المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب متى تؤدى - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٩

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب القيام للجنازة)

- ‌(باب الركوب في الجنازة)

- ‌(باب المشي أمام الجنازة)

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

- ‌(باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم)

- ‌(باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه)

- ‌باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌(باب الدعاء للميت)

- ‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

- ‌(باب في اللحد)

- ‌(باب كيف يجلس عند القبر)

- ‌(باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره)

- ‌(باب الرجل يموت له قرابة مشرك)

- ‌ إسلام أبي قحافة

- ‌(باب في تعميق القبر)

- ‌(باب تسوية القبر)

- ‌(باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

- ‌(باب كراهية الذبح عند القبر)

- ‌(باب الميت يصلي على قبره بعد حين)

- ‌(باب في كراهية القعود على القبر)

- ‌(باب المشي بين القبور بالنعل)

- ‌(باب تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث)

- ‌(باب في الثناء على الميت)

- ‌(باب في زيارة القبور)

- ‌(باب في زيارة النساء القبور)

- ‌(باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها)

- ‌(كتاب الزكاة)

- ‌باب

- ‌(باب ما تجب فيه الزكاة)

- ‌(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي)

- ‌(باب في زكاة السائمة)

- ‌(باب رضا المصدق)

- ‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

- ‌(باب تفسير أسنان الإبل)

- ‌(باب أين تصدق الأموال

- ‌(باب صدقة الرقيق)

- ‌(باب صدقة الزرع)

- ‌(باب زكاة العسل)

- ‌(باب في خرص العنب)

- ‌(باب في الخرص)

- ‌(باب متى يخرص التمر

- ‌(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة)

- ‌(باب زكاة الفطر)

- ‌(باب متى تؤدى

- ‌(باب كم يؤدي في صدقة الفطر

- ‌(باب من روى نصف صاع من قمح)

- ‌(باب في تعجيل الزكاة)

- ‌(باب الزكاة تحمل من بلد إلى بلد)

- ‌(باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى)

- ‌(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)

- ‌(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌(باب كراهية المسألة)

- ‌(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

- ‌(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة)

- ‌(باب حق السائل)

- ‌(باب الصدقة على أهل الذمة)

- ‌(باب ما لا يجوز منعه)

- ‌ الشركة في الكلأ

- ‌(باب المسألة في المساجد)

- ‌(باب الرجل يخرج من ماله)

- ‌(باب المرأة تصدق من بيت زوجها)

الفصل: ‌(باب متى تؤدى

الحسنات يذهبن السيئات

(قوله وطعمة للمساكين) أي ليكون قوتهم يوم العيد مهيًا لهم تسوية بين الفقير والغني في وجدان القوت ذلك اليوم. وطعمة بضم الطاء وسكون العين المهملتين الطعام الذي يؤكل. وروى الدارقطني وابن عدي من حديث ابن عمر مرفوعًا "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، وهو ضعيف لأن في سنده محمد بن عمر الواقدي

(وتمسك بظاهر حديث الباب) الحسن البصري فقال: إنما تجب زكاة الفطر على من يجب عليه الصوم فقط لا على الصغير لأنه إذا لم يلزمه الصيام فلا تلزمه طهرته. وقال أكثر أهل العلم يجب إخراجها عن الصغير لأن علة الإيجاب مركبة من الطهرة والطعمة رعاية لجانب المساكين، ولحديث ابن عمر الآتي في "باب كم يؤدي في صدقة الفطر" فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم زكاة الفطر صاعًا فذكر معنى مالك زاد والصغير والكبير

(قوله من أدّاها قبل الصلاة الخ) أي قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة يثاب عليها ثوابًا كاملًا، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات المطلقة التي يتصدق بها في سائر الأوقات. فهي أقل ثوابًا من المؤدّاة قبل الصلاة

(ولا دليل) في الحديث على أنها لا تقبل بل الذي فيه أن إخراجها قبل الصلاة أفضل لئلا يشتغل الفقير عن صلاة العيد بالسؤال. وعلى هذا أجمعت الأمة خلافًا لمن زعم أن ظاهر الحديث يدل على عدم إجزائها إذا أخرت عن الصلاة

(فقه الحديث) دل الحديث على مشروعية زكاة الفطر وتقدم بيان حكمها. وعلى أنها تكفر السيئات. وعلى أنها شرعت رأفة بالمساكين. وعلى أن وقت إخراجها قبل الصلاة ويأتي تمام الكلام على وقتها في الباب بعده

(والحديث) أخرجه أيضًا ابن ماجه والحاكم والدارقطني وقال ليس في رجاله مجروح

‌(باب متى تؤدى

؟ )

أي في أي وقت تؤدى زكاة الفطر؟

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ.

(ش)(زهير) بن معاوية

(قوله تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) أي قبل صلاة العيد أول يوم من شوال. فدل الحديث على أن وقت إخراج الزكاة قبل

ص: 220

صلاة العيد. والقبلية ظرف متسع. ولذا اختلفت الفقهاء في وقت الوجوب بعد اتفاقهم علي

أن إخراجها قبل صلاة العيد هو الأفضل. فقال أبو حنيفة والليث والهادي والقاسم إنه من

طلوع فجر يوم العيد. وهو رواية ابن القاسم عن مالك لأنه الوقت الذي يتعين به الفطر

الحقيقي، ولأنها قربة تتعلق بالعيد فلا يتقدم وقت وجوبها على يومه. وقال الثوري وأحمد والشافعي وإسحاق إنه من غروب شمس آخر يوم من رمضان. وهو رواية أشهب عن مالك واستدلوا بقول ابن عباس في حديثه السابق: فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر. والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب الشمس من آخر يوم منه. وتظهر ثمرة الخلاف فيمن ولد قبل طلوع الفجر وبعد غروب الشمس فتجب الزكاة عنه على القول الأول دون الثاني

(قوله وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك الخ) وفي نسخة فكان ابن عمر بالفاء أي كان ابن عمر يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. وكذا غيره من الصحابة كانوا يؤدونها قبل يوم الفطر. ففي البخاري بعد ذكر حديث ابن عمر: كان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وهذا إشارة إلى جميعهم فهو إجماع.

وفي رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب قال: قلت لنافع متى كان ابن عمر يعطي؟ قال إذا قعد العامل قلت متى كان يقعد؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاث: ولعلهم استندوا في فعلهم هذا إلى ما أخرجه البخاري من حديث أبى هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بحفظ زكاة رمضان. الحديث. وفيه أن أبا هريرة أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من طعام زكاة الفطر الذي جمع تحت يده ووكل إليه حفظه. فدل ذلك على أنهم كانوا يعجلونها قبل العيد بثلاث ليال زمن النبي صلى الله تعالى وعلى آله وسلم.

وممن جوز تقديمها يوما أو يومين الكرخي ومالك وهو مشهور مذهب الحنابلة. وقالوا لا يجوز تعجيلها أكثر من ذلك وفي المغني لابن قدامة الحنبلي وقال بعض أصحابنا يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. وأجاز الشافعي تقديمها من أول رمضان لأن سببها الصوم والفطر بعده فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب. وجوز الهادي والقاسم وأبو طالب والعباس تقديمها ولو إلى عامين. وقالت الحنفية يجوز تقديمها مطلقًا من غير تفصيل يين مدة ومدة على الصحيح لأن سبب الوجوب قد وجد وهو رأس يمونه ويلي عليه. يعنون به من تلزمه نفقته. فصار كإخراج الزكاة بعد وجود النصاب.

وقال الزيلعي وعند خلف بن أيوب يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان لا قبله لأنها صدقة الفطر ولا فطر قبل الشروع في الصوم. وقيل يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان. وقيل في العشر الأخير.

ص: 221