الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عتاب يوم مات أبو بكر اهـ ونحوه لابن عبد البر. ورواه الدارقطني من طريق الواقدي عن عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب ابن أسيد الخ لكن قال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر عتابًا مرسل اهـ على أن الواقدي ضعيف. وقال النووي هذا الحديث وإن كان مرسلًا لكن اعتضد يقول الأئمة اهـ
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.
(ش)(قوله بإسناده ومعناه) أي بإسناد حديث عبد الرحمن بن إسحاق السابق ومعناه.
(ولفظه) عند الدارقطني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال في زكاة الكرم إنها تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدي زكاته زبيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمرًا.
ورواه أيضًا من عدة طرق (ولفظه) عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم
(باب في الخرص)
أي تقدير ما على النخل من الرطب تمرًا وما على الكرم من العنب زبيبًا
(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ".
(ش)(رجال الحديث)(عبد الرحمن بن مسعود) بن نيار الأنصاري. روى عن سهل بن أبي حثمة. وعنه خبيب بن عبد الرحمن. قال ابن القطان لا يعرف حاله. وذكره ابن حبان في الثقات وقال التقريب مقبول من الرابعة. وقال البزار معروف. روى له أبو داود والنسائي والترمذي هذا الحديث فقط
(معنى الحديث)
(قوله إذا خرصتم فجذوا) أي إذا قدر العامل الثمار وعرفتم حق الله فيها فاقطعوا منها ما شئتم. وهو أمر للإباحة يقال جذه يجذه من باب قتل إذا قطعه، ويحتمل أن جذوا فعل ماض معطوف على الشرط وجوابه محذوف أي إذا
قدرتم الثمار ثم قطعها أربابها فخذوا زكاتها. وفي بعض النسخ فخذوا بالخاء والذال المعجمتين أي إذا قدرتم الثمار فقد أبيح لكم أخذ الزكاة. وفي بعضها فجدوا بالجيم والدال المهملة من الجد بمعنى الاجتهاد. يقال جد يجد من بابي قتل وضرب إذا اجتهد. والمعنى إذا قدرتم الثمار فاجتهدوا في التقدير خشية الإجحاف بالفقراء أو أرباب الأموال. وفي بعضها فحذوا بالحاء المهملة والذال المعجمة من الحذ وهو الجذ
(قوله ودعوا الثلث) يحتمل أن يكون المراد اتركوا ثلث الزكاة ليتصدق به رب المال بنفسه على أقاربه وجيرانه فلا يغرم لهم من ماله شيئًا. ويحتمل أن يكون المراد اتركوا الثلث من نفس الثمرة فلا يؤخذ عليه زكاة رأفة بأرباب الأموال فإنه يكون منه الساقطة والهالكة وما يأكله الطير والناس فلو أخذت الزكاة على جميع المال أضر بربه. وكان عمر بن الخطاب يأمر الخرّاص بذلك. وبه قال أحمد. قال في المغني على الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب الأموال لأنهم يحتاجون إلى الأكل وأضيافهم ويطعمون جيرانهم وأهلهم وأصدقاءهم وسؤالهم ويكون في الثمرة الساقطة وينتابها الطير وتأكل منه المارة. فلو استوفى العامل الكل منهم أضرّ بهم. وبهذا قال إسحاق والليث وأبو عبيد. والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعي باجتهاده فإن رأى الأكلة كثيرًا ترك الثلث. وإن كانوا قليلًا ترك الربع: وذكر حديث الباب. وقال. وروى أبو عبيد بإسناده عن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا بعث الخراص قال خففوا على الناس فإن في المال العرية والواطئة والأكلة اهـ
والعرية نخلات يهبها رب المال لشخص يجنى ثمارها. والواطئة المارة في الطريق سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين. والأكلة أرباب الثمار وأقاربهم وجيرانهم. وبترك الثلث من الثمرة قال مالك والشافعي في الجديد. وقال في القديم يدع لأهل الثمار نخلة أو نخلات يأكلها أهله ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم. ولا نعلم له دليلًا على ذلك
(قوله فإن لم تدعوا أو تجذوا الخ) أي إن لم يترك العمال الثلث أو إن لم يقطع أرباب الأموال من الثمر شيئًا فاتركوا الربع على ما ذكر، فالخطاب في قوله تدعوا للعمال. فالخيار لهم بين ترك الثلث أو الربع. والخطاب في قوله تجذوا لأرباب الأموال. وفي نسخة أو تجدوا بالدال المهملة أي إن لم تجدوا ترك الثلث مناسبًا فدعوا الربع فأو للشك من الراوي
(وفي الحديث) دلالة على مشروعية الخرص وهو قول أكثر أهل العلم. قال الماوردي الدليل على جواز الخرص ورود السنة قولًا وفعلًا وامتثالًا أما القول فحديت عتاب، وأما الفعل لحديث البخاري. وأما الامتثال فما روى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان له خراصون اهـ
وحديث عتاب الحديث السابق: وحديث البخاري ما رواه بسنده إلى أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القوى إذ امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله تعالى عليه
وعلى آله وسلم لأصحابه اخرصوا. وخرص رسول الله صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عشرة أوسق (الحديث)
واختلف في حكمه وفيم يكون: فذهب مالك وأصحابه إلى وجوبه في العنب والرطب فقط وهو قول شريح وأبي جعفر وبعض أهل الظاهر وقول للشافعي. وقالت الشافعية والحنابلة يسن فيهما لا في غيرهما. واستدل هؤلاء بحديث الباب والذي قبله. قال في النيل: قيل ويقاس علي الرطب والعنب غيرهما مما يمكن ضبطه بالخرص. واختلف في خرص الزرع فأجازه للمصلحة الإِمام يحيى اهـ ببعض تصرف:
لكن الراجح قصر الخرص على العنب والتمر وقوفًا مع النص.
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز الخرص لأنه ظن وتخمين ولحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخرص وقال: أرأيتم إن هلك التمر أيحب أحدكم أن يأكل. مال أخيه بالباطل؟ رواه الطحاوي
(وأجابوا) عن حديث الباب ونحوه بأنه كان قبل تحريم الربا ثم نسخ. ودعوى أن تحريم الربا متقدم على الخرص غير مسلم. فإن تحريم الربا إنما كان في حجة الوداع كما في حديث جابر الطويل الآتي للمصنف في "باب صفة حج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وعلى فرض عدم النسخ فالخرص إنما كان تخويفًا للأكرة لئلا يخونوا. فان فعل لذلك فلا بأس والأكرة بفتحات جميع أكار وهو من يزرع الأرض. وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة
(وأجيب) بأن العمل بالخرص بقي طول حياته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعمل به أبو بكر وعمر في زمانهما. فقد روى الحاكم من طريق حماد عن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعثه إلى خرص التمر وقال: إذا أتيت أرضًا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون. قال الخطابي وعامة الصحابة على تجويزه والعمل به ولم يذكر عن أحد منهم خلاف اهـ
وقال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين: المثال التاسع والعشرون رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها. ثم ذكر أحاديث الخرص وقال: ادّعى جماعة رد هذه السنن كلها بقوله تعالى {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} قالوا والخرص من باب القمار والميسر فيكون تحريمه ناسخًا لهذه الآثار، وهذا من أبطل الباطل. فإن الفرق بين القمار والميسر والخرص المشروع كالفرق بين البيع والربا والميتة والمذكاة. وقد نزه الله رسوله وأصحابه عن تعاطي القمار وعن شرعه وإدخاله في الدين. ويالله العجب أكان المسلمون يقامرون إلى زمن خيبر؟ ثم استمروا على ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين ثم انقضى عصر الصحابة وعصر التابعين على القمار ولا يعرفون أن الخرص قمار حتى بينه بعض فقهاء الكوفة. هذا والله الباطل حقًا والله الموفق للصواب اهـ ببعض تصرف
وقولهم إن الخرص كان تخويفًا للأكرة دعوى لا دليل عليها بل يردها حديث الباب السابق. ومن هذا تعلم أن الراجح. القول