المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع شروط الدين - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الحادي عشر الضمان

- ‌المبحث الأول تعريف الضمان

- ‌المطلب الأول تعريف الضمان في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الضمان في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني حكم الضمان

- ‌المطلب الأول حكم الضمان التكليفي

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامن

- ‌المبحث الثالث صيغ الضمان

- ‌المطلب الأول ضابط ما ينعقد به الضمان

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث أمثلة ما ينعقد به الضمان من الألفاظ

- ‌المبحث الرابع أركان الضمان

- ‌المبحث الخامس من يصح منه الضمان

- ‌المطلب الأول ضابط من يصح منه الضمان

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس من لا يصح منه الضمان

- ‌المطلب الأولى ضابط من لا يصح منه الضمان

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث السابع ما يصح ضمانه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح ضمانه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث الثامن ما لا يصح ضمانه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح ضمانه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث التاسع من تتوجه إليه المطالبة بالحق

- ‌المطلب الأول مطالبة المضمون عنه

- ‌المطلب الثاني مطالبة الضامن

- ‌المبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الحق المضمون

- ‌المطلب الأول ما يبرأ به المضمون عنه

- ‌المطلب الثاني ما يبرأ به الضامن

- ‌المبحث الحادي عشر رجوع الضامن على المضمون عنه

- ‌المطلب الأول رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى بنية الرجوع

- ‌المطلب الثاني رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بغير نية الرجوع

- ‌المبحث الثاني عشر من يعتبر رضاه بالضمان

- ‌المطلب الأول رضا الضامن

- ‌المطلب الثاني رضا المضمون عنه

- ‌المطلب الثالث رضا المضمون له

- ‌المبحث الثالث عشر اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمان

- ‌المطلب الأول معرفة الضامن للمضمون عنه

- ‌المطلب الثالث معرفة المضمون له

- ‌المطلب الثالث معرفة الحق المضمون

- ‌المبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحق

- ‌المطلب الأول ضمان الحق الواجب

- ‌المطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجب

- ‌المبحث الخامس عشر ضمان العواري

- ‌المطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونة

- ‌المطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونة

- ‌المبحث السادس عشر ضمان المغصوب

- ‌المطلب الأول معنى ضمان المغصوب

- ‌المطلب الثاني أمثلة ضمان المغصوب

- ‌المطلب الثالث حكم ضمانه المغصوب

- ‌المبحث السابع عشرضمان المقبوض على وجه السوم

- ‌المطلب الأولضمان المقبوض على وجه السوم إذا كان مضمونًا على القابض

- ‌المطلب الثانيضمان المقبوض على وجه السوم إذا كان غير مضمون على القابض

- ‌المبحث الثامن عشرضمان عهدة محل العقد

- ‌المطلب الأولمعنى ضمانه عهدة محل العقد

- ‌المطلب الثاني حكم ضمان عهدة محل العقد

- ‌المطلب الثالث صيغ ضمان الدرك

- ‌المبحث التاسع عشر ضمان الأمانات

- ‌المطلب الأولى ضمان عين الأمانة

- ‌المطلب الثاني ضمان التعدي والتفريط في الودائع

- ‌المبحث العشرون مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل الدفع

- ‌المطلب الأول مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا لم يطالب بالأداء

- ‌المطلب الثاني مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا طولب بالأداء

- ‌المبحث الحادي والعشرون أخذ العوض في مقابل الضمان

- ‌المطلب الأول بيان الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌الموضوع الثاني عشر الكفالة

- ‌المبحث الأول تعريف الكفالة

- ‌المطلب الأول تعريف الكفالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الكفالة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكفالة

- ‌المبحث الثاني الفرق بين الكفالة والضمان

- ‌المبحث الثالث حكم الكفالة

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي للكفالة

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالة

- ‌المبحث الرابع أركان الكفالة

- ‌المبحث الخامس صيغ الكفالة

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تصح كفالته

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح كفالته

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السابع من لا تصح كفالته

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح كفالته

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثامن الرضا بالكفالة

- ‌المطلب الأول من يعتبر رضاه

- ‌المطلب الثاني من لا يعتبر رضاه

- ‌المبحث التاسع اعتبار معرفة المكفول

- ‌المطلب الأول اعتبار معرفة الكفيل بالمكفول

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالة

- ‌المطلب الأول براءة الكفيل بتسليم الكفيل نفسه

- ‌المطلب الثاني البراءة بقضاء الحق

- ‌المطلب الثالث البراءة بموت المكفول

- ‌المطلب الرابع البراءة بموت الكفيل

- ‌المطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بها

- ‌المطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفول

- ‌المطلب السابع البراءة بإبراء المكفول له الكفيل

- ‌المطلب الثامن البراءة بإبراء المكفول له للمكفول

- ‌المبحث الحادي عشر ضمان الكفيل للحق المكفول

- ‌المطلب الأولى إذا تضمنت الكفالة الضمان

- ‌المطلب الثاني إذا لم تتضمن الكفالة الضمان

- ‌المبحث الثاني عشر حضور المكفول مع الكفيل إذا طلبه

- ‌المطلب الأولى إذا كانت الكفالة بإذن المكفول

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الكفالة بغير إذنه المكفول

- ‌المبحث الثالث عشر أخذ العوض على الكفالة

- ‌المطلب الأول إذا لم يترتب عليها سداد الحق

- ‌المطلب الثاني أخذ العوض عن الكفالة إذا ترتب عليها سداد الحق

- ‌الموضوع الثالث عشر الحوالة

- ‌المبحث الأول معنى الحوالة

- ‌المطلب الأول معنى الحوالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني الحوالة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الصلة بين المعنيين

- ‌المبحث الثاني صيغ الحوالة

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث أركان الحوالة

- ‌المبحث الرابع حكم الحوالة

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الحوالة الوضعي

- ‌المبحث الخامس ما تصح به الحوالة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح به الحوالة

- ‌المطلب الثاني: الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما تصح الحوالة عليه

- ‌المطلب الأول فضابط ما تصح الحوالة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السابع ما لا تصح الحوالة عليه

- ‌المطلب الأول فضابط ما لا تصح الحوالة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثامنشروط الحوالة

- ‌المطلب الأول شروط المحيل

- ‌المطلب الثاني شروط المحال عليه

- ‌المطلب الثالث شروط المحال

- ‌المطلب الرابع شروط الدين

- ‌المبحث التاسع براءة المحيل بالحوالة ورجوع المحال على المحيل

- ‌المطلب الأول براءة المحيل بالحوالة

- ‌المطلب الثاني رجوع المحال على المحيل

- ‌المبحث العاشر أثر بطلان العقد على الحوالة

- ‌المطلب الأول صورة العبارة

- ‌المطلب الثاني: الأمثلة

- ‌المطلب الثالث توجيه بطلان الحوالة ببطلان العقد المحال على عوضه

- ‌المبحث الحادي عشر أثر فسخ العقد على الحوالة

- ‌المطلب الأول صورة العبارة

- ‌المطلب الثاني حكم الحوالة

- ‌المطلب الثالث المرجعية بالحق

- ‌المطلب الرابع معنى قول المؤلف: "ولهما أن يحيلا

- ‌المبحث الثاني عشر الخلاف في الحوالة

- ‌المطلب الأول الخلاف في أصل الحوالة

- ‌المطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالة

- ‌الموضوع الرابع عشر الصلح

- ‌المبحث الأول تعريف الصلح

- ‌المطلب الأول تعريف الصلح في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصلح في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصلح

- ‌المطلب الأول حكم الصلح التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح الوضعي

- ‌المبحث الثالث محل الصلح

- ‌المطلب الأول ما يدخله الصلح

- ‌المطلب الثاني ما لا يدخله الصلح

- ‌المبحث الرابع بيان من يصح الصلح منه

- ‌المطلب الأول بيان من يصح الصلح منه

- ‌المطلب الثاني بيان من لا يصح الصلح منه

- ‌المبحث الخامس أنواع الصلح

- ‌المطلب الأول أنواع الصلح بمعناه العام

- ‌المطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاص

- ‌المبحث السادس الصلح عن الغير

- ‌المطلب الأول المثال

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح عن الغير

- ‌المبحث السابع الصلح عن القصاص

- ‌المطلب الأول المثال

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح عن القصاص

- ‌المبحث الثامن الصلح عن الحد

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالصلح عن الحد

- ‌المطلب الثاني مثال الصلح عن الحد

- ‌المطلب الثالث حكم الصلح عن الحد

- ‌المبحث التاسع الصلح عن حد السرقة

- ‌المطلب الأول الصلح عن الحد نفسه

- ‌المطلب الثاني الصلح عن المسروق

- ‌المطلب الثالث وجه نص المؤلف على حد السرقة دون غيره

- ‌المبحث العاشر الصلح عن حد القذف

- ‌المطلب الأول صورة الصلح عن حد القذف

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح

- ‌المطلب الثالث سقوط الحد بالصلح

- ‌المطلب الرابع أخذ العوض بالصلح عن حد القذف

- ‌المبحث الحادى عشر الصلح عن حق الشفعة

- ‌المطلب الأول صورة الصلح عن حق الشفعة

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح عن حق الشفعة

- ‌المطلب الثالث سقوط الشفعة بالصلح عنها

- ‌المبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادة

- ‌المطلب الأول الصلح على ترك الشهادة

- ‌المطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادة

- ‌المبحث الثالث عشر الصلح على المنفعة في ملك الغير

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح

- ‌المطلب الثالث تكييفه

- ‌المبحث الرابع عشر التملك الجزئي في ملك الغير

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم التملك الجزئي فما ملك الغير

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الخامس عشر أحكام الجوار

- ‌المطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قراره

- ‌المطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذ

- ‌المطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشترك

- ‌المطلب الرابع تغيير مواضع الأبواب في الدرب المشترك

- ‌المطلب الخامس إحداث ما يضر بالجار

- ‌المطلب السادس المستفادة من جدار الجار

- ‌المطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكه

- ‌المطلب الثامن إلزام الجار بها يمنع ضرره عن جاره

- ‌الموضوع الخامس عشر الحجر

- ‌المبحث الأول تعريف الحجر

- ‌المطلب الأول تعريف الحجر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الحجر في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الحجر

- ‌المطلب الأولى بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث أنواع الحجر

- ‌المطلب الأول الحجر لحظ الغير

- ‌المطلب الثاني الحجر لحظ النفس

- ‌الموضوع السادس عشر الوكالة

- ‌المبحث الأول تعريف الوكالة

- ‌المطلب الأول تعريف الوكالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الوكالة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالة

- ‌المبحث الثاني حكم الوكالة

- ‌المطلب الأول حكم الوكالة من حيث أصل المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلف

- ‌المبحث الثالث صيغة الوكالة

- ‌المطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكل

- ‌المطلب الثاني صيغة الوكالة بالنسبة للوكيل

- ‌المبحث الرابع تأخر القبول عن الإيجاب

- ‌المطلب الأول حكم التأخر

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس توقيت الوكالة

- ‌المطلب الأول معنى توقيت الوكالة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم توقيت الوكالة

- ‌المبحث السادس تعليق الوكالة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الوكالة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم تعليق الوكالة

- ‌المبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيل

- ‌المطلب الأول من يصح منه التوكيل

- ‌المطلب الثاني من لا يصح منه التوكيل

- ‌المطلب الثالث من يصح منه التوكل

- ‌المطلب الرابع من لا يصح منه التوكل

- ‌المبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيه

- ‌المطلب الأول ما يصح التوكيل فيه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيه

- ‌المبحث التاسع التوكيل فيما وكل فيه

- ‌المطلب الأول توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا جعل له ذلك

- ‌المطلب الثاني توكيل الوكيل إذا لم يجعل له ذلك

- ‌المبحث العاشر لزوم الوكالة

- ‌المطلب الأول معنى الجواز واللزوم في العقود

- ‌المطلب الثاني أمثلة العقود الجائزة واللازمة

- ‌المطلب الثالث حكم الوكالة من حيث الجواز واللزوم

- ‌المبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالة

- ‌المطلب الأول بطلان الوكالة بالفسخ

- ‌المطلب الثاني بطلان الوكالة بالموت

- ‌المطلب الثالث بطلان الوكالة بعزل الوكيل

- ‌المطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجر

- ‌المطلب الخامس بطلان الوكالة بتلف محلها

- ‌المطلب السادس بطلانه الوكالة بخروج محلها عن ملك الموكل

- ‌المطلب السابع بطلانه الوكالة بتصرف الموكل في محلها

- ‌المبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له

- ‌المطلب الأول بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيل

- ‌المطلب الثاني أمثلة العقد

- ‌المطلب الثالث حكم العق

- ‌المبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمن

- ‌المطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود

- ‌المطلب الثاني البيع نساء

- ‌المطلب الثاني (*) البيع بغير نقد البلد

- ‌المطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثل

- ‌المطلب الخامس البيع بغير ما قدر

- ‌المطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثل

- ‌المطلب السابع الشراء بغير ما قدر

- ‌المطلب الثامن الشراء بغير نقد البلد

- ‌المطلب التاسع الشراء بالعروض

- ‌المطلب العاشر الشراء نساء

- ‌المبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمن

- ‌المطلب الأول حكم التصرف

- ‌المطلب الثاني من يكون له الملك

- ‌المبحث الخامس عشر ضمان الوكيل

- ‌المطلب الأول ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمن

- ‌المطلب الأول تسليم المبيع

- ‌المطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمن

- ‌المبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيع

- ‌المطلب الأول تسليم الثمن

- ‌المطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيع

- ‌المبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسد

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الوكالة

- ‌المطلب الثالث تصرف الوكيل في محل الوكالة

- ‌المطلب الرابع التصرف الصحيح بالوكالة الفاسدة

- ‌المبحث التاسع عشر إطلاق الوكالة

- ‌المطلب الأول معنى الإطلاق

- ‌المطلب الثاني أنواع الإطلاق

- ‌المطلب الثالث حكم الوكالة المطلقة

- ‌المبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبض

- ‌المطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه

- ‌المطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه

- ‌المبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منه

- ‌المطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينه

- ‌المطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعين

- ‌المبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد

- ‌المطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداً

- ‌المطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهماً

- ‌المبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيه

- ‌المطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيه

- ‌المطلب الثاني ما تزول به الصفة

- ‌المبحث الرابع والعشرون ما يقبل قول الوكيل فيه

- ‌المطلب الأول بيان ما يقبل قول الوكيل فيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث لزوم اليمين للوكيل

- ‌المبحث الخامس والعشرون دفع الحق إلى مدعي الوكالة

- ‌المطلب الأول صورة المسألة

- ‌المطلب الثاني دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالة

- ‌المطلب الثالث لزوم اليمين إن كذب الدين مدعي الوكالة

- ‌المطلب الرابع ضمان المدين للحق إن دفعه إلى مدعي الوكالة

- ‌المطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالة

- ‌المطلب السادس ما يرجع به صاحب الحق إن كان عيناً

- ‌الموضوع السابع عشر الشركة

- ‌المبحث الأول تعريف الشركة

- ‌المطلب الأول تعريف الشركة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعويف الشركة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنين

- ‌المبحث الثاني حكم الشركة

- ‌المطلب الأول حكم الشركة التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الشركة الوضعي

- ‌المبحث الثالث ما تنعقد به

- ‌المطلب الأولى بيانه ما تنعقد به

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الرابع من تصح منه

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس ما تصح الشركة فيه

- ‌المطلب الأولى بيان ما تصح فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السادس أقسام الشركة

- ‌المطلب الأول شركة الأملاك

- ‌المطلب الثاني شركة العقود

الفصل: ‌المطلب الرابع شروط الدين

‌المطلب الرابع شروط الدين

وفيه أربع مسائل:

1 -

العلم.

2 -

الاستقرار.

3 -

الصلاحية للثبوت في الذمة.

4 -

الاتفاق بين الدينين.

المسألة الأولى: العلم:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

المراد بالعلم.

2 -

الأمثلة.

3 -

توجيه الاشتراط.

4 -

ما يشترط فيه.

الفرع الأول: المراد بالعلم:

المراد بالعلم كل ما تتوقف عليه المعرفة الكافية للدين ومن ذلك:

1 -

معرفة المقدار.

2 -

معرفة الجنس.

3 -

معرفة الصفة.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة العلم.

2 -

أمثلة عدم العلم.

الأمر الأول: أمثلة العلم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

أمثلة العلم بالمقدار.

2 -

أمثلة العلم بالجنس.

3 -

أمثلة العلم بالصفة.

ص: 116

الجانب الأول: أمثلة العلم بالمقدار:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

التحديد بالعدد كألف ريال.

2 -

التحديد بالوزن كألف كيلو.

3 -

التحديد بالكيل كألف لتر أو صاع.

الجانب الثاني: أمثلة العلم بالجنس:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

كون المحال به ذهبًا أو فضة.

2 -

كون المحال به ريالات أو جنيهات.

3 -

كون المحال به براً أو شعيراً أو أرزاً.

4 -

كون المحال به حديدًا أو نحاساً.

الجانب الثالث: أمثلة العلم بالصفة:

من أمثلة العلم بالصفة ما يأتي:

1 -

تحديد الجودة والرداءة.

2 -

تحديد القدم والحدوث.

3 -

تحديد النوع من كبر وصغر ومقاسات.

الأمر الثاني: أمثلة عدم العلم بمحل الحوالة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

أمثلة جهل المحال به.

2 -

أمثلة جهل المحال عليه.

3 -

أمثلة جهل المحال به والمحال عليه.

الجانب الأول: أمثلة جهل المحال به:

من أمثلة جهل المحال به ما يأتي:

ص: 117

1 -

أن تحيل إحدى الشركات الزراعية بعض شركائها بربحه منها قبل علمه على مالها لدى صوامع الغلال بعد علمه.

2 -

أن يحيل المقاول أحد دائنيه بحقه قبل علمه على صاحب المشروع بعد علم حقه عنده.

3 -

أن يحيل التاجر بعض الموزعين بحقه قبل علمه على أحد مديونيه بعد علم ماله عنده.

4 -

أن يحيل العميل التاجر بحقه قبل علمه على أحد المديونين له بعد علم ماله عنده.

الجانب الثاني: أمثلة جهل المحال عليه:

من أمثلة جهل المحال عليه الأمثلة السابقة إذا كان الجهل بالمحال عليه.

الجانب الثالث: أمثلة جهل المحال به والمحال عليه:

من أمثلة جهل المحال به والمحال عليه الأمثلة السابقة إذا كان الجهل فيها.

الفرع الثالث: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العلم بمحل الحوالة ما يأتي:

1 -

أن الحوالة تقتضي تسليم المحال به للمحال، وذلك لا يمكن مع الجهل به.

2 -

أن من شرط صحة الحوالة اتفاق الدينين كما سيأتي، ومع الجهل بالمحال أو بالمحال عليه أو بهما لا يتحقق ذلك.

الفرع الرابع: بيان ما يشترط العلم به:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يشترط فيه.

2 -

التوجيه.

ص: 118

الأمر الأول: بيان ما يشترط العلم فيه:

العلم شرط في المحال به والمحال عليه كما تقدم.

الأمر الثانى: التوجيه:

وجه اشتراط العلم بالمحال والمحال عليه: أن من شرط صحة الحوالة اتفاقهما كما سيأتي، ومع الجهل بهما أو بأحدهما لا يتحقق ذلك.

المسألة الثانية: الاستقرار:

وفيها خمسة فروع:

1 -

المراد بالاستقرار.

2 -

أمثلته.

3 -

ما يشترط فيه.

4 -

وجه اشتراطه.

5 -

أثر عدم الاستقرار.

الفرع الأول: المراد بالاستقرار:

المراد بالاستقرار: ألا يكون الدين عرضة للسقوط لسبب من أسباب السقوط.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة الاستقرار.

2 -

أمثلة عدم الاستقرار.

الأمر الأول: أمثلة الاستقرار

من أمثلة استقرار المحال عليه ما يأتي:

1 -

ثمن المبيع بعد لزوم البيع.

2 -

القرض.

3 -

الأجرة بعد استيفاء المنفعة.

4 -

قيمة المتلف.

5 -

الصداق بعد الدخول.

ص: 119

الأمر الثاني: أمثلة عدم الاستقرار:

من أمثلة عدم استقرار المحال عليه ما يأتي:

1 -

الصداق قبل الدخول.

2 -

ثمن المبيع مدة الخيار.

3 -

الأجرة قبل استيفاء المنفعة.

4 -

الراتب قبل نهاية الشهر.

5 -

آخر دفعة في عقد المشروع قبل تسليمه.

الفرع الثالث: ما يشترطه فيه:

استقرار الدين شرط في المحال عليه أما الدين المحال به فلا يشترط استقراره كما تقدم فيما تصح الحواله به.

الفرع الرابع: وجه اشتراطه:

وجه اشتراط استقرار الدين المحال عليه أن مقتضى الحوالة نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه كما سيأتي، والدين الذي لم يستقر عرضه للسقوط، فيؤدي إلى ضياع حق المحال.

الفرع الخامس: أثر عدم استقرار المحال عليه في الحوالة:

إذا أحيل على دين لم يستقر لم تصح الحوالة ولم تبرأ بها ذمة المحيل.

المسألة الثانية: الصلاحية للثبوت في الذمة:

وفيها خمسة فروع هي:

1 -

المراد بالصلاحية للثبوت في الذمة.

2 -

الأمثلة.

3 -

وجه الاشتراط.

4 -

ما يشترط فيه.

5 -

أثر عدم تحققه.

الفرع الأول: بيان المراد بالصلاحية للثبوت في الذمة:

المراد بالصلاحية للثبوت في الذمة: ألا يكون الدين عيناً، بل يجب أن يكون موصوفاً وصفاً منضبطاً يصح السلم فيه.

ص: 120

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة غير الموصوف.

2 -

أمثلة الموصوف.

الأمر الأول: أمثلة غير الموصوف:

من أمثلة غير الموصوف (وهو المعين) ما يأتي:

1 -

الحيوان المعين.

2 -

صبرة الطعام المعينة.

3 -

الجهاز المحدد.

4 -

السيارة المعينة.

الأمر الثاني: أمثلة الموصوف:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة الموصوف المنضبط.

2 -

أمثلة الموصوف غير المنضبط.

الجانب الأول: أمثلة الموصوف المنضبط:

من أمثلة الموصوف المنضبط ما يأتي:

1 -

التمر في الذمة، المضبوط بجنسه ونوعه وسائر صفاته.

2 -

العيش في الذمة المضبوط بجنسه ونوعه وسائر صفاته.

3 -

الحديد في الذمة المضبوط بجنسه ونوعه وسائر صفاته.

الجانب الثاني: أمثلة الموصوف غير المنضبط.

من أمثلة الموصوف غير المنضبط ما يأتي:

1 -

الأواني المختلفة.

2 -

الحيوانات المختلفة.

3 -

الأجهزة المختلفة.

الفرع الثالث: وجه الاشتراط:

وفيه أمران هما:

ص: 121

1 -

وجه اشتراط الموصوف.

2 -

وجه اشتراط انضباط الموصوف.

الأمر الأول: وجه اشتراط الموصوف:

وجه اشتراط الموصوف: أن مقتضى الحوالة نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإذا كان المحال عليه معيناً قد يتلف فيتعذر الوفاء فيضيع الحق.

الأمر الثاني: وجه اشتراط انضباط الموصوف:

وجه اشتراط انضباط الموصوف: أن غير المنضبط لا يمكن تحديده، فيؤدي إلى المنازعة والخلاف، وقد يؤدي إلى ضياع الحق.

الفرع الرابع: ما يشترط فيه:

الصلاحية للثبوت في الذمة من شروط المحال عليه.

وذلك أن المعين عرضة للتلف فيؤدي إلى ضياع الحق.

المسألة الرابعة: الاتفاق بين الدينين:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

الاتفاق بالجنس.

2 -

الاتفاق بالصفة.

3 -

الاتفاق بالحلول والتأجيل.

4 -

الاتفاق بالمقدار.

الفرع الأول: الاتفاق بالجنس:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة الاتفاق.

2 -

أمثلة الاختلاف.

ص: 122

الجانب الأول: أمثلة الاتفاق:

من أمثلة اتفاق الدينين في الجنس ما يأتي:

1 -

الحوالة بذهب على ذهب.

2 -

الحوالة بفضة على فضة.

3 -

الحوالة ببر على بر.

4 -

الحوالة بارز على أرز.

الجانب الثاني: أمثلة الاختلاف:

من أمثلة اختلاف الدينين في الجنس ما يأتي:

1 -

الحوالة بالذهب على الفضة.

2 -

الحوالة بالبر على الأرز.

3 -

الحوالة بالفضة على الذهب.

4 -

الحوالة بالريالات على الدولارات.

5 -

الحوالة بالدولارات على الجنيهات.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط اتفاق الدينين في الجنس ما يأتي:

1 -

أن المقصود من الحوالة قضاء الدين المحال به، وذلك لا يتحقق مع اختلاف الجنس.

2 -

أنه إذا اختلف الجنس صارت العملية بيعاً وليست حوالة.

الفرع الثاني: الاتفاق في الصفة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

وجه الاشتراط.

3 -

حكم الحوالة.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة الاتفاق.

2 -

أمثلة الاختلاف.

ص: 123

الجانب الأول: أمثلة الاتفاق:

من أمثلة الاتفاق في الوصف ما يأتي.

1 -

الحوالة بالجيد على الجيد.

2 -

الحوالة بالرديء على الرديء.

3 -

الحوالة بالمتوسط على المتوسط.

4 -

الحوالة بالذهب عيار واحد وعشرين على الذهب عيار واحد وعشرين.

الجانب الثاني: أمثلة الاختلاف.

من أمثلة الاختلاف ما يأتي:

1 -

الحوالة بالجيد على الرديء.

2 -

الحوالة بالرديء على الجيد.

3 -

الحوالة بالذهب عيار واحد وعشرين على الذهب عيار ثمانية عشر.

4 -

الحوالة بالذهب عيار ثمانية عشر على الذهب عيار واحد وعشرين.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الاتفاق في الصفة ما يأتي:

1 -

أنه إذا اختلفت الصفة كان فيه هضماً لحق أحد الطرفين فلا يجوز.

2 -

أنه إذا اختلفت الصفة صارت العملية بيعاً وليست حوالة.

الأمر الثالث: حكم الحوالة:

وفيه جانبان هما:

1 -

الإلزام بها.

2 -

الجواز.

الجانب الأول: حكم الحوالة من حيث الإلزام بها:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الحوالة مع اختلاف الجنس أو الصفة لا تلزم، فلا تلزم المحيل ولا المحال.

ص: 124

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الإلزام بالحوالة مع الاختلاف: أن فيها ضررًا على أحد الطرفين فلا تلزم.

الجانب الثاني: حكم الحوالة من حيث الجواز:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

إذا اختلف الدينان فقد اختلف في جواز الحوالة على قولين.

القول الأول: أنها لا تجوز وهو مقتضى الشرط.

القول الثاني: أنها تجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: أن الحوالة مع اختلاف الدينين فيه ظلم لأحد الطرفين وضرراً عليه فلا تجوز.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الحوالة مع اختلاف الدينين: بأنه ليس فيها محذور شرعي فليس فيها ربا وليست وسيلة إليه فإذا تراضى بها الطرفان جازت.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

ص: 125

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الثاني: أنه أظهر دليلاً.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شرط التساوي لمصلحة الطرفين فإذا تنازلا عنها جاز؛ لأن ذلك من حقهما وحدهما: وقد تكون مصلحة من دخل عليه النقص بالتنازل.

الفرع الثالث: اتفاق الدينين في الوقت:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

توجيه الاشتراط.

3 -

حكم الحوالة مع الاختلاف.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة الاتفاق.

2 -

أمثلة الاختلاف.

الجانب الأول: أمثلة الاتفاق:

من أمثلة الاتفاق في الوقت ما يأتي:

1 -

الحوالة بدين حال على دين حال.

2 -

الحوالة بدين مؤجل على دين مؤجل بالأجل نفسه.

ص: 126

الجانب الثاني: أمثلة الاختلاف:

من أمثلة الاختلاف في الوقت ما يأتي:

1 -

الحوالة بدين حال على مؤجل.

2 -

الحوالة بدين مؤجل على دين حال.

3 -

الحوالة بدين مؤجل إلى شهر على دين مؤجل إلى شهرين.

4 -

الحوالة بدين مؤجل إلى شهرين على دين مؤجل إلى شهر.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط اتفاق الدينين في الوقت: أن الحوالة مع الاختلاف في الوقت فيه ظلم لأحد الطرفين فلا يجوز.

الأمر الثالث: حكم الحوالة مع الاختلاف في الوقت:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الالزام بها.

2 -

الجواز.

الجانب الأول: حكم الإلزام بها:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الحوالة مع الاختلاف بين الدينين في الوقت لا تلزم، فلا تلزم المحيل ولا المحال.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الإلزام بالحوالة مع اختلاف الوقت أن فيها ضررًا على أحد الطرفين فلا تلزم.

الجانب الثاني: حكم الحوالة مع اختلاف الوقت من حيث الجواز.

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

ص: 127

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

إذا اختلف وقت الدينين فقد اختلف في جواز الحوالة على قولين:

القول الأول: أنها لا تجوز.

القول الثاني: أنها تجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم جواز الحوالة مع اختلاف الدينين في الوقت بأن الحوالة مع اختلاف الوقت فيه ظلم لأحد الطرفين وهضم لحقه فلا تجوز.

الجزئية الثاثية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الحوالة مع اختلاف الوقت: بأنه لسِس فيها محذور شرعي، فإذا تراضي عليها الطرفان جازت؛ لأن الحق لهما وحدهما.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

ص: 128

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الثاني: أنه أظهر دليلاً.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شرط اتفاق الدينين في الوقت لمصلحة الطرفين، فإذا تنازلا عنها جاز؛ لأن الحق لهما وحدهما، وقد تكون مصلحة من دخل عليه النقص بالتنازل.

الفرع الرابع: الاتفاق في المقدار:

وفيه أمران هما:

1 -

تحويل الناقص على الزائد.

2 -

تحويل الزائد على الناقص.

الأمر الأول: تحويل الناقص على الزائد:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم الحوالة.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة الناقص على الزائد ما يأتي:

1 -

تحويل دائن بألف على مدين بألفين.

2 -

تحويل دائن بطن بر على مدين بطنين.

3 -

تحويل دائن بكيلو ذهب على مدين بكيلوي ذهب.

الجانب الثاني: حكم الحوالة:

وفيه جزءان هما:

1 -

تحويل الناقص على كل الزائد.

2 -

تحويل الناقص على قدره من الزائد.

ص: 129

الجزء الأول: تحويل الناقص على كل الزائد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

مثاله.

2 -

حكمه.

الجزئية الأولى: مثال تحويل الناقص على حل الزائد:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

تحويل دائن بكيلو ذهب على مدين بكيلو ونصف على أن يأخذه كله في مقابل الكيلو.

2 -

تحويل دائن بمائة كيلو بر على مدين بمائتي كيلو بر على أن يأخذ كل الزائد بالناقص.

3 -

تحويل دائن بطن حديد على مدين بطن ونصف على أن يأخذ كل الزائد مقابل الناقص.

الجزئية الثانية: الحكم:

وفيه فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا حول الناقص على كل الزائد لم يصح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز إحالة الناقص على كل الزائد: أنه يكون بيعًا والتفاضل في بيع الربويات بجنسها لا يجوز.

الجزء الثاني: تحويل الناقص على قدره من الزائد:

وفيه جزئيتان هما:

ص: 130

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة تحويل الناقص على قدره من الزائد ما يأتي:

1 -

تحويل عشرة آلاف على عشرين ألفًا على أن يأخذ المحال عشرة آلاف فقط.

2 -

تحويل دائن بكيلو ذهب على مدين بثلاثة كيلوات ذهب على أن يأخذ الكيلو فقط.

3 -

تحويل دائن بمائة كيلو تمر على مدين بمائتي كيلو على أن يأخذ المائة فقط.

الجزئية الثانية: الحكم:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا أحيل الناقص على قدره من الزائد كان جائزًا.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز تحويل الناقص على قدره من الزائد: أنه لا تفاضل بين المحال به المأخوذ من المحال عليه، فيكون كما لو أحال على قدره وذلك جائز.

الأمر الثاني: تحويل الزائد على الناقص:

وفيه جانبان هما:

1 -

الحوالة بكل الزائد على الناقص.

2 -

الحوالة بقدر الناقص.

الجانب الأول: الحوالة بكل الزائد على الناقص:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

ص: 131

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة تحويل كل الزائد على الناقص ما يأتي:

1 -

تحويل دائن بألف ريال على مدين بثمانمائة ريال على أنها في مقابل الألف.

2 -

تحويل دائن بألف كيلو تمر على مدين بتسعمائة كيلو على أنها في مقابل الألف.

3 -

تحويل دائن بمائة كيس اسمنت على مدين بثمانين كيسًا.

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

تحويل كل الزائد على الناقص على أنه في مقابل كل الزائد لا يجوز ولا يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الحوالة بكل الزائد على الناقص على أنه في مقابل كل الزائد ما يأتي:

1 -

أن الحوالة من عقود الإرفاق كالقرض، فإذا جوزت مع الاختلاف صار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها.

2 -

أنه إذا اختلف الدينان في المقدار صارت - معاوضة، وذلك في الجنس الواحد من الربويات لا يجوز.

الجانب الثاني: الحوالة بقدر الناقص من الزائد على الناقص:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة

2 -

الحكم.

ص: 132

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة الحوالة بقدر الناقص من الزائد على الناقص ما يأتي:

1 -

التحويل بثمانين ريالًا لدائن بمائة ريال على مدين بثمانين.

2 -

التحويل بمائة طن حديد لدائن بمائتي طن على مدين بمائة.

3 -

التحويل بالف كيلو بر لدائن بألفين على مدين بألف.

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

التحويل بقدر الناقص من الزائد على الناقص جائز وصحيح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز الحوالة بالصفة المذكورة: أن الدينين المحال به والمحال عليه متفقان في المقدار، وبذلك يتحقق الشرط ولا يؤثر الفاضل.

ص: 133