائتي طن على مدين بمائة.
3 -
التحويل بالف كيلو بر لدائن بألفين على مدين بألف.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
التحويل بقدر الناقص من الزائد على الناقص جائز وصحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الحوالة بالصفة المذكورة: أن الدينين المحال به والمحال عليه متفقان في المقدار، وبذلك يتحقق الشرط ولا يؤثر الفاضل.