الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان البائع للثمن المعين في العقد من غير تعد ولا تفريط من وكيل المشتري: أن الثمن المعين يدخل في ملك البائع بمجرد العقد ويصبح أمانة في يد المشتري لا يضمن إلا بتعد أو تفريط ولم يوجد.
المطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيع
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا وجد ما يدل على القبض من غير إذن أو قرينة.
2 -
إذا لم يوجد إذن بالقبض ولا قرينة.
المسألة الأولى: إذا وجد ما يدل على القبض:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة القرينة.
2 -
حكم القبض.
الفرع الأول: أمثل القرينة:
من أمثلة القرينة ما يأتي:
1 -
أن يكون البائع غير معروف للمشتر والمشتري غير معروف للبائع، ويمكن ألا يهتدي أحدهما إلى الآخر فيضيع المبيع على الموكل إذا لم يقبضه الوكيل.
2 -
أن يكون البائع معروفاً بالجحود ويمكن أن ينكر البيع أو يغير المبيع إذا لم يقبضه الوكيل.
3 -
أن يكون البائع عابر سبيل ويمكن أن يذهب بالمبيع إذا لم يقبضه الوكيل.
الفرع الثاني: حكم القبض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
الضمان لعدم القبض.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا وجد ما يدل على قبض وكيل الشراء للمبيع من غير إذن أو قرينة وجب عليه قبضه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم القبض إذا وجد ما يدل عليه: أن عدم القبض فيه ضرر بالموكل بتعريض ماله للضياع والضرر بالمسلم لا يجوز فيلزم القبض دفعًا لهذا الضرر.
الأمر الثالث: الضمان بعدم القبض:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلف المبيع بعدم قبض الوكيل له مع وجود ما يدل على القبض لزمه الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان وكيل الشراء للمبيع إذا تلف بعدم قبضه له مع الدليل على القبض: أنه مفرط في ترك القبض، وقد تقدم أن التفريط يرتب الضمان.
المسألة الثانية: إذا لم يوجد إذن بالقبض ولا قرينة:
وفيها فرعان هما:
1 -
القبض.
2 -
الضمان.
الفرع الأول: القبض.
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
إذا لم يوجد ما يدل على قبض وكيل الشراء للمبيع من إذن أو قرينة، فقد اختلف في قبضه له على ثلاثة أقوال:
القولا الأول: أنه لا يقبضه.
القول الثاني: أنه يقبضه.
القول الثالث: أنه يرجع إلى العرف، فإن دل العرف على القبض قبض، وإلا لم يقبض.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب.
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم القبض: أن قبض المبيع حق للموكل، والتوكيل في الشراء لا يتضمن قبض المبيع فلا يحق لوكيل الشراء قبضه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبض وكيل الشراء للمبيع: أن عدم القبض قد يعرض المبيع للضياع، وتضييع مال الموكل لا يجوز فيلزم القبض.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث.
وجه هذا القول: بأن آثار عدم القبض تختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص، ولم يرد في الشرع بيان ما يلزم فيه القبض وما لا يلزم فيه فيرجع فيه إلى العرف، فإذا قال أهل الخبرة: إنه يلزم القبض في هذه الحالة لزم، وإن قالوا: إنه غير لازم لم يلزم.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيج القول الثالث: أن القول بمنع القبض مطلقًا فيه ضرر، لأنه قد يضيع المبيع على الموكل. والقول بالجواز مطلقًا فيه ضرر على الموكل؛ لأنه قد يوكل في الشراء من لا يصلح للقبض فيرجع إلى ما ينفي الضرر ويحقق المصلحة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن وجهة المانعين مطلقًا.
2 -
الجواب عن وجهة المجوزين مطلقًا.
الجزء الأول: الجواب عن وجهة المانعين مطلقًا:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن منع القبض لمصلحة الموكل فإذا كانت مصلحته في القبض جاز، إذ لا دليل على منع القبض مع الضرر فيه، ويرجع في ذلك إلى القرائن فهي التي تحدد المصلحة في القبض وعدمها، فإذا كانت القرينة تقتضى القبض كان التوكيل في الشراء متضمناً للتوكيل بالقبض.
الجزء الثاني: الجواب عن وجهة المجوزين مطلقًا.
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ضياع المبيع بعدم القبض مع عدم القرينة احتمال والاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
1 -
الضمان بترك القبض.
2 -
الضمان بالقبض.
الأمر الأول: الضمان بترك القبض:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم الضمان:
يختلف حكم الضمان بترك القبض باختلاف الأقوال فيه، فعلى أن القبض لازم يلزم الضمان، وعلى أنه لا يجوز القبض لا يلزم الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول بالضمان.
2 -
توجيه القول بعدم الضمان.
الجزء الأول: توجيه القول بالضمان:
وجه القول بالضمان: أن ترك القبض تفريط، والتفريط يرتب الضمان.
الجزء الثاني: توجيه القول بعدم الضمان:
وجه القول بعدم الضمان: أن القبض ممنوع فلا يعد تركه تفريطاً فلا يرتب الضمان.
الأمر الثاني: الضمان بالقبض:
وفيه جانبان هما:
1 -
الضمان.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الضمان:
الضمان بالقبض بعكس الضمان بعدم القبض، فعلى القول بجواز القبض لا يلزم الضمان، وعلى القول بعدم جواز القبض يلزم الضمان.
الجاف الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول بعدم الضمان.
2 -
توجيه القول بالضمان.
الجزء الأول: توجيه القول بعدم الضمان:
وجه القول بعدم الضمان: أن القبض مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.
الجزء الثاني: توجيه القول بالضمان:
وجه القول بالضمان: أن القبض غير مأذون فيه فيكون القبض تعدياً، والتعدي يوجب الضمان.