المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب القيام للجنازة) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٩

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب القيام للجنازة)

- ‌(باب الركوب في الجنازة)

- ‌(باب المشي أمام الجنازة)

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

- ‌(باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم)

- ‌(باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه)

- ‌باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌(باب الدعاء للميت)

- ‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

- ‌(باب في اللحد)

- ‌(باب كيف يجلس عند القبر)

- ‌(باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره)

- ‌(باب الرجل يموت له قرابة مشرك)

- ‌ إسلام أبي قحافة

- ‌(باب في تعميق القبر)

- ‌(باب تسوية القبر)

- ‌(باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

- ‌(باب كراهية الذبح عند القبر)

- ‌(باب الميت يصلي على قبره بعد حين)

- ‌(باب في كراهية القعود على القبر)

- ‌(باب المشي بين القبور بالنعل)

- ‌(باب تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث)

- ‌(باب في الثناء على الميت)

- ‌(باب في زيارة القبور)

- ‌(باب في زيارة النساء القبور)

- ‌(باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها)

- ‌(كتاب الزكاة)

- ‌باب

- ‌(باب ما تجب فيه الزكاة)

- ‌(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي)

- ‌(باب في زكاة السائمة)

- ‌(باب رضا المصدق)

- ‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

- ‌(باب تفسير أسنان الإبل)

- ‌(باب أين تصدق الأموال

- ‌(باب صدقة الرقيق)

- ‌(باب صدقة الزرع)

- ‌(باب زكاة العسل)

- ‌(باب في خرص العنب)

- ‌(باب في الخرص)

- ‌(باب متى يخرص التمر

- ‌(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة)

- ‌(باب زكاة الفطر)

- ‌(باب متى تؤدى

- ‌(باب كم يؤدي في صدقة الفطر

- ‌(باب من روى نصف صاع من قمح)

- ‌(باب في تعجيل الزكاة)

- ‌(باب الزكاة تحمل من بلد إلى بلد)

- ‌(باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى)

- ‌(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)

- ‌(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌(باب كراهية المسألة)

- ‌(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

- ‌(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة)

- ‌(باب حق السائل)

- ‌(باب الصدقة على أهل الذمة)

- ‌(باب ما لا يجوز منعه)

- ‌ الشركة في الكلأ

- ‌(باب المسألة في المساجد)

- ‌(باب الرجل يخرج من ماله)

- ‌(باب المرأة تصدق من بيت زوجها)

الفصل: ‌(باب القيام للجنازة)

بسم الله الرحمن الرحيم

(باب القيام للجنازة)

أيجوز أم لا

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ".

(ش)(سفيان) الثوري و (الزهري) محمد بن مسلم و (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب

(قوله إذا رأيتم الجنازة الخ) أي رأيتموها حالة كونها مارة عليكم فقوموا لأجلها حتى تترككم وراءها أو توضع عن أعناق الرجال من قبل أن تخلفكم. بضم التاء وفتح الخاء وتشديد اللام المكسورة. ونسبة ذلك إليها مجاز لأن المراد حاملها ويؤيد هذا الحديث ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. وما رواه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة مرفوعًا: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها.

وما رواه الطحاوي عن أبي هريرة مرفوعًا "إذا صلى أحدكم على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه، وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع، (وفي هذا دلالة) على مشروعية القيام لمن مرت عليه جنازة وهو جالس، وذلك لهول الموت لا لتعظيم الميت. وبه قال ابن عمر وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وأبو مسعود البدرى وقيس بن سعد وسهل بن حنيف والمسور بن مخرمة والحسن بن عليّ وقتادة وابن سيرين والنخعي والشعبي وسالم بن عبد الله، وكذا ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية مستدلين بهذه الأحاديث، وبحديث جابر الآتي. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي إن القيام للجنازة منسوخ.

ص: 2

واستدلوا بحديث عليّ وحديث عبادة بن الصامت الآتيين. لكنهما لا يصلحان للدلالة على النسخ لأن حديث عليّ من فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وهو لا ينسخ القول الخاص بالأمة، وما ورد في رواية أحمد من زيادة قوله وأمرنا بالجلوس، فإن صحت هذه الزيادة صلح الحديث للنسخ، لكن لم يخرجها مسلم ولا الترمذي ولا المصنف بل اقتصروا على قوله ثم جلس بعد. ولأن حديث عبادة ابن الصامت ضعيف كما يأتي بيانه، فلا يصلح دليلًا على نسخ تلك السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة وعلى فرض صحتهما فلا نسخ أيضًا لأنه لا يصلح إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن بحمل الأمر في أحاديث القيام على الندب، وفي أحاديث القعود على بيان الجواز، فالظاهر القول بمشروعية القيام للجنازة عند مرورها، واقتصار جمهور المخرجين لحديث عليّ وحفاظهم على مجرد القعود بدون زيادة الأمر بالجلوس مما يوجب عدم الاطمئنان إلى تلك الزيادة والتمسك بها في النسخ للأحاديث التي بلغت من الصحة الغاية، لا سيما بعد أن شد من عضدها عمل جماعة من الصحابة بها بعد عصر النبوة.

ويبعد أن يخفى على مثلهم الناسخ. ولذا اختار النووي في شرح المهذب عدم النسخ وقال: قد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي، وهو ليس صريحًا في النسخ بل ليس فيه نسخ لأنه يحتمل أن يكون القعود لبيان الجواز اهـ وقال ابن عبد البر جاءت آثار صحاح ثابتة توجب القيام للجنازة وقال بها جماعة من السلف والخلف ورأوها غير منسوخة اهـ وقال ابن حزم نستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء وإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه فإن لم يقم فلا حرج

(إلى أن قال) فإن قعوده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يعني في حديث عليّ بعد أمره بالقيام مبينًا أنه أمر ندب وليس يجوز أن يكون هذا نسخًا لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ، والنسخ لا يكون إلا بالنهي أو بترك معه نهي قال وممن كان يجلس ابن عباس وأبو هريرة وابن المسيب اهـ

وقال أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم واحتج بأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قام ثم قعد. وهكذا قال إسحاق

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه

والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن صحيح

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "إِذَا تَبِعْتُمُ الْجَنَازَةَ فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ".

(ش) مناسبة الحديث للترجمة أن القيام للجنازة مطلوب ممن رآها وهو جالس في طريقها

ص: 3

وممن كان سائرًا معها، ففي رواية البخاري والنسائي والترمذي من حديث أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. و (زهير) بن حرب. و (ابن أبي سعيد) عبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان تقدم بالثالث صفحة 207

(وفي الحديث) دلالة على أن من يشيع الجنازة إذا وصل إلى القبر لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال على الأرض أو في اللحد. وبه قال ابن عمر وأبو هريرة وابن الزبير وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق.

ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة قال: ثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: كانوا يكرهون أن يجلسوا حق توضع الجنازة عن مناكب الرجال. وما رواه النسائي عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا: ما رأينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع.

وما تقدم عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعًا. وروى أحمد نحوه عن أبي هريرة. وحكمة النهي عن القعود قبل أن توضع الجنازة أن المشيع إنما جاء اعتناء بشأنها وليس من الاعتناء أن يجلس قبل وضعها.

وذهب جماعة منهم عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والأسود ومالك والشافعي إلى أن من يشيع الجنازة يجوز له الجلوس قبل أن توضع "وقالوا" إن أحاديث الأمر بالقيام والنهي عن الجلوس حتى توضع "منسوخة" بحديث علي وعبادة بن الصامت. وقد علمت أن هذين الحديثين لا يصلحان للنسخ

(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم والبيهقي، وأخرجه البخاري والنسائي والترمذي من حديث

أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري بلفظ تقدم

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الثَّوْرِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى تُوضَعَ بِالأَرْضِ وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ.

(ش) رواية سفيان وصلها البيهقي من طريق قاسم بن يزيد الجرمي قال: حدثنا الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريوة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "إذا تبع أحدكم جنازة فلا يجلس حق توضع في الأرض" ولم نقف على من وصل رواية أبي معاوية. وغرض المصنف بسوق هذين التعليقين بيان مكان الوضع المطلق في رواية زهير: ففي رواية سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح أن مكان الوضع الأرض. وفي رواية أبي معاوية محمَّد بن خازم أن مكان الوضع اللحد. وأشار المصنف إلى ترجيح رواية سفيان بقوله

ص: 4

وسفيان أحفظ. قال الحافظ رجح البخاري أن المراد الوضع على الأرض بفعل أبي صالح لأنه راوي الخبر وهو أعرف بالمراد منه، ورواية أبي معاوية مرجوحة اهـ ويعني بفعل أبي صالح قول سهيل رأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال رواه البيهقي.

ويؤيد رواية سفيان أيضًا ما رواه أبو عوانة من حديث البراء قال: كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس وجلسنا حوله

(ص) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ نَا الْوَلِيدُ نَا أَبُو عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ حَدَّثَنِي جَابِرٌ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ إِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ. فَقَالَ "إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً فَقُومُوا".

(ش)(الوليد) بن مسلم. و (أبو عمرو) عبد الرحمن الأوزاعي. و (جابر) بن عبد الله

(قوله فقام لها) يعني وقمنا معه، ففي رواية البخاري مر بنا جنازة فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقمنا

(قوله إذ هي جنازة يهودي) يعني فلم نحمل فيها، وإذ للمفاجأة وفي نسخة إذا

(قوله فقلنا يا رسول الله الخ) اعتذار منهم للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن عدم حملهم فيها وأنها لا تستحق أن يقام لها فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن الموت فزع. أي مفزع ومخوف. فأطلق المصدر على الوصف مبالغة أو هو على تقدير مضاف أي ذو فزع. وعلل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم القيام للجنازة في هذه الرواية بأن الموت مفزع. ومقتضاه أن يقام لكل جنازة ولو كانت غير مسلمة. والحكمة أن الإنسان يتذكر الموت ولا يبقى على غفلته ومن ثم استوى فيه موتى المسلمين وغيرها.

وفي رواية البخاري عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسًا؟ وفي رواية لأحمد والحاكم وأبي حبان من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا "إنما تقومون إعظامًا للذى يقبض النفوس" وفي رواية ابن حبان إعظامًا لله الذي يقبض الأرواح.

وفي رواية الحاكم عن أنس بن مالك أن جنازة مرت برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقام فقالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال إنما قمت للملائكة. وفي رواية الطحاوي عن ابن سخبرة قال كنا قعودًا مع علي بن أبي طالب ننتظر جنازة فمر بجنازة أخرى فقمنا فقال ما هذا القيام؟ فقلت ما تأتونا به يا أصحاب محمَّد صلى الله تعالى عليه

ص: 5

وعلى آله وسلم؟ قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "إذا رأيتم جنازة مسلم أو يهودي أو نصراني فقوموا فإنكم لستم لها تقومون إنما تقومون لمن معها من الملائكة" ولا تنافي بين هذه الروايات، فإن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله تعالى وتعظيم الملائكة القائمين بأمره في ذلك

"أما ما رواه" أحمد من حديث الحسن بن علي قال: إنما قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تأذيًا بريح اليهوديّ: وفي رواية الطبري والبيهقي عن كراهية أن تعلو رأسه "فإنه" لا يعارض الروايات الأولى لأن سند هاتين لا يقاوم تلك في الصحة. ولأن التعليل بما ذكر فيهما راجع إلى ما فهمه الراوي، والتعليل في تلك من لفظ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كأن الراوي لم يسمع التعليل من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعلل باجتهاده

(فقه الحديث) دل الحديث على أن الموت مذكر للآخرة ومخوف من عذاب الله تعالى وعلى طلب القيام للجنازة فهو من أدلة القائلين بمشروعة القيام لها. وعلى تعظيم شأن الآدمي

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي، وأخرجه الطحاوي أيضًا من عدة طرق والحاكم من طريق أنس بلفظ تقدم

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَامَ فِي الْجَنَائِزِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ.

(ش)(رجال الحديث)(واقد بن عمرو الخ) أبو عبد الله الأشهلي. روى عن أنس وجابر وأفلح ونافع بن جبير. وعنه يحيى بن سعيد وسعيد بن إسحاق: داود بن الحصين، وثقه أبو زرعة وابن سعد وقال له أحاديث. وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة عشرين ومائة. روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

و(مسعود بن الحكم) بن الربيع بن عامر بن خالد الزرقي الأنصاري أبو هارون، روى عن عمر وعثمان وعلي. وعنه أولاده إسماعيل وقيس وعيسى ويوسف وسليمان بن يسار ونافع بن جبير. قال الواقدي كان ثبتًا مأمونًا ثقة. وقال ابن عبد البر كان له قدر وهو من أجلة التابعين وكبارهم. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي

(معنى الحديث)

(قوله قام في الجنازة الخ) أي قام لأجلها ثم ترك القيام بعد. ففي للتعليل على حد قوله تعالى (فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ) أي لأجله. وتمسك بهذا الحديث من قال إن القيام للجنازة منسوخ وقد علمت ما فيه

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والبيهقي والترمذي

ص: 6

وقال حديث حسن صحيح، وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض اهـ

وأخرجه الطحاوي بسنده إلى مسعود بن الحكم عن علي قال: قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود وقال الشافعي وهذا أصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول (وهو) إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومعنى قول علي قام النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الجنازة ثم قعد يقول: كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقوم إذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة اهـ وقد علمت تحقيق المقام

(ص) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ الْمَدَائِنِيُّ نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبُو الأَسْبَاطِ الْحَارِثِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُومُ فِي الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ هَكَذَا نَفْعَلُ. فَجَلَسَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ "اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ".

(ش)(رجال الحديث)(هشام بن بهرام المدائني) أبو محمَّد. روى عن مالك وحماد ابن زيد وابن عيينة وحاتم بن إسماعيل وغيرهم. وعنه إبراهيم بن هشام وابن إسحاق وعيسى ابن عبد الله الطيالسي وآخرون. وثقه الخطيب. وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان مستقيم الحديث. روى له أبو داود والنسائي.

و(أبو الأساط) بشر بن رافع تقدم بالسادس صفحة 37

و(عبد الله بن سليمان الخ) روى عن أبيه هذا الحديث. وعنه أبو الأسباط. قال البخاري فيه نظر لا يتابع على حديثه وذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

و(أبوه) سليمان بن جنادة بن أبي أمية الأزدي الدوسي. روى عن أبيه هذا الحديث. وعنه ابنه. قال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث، قال ابن عدي لم ينكر عليه البخاري غير هذا الحديث. روى له الترمذي وأبو داود وابن ماجه.

و(جده) جنادة بن أبي أمية الأزدي. الدوسي أبو عبد الله. روى عن عمر وعليّ ومعاذ وأبي الدرداء وغيرها. وعنه ابنه سليمان وعمير بن هانئ وعبادة بن نسيّ وجماعة. قال ابن يونس كان من الصحابة يشهد فتح مصر وولى البحرين لمعاوية وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال إن له صحبة وليس ذلك بصحيح اهـ

وقال العجليّ تابعي ثقة من كبار التابعين وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام. روى له الجماعة

ص: 7