الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب أين تصدق الأموال
؟ )
أي في أي مكان تؤخذ زكاة المواشي؟
(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَاّ فِي دُورِهِمْ".
(ش)(ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم و (ابن إسحاق) محمد
(قوله لا جلب) بفتح الجيم واللام. وهو في الزكاة أن يقدم الساعي على أهل الزكاة ويجلس في مكان ثم يرسل من يجلب إليه المواشى من أماكنها ليأخذ صدقتها. ونهى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ذلك لما فيه من المشقة على أرباب الأموال. وأمر أن يأتي أهل الأموال على مياههم أو في أماكنهم ليكون أيسر عليهم. ويستعمل أيضًا في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثًا له على الجري فنهوا عن ذلك لما يترتب عليه من الضرر
(قوله ولا جنب) بفتح الجيم والنون هو أن يبعد رب المال بماله عن موضعه فيتكلف العامل اتباعه لأخذ الصدقة. وقيل هو أن ينزل العامل في أبعد مكان من أماكن أصحاب الصدقة ثم يأمر بإحضار الأموال إليه فنهوا عن ذلك لما فيه من المشقة. والأول أقرب لأن هذا نوع من الجلب. والجنب في السباق أن يركب فرسًا آخر غير الذى يسابق عليه فإذا فتر المركوب أو قارب الغاية تحول إلى المجنوب وهو قوي فيسبق صاحبه
(قوله ولا تؤخذ صدقانهم إلا في دورهم) يعني في منازلهم ومياههم
(فقه الحديث) دل الحديث على أنه لا يجوز لكل من العامل والمالك أن يفعل ما فيه مشقة على الآخر، وعلى أنه لا يجوز إلحاق الضرر بالدواب، وعلى أنه لا يجوز لأحد المتسابقين أن يفعل ما فيه غبن لصاحبه
(والحديث) أخرجه أحمد وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو يختلف في الاحتجاج به إذا عنعن. وأخرجه المصنف أيضًا في الجهاد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححاه من طريق الحسن البصري عن عمران بن حصين وليس فيه ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم
(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ". قَالَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا وَلَا تُجْلَبُ إِلَى
الْمُصَدِّقِ وَالْجَنَبُ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَيْضًا لَا يَجْنُبُ أَصْحَابُهَا يَقُولُ وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ.
(ش) غرض المصنف بهذا بيان ما فسر به ابن إسحاق الجلب والجنب
(قوله سمعت أبي) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري
(قوله قال أن تصدق الماشية الخ) أي قال محمد بن إسحاق عدم الجلب أن تؤخذ صدقة الماشية في مواضعها من الدور والمياه ولا تنقل إلى الساعي لما فيه من المشقة علي أرباب الأموال كما تقدم. وكذا فسر عدم الجنب بهذا التفسير وهو المراد بقوله: والجنب علي هذه الطريقة. وفي نسخة والجنب عن هذه الفريضة أيضًا. وفي أخرى والجنب عن غير هذه الفريضة أيضًا. والأولى هي الصواب
(قوله لا يجنب أصحابها) أي لا يبعد أصحاب الماشية بها. وما بعده تفسير آخر للجنب
(قوله في موضعه) أي موضع رب المال
(باب الرجل يبتاع صدقته)
أي أيشتريها بعد إخراجها؟
(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".
(ش)(قوله حمل علي فرس الخ) أَي تصدق به ووهبه لمن يقاتل عليه في سبيل الله تعالى ففي رواية البخاري تصدق بفرس في سبيل الله. والمراد أنه ملكه إياه فلذا ساغ له بيعه. وقيل إن عمركان قد وقفه. وإنما ساغ بيعه لهزال أصابه وضعف لحقه وانتهى به إلى حالة لا ينتفع به في الجهاد
(قوله لا تبتعه) أي لا تشتره. وفي نسخة لاتبتاعه بإثبات الألف على خلاف القياس. ونهى عن ذلك لأن المتصدق عليه ربما يتسامح في الثمن بسبب تقدم إحسان المتصدق فيكون كالعائد في صدقته بذلك المقدار الذي سامح فيه. وظاهر النهي التحريم لقوله في رواية للبخاري "ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه" ولذا قال ابن المنذر ليس لأحد أن يتصدق بصدقة ثم يشتريها. ويلزم من ذلك فساد البيع إلا إن ثبت الإجماع علي جوازه اهـ
وذهب الجمهور إلى أن النهي للتنزيه فلا يحرم على من تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أن يشتريه ممن دفعه إليه أو يستوهبه. واستدلوا بعموم قوله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله. الحديث" أخرجه