المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الصدقة على بني هاشم) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٩

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب القيام للجنازة)

- ‌(باب الركوب في الجنازة)

- ‌(باب المشي أمام الجنازة)

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

- ‌(باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم)

- ‌(باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه)

- ‌باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌(باب الدعاء للميت)

- ‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

- ‌(باب في اللحد)

- ‌(باب كيف يجلس عند القبر)

- ‌(باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره)

- ‌(باب الرجل يموت له قرابة مشرك)

- ‌ إسلام أبي قحافة

- ‌(باب في تعميق القبر)

- ‌(باب تسوية القبر)

- ‌(باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

- ‌(باب كراهية الذبح عند القبر)

- ‌(باب الميت يصلي على قبره بعد حين)

- ‌(باب في كراهية القعود على القبر)

- ‌(باب المشي بين القبور بالنعل)

- ‌(باب تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث)

- ‌(باب في الثناء على الميت)

- ‌(باب في زيارة القبور)

- ‌(باب في زيارة النساء القبور)

- ‌(باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها)

- ‌(كتاب الزكاة)

- ‌باب

- ‌(باب ما تجب فيه الزكاة)

- ‌(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي)

- ‌(باب في زكاة السائمة)

- ‌(باب رضا المصدق)

- ‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

- ‌(باب تفسير أسنان الإبل)

- ‌(باب أين تصدق الأموال

- ‌(باب صدقة الرقيق)

- ‌(باب صدقة الزرع)

- ‌(باب زكاة العسل)

- ‌(باب في خرص العنب)

- ‌(باب في الخرص)

- ‌(باب متى يخرص التمر

- ‌(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة)

- ‌(باب زكاة الفطر)

- ‌(باب متى تؤدى

- ‌(باب كم يؤدي في صدقة الفطر

- ‌(باب من روى نصف صاع من قمح)

- ‌(باب في تعجيل الزكاة)

- ‌(باب الزكاة تحمل من بلد إلى بلد)

- ‌(باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى)

- ‌(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)

- ‌(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌(باب كراهية المسألة)

- ‌(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

- ‌(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة)

- ‌(باب حق السائل)

- ‌(باب الصدقة على أهل الذمة)

- ‌(باب ما لا يجوز منعه)

- ‌ الشركة في الكلأ

- ‌(باب المسألة في المساجد)

- ‌(باب الرجل يخرج من ماله)

- ‌(باب المرأة تصدق من بيت زوجها)

الفصل: ‌(باب الصدقة على بني هاشم)

(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

أي من كان من نسل هاشم عبد مناف بن قصي. وهاشم الجد الثاني للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. والمراد ببني هاشم عند الحنفية آل العباس وآل عليّ بن أبي طالب وآل، جعفر وآل عقيل أخوي عليّ، وآل الحارث بن عبد المطلب، فلا يدخل فيهم بنو أبي لهب وعند المالكية كل من لهاشم عليه ولادة من ذكر أو أنثى بلا واسطة أو بواسطة غير أنثى، فلا يدخل فيم ولد بناته. وعند الشافعية والحنابلة كل من كان من ذرية هاشم ذكرًا أو أنثى بواسطة أو غيرها

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَقَالَ لأَبِي رَافِعٍ اصْحَبْنِي فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا. قَالَ حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَأَسْأَلَهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ "مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ".

(ش)(شعبه) بن الحجاج. و (الحكم) بن عتية. و (ابن أبي رافع) عبيد الله. تقدم بالخامس صفحة 150.

و(أبو رافع) مولي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اسمه إبراهيم أو أسلم أو ثابت أو هرمز

(قوله بعث رجلًا على الصدقة) أي أرسله عاملًا عليها. وهو الأرقم بن أبي أرقم القرشي. كان من المهاجرين الأولين، وهو الذى كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعبد الله ويدعو الى الإسلام خفية في داره بمكة أسفل الصفا حتى دخل في الإسلام أربعون رجلًا آخرهم عمر ثم أظهر الدعوة وعبد الله جهرة

(قولة من بني مخزوم) هذا هو الأصح، وقيل إنه، زهري: قال الحافظ في الإصابة: روى الطبراني طريق الثوري بن الحكم عن مسقم عن ابن عباس قال: استعمل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الأرقم بن أبي الأرقم الزهري على السعاية، فاستتبع أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال النبي: يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد اهـ.

فهذا يدل على أن للأرقم الزهري أيضًا صحبة لكن، رواه أبو داود وغيره من

طريق شعبة عن

الحكم عن مقسم فقال: استعمل رجلًا من بني مخزوم. وهذا الإسناد أصح

(قوله إصحبني فإنك تصيب منها الخ) أي اذهب معي لتعطى من الزكاة، فقال أبو رافع: لا أذهب حتى أستأذن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فاستأذنه فمنعه تنزيها له عن أوساخ الناس إلحاقا له بالنبي وآله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، كما أشار له بقوله "مولى القوم من أنفسهم أي حكم عتيق القوم كحكمهم. وكان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يمونه فإن مستغنيًا بذلك عن

ص: 291

أن يطلب أوساخ الناس "وفي الحديث" الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر مرفوعًا

(قوله وإنا لا تحل لنا الصدقة) أي إنا معشر بني هاشم لا تحل لنا الصدقة واجبة أو تطوعًا على الراجح اكتفاء بما كانوا يأخذونه من خمس الغنيمة وهو سهم ذوى القربى

(وفي الحديث) دليل على حرمة الصدقة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وآله من بني هاشم ومواليهم ولو عمالًا على الزكاة.

أما حرمة الزكاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم فبالإجماع كما حكاه الخطابي وغيره.

وقد حكي عن الشافعي وأحمد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تحل له صدقة التطوع. لكن قال ابن قدامة ليس ما نقل من ذلك بواضح الدلاله اهو كذا تحرم الزكاة علي بني هاشم عند الجمهور سواء أكانت زكاة هاشمي أم لا، لحديث مسلم من طريق عبد المطلب بن ربيعة، "إن هذه الصدقات إنما أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد"

(واختلف) في المراد بآل محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنهم الفرق الخمسة المتقدم بيانها في الترجمة من بني هاشم لأنهم الذين آووه ونصروه فاستحقوا الكرامة بخلاف بني أبي لهب فتحل لهم الزكاة وإن كانوا من بني هاشم لأنهم آذوا النبي صلى الله تعالي عليه وعلى آله وسلم فاستحقوا الإهانة.

وذهب مالك وأحمد إلى أن آل النبي صلى الله تعالي عليه وعلى آله وسلم بنو هاشم مطلقًا حتى من أسلم من بني أبي لهب لعموم حديث (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) رواه مسلم. وقد أسلم عتبة ومعتب ابنا أبي لهب عام الفتح وسرّ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. بإسلامهما ودعا لهما وشهدا معه حنينًا والطائف وقد أعقبا. وذهب الشافعي وجماعة إلى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهو قول لبعض المالكية وأحمد لأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعطاهم من سهم ذوى القربى لم يعط أحدًا من قبائل قريش غيرهم، فإن ذلك بدل ما حرموه من الزكاة. لحديث جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سهم ذوى القربي في بني هاشم وبني المطلب.

وترك بني نوفل وبني شمس فأتيت أنا وعثمان ابن عفان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقلنا يا رسول الله: هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للوضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة؟ فقال صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم: إنا وبني المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن شيء واحد وشبك بين أصابعه.

رواه المصنف في "باب في بيان موضع قسم الخمس وسهم ذوى القربي" من "كتاب الخراج والفئ والإمارة" وأشار صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالتشبيك إلى نصرتهم إياه نصرة المؤانسة والموافقة حينما دخلوا في شعب أبي طالب لما تعاهدت قريش على مقاطعة بني هاشم في البيع والشراء والنكاح

ص: 292

وغيرها فانجاز البطنان المذكوران إلى شعب أبي طالب وبقوا فيه محصورين نحوثلاث سنين إلا أبا لهب فلم يكن معهم

(وأجاب الأولون) بأن بني المطلب إنما أعطوا من خمس الخمس لنصرتهم وموالاتهم بني هاشم لا لمجرد القرابة، بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة ولم يعطوا شيئًا، والنصرة لا تقتضي منع الزكاة. فلهم الأخذ منها إذا توفر فيهم سبب الأخذ لدخولهم في عموم من يستحق الصدقة. وإنما خرج بنوهاشم لحديث "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة. فوجب أن يختص المنع ببني هاشم ولا يصح قياس بني الطلب عليهم لأن بني هاشم أقرب إليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأشرف وهم آله. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة وكذا حكى الإجماع ابن رسلان. "وأما ما قاله الطبري" من أنه روى عن أبي حنيفة جواز دفعها إليهم مطلقًا، وعن أبي يوسف أنها تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم "فهو مردود" بأن الطحاوي الذي هو أعلم الناس بمذهب أبي حنيفة وأقوال صاحبه نقل عن أبي يوسف أن صدقة التطوع تحرم علي بني هاشم، فصدقة الفرض أشد حرمة مطلقًا. وأما ما نسب إلى أبي حنيفة من جواز دفعها إليهم مطلقًا محمول على ما إذا حرموا حقهم من سهم ذوى القربي اهـ

"وما رواه الحاكم" من أن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله: إنك حرمت علينا صدقات الناس فهل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض قال نعم "ضعيف" لا يصلح لتخصيص العمومات الصحيحة. قال في فتح القدير ولفظه "يعني الحديث" للطبرانى "لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء إنما هي غسالة أيدى الناس، وإن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم" يوجب تحريم صدقة بعضهم على بعض وكذا ما رواه البخاري عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "نحن أهل البيت لا تحل لنا الصدقة" ثم لا يخفى أن هذه العمومات تشمل الصدقة النافلة والواجبة اهـ

أما الواجبة كالزكاة والكفارات بأنواعها وجزاء الصيد وعشر الخارج من الأرض فلا خلاف عندهم في عدم جواز إعطائها لبني هاشم. وأما صدقة التطوع وغلة الوقف فالراجح عندهم أنها لا تدفع لهم إلا على وجه الهدية لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "كان إذا أتى بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل، وإن قيل صدقة لم يأكل، وقال لأصحابه كلوا" رواه الشيخان.

ولحديث أنس أول الباب الآتي في قصة لحم بريرة. قال الخطابي: وكأن المعنى في ذلك أن الهدية إنما يراد بها ثواب الدنيا فكان صلى الله عليه وعلي آله وسلم يقبلها ويثيب عليها فتزول المنة عنه والصدقة يراد بها ثواب الآخرة فلا ينبغي، أن تكون يد أعلى من يده صلى الله تعالى عليه وعلى أله وسلم في أمر الآخرة اهـ

أما مواليهم فقد قال بحرمة الصدقة عليهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد والناصر والمؤيد بالله وابن الماجشون المالكي. وذهب مالك وبعض الشافعية إلى جواز دفع الزكاة إليهم لأنهم

ص: 293

ليسوا بقرابة ولاحظ لهم في سهم ذوى القربي. فلا يحرمون من الصدقة كسائر الناس ولأن علة التحربم وهي الشرف مفقودة فيهم

(وحديث الباب) حجة عليهم: لا قيام للعلة مع الدليل الصحيح الصريح. وهذا في صدقة الفرض، وكذا صدقة التطوع على الراجح عند الحنفية. والمعتمد عند المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز للآل ومواليهم الأخذ من صدقة التطوع قياسًا علي الهدية والهبة والوقف. وإذا منعت الآل من حقهم في سهم ذوى القربى لم يعطوا من الزكاة عند أحمد وهو الصحيح من مذهب الشافعي لعموم الأدلة المانعة، ولأن منعهم من الزكاة لشرفهم لقرابة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو باق فبيقى المنع. وذهب مالك والاصطخري من الشافعية والطحاوي من الحنفية إلى جواز دفعها إليهم حينئذ

(فقه الحديث) دل الحديث على تحريم الزكاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وآله ومواليهم على ما تقدم بيانه

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والنسائي والطحاوي وكذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححوه، والترمذي وقال حديث حسن صحيح

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -الْمَعْنَى- قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ الْعَائِرَةِ فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا إِلَاّ مَخَافَةُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً.

(ش) و (حماد) بن سلمة كما في الطحاوي

(قوله كان يمر بالتمرة العائرة الخ) بالهمزة أي الساقطة التي لا يعرف لها مالك. من عار الفرس يعير إذا انطلق من مربطه هائمًا

(والحديث) أصل في الورع وفي أن كل مالًا يتببن الإنسان إباحته ينبغي اجتنابه. وعلى "أن التمرة" ونحوها من الطعام اليسير الذي يظن أن صاحبه لا يطلبه، إذا وجد في نحوطريق "لا يعد لقطة" فله أخذه وأكله إن لم يتورّع

(والحديث) أخرجه أيضًا الطحاوي

(ص) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا أَبِي عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ "لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا".

(ش)(أبو نصر) على بن نصر تقدم بالرابع ص 32. و (قتادة) بن دعامة

(قوله لأكلتها) يعني بلا توقف على تعريف (وفي هذا) دليل على أن المحقر من الطعام إذا وجد يباح أكله ولا يتوقف على تعريف؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بين أنه لم يمنعه من أكل التمرة إلا خشية كونها من الصدقة. وقد روى ابن أبي شيبة عن ميمونة زوج النبي صلى الله تعالى عليه

ص: 294

وعلى آله وسلم أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت: لا يحب الله الفساد "وترك" النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أكلها "تورعًا" وليس بواجب باتفاق، وذلك أن نحو التمرة صاحبها لا يطلبها عادة ولا يبقى له مطمع فيها. وفيه دليل أيضًا على تحريم الصدقة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولو تطوعًا لعموم لفظ الصدقة

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد وكذا البخاري ومسلم والطحاوي من طريق منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا.

(ش) أي روى الحديث المذكور هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة كما رواه عنه خالد بن قيس (ورواية هشام) أخرجها مسلم قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا معاذ ابن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وجد تمرة الخ

(والحاصل) أن الحديث رواه حماد بن سلمة وخالد وهشام عن قتادة: أما رواية حماد، ففيها حكاية ما وقع منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من عدم أخذ التمرة وأنه كان لخشية أن تكون من الصدقة ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورواية خالد وهشام فيهما أن ذلك من قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِي إِبِلٍ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ.

(ش)(قوله بعثنى أَبي في إبل أَعطاها إياه من الصدقة) أي أرسلني في شأن إبل كان أعطاها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للعباس من الصدقة قضاء عن سلف كان تسلفه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم منه لأهل الصدقة، فلما جاءت إبل الصدقة، رد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم منها ما تسلفه من العباس، فأراد العباس تبديلها من غير إبل الصدقة تورعًا وتنزها عن أن يصله شيء من الصدقات ولو باعتبار الأصل. يدل على هذا قوله في الرواية الآتية "يبدلها" وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة وأنه لا حاجة إلى قول البيهقي: هذا الحديث يحتمل أن يكون قبل تحريم الصدقة على بنى هاشم فصار منسوخًا اهـ

(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي قاله المنذري

ص: 295