المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاص - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٣

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الحادي عشر الضمان

- ‌المبحث الأول تعريف الضمان

- ‌المطلب الأول تعريف الضمان في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الضمان في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني حكم الضمان

- ‌المطلب الأول حكم الضمان التكليفي

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامن

- ‌المبحث الثالث صيغ الضمان

- ‌المطلب الأول ضابط ما ينعقد به الضمان

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث أمثلة ما ينعقد به الضمان من الألفاظ

- ‌المبحث الرابع أركان الضمان

- ‌المبحث الخامس من يصح منه الضمان

- ‌المطلب الأول ضابط من يصح منه الضمان

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس من لا يصح منه الضمان

- ‌المطلب الأولى ضابط من لا يصح منه الضمان

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث السابع ما يصح ضمانه

- ‌المطلب الأول ضابط ما يصح ضمانه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث الثامن ما لا يصح ضمانه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح ضمانه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث التاسع من تتوجه إليه المطالبة بالحق

- ‌المطلب الأول مطالبة المضمون عنه

- ‌المطلب الثاني مطالبة الضامن

- ‌المبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الحق المضمون

- ‌المطلب الأول ما يبرأ به المضمون عنه

- ‌المطلب الثاني ما يبرأ به الضامن

- ‌المبحث الحادي عشر رجوع الضامن على المضمون عنه

- ‌المطلب الأول رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى بنية الرجوع

- ‌المطلب الثاني رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بغير نية الرجوع

- ‌المبحث الثاني عشر من يعتبر رضاه بالضمان

- ‌المطلب الأول رضا الضامن

- ‌المطلب الثاني رضا المضمون عنه

- ‌المطلب الثالث رضا المضمون له

- ‌المبحث الثالث عشر اعتبار معرفة الضامن لأطراف الضمان

- ‌المطلب الأول معرفة الضامن للمضمون عنه

- ‌المطلب الثالث معرفة المضمون له

- ‌المطلب الثالث معرفة الحق المضمون

- ‌المبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحق

- ‌المطلب الأول ضمان الحق الواجب

- ‌المطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجب

- ‌المبحث الخامس عشر ضمان العواري

- ‌المطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونة

- ‌المطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونة

- ‌المبحث السادس عشر ضمان المغصوب

- ‌المطلب الأول معنى ضمان المغصوب

- ‌المطلب الثاني أمثلة ضمان المغصوب

- ‌المطلب الثالث حكم ضمانه المغصوب

- ‌المبحث السابع عشرضمان المقبوض على وجه السوم

- ‌المطلب الأولضمان المقبوض على وجه السوم إذا كان مضمونًا على القابض

- ‌المطلب الثانيضمان المقبوض على وجه السوم إذا كان غير مضمون على القابض

- ‌المبحث الثامن عشرضمان عهدة محل العقد

- ‌المطلب الأولمعنى ضمانه عهدة محل العقد

- ‌المطلب الثاني حكم ضمان عهدة محل العقد

- ‌المطلب الثالث صيغ ضمان الدرك

- ‌المبحث التاسع عشر ضمان الأمانات

- ‌المطلب الأولى ضمان عين الأمانة

- ‌المطلب الثاني ضمان التعدي والتفريط في الودائع

- ‌المبحث العشرون مطالبة الضامن للمضمون عنه بتخليصه قبل الدفع

- ‌المطلب الأول مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا لم يطالب بالأداء

- ‌المطلب الثاني مطالبة الضامن للمضمون عنه إذا طولب بالأداء

- ‌المبحث الحادي والعشرون أخذ العوض في مقابل الضمان

- ‌المطلب الأول بيان الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌الموضوع الثاني عشر الكفالة

- ‌المبحث الأول تعريف الكفالة

- ‌المطلب الأول تعريف الكفالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الكفالة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكفالة

- ‌المبحث الثاني الفرق بين الكفالة والضمان

- ‌المبحث الثالث حكم الكفالة

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي للكفالة

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي للكفالة

- ‌المبحث الرابع أركان الكفالة

- ‌المبحث الخامس صيغ الكفالة

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السادس ما تصح كفالته

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح كفالته

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السابع من لا تصح كفالته

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح كفالته

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثامن الرضا بالكفالة

- ‌المطلب الأول من يعتبر رضاه

- ‌المطلب الثاني من لا يعتبر رضاه

- ‌المبحث التاسع اعتبار معرفة المكفول

- ‌المطلب الأول اعتبار معرفة الكفيل بالمكفول

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالة

- ‌المطلب الأول براءة الكفيل بتسليم الكفيل نفسه

- ‌المطلب الثاني البراءة بقضاء الحق

- ‌المطلب الثالث البراءة بموت المكفول

- ‌المطلب الرابع البراءة بموت الكفيل

- ‌المطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بها

- ‌المطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفول

- ‌المطلب السابع البراءة بإبراء المكفول له الكفيل

- ‌المطلب الثامن البراءة بإبراء المكفول له للمكفول

- ‌المبحث الحادي عشر ضمان الكفيل للحق المكفول

- ‌المطلب الأولى إذا تضمنت الكفالة الضمان

- ‌المطلب الثاني إذا لم تتضمن الكفالة الضمان

- ‌المبحث الثاني عشر حضور المكفول مع الكفيل إذا طلبه

- ‌المطلب الأولى إذا كانت الكفالة بإذن المكفول

- ‌المطلب الثاني إذا كانت الكفالة بغير إذنه المكفول

- ‌المبحث الثالث عشر أخذ العوض على الكفالة

- ‌المطلب الأول إذا لم يترتب عليها سداد الحق

- ‌المطلب الثاني أخذ العوض عن الكفالة إذا ترتب عليها سداد الحق

- ‌الموضوع الثالث عشر الحوالة

- ‌المبحث الأول معنى الحوالة

- ‌المطلب الأول معنى الحوالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني الحوالة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الصلة بين المعنيين

- ‌المبحث الثاني صيغ الحوالة

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث أركان الحوالة

- ‌المبحث الرابع حكم الحوالة

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الحوالة الوضعي

- ‌المبحث الخامس ما تصح به الحوالة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح به الحوالة

- ‌المطلب الثاني: الأمثلة

- ‌المبحث السادس ما تصح الحوالة عليه

- ‌المطلب الأول فضابط ما تصح الحوالة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السابع ما لا تصح الحوالة عليه

- ‌المطلب الأول فضابط ما لا تصح الحوالة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثامنشروط الحوالة

- ‌المطلب الأول شروط المحيل

- ‌المطلب الثاني شروط المحال عليه

- ‌المطلب الثالث شروط المحال

- ‌المطلب الرابع شروط الدين

- ‌المبحث التاسع براءة المحيل بالحوالة ورجوع المحال على المحيل

- ‌المطلب الأول براءة المحيل بالحوالة

- ‌المطلب الثاني رجوع المحال على المحيل

- ‌المبحث العاشر أثر بطلان العقد على الحوالة

- ‌المطلب الأول صورة العبارة

- ‌المطلب الثاني: الأمثلة

- ‌المطلب الثالث توجيه بطلان الحوالة ببطلان العقد المحال على عوضه

- ‌المبحث الحادي عشر أثر فسخ العقد على الحوالة

- ‌المطلب الأول صورة العبارة

- ‌المطلب الثاني حكم الحوالة

- ‌المطلب الثالث المرجعية بالحق

- ‌المطلب الرابع معنى قول المؤلف: "ولهما أن يحيلا

- ‌المبحث الثاني عشر الخلاف في الحوالة

- ‌المطلب الأول الخلاف في أصل الحوالة

- ‌المطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالة

- ‌الموضوع الرابع عشر الصلح

- ‌المبحث الأول تعريف الصلح

- ‌المطلب الأول تعريف الصلح في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الصلح في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الصلح

- ‌المطلب الأول حكم الصلح التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح الوضعي

- ‌المبحث الثالث محل الصلح

- ‌المطلب الأول ما يدخله الصلح

- ‌المطلب الثاني ما لا يدخله الصلح

- ‌المبحث الرابع بيان من يصح الصلح منه

- ‌المطلب الأول بيان من يصح الصلح منه

- ‌المطلب الثاني بيان من لا يصح الصلح منه

- ‌المبحث الخامس أنواع الصلح

- ‌المطلب الأول أنواع الصلح بمعناه العام

- ‌المطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاص

- ‌المبحث السادس الصلح عن الغير

- ‌المطلب الأول المثال

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح عن الغير

- ‌المبحث السابع الصلح عن القصاص

- ‌المطلب الأول المثال

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح عن القصاص

- ‌المبحث الثامن الصلح عن الحد

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالصلح عن الحد

- ‌المطلب الثاني مثال الصلح عن الحد

- ‌المطلب الثالث حكم الصلح عن الحد

- ‌المبحث التاسع الصلح عن حد السرقة

- ‌المطلب الأول الصلح عن الحد نفسه

- ‌المطلب الثاني الصلح عن المسروق

- ‌المطلب الثالث وجه نص المؤلف على حد السرقة دون غيره

- ‌المبحث العاشر الصلح عن حد القذف

- ‌المطلب الأول صورة الصلح عن حد القذف

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح

- ‌المطلب الثالث سقوط الحد بالصلح

- ‌المطلب الرابع أخذ العوض بالصلح عن حد القذف

- ‌المبحث الحادى عشر الصلح عن حق الشفعة

- ‌المطلب الأول صورة الصلح عن حق الشفعة

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح عن حق الشفعة

- ‌المطلب الثالث سقوط الشفعة بالصلح عنها

- ‌المبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادة

- ‌المطلب الأول الصلح على ترك الشهادة

- ‌المطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادة

- ‌المبحث الثالث عشر الصلح على المنفعة في ملك الغير

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الصلح

- ‌المطلب الثالث تكييفه

- ‌المبحث الرابع عشر التملك الجزئي في ملك الغير

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم التملك الجزئي فما ملك الغير

- ‌المطلب الثاني الشروط

- ‌المبحث الخامس عشر أحكام الجوار

- ‌المطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قراره

- ‌المطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذ

- ‌المطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشترك

- ‌المطلب الرابع تغيير مواضع الأبواب في الدرب المشترك

- ‌المطلب الخامس إحداث ما يضر بالجار

- ‌المطلب السادس المستفادة من جدار الجار

- ‌المطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكه

- ‌المطلب الثامن إلزام الجار بها يمنع ضرره عن جاره

- ‌الموضوع الخامس عشر الحجر

- ‌المبحث الأول تعريف الحجر

- ‌المطلب الأول تعريف الحجر في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الحجر في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الحجر

- ‌المطلب الأولى بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل

- ‌المبحث الثالث أنواع الحجر

- ‌المطلب الأول الحجر لحظ الغير

- ‌المطلب الثاني الحجر لحظ النفس

- ‌الموضوع السادس عشر الوكالة

- ‌المبحث الأول تعريف الوكالة

- ‌المطلب الأول تعريف الوكالة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الوكالة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالة

- ‌المبحث الثاني حكم الوكالة

- ‌المطلب الأول حكم الوكالة من حيث أصل المشروعية

- ‌المطلب الثاني حكم الوكالة من حيث فعل المكلف

- ‌المبحث الثالث صيغة الوكالة

- ‌المطلب الأول صيغة الوكالة بالنسبة للموكل

- ‌المطلب الثاني صيغة الوكالة بالنسبة للوكيل

- ‌المبحث الرابع تأخر القبول عن الإيجاب

- ‌المطلب الأول حكم التأخر

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس توقيت الوكالة

- ‌المطلب الأول معنى توقيت الوكالة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم توقيت الوكالة

- ‌المبحث السادس تعليق الوكالة

- ‌المطلب الأول معنى تعليق الوكالة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث حكم تعليق الوكالة

- ‌المبحث السابع من يصح منه التوكل والتوكيل

- ‌المطلب الأول من يصح منه التوكيل

- ‌المطلب الثاني من لا يصح منه التوكيل

- ‌المطلب الثالث من يصح منه التوكل

- ‌المطلب الرابع من لا يصح منه التوكل

- ‌المبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيه

- ‌المطلب الأول ما يصح التوكيل فيه

- ‌المطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيه

- ‌المبحث التاسع التوكيل فيما وكل فيه

- ‌المطلب الأول توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا جعل له ذلك

- ‌المطلب الثاني توكيل الوكيل إذا لم يجعل له ذلك

- ‌المبحث العاشر لزوم الوكالة

- ‌المطلب الأول معنى الجواز واللزوم في العقود

- ‌المطلب الثاني أمثلة العقود الجائزة واللازمة

- ‌المطلب الثالث حكم الوكالة من حيث الجواز واللزوم

- ‌المبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالة

- ‌المطلب الأول بطلان الوكالة بالفسخ

- ‌المطلب الثاني بطلان الوكالة بالموت

- ‌المطلب الثالث بطلان الوكالة بعزل الوكيل

- ‌المطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجر

- ‌المطلب الخامس بطلان الوكالة بتلف محلها

- ‌المطلب السادس بطلانه الوكالة بخروج محلها عن ملك الموكل

- ‌المطلب السابع بطلانه الوكالة بتصرف الموكل في محلها

- ‌المبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له

- ‌المطلب الأول بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيل

- ‌المطلب الثاني أمثلة العقد

- ‌المطلب الثالث حكم العق

- ‌المبحث الثالث عشر تصرفات الوكيل المتعلقة بالثمن

- ‌المطلب الأول بيع الوكيل بالعروض بدلًا من النقود

- ‌المطلب الثاني البيع نساء

- ‌المطلب الثاني (*) البيع بغير نقد البلد

- ‌المطلب الرابع البيع بأقل من ثمن المثل

- ‌المطلب الخامس البيع بغير ما قدر

- ‌المطلب السادس الشراء بأكثر من ثمن المثل

- ‌المطلب السابع الشراء بغير ما قدر

- ‌المطلب الثامن الشراء بغير نقد البلد

- ‌المطلب التاسع الشراء بالعروض

- ‌المطلب العاشر الشراء نساء

- ‌المبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمن

- ‌المطلب الأول حكم التصرف

- ‌المطلب الثاني من يكون له الملك

- ‌المبحث الخامس عشر ضمان الوكيل

- ‌المطلب الأول ضابط التصرفات المضمونة وغير المضمونة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمن

- ‌المطلب الأول تسليم المبيع

- ‌المطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمن

- ‌المبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيع

- ‌المطلب الأول تسليم الثمن

- ‌المطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيع

- ‌المبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسد

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الوكالة

- ‌المطلب الثالث تصرف الوكيل في محل الوكالة

- ‌المطلب الرابع التصرف الصحيح بالوكالة الفاسدة

- ‌المبحث التاسع عشر إطلاق الوكالة

- ‌المطلب الأول معنى الإطلاق

- ‌المطلب الثاني أنواع الإطلاق

- ‌المطلب الثالث حكم الوكالة المطلقة

- ‌المبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبض

- ‌المطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه

- ‌المطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه

- ‌المبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منه

- ‌المطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينه

- ‌المطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعين

- ‌المبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد

- ‌المطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداً

- ‌المطلب الثاني إذا كان المودع شيئًا مهماً

- ‌المبحث الثالث والعشرون صفة يد الوكيل على ما وكل فيه

- ‌المطلب الأولى صفة يد الوكيل على ما وكل فيه

- ‌المطلب الثاني ما تزول به الصفة

- ‌المبحث الرابع والعشرون ما يقبل قول الوكيل فيه

- ‌المطلب الأول بيان ما يقبل قول الوكيل فيه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث لزوم اليمين للوكيل

- ‌المبحث الخامس والعشرون دفع الحق إلى مدعي الوكالة

- ‌المطلب الأول صورة المسألة

- ‌المطلب الثاني دفع المدين الحق إلى مدعي الوكالة

- ‌المطلب الثالث لزوم اليمين إن كذب الدين مدعي الوكالة

- ‌المطلب الرابع ضمان المدين للحق إن دفعه إلى مدعي الوكالة

- ‌المطلب الخامس رجوع المدين على مدعي الوكالة

- ‌المطلب السادس ما يرجع به صاحب الحق إن كان عيناً

- ‌الموضوع السابع عشر الشركة

- ‌المبحث الأول تعريف الشركة

- ‌المطلب الأول تعريف الشركة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعويف الشركة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث العلاقة بين المعنين

- ‌المبحث الثاني حكم الشركة

- ‌المطلب الأول حكم الشركة التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم الشركة الوضعي

- ‌المبحث الثالث ما تنعقد به

- ‌المطلب الأولى بيانه ما تنعقد به

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الرابع من تصح منه

- ‌المطلب الأول بيان من تصح منه

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس ما تصح الشركة فيه

- ‌المطلب الأولى بيان ما تصح فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السادس أقسام الشركة

- ‌المطلب الأول شركة الأملاك

- ‌المطلب الثاني شركة العقود

الفصل: ‌المطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاص

الفرع الرابع: أمثلة الصلح بين المتخاصمين في غير المال:

من أمثلة ذلك الصلح بين المتخاصمين في منصب أو ولاية.

الفرع الخامس: أمثلة الصلح بين المتخاصمين في المال:

من أمثلة ذلك: الصلح بين المتخاصمين في دار أو سيارة أو حيوان أو نحو ذلك.

‌المطلب الثاني أنواع الصلح بمعناه الخاص

(1)

وفيه مسألتان هما:

1 -

الصلح على إقرار.

2 -

الصلح على إنكار.

المسألة الأولى: الصلح علي إقرار:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح، إن لم يكن شرطاه. ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، وإن وضع الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالًا أو بالعكس أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبنى فوقه غرفة، أو صالح مكلفًا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح، وإن بذلاه هما له صلحًا عن دعواه صح.

وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار لا الصلح".

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

إيراد الأمثلة إجمالًا.

2 -

إيرادها مفصلة.

الفرع الأول: إيراد الأمثلة مجملة:

من أمثلة الصلح على إقرار ما يأتي:

(1) وهو الصلح في الأموال وهو المراد بالبحث.

ص: 172

1 -

أن يقر المدعي عليه بدين للمدعي فيسقط بعضه ويأخذ الباقي.

2 -

أن يقر المدعي عليه بعين للمدعي فيهب بعضها للمدعي عليه ويأخذ الباقي.

3 -

أن يقر المدعي عليه بدين حال للمدعي فيسقط البعض ويؤجل الباقي.

4 -

أن يكون للدائن دين مؤجل في ذمة آخر فيصالحه على أن يأخذ بعضه حالًا ويسقط باقيه.

5 -

أن يكون لشخص على آخر دين حال فيصالحه على تأجيله بزيادة.

6 -

الصالحة عن الحال ببعضه مؤجلًا.

7 -

أن يقر المدعي عليه للمدعي ببيت فيصالحه على سكناه، أو أن يبنى له فوقه غرفة.

8 -

أن يصالح شخص مكلفًا على أن يقر له بالعبودية.

9 -

أن يصالح امرأة لتقر له بالزوجية.

10 -

بذل المدعي عليه للمدعي مبلغًا صلحًا عن دعواه.

11 -

المصالحة على الإقرار بالحق بجزء منه.

12 -

المصالحة عن الحق بغير جنسه.

13 -

المصالحة عن الحق بجنسه.

14 -

المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة.

15 -

المصالحة عن المجهول.

الفرع الثاني: المراد الأمثلة مع أحكامها:

وفيه خمسة عشر أمرًا:

ص: 173

الأمر الأول: إذا أقر المدعى عليه بالدين فأسقط بعضه:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان بغير لفظ الصلح.

2 -

إذا كان بلفظ الصلح.

الجانب الأول: إذا كان الاسقاط بغير لفظ الصلح:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان الإقرار بشرط الاسقاط.

2 -

إذا لم يكن الإقرار بشرط الاسقاط.

الجزء الأول: إذا كان الإقرار بشرط الاسقاط:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الاسقاط بالنسبة للدائن.

2 -

حكم الاسقاط بالنسبة للمدين.

الجزئية الأولى: حكم الاسقاط بالنسبة للدائن:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

الإسقاط بالنسبة للدائن حين يمتنع المدين من الوفاء إلا به جائز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز إسقاط الدائن لبعض حقه حين يمتنع المدين من الوفاء إلا بذلك ما يأتي:

1 -

أنه محض حقه فجاز له إسقاطه كما يجوز له إسقاطه كله.

2 -

أن إسقاط بعضه لإنقاذ باقيه، وهو أولى من ذهابه كله.

الجزئية الثانية: حكم الاسقاط بالنسبة للمدين:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم الاسقاط.

2 -

التوجيه.

ص: 174

الفقرة الأولى: حكم الاسقاط:

حكم الإسقاط بالنسبة للمدين حرام لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم الإسقاط بالنسبة للمدين: أنه ظلم، وأكل لأموال الناس بالباطل فلا يجوز؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (1).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(2).

الجزء الثاني: إذا لم يكن الإقرار بشرط الاسقاط:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الاسقاط.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الاسقاط:

إذا لم يكن الاسقاط شرطًا في الاقرار فهو جائز بالنسبة للدائن وبالنسبة للمدين.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه الاسقاط بالنسبة للدائن.

2 -

توجيه الاسقاط بالنسبة للمدين.

الفقرة الأولى: توجيه الاسقاط بالنسبة للدائن:

وجه جواز الاسقاط بالنسبة للدائن إذا لم يكن شرطًا في الإقرار: أنه تبرع منه بمحض إرادته، وهو محض حقه فيصح منه ويثاب عليه.

(1) سورة البقرة [188].

(2)

سنن الدارقطني (3/ 26/ 90).

ص: 175

الفقرة الثانية: توجيه الاسقاط بالنسبة للمدين:

وجه جواز الاسقاط بالنسبة للمدين إذا لم يكن شرطًا في الإقرار: أنه لا أثر له فيه ولم يلجئ إليه فكان جائزًا؛ لعدم الظلم فيه كالتبرع من غير إقرار.

الجانب الثاني: إذا كان الاسقاط بلفظ الصلح:

وفيه جزءان هما:

1 -

صورته.

2 -

حكمه.

الجزء الأول: صورة الاسقاط بلفظ الصلح:

من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر دين فيطلب منه أن يصالحه على إسقاط بعضه ويسدد الباقي.

الجزء الثاني: حكم الاسقاط:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

إذا كان الإسقاط بلفظ الصلح فقد اختلف في صحته على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأنه مصالحة عن الحق ببعضه وهذا هضم للحق وظلم فلا يجوز.

ص: 176

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن صاحب الحق أسقطه من غير إكراه فيجوز كما لو لم يكن بلفظ الصلح؛ لأن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أن دليله أظهر وأوضح.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن الهضم للحق لا يتحقق إلا في حالة عدم الاختيار وذلك غير متحقق هنا؛ لأن صاحب الحق لم يجبر على الصلح.

2 -

أن النتيجة واحدة وهي إسقاط بعض الدين وهذا لا يختلف من لفظ إلى لفظ ما دام الكل باختيار صاحب الحق.

الأمر الثاني: إذا أقر المدعي عليه بعين للمدعي فوهب بعضها له:

وفيه جانبان هما:

1 -

مثاله.

2 -

حكم الهبة.

الجانب الأول: المثال:

من أمثلة ذلك: أن يقر شخص لآخر بسيارة فيهب له بعضها.

ص: 177

الجانب الثاني: حكم الهبة:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا لم يكن بلفظ الصلح.

2 -

إذا كان بلفظ الصلح.

الجزء الأول: إذا لم تكن الهبة بلفظ الصلح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كانت الهبة شرطًا في الإقرار.

2 -

إذا لم تكن الهبة شرطًا في الإقرار.

الجزئية الأولى: إذا كانت الهبة شرطًا في الإقرار:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم الهبة بالنسبة للدائن.

2 -

حكم الهبة بالنسبة للمدين.

الفقرة الأولى: حكم الهبة بالنسبة للدائن:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا امتنع المقر من رد العين إلا بهبة جزء منها جاز للمقر له أن يهبه إياه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز هبة الدائن لبعض العين المدعي بها إذا رفض من هي في يده ردها إلا بهبة جزء منها ما يأتي:

1 -

أن ذلك محض حقه فجاز له هبته كما يجوز له هبته كله.

2 -

أن هبة البعض لإنقاذ الباقي وذلك أولى من ذهابه كله.

الفقرة الثانية: حكم الهبة بالنسبة للمدين:

وفيها شيئان هما:

ص: 178

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

حكم الهبة بالنسبة للمدين عدم الجواز.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الهبة بالنسبة للمدين: أنه ظلم وأكل للمال بالباطل فلم يجز كما تقدم.

الجزئية الثانية: إذا لم تكن الهبة شرطًا في الإقرار:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا لم تكن الهبة شرطًا في الإقرار فهي جائزة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه الحكم بالنسبة للواهب.

2 -

توجيه الحكم بالنسبة للموهب له.

الشيء الأول: توجيه الحكم بالنسبة للواهب:

وجه جواز الهبة بالنسبة للواهب إذا لم تكن شرطًا للإقرار: أنها تبرع منه بمحض إرادته واختياره فجازت كما لو لم تكن العين بيد الموهوب له.

الشيء الثاني: توجيه الحكم بالنسبة للموهوب له:

وجه جواز الهبة للموهوب له إذا لم تكن شرطًا في الإقرار: أنه لا أثر له فيها، ولم يلجئ الواهب إليها فجازت له، كما لو بذلت له من غير إقرار.

الجزء الثاني: إذا كانت الهبة بلفظ الصلح:

الكلام في هذا الجزء الكلام في الجزء الأول من الإسقاط، (الإسقاط بلفظ الصلح) كما تقدم.

ص: 179

الأمر الثالث: إسقاط بعض الحال وتأجيل باقيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

صورته.

2 -

حكمه.

الجانب الأول: صورته:

من صور إسقاط بعض الحال وتأجيل باقيه: أن يكون لشخص دين عندآخر فيطلب منه أن يسقط بعضه ويؤجل باقيه فيفعل.

الجانب الثاني: الحكم:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الإسقاط.

2 -

حكم التأجيل.

الجزء الأول: حكم الاسقاط:

الكلام في هذا كالكلام في إسقاط بعض الدين المتقدم، من أنه إما أن يكون الإسقاط شرطًا في الإقرار، أولا، وإذا لم يكن الاسقاط شرطًا في الإقرار فإما أن يكون بلفظ الصلح أو لا، وقد تقدم ذلك كله هناك.

الجزء الثاني: التأجيل:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في تأجيل الدين الحال على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يتأجل.

القول الثاني: أنه يتأجل.

القول الثالث: أن يلزم التأجيل إن ترتب على عدم الوفاء به ضرر وإلا فلا.

ص: 180

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الحال لا يتأجل.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن التأجيل عهد فيجب الوفاء به لقول تعالى:

{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} (1).

الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه عدم اللزوم إذا لم يترتب على عدم اللزوم ضرر.

2 -

توجيه اللزوم إذا ترتب على عدم اللزوم ضرر.

الشيء الأول: توجيه عدم اللزوم إذا عدم الضرر:

وجه ذلك: أن تأجيل الحال وعد وهو كالهبة فلا يلزم إلا بالقبض والأجل

لا يقبض قبل مروره فيجوز فيه الرجوع قبله.

الشيء الثاني: توجيه اللزوم إذا ترتب الضرر على عدمه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

مثال الضرر.

2 -

توجيه اللزوم.

(1) سورة الإسراء [34].

ص: 181

النقطة الأولى: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر بعدم الوفاء بالتأجيل: أن يتصرف المدين بالمبلغ بناء على تأجيل الحق، كأن يدفعه صداقًا، أو ثمنًا لمبيع أو أجرة أو نحو ذلك.

النقطة الثانية: توجيه اللزوم إذا ترتب الضرر على عدمه:

وجه ذلك ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر في الإسلام)(1).

2 -

حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(2).

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح التفصيل بين حصول الضرر وعدمه: أنه أقرب إلى العدل بين الدائن والمدين، فإذا لم يتضرر المدين بعدم التأجيل لزمه الوفاء لما يأتي:

1 -

عدم الضرر بالتسديد.

2 -

تعجيل إبراء الذمة.

3 -

دفع الضرر عن الدائن.

(1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه لأبي داود في مراسيله.

(2)

سنن ابن ماجة (2340).

ص: 182

وإذا تضرر المدين بعدم التأجيل لم يلزمه الوفاء لا يأتي:

1 -

دفع الضرر عنه.

2 -

أن الدائن هو الذي أدخل الضرر على نفسه بالتأجيل.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان:

1 -

الجواب عن وجهة المانعين.

2 -

الجواب عن وجهة المجوزين.

الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن كون الحال لا يتأجل مجرد دعوى تحتاج إلى دليل.

2 -

أن عدم تأجيل الحال هو محل الخلاف فلا يحتج به.

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالوفاء بالعهد محمول على العهد اللازم، وتأجيل الحال تبرع وليس بلازم.

الأمر الرابع: تعجيل بعض المؤجل واسقاط باقيه (1):

وفيه جانبان هما:

1 -

صورته.

2 -

حكمه.

الجانب الأول: صورة تعجيل البعض واسقاط الباقي.

من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر ألف ريال مؤجلة إلى سنة، وبعد منتصف السنة يطلب الدائن من المدين أن يعطيه ثمانمائة ويضع عنه الباقي.

(1) وهي مسألة ضع وتعجل.

ص: 183

الجانب الثاني: الحكم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في إسقاط بعض الدين المؤجل في مقابل تعجيل باقيه على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أن القدر الذي يسقط في مقابل تعجيل الجزء المعجل وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز.

2 -

أنه يشبه بيع عشرة حاله بعشرين مؤجله وهذا ربا.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بأن تعجيل بعض المؤجل واسقاط باقيه فيه مصلحة للدائن والمدين فالدائن يستفيد التعجيل، والمدين يستفيد سقوط بعض الدين.

2 -

أنه لا غرر فيه ولا جهالة ولا ضرر فيه لواحد من الطرفين بل المصلحة فيه لهما ظاهرة كما تقدم.

ص: 184

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الفقرة الثانية: وجه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أن أدلته أظهر في الدلالة على المراد.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه شيئان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

1 -

يجاب عن هذا الدليل: بأنه لا دليل على أن الاسقاط في مقابل التعجيل لا يجوز والأصل الجواز.

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأن الربا في الزيادة التي في مقابل الأجل وليس في إسقاط بعض الدين في مقابل تعجيل باقيه.

الأمر الخامس: إذا كان لشخص دين حال على آخر فصالحه على تأجيله والزيادة فيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 185

الجانب الأول: بيان الحكم:

الزيادة في الدين مقابل تأجيله ربا لا يجوز، وهو ربا الجاهلية المنصوص على تحريمه في القرآن.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الزيادة في الدين في مقابل تأجيله: أنه ربا، ومن أدلة تحريمه قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (1).

الأمر السادس: المصالحة عن الحال ببعضه مؤجلًا.

وفيه ثلاث جوانب هي:

1 -

صورته.

2 -

إمكانية وقوعه.

3 -

حكمه.

الجانب الأول: صورة المصالحة عن الحال ببعضه مؤجلًا:

من صور ذلك: أن يكون لشخص ألف ريال حالة فيضع خمسمائة ويؤجل الباقي.

الجانب الثاني: إمكانية الوقوع:

يمكن وقوع مثل هذه الصورة في حالتين:

1 -

أن يمتنع المدين من الإقرار بالحق إلا بهذا الصلح ولا بينة مع الدائن.

2 -

أن يقصد الدائن الإحسان إلى المدين والإرفاق به.

الجانب الثالث: الحكم.

وفيه جزءان هما:

(1) سورة آل عمران، الآية [130].

ص: 186

1 -

حكم الاسقاط.

2 -

التأجيل.

الجزء الأول: حكم الاسقاط:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان بلفظ الصلح.

2 -

إذا كان بغير لفظ الصلح.

الجزئية الأولى: إذا كان بلفظ الصلح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في الإسقاط إذا كان بلفظ الصلح على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأنه من المصالحة عن المال ببعضه؛ لأن ما يحذف في مقابل الباقي، والمصالحة عن المال ببعضه لا تجوز؛ لأنه ظلم وهضم للحق.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن صاحب الحق أسقط حقه من غير إكراه فيجوز كما لو كان بغير لفظ الصلح؛ لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ.

ص: 187

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: بأن الإسقاط صدر من أهل باختياره وإرادته من غير مانع فيكون جائزًا.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أنه لا دليل على عدم جواز المصالحة عن الحق ببعضه والأصل الجواز.

2 -

أنه وقع من غير إكراه، فلا يكون ظلمًا ولا هضمًا للحق.

الجزئية الثانية: إذا وقع الاسقاط بغير لفظ الصلح.

وفيه فقرتان هما:

1 -

إذا كان الاسقاط شرطًا للإقرار.

2.

- إذا لم يكن الإسقاط شرطًا للإقرار.

الفقرة الأولى: إذا كان الإسقاط شرطاَ في الإقرار:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 188

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الاسقاط شرطًا في الإقرار بالدين لم يصح. وكان للدائن الرجوع فيه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الإسقاط إذا كان شرطًا في الإقرار ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (1).

وذلك أن الامتناع عن أداء الحق إلا بجزء منه من أكل أموال الناس بالباطل.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(2). وذلك أن الدائن لم تطب نفسه بما اسقطه وإنما أسقطه لإنقاذ باقيه.

3 -

أن الامتناع عن أداء الحق إلا بجزء منه من أكل أموال الناس بالباطل وذلك حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن الإسقاط شرطًا في الإقرار:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن الاسقاط شرطًا في الإقرار كان جائزًا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز إسقاط بعض الحق إذا لم يكن شرطًا في الإقرار به.

أنه صادر من أهل بطوعه واختياره ورضاه فيكون صحيحًا.

(1) سورة البقرة [188].

(2)

سنن الدارقطني (3/ 26/ 90).

ص: 189

الجزء الثاني: حكم التأجيل:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في تأجيل الدين الحال على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الحال لا يتأجل.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

- قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ} (1). وذلك أن تأجيل الحق عهد على المؤجل فيجب الوفاء به وفاء بعهده.

2 -

حديث: (لا ضرر في الإسلام)(2). وذلك أن عدم الوفاء بالتأجيل قد يسبب ضررًا للمدين خصوصًا إذا ترتب عليه تصرف يصعب الرجوع عنه أو يمتنع.

(1) سورة الإسراء، الآية [34].

(2)

عزاه ابن رجب في جامع العلوم والحكم/ 291، إلى أبي داود في مراسيله.

ص: 190

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح صحة التأجيل: أن أدلته أقوى وأظهر في الدلالة على المراد.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

كون الحال لا يتأجل مجرد دعوى تحتاج إلى دليل.

2 -

أن عدم تأجل الحال هو محل الخلاف فلا يحتح به.

الأمر السابع: إقرار المدعى عليه ببيت للمدعي على أن يسكنه أو يكون له جزء منه، أو يبني له فوقه غرفة أو نحو ذلك:

وفيه ثلاثهْ جوانب هي:

1 -

صورة الصلح.

2 -

حكم الصلح.

3 -

ما يترتب عليه.

الجانب الأول: صورة الصلح:

من صور الصلح المذكور ما يأتي:

1 -

أن يكون بيد شخص بيت لآخر لا حجة له عليه، فيتفق من بيده البيت مع مدعيه على أن يقر له له على أن يسكنه مطلقًا أو مدة محددة.

ص: 191

2 -

أن يدعي شخص على من بيده بيت من غير حجة فيتم الاتفاق بينهما على أن يقر المدعى عليه بالبيت لمدعيه بشرط أن يكون له جزء منه.

3 -

أن يدعي شخص بيتًا بيد آخر من غير بينة ثم يتفقان على أن يقر المدعى عليه بالبيت للمدعي عليه على أن يبني له فوقه غرفة.

الجانب الثاني: حكم الصلح:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الإقرار بالصفة المذكورة في الأمثلة غير صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الصلح المذكور أن صاحب البيت يصالح عن ماله ببعضه أو بمنفعته وهذا لا يصح؛ لأنه ظلم وهضم للحق وأكل للمال بالباطل.

الجانب الثالث: ما يترتب على الصلح:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان المقر له يظن صحة الصلح.

2 -

إذا كان المقر له يعلم عدم صحة الصلح.

الجزء الأول: إذا كان المقر له يظن صحة الصلح.

وفيه جزئيتان:

1 -

الرجوع بما بذله.

2 -

التعويض عنه.

الجزئية الأولى: الرجوع بما بذله.

وفيها فقرتان:

1 -

حكم الرجوع.

2 -

التوجيه.

ص: 192

الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع:

إذا كان المقر له يظن صحة الصلح كان له الرجوع بما صالح عليه متى شاء.

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:

وجه جواز الرجوع فيما بذل في الصلح المذكور: أنه مبذول بغير حق فجاز الرجوع فيه كالمقبوض بالعقد الفاسد.

الجزئية الثانية: التعويض عن المبذول في الصلح:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

حكم التعويض.

الفقرة الأولى: أمثلة التعويض:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أجرة السكن.

2 -

ضمان الأضرار المترتبة على الاستعمال.

الفقرة الثانية: حكم التعويض.

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان المقر له بالدار يظن صحة الصلح استحق على المقر التعويض عما استغله من المنافع وما سببه من اضرار.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق المقر له التعويض عما استغله المقر من المنافع وما سببه من أضرار: أن المقر لا حق له فيه والمقر له معذور ببذله فلا يكون مسوغًا لأكله.

ص: 193

الجزء الثاني: إذا كان المقر له يعلم عدم صحة الصلح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الرجوع بما صالح عليه.

2 -

التعويض.

الجزئية الأولى: الرجوع:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم الرجوع.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع:

يحق للمقر له الرجوع بما صالح عليه متى شاء ولو كان يعلم عدم صحة الصلح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة رجوع المقر له بما صالح عليه المقر أنه متبرع به له فملك الرجوع به كالعاردة.

الجزئية الثانية: التعويض:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم التعويض.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم التعويض:

ما بيد المقر مما صالح عليه المقر له من حيث الضمان كالعارية.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق ما بيد المقر بالعارية: أن الانتفاع به مبذول له على وجه التبرع، والعارية كذلك.

الأمر الثامن: مصالحة المكلف على الإقرار بالعبودية:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

صورته.

2 -

وقوعه.

3 -

حكمه.

ص: 194

الجانب الأول: صورة الصلح على الإقرار بالعبودية:

من صور ذلك: أن يتفق مكلف مع مكلف آخر على أن يقر له بأنه عبده ليبيعه ويقتسمان الثمن.

الجانب الثاني: وقوعه:

الإقرار بالعبودية كذبًا وزورًا ليس مستغربًا على الحرامية المستهترين بأحكام الإسلام للنصب على الناس وأكل أموالهم بالباطل.

الجانب الثالث: حكم هذا الصلح:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الصلح على الإقرار بالعبودية كذبًا، حرام لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الصلح على الإقرار بالعبودية كذبًا: أنه غش وتزوير وأكل للأموال بالباطل.

الأمر التاسع: مصالحة المرأة الأجنبية على الإقرار بالزوجية:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

صورته.

2 -

وقوعه.

3 -

حكمه.

الجانب الأول: صورته:

من صور ذلك: أن يحتاج شخص لا زوجة له إلى وظيفة يشترط لشاغلها أن يكون متزوجًا فيتفق مع امرأة لتقر له بالزوجية على مبلغ من المال.

ص: 195

الجانب الثاني: وقوع مثل هذا الصلح:

ليس صعبًا على ضعاف النفوس أن يضحوا بأمانتهم وسمعتهم في سبيل الحصول على مرادهم ولو كان ذلك بالطرق الملتوية.

الجانب الثالث: حكم هذا الصلح:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الحكم:

الصلح مع المرأة الأجنبية للإقرار بالزوجية حرام لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الصلح على الإقرار بالزوجية ما يأتي:

- أنه غش وتزوير.

2 -

أنه من أكل أموال الناس بالباطل.

3 -

قد يترتب عليه الإرث ولحوق النسب بلا سبب.

4 -

قد يدخل الشيطان بين المتصالحين فيزين لهما الوقوع في الفاحشة بناء على هذا الصلح.

الأمر العاشر الصلح عن الدعوى:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

حكمه.

الجانب الأول: أمثلة الصلح عن الدعوى:

من أمثلة الصلح عن الدعوى ما يأتي:

1 -

أن يدعي شخص على آخر أنه عبده فيصالحه على ترك الدعوى.

2 -

أن يدعي رجل على امرأة أنها زوجته فتصالحه على ترك الدعوى.

3 -

أن تدعي امرأة على رجل أنه زوجها فيصالحها على ترك الدعوى.

4 -

أن يدعي شخص على آخر دينًا فيصالحه على تركه.

ص: 196

الجانب الثاني: حكم الصلح عن الدعوى:

وفيه جزءان هما:

1 -

في حق من يعلم كذب نفسه.

2 -

في حق من لا يعلم كذب نفسه.

الجزء الأول: الصلح عن الدعوى في حق من يعلم كذب نفسه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

الصلح عن دعوى الدين مع العلم به سواء كان العالم المدعي أم المنكر.

2 -

صلح من ادعى عليه العبودية سواء كان العالم المدعي أم المدعي عليه.

3 -

صلح من ادعى عليها الزوجية سواء كانت هي العالمه أم المدعي عليها.

الجزئية الثانية: الحكم:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

صلح من يعلم كذب نفسه لا يجوز سواء كان هو المدعي أم المدعي عليه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الصلح ممن يعلم كذب نفسه: أنه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل.

الجزء الثاني: الصلح عن الدعوى في حق من لا يعلم كذب نفسه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

ص: 197

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الصلح عن الدعوى ممن لا يعلم كذب نفسه ما يأتي:

1 -

أن يدعي شخص دينًا على آخر وهما لا يعلمان قدره.

2 -

أن يدعي شخص الرق على آخر وهو لا يعلم صدقه.

3 -

أن يدعي شخص زوجية امرأة وهي لا تعلم صدقه.

الجزئية الثانية: الحكم:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

الصلح عن الدعوى ممن لا يعلم كذب نفسه جائز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز الصلح عن الدعوى ممن لا يعلم كذب نفسه ما يأتي:

1 -

أنه بهذا الصلح يدفع ضرر الدعوى عن نفسه ودفع الضرر جائز.

2 -

أنه لا ظلم ولا ضرر على أحد بهذا الصلح فيجوز.

الأمر الحادي عشر: الصلح على الإقرار بالحق بجزء منه:

وفيه جانبان هما:

1 -

صورته.

2 -

حكمه.

الجانب الأول: صورة الصلح للإقرار بالحق.

من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر ألف ريال لا بينة له بها فيقول لمدينه أقر بحقي وأعطيك منه مئتي ريال فيقر له به.

ص: 198

الجانب الثاني: حكم الصلح:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الإقرار.

2 -

حكم الصلح.

الجزء الأول: حكم الإقرار:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا أقر الدين بالحق على جزء منه كان الإقرار صحيحًا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة الإقرار المذكور: أنه إقرار بحق يحرم إفكاره فيكون جائزًا.

الجزء الثاني: حكم الصلح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

حكم العوض المأخوذ.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا صالح المدين على الإقرار بالحق يجزء منه لم يصح الصلح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الصلح على الإقرار بالحق بجزء منه: أنه يجب الإقرار بالحق من غير مقابل فلا يجوز أخذ العوض عنه.

الجزئية الثالثة: بيان حكم العوض المأخوذ بهذا الصلح:

وفيه فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 199

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

العوض المأخوذ بالصلح عن الإقرار بالحق بجزء منه حرام لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم أخذ العوض بالصلح عن الإقرار بالحق بجزء منه: أنه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل.

الأمر الثاني عشر المصالحة عن الحق المقر به بغير جنسه:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

المصالحة بالنقد عن النقد.

2 -

المصالحة عن النقد بعرض.

3 -

المصالحة عن النقد بمنفعة.

4 -

مصالحة المرأة عن دينها بتزوجها.

الجانب الأول: المصالحة عن النقد بنقد.

وفيه جزءان هما:

1 -

مثاله.

2 -

حكمه.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة المصالحة عن النقد بنقد ما يأتي:

1 -

المصالحة عن الفضة بالذهب.

2 -

المصالحة عن الريالات بالدولارات.

3 -

المصالحة بالجنيهات عن الريالات.

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

دليله.

3 -

شرطه.

ص: 200

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

المصالحة عن النقد بالنقد جائزة.

الجزئية الثانية: الدليل:

من أدلة جواز المصالحة عن النقد بالنقد: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس بها إذا كان بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء"(1).

الجزئية الثالثة: شرط المصالحة بالنقد عن النقد:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الشرط.

2 -

دليله.

الفقرة الأولى: بيان الشرط:

يشترط للمصالحة عن النقد بالنقد شرطان هما:

1 -

أن يكون بسعر يومها.

2 -

التقابض في المجلس.

الفقرة الثانية: دليل الشرط:

دليل شرط المصالحة بالنقد عن النقد: حديث ابن عمر السابق.

الجانب الثاني: المصالحة عن النقد بعرض أو العكس:

وفيه جزءان:

1 -

مثاله.

2 -

حكمه.

الجزء الأول: الأمثلة.

من أمثلة المصالحة عن النقد بالعرض أو العكس ما يأتي:

- أن يكون لشخص في ذمة آخر ألف ريال فيصالحه عنها ببر.

2 -

أن يكون لشخص في ذمة آخر مائة كيلو بر فيصالحه عنها بألف ريال.

(1) سنن أبي داود، باب في اقتضاء الذهب من الورق (3354).

ص: 201

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

شرطه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

المصالحة عن النقد بعرض أو العكس جائز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز المصالحة عن النقد بالعرض: أن ذلك بيع والبيع جائز.

الجزئية الثالثة: الشرط:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الشرط.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الشرط:

يشترط للمصالحة عن النقد بالعرض ما يشترط في البيع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط شروط البيع في المصالحة عن النقد بالعرض: أنه بيع كما تقدم.

الجانب الثالث: المصالحة عن النقد بالمنفعة:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

حكمه.

الجزء الأول: أمثلة المصالحة عن النقد بالمنفعة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يكون لشخص في ذمة آخر نقود فيستأجر بها بيتًا.

2 -

أن يكون لشخص نقود عند آخر فيستأجر بها سيارة.

ص: 202

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

توجيهه.

3 -

شرطه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان لشخص عند آخر نقود فصالح عنها بمنفعة جاز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز المصالحة عن النقود بالمنفعة: أنها إجارة والإجارة جائزة.

الجزئية الثانية: الشرط:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الشرط.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الشرط:

يشترط في المصالحة عن النقد بالمنفعة ما يشترط في الإجارة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط شروط الإجارة في المصالحة عن النقد بالمنفعة؛ أنها إجارة فيشترط لها شروطها.

الجانب الرابع: مصالحة المرأة عن دينها بتزوجها لدائنها.

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة مصالحة المرأة عن دينها بتزوجها لدائنها. أن يكون لشخص دين في ذمة امرأة فتصالحه على أن يتزوجها في مقابل مالَهُ في ذمتها.

ص: 203

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

الشروط.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

يجوز للمرأة أن تصالح دائنها بأن تتزوجه بماله من دين في ذمتها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز مصالحة المرأة عن دينها بتزوجها لدائنها: أن ذلك نكاح وحكم النكاح الجواز.

الجزئية الثالثة: الشروط:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الشروط.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الشروط:

يشترط في مصالحة المرأة عن دينها بتزوجها لدائنها ما يشترط في النكاح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط شروط النكاح في مصالحة المرأة عن دينها بتزوجها لدائنها: أن ذلك نكاح فيشترط فيه ما يشترط في النكاح.

الأمر الثالث عشر المصالحة عن الحق بجنسه:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان الحق ربويًا.

2 -

إذا كان الحق غير ربوي.

الجزء الأول: إذا كان الحق ربويًا:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

المثال.

2 -

الحكم.

ص: 204

الجزئية الأولى: المثال:

من أمثلة المصالحة عن الحق الربوي بجنسه.

أن يكون لشخص في ذمة آخر مائة كيلو تمر سكري فيصالحه عنه بمائة كيلو تمر إخلاص.

الجزئية الثانية: الحكم:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

الشروط.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

المصالحة عن الربوي بجنسه جائزة بشروطها الآتي بيانها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز المصالحة عن الريوي بجنسه أن ذلك بيع والبيع جائز إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه.

الفقرة الثالثة: الشروط:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الشروط.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الشروط:

يشترط للمصالحة عن الربوي بجنسه شرطان:

الشرط الأول: التساوي.

الشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد.

ص: 205

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط التساوى والتقابض في الصلح عن الربوي بجنسه: أن ذلك بيع، وبيع الربوي بجنسه يشترط فيه التساوي والتقابض؛ لحديث:(الذهب بالذهب مثلًا بمثل يدًا بيد، والفضة بالفضة مثلًا بمثل يدًا بيد والبر بالبر مثلًا بمثل يدًا بيد. . .)(1).

الجزء الثاني: إذا كان الحق غير ربوي:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

المثال.

2 -

الحكم.

الجزئية الأولى: المثال:

من أمثلة المصالحة عن الحق غير الربوي بجنسه ما يأتي:

1 -

المصالحة عن الثياب بالثياب.

2 -

المصالحة عن القماش بالقماش.

الجزئية الثانية: الحكم:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

المصالحة عن الحق غير الربوي بجنسه جائزة مع التفاضل والنساء.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز المصالحة عن الحق غير الربوي بجنسه مع التفاضل والنساء: أنه بيع، وبيع غير الربويات لا يشترط فيها تساوٍ ولا تقابض.

(1) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق (1587).

ص: 206

الأمر الرابع عشر: المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة:

وفيه جانبان هما:

1 -

مثاله.

2 -

حكمه.

الجانب الأول: المثال:

من أمثلة المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة: أن يكون الشخص مدينًا لآخر بالف ريال فيصالحه عنها بمائة كيلو بر في الذمة.

الجانب الثاني: الحكم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة: أنه من بيع الدين بالدين وذلك لا يجوز؛ للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ (1).

الأمر الخامس عشر: المصالحة عن المجهول:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان يتعذر علمه.

2 -

إذا كان لا يتعذر علمه.

الجانب الأول: المصالحة عن المجهول الذي يتعذر علمه:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

حكمه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب النهي عن بيع الدين بالدين (5/ 290).

ص: 207

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة المصالحة عن المجهول الذي يتعذر علمه ما يأتي:

1 -

المصالحة عن العقارات التي انطمست معالمها، وضاعت مستنداتها وخفيت حدودها.

2 -

المصالحة عن الديون التي ضاعت مستنداتها ولم يعلم مقدارها.

الجزء الثاني: حكم المصالحة عن الحقوق التي يتعذر علمها:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا اصطلح المختلفون في الحقوق المجهولة التي يتعذر علمها جاز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز الصلح عن الحقوق المجهولة التي يتعذر علمها ما يأتي:

1 -

أن إنهاء الخلاف واجب ولا سبيل إلى ذلك في الحقوق المجهولة التي يتعذر علمها إلا بالصلح.

2 -

أنه لا يجوز إبقاء الحقوق معلقة من غير فائدة، ولا يمكن أن يستفاد منها مع قيام الخلاف، ولا سبيل إلى إنهائه في الحقوق المجهولة التي يتعذر علمها إلا بالصلح.

3 -

أن إبراء الذمم واجب ولا سبيل إلى ذلك في الحقوق المجهولة التي يتعذر علمها إلا بالصلح.

ص: 208

الجزئية الثالثة: الدليل:

من أدلة الصلح عن المجهول الذي يتعذر علمه: قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين اختصما في مواريث درست بينهما: (اقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا)(1).

الجانب الثاني: المصالحة عن المجهول الذي لا يتعذر علمه:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة الصلح عن المجهول الذي لا يتعذر علمه ما يأتي:

1 -

المصالحة عن النصيب من التركة الموجودة قبل معرفته.

2 -

المصالحة عن النصيب من ربح الشركة قبل معرفته.

3 -

المصالحة عن مستخلصات المشاريع قبل معرفتها.

4 -

المصالحة عن قيمة البضائع قبل معرفتها.

5 -

المصالحة عن الديون قبل معرفتها.

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

المصالحة عن المجهول الذي لا يتعذر علمه لا تصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة المصالحة عن المجهول الذي لا يتعذر علمه ما يأتي:

1 -

أن ذلك بيع وبيع المجهول لا يصح؛ لما فيه من الغرر.

2 -

أنه لا حاجة إلى المصالحة عن المجهول إذا لم يتعذر علمه؛ لإمكان العلم.

(1) سنن أبي داود، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (3583).

ص: 209

المسألة الثانية: الصلح مع الإنكار:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن ادعى عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح، وهو للمدعى بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح، ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا وما أخذه حرام.

ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد".

الكلام فى هذه المسألة في خمسة فروع هي:

1 -

معنى الصلح على الإنكار.

2 -

مثاله.

3 -

حكمه.

4 -

نفوذه.

5 -

تكييفه.

الفرع الأول: معنى الصلح على الإنكار:

صلح الإنكار: أن يدعي شخص على آخر بعين أو دين فيسكت أو ينكر فيصالحه على تعويضه.

الفرع الثاني: الأمثلة الصلح على إنكار:

من أمثلة ذلك: أن يدعى شخص على آخر أن السيارة التي في يده له وينكر المدعي عليه؛ لأنه اشتراها من المعرض، فيصالحه عنها بثمنها أو أقل أو أكثر.

الفرع الثالث: حكم الصلح على الإنكار:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الصلح من حيث هو.

2 -

حكم الصلح بالنسبة لأطرافه.

ص: 210

الأمر الأول: حكم الصلح من حيث هو:

وقد تقدم ذلك في أول الموضوع.

الأمر الثاني: حكم الصلح بالنسبة لأطرافه:

وفيه جانبان هما:

1 -

الحكم في حق المدعي.

2 -

الحكم في حق المدعى عليه.

الجانب الأول: حكم الصلح بالنسبة للمدعي:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان يعتقد صدق نفسه.

2 -

إذا كان يعلم كذب نفسه.

الجزء الأول: صلح المدعي إذا كان يعتقد صدق نفسه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان المدعي يعتقد صدق نفسه فالصلح صحيح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة الصلح من المدعي إذا كان يعتقد صدق نفسه: أنه إما أن يكون المدعي به ملكه في الواقع ونفس الأمر، فيكون صلحه عن حقه فعلًا، وهذا لا خلاف فيه.

وإما ألا يكون ملكه في الواقع ونفس الأمر فيكون معذورًا بالخطأ.

الجزء الثاني: حكم الصلح في حق المدعي إذا كان يعلم كذب نفسه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 211

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان المدعي يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه حرام لا يجوز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الصلح من المدعي إذا كان يعلم كذب نفسه: أنه غش وتزوير وأكل لأموال الناس بالباطل.

الجانب الثاني: حكم الصلح في حق المدعي عليه:

حكم الصلح في حق المدعي عليه كحكمه في حق المدعي كما تقدم بيانه.

الفرع الرابع: نفوذ الصلح:

وفيه أمران هما:

1 -

نفوذ الصلح ظاهرًا.

2 -

نفوذ الصلح باطنًا.

الأمر الأول: نفوذ الصلح ظاهرًا:

وفيه جانبان هما:

1 -

معنى النفوذ ظاهرًا.

2 -

النفوذ.

الجانب الأول: معنى النفوذ ظاهرًا:

النفوذ ظاهرًا: هو ترتيب آثار الحكم عليه قضاء وحكمًا وإلزام الطرفين بمقتضاه.

الجانب الثاني: النفوذ:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان النفوذ.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان النفوذ:

صلح الإنكار ينفذ في الظاهر ويلزم الطرفان بمقتضاه.

ص: 212

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه نفوذ صلح الإنكار ظاهرًا أن هذا هو الذي يمكن علمه، أما الباطن وهو ما في نفس الأمر فلا يطلع عليه إلا الله.

الأمر الثاني: نفوذ الصلح باطنًا:

وفيه جانبان هما:

1 -

معنى النفوذ باطنًا.

2 -

النفوذ.

الجانب الأول: معنى النفوذ باطنًا:

معنى النفوذ باطنًا هو ترتيب آثار الصلح عليه في الواقع ونفس الأمر ومنها ما يأتي:

1 -

براءة الذمة به.

2 -

عدم المساءلة عنه في الآخرة سواء كان صحيحًا أم باطلًا.

3 -

إباحة ما ترتب عليه في الدنيا.

4 -

صحة التصرف في محله ونفوذه باطنًا.

الجانب الثاني: النفوذ.

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الصلح في حالة الكذب لا ينفذ في الباطن فيلزم من يعلم كذب نفسه أن يرد ما أخذه، ولا يجوز له التصرف فيه وسيحاسب عنه في الآخرة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم نفوذ الصلح مع الكذب في الباطن ما يأتي:

ص: 213

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، وإنما أقضي بنحو ما اسمع، فمن قطعت له شيئًا من مال أخيه فإنما اقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستكثر)(1).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل المحكوم به لأحد الخصمين من مال الآخر جمرة من النار، ولو كان الحكم يبيحه في الباطن ما كان كذلك.

2 -

أن المأخوذ بالصلح بغير حق غش وتزوير وظلم وذلك لا يبيحه الحكم؛ لأن الحكم لفصل الخصومات وفض المنازعات وليس لإباحة المحرمات.

الفرع الخامس: تكييف الصلح:

وفيه أمران هما:

1 -

تكييف الصلح بالنسبة للمدعي.

2 -

تكييفه بالنسبة للمدعي عليه.

الأمر الأول: تكييف الصلح بالنسبة للمدعي.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

التكييف.

2 -

التوجيه.

3 -

أثر التكييف.

الجانب الأول: التكييف:

صلح الإنكار بالنسبة للمدعي بيع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار الصلح في حق المدعي بيعًا: أنه معاوضة عما يدعي أنه له، وهذا هو معنى البيع.

(1) صحيح مسلم، باب الحكم بالظاهر (1713).

ص: 214

الجانب الثالث: ما يترتب على اعتبار الصلح بيعًا:

مما يترتب على اعتبار الصلح بيعًا ما يأتي:

1 -

ثبوت الخيار فيه.

2 -

أخذ أرش العيب.

3 -

جواز الرد بالعيب.

4 -

ثبوت الشفعة فيه إن كان العوض شقصًا.

الأمر الثاني: تكييف الصلح بالنسبة للمدعي عليه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

التكييف.

2 -

التوجيه.

3 -

أثر التكييف.

الجانب الأول: التكييف:

صلح الإنكار بالنسبة للمدعى عليه إبراء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار الصلح بالنسبة للمدعى عليه إبراء: أنه يدعي أن ما بيده ملكه وأن ما بذله افتداء ليمينه ودفع الضرر عنه، وقطعًا للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل بحضور مجلس الحكم فصار المدفوع إبراء.

الجانب الثالث: أثر التكييف:

مما يترتب على اعتبار الصلح بالنسبة للمنكر إبراء ما يأتي:

1 -

عدم ثبوت الخيار له.

2 -

عدم جواز الرد بالعيب.

3 -

عدم أخذ أرش العيب.

4 -

عدم ثبوت الشفعة به.

ص: 215