المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب أين تصدق الأموال - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٩

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب القيام للجنازة)

- ‌(باب الركوب في الجنازة)

- ‌(باب المشي أمام الجنازة)

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

- ‌(باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم)

- ‌(باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه)

- ‌باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌(باب الدعاء للميت)

- ‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

- ‌(باب في اللحد)

- ‌(باب كيف يجلس عند القبر)

- ‌(باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره)

- ‌(باب الرجل يموت له قرابة مشرك)

- ‌ إسلام أبي قحافة

- ‌(باب في تعميق القبر)

- ‌(باب تسوية القبر)

- ‌(باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

- ‌(باب كراهية الذبح عند القبر)

- ‌(باب الميت يصلي على قبره بعد حين)

- ‌(باب في كراهية القعود على القبر)

- ‌(باب المشي بين القبور بالنعل)

- ‌(باب تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث)

- ‌(باب في الثناء على الميت)

- ‌(باب في زيارة القبور)

- ‌(باب في زيارة النساء القبور)

- ‌(باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها)

- ‌(كتاب الزكاة)

- ‌باب

- ‌(باب ما تجب فيه الزكاة)

- ‌(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي)

- ‌(باب في زكاة السائمة)

- ‌(باب رضا المصدق)

- ‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

- ‌(باب تفسير أسنان الإبل)

- ‌(باب أين تصدق الأموال

- ‌(باب صدقة الرقيق)

- ‌(باب صدقة الزرع)

- ‌(باب زكاة العسل)

- ‌(باب في خرص العنب)

- ‌(باب في الخرص)

- ‌(باب متى يخرص التمر

- ‌(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة)

- ‌(باب زكاة الفطر)

- ‌(باب متى تؤدى

- ‌(باب كم يؤدي في صدقة الفطر

- ‌(باب من روى نصف صاع من قمح)

- ‌(باب في تعجيل الزكاة)

- ‌(باب الزكاة تحمل من بلد إلى بلد)

- ‌(باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى)

- ‌(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)

- ‌(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌(باب كراهية المسألة)

- ‌(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

- ‌(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة)

- ‌(باب حق السائل)

- ‌(باب الصدقة على أهل الذمة)

- ‌(باب ما لا يجوز منعه)

- ‌ الشركة في الكلأ

- ‌(باب المسألة في المساجد)

- ‌(باب الرجل يخرج من ماله)

- ‌(باب المرأة تصدق من بيت زوجها)

الفصل: ‌(باب أين تصدق الأموال

‌(باب أين تصدق الأموال

؟ )

أي في أي مكان تؤخذ زكاة المواشي؟

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَاّ فِي دُورِهِمْ".

(ش)(ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم و (ابن إسحاق) محمد

(قوله لا جلب) بفتح الجيم واللام. وهو في الزكاة أن يقدم الساعي على أهل الزكاة ويجلس في مكان ثم يرسل من يجلب إليه المواشى من أماكنها ليأخذ صدقتها. ونهى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ذلك لما فيه من المشقة على أرباب الأموال. وأمر أن يأتي أهل الأموال على مياههم أو في أماكنهم ليكون أيسر عليهم. ويستعمل أيضًا في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثًا له على الجري فنهوا عن ذلك لما يترتب عليه من الضرر

(قوله ولا جنب) بفتح الجيم والنون هو أن يبعد رب المال بماله عن موضعه فيتكلف العامل اتباعه لأخذ الصدقة. وقيل هو أن ينزل العامل في أبعد مكان من أماكن أصحاب الصدقة ثم يأمر بإحضار الأموال إليه فنهوا عن ذلك لما فيه من المشقة. والأول أقرب لأن هذا نوع من الجلب. والجنب في السباق أن يركب فرسًا آخر غير الذى يسابق عليه فإذا فتر المركوب أو قارب الغاية تحول إلى المجنوب وهو قوي فيسبق صاحبه

(قوله ولا تؤخذ صدقانهم إلا في دورهم) يعني في منازلهم ومياههم

(فقه الحديث) دل الحديث على أنه لا يجوز لكل من العامل والمالك أن يفعل ما فيه مشقة على الآخر، وعلى أنه لا يجوز إلحاق الضرر بالدواب، وعلى أنه لا يجوز لأحد المتسابقين أن يفعل ما فيه غبن لصاحبه

(والحديث) أخرجه أحمد وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو يختلف في الاحتجاج به إذا عنعن. وأخرجه المصنف أيضًا في الجهاد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححاه من طريق الحسن البصري عن عمران بن حصين وليس فيه ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ". قَالَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا وَلَا تُجْلَبُ إِلَى

ص: 195

الْمُصَدِّقِ وَالْجَنَبُ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَيْضًا لَا يَجْنُبُ أَصْحَابُهَا يَقُولُ وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ.

(ش) غرض المصنف بهذا بيان ما فسر به ابن إسحاق الجلب والجنب

(قوله سمعت أبي) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري

(قوله قال أن تصدق الماشية الخ) أي قال محمد بن إسحاق عدم الجلب أن تؤخذ صدقة الماشية في مواضعها من الدور والمياه ولا تنقل إلى الساعي لما فيه من المشقة علي أرباب الأموال كما تقدم. وكذا فسر عدم الجنب بهذا التفسير وهو المراد بقوله: والجنب علي هذه الطريقة. وفي نسخة والجنب عن هذه الفريضة أيضًا. وفي أخرى والجنب عن غير هذه الفريضة أيضًا. والأولى هي الصواب

(قوله لا يجنب أصحابها) أي لا يبعد أصحاب الماشية بها. وما بعده تفسير آخر للجنب

(قوله في موضعه) أي موضع رب المال

(باب الرجل يبتاع صدقته)

أي أيشتريها بعد إخراجها؟

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".

(ش)(قوله حمل علي فرس الخ) أَي تصدق به ووهبه لمن يقاتل عليه في سبيل الله تعالى ففي رواية البخاري تصدق بفرس في سبيل الله. والمراد أنه ملكه إياه فلذا ساغ له بيعه. وقيل إن عمركان قد وقفه. وإنما ساغ بيعه لهزال أصابه وضعف لحقه وانتهى به إلى حالة لا ينتفع به في الجهاد

(قوله لا تبتعه) أي لا تشتره. وفي نسخة لاتبتاعه بإثبات الألف على خلاف القياس. ونهى عن ذلك لأن المتصدق عليه ربما يتسامح في الثمن بسبب تقدم إحسان المتصدق فيكون كالعائد في صدقته بذلك المقدار الذي سامح فيه. وظاهر النهي التحريم لقوله في رواية للبخاري "ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه" ولذا قال ابن المنذر ليس لأحد أن يتصدق بصدقة ثم يشتريها. ويلزم من ذلك فساد البيع إلا إن ثبت الإجماع علي جوازه اهـ

وذهب الجمهور إلى أن النهي للتنزيه فلا يحرم على من تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أن يشتريه ممن دفعه إليه أو يستوهبه. واستدلوا بعموم قوله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله. الحديث" أخرجه

ص: 196