الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبض
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه.
2 -
مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه.
المطلب الأول قبض الوكيل في الخصومة للحق الذي يخاصم فيه
وفيه ثلاث مسائل:
1 -
إذا نص في وكالة الخصومة على القبض.
2 -
إذا نص في وكالة الخصومة على منع القبض.
3 -
إذا سكت عن القبض.
المسألة الأولى: إذا نص في وكالة الخصومة على القبض:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
حكم القبض.
2 -
التوجيه.
3 -
الضمان بترك القبض.
الفرع الأول: حكم القبض:
إذا نص الموكل في وكالة الخصومة على القبض كان القبض واجبًا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القبض على وكيل الخصومة إذا نص على القبض فيها:
أن الموكل سيعتمد على الوكيل ولا يطلب حقه من خصمه فيكون في ترك الوكيل للقبض تعريض للحق للضياع، وهذا ضرر على الموكل فلا يجوز، لحديث:(لا ضرر في الإِسلام)(1).
الفرع الثالث: الضمان بترك القبض:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الضمان:
إذا نص في وقالة الخصومة على قبض الحق وجب الضمان بتركه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الضمان على وكيل الخصومة إذا لم يقبض: أنه يعتبر مفرطاً، وقد تقدم أن التفريط يوجب الضمان.
المسألة الثانية: إذا نص في وكالة الخصومة على المنع من القبض:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
حكم القبض.
2 -
التوجيه.
3 -
الضمان بالقبض.
الفرع الأول: حكم القبض:
إذا نص في وكالة الخصومة على منع القبض لم يجز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز قبض وكيل الخصومة إذا نص فيها على ترك القبض: أن تصرفه مبني على إذن الموكل وهو لم يأذن بالقبض فلا يجوز.
(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر جاره (2340).
الفرع الثالث: الضمان بالقبض:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الضمان:
إذا نص في وكالة الخصومة على المنع من القبض وجب الضمان به. حصل تفريط أو تعد أولًا.
الأمر الثاني: توجيه الضمان:
وجه وجوب الضمان مع المنع منه: أن القبض في هذه الحالة تعدِّ وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.
المسألة الثالثة: إذا سكت عن القبض فلم ينص عليه ولا على منعه:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا وجد قرينة على القبض.
2 -
إذا لم يوجد قرينة على القبض.
الفرع الأول: إذا وجد قرينة على القبض:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة القرينة.
2 -
حكم القبض.
الأمر الأول: أمثلة القرينة:
من أمثلة القرينة على قبض وكيل الخصومة للحق ما يأتي:
1 -
أن يكون الحق في غير بلد الموكل ويشق عليه الحضور لاستلام حقه.
2 -
أن تكون الخصومة بغير حضرة الموكل، والخصم مماطل، وقد ينكر إذا أخر القبض ويحتاج إلى خصومة أخرى.
3 -
أن يخاف من هروب الخصم واختفائه.
الأمر الثاني: حكم القبض:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
الضمان بترك القبض.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا وجدت القرينة على القبض كان القبض واجبًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القبض على وكيل الخصومة إذا دلت القرائن على القبض: أن ترك القبض في هذه الحالة يعرض حق الموكل للضياع وذلك لا يجوز.
الجانب الثالث: الضمان بترك القبض:
وفيه جزءان هما:
1 -
الضمان.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الضمان:
إذا دلت القرائن على وجوب القبض على وكيل الخصومة لزمه الضمان بتركه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الضمان لوكيل الخصومة بترك القبض إذا دلت القرينة على وجوبه: أن ترك القبض في هذه الحالة يعد تفريطاً، وقد تقدم أن التفريط يرتب الضمان.
الفرع الثاني: إذا لم يوجد قرينة على القبض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان حكم القبض.
2 -
التوجيه.
3 -
الضمان بالقبض.