المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٩

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب القيام للجنازة)

- ‌(باب الركوب في الجنازة)

- ‌(باب المشي أمام الجنازة)

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

- ‌(باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم)

- ‌(باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه)

- ‌باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌(باب الدعاء للميت)

- ‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

- ‌(باب في اللحد)

- ‌(باب كيف يجلس عند القبر)

- ‌(باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره)

- ‌(باب الرجل يموت له قرابة مشرك)

- ‌ إسلام أبي قحافة

- ‌(باب في تعميق القبر)

- ‌(باب تسوية القبر)

- ‌(باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

- ‌(باب كراهية الذبح عند القبر)

- ‌(باب الميت يصلي على قبره بعد حين)

- ‌(باب في كراهية القعود على القبر)

- ‌(باب المشي بين القبور بالنعل)

- ‌(باب تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث)

- ‌(باب في الثناء على الميت)

- ‌(باب في زيارة القبور)

- ‌(باب في زيارة النساء القبور)

- ‌(باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها)

- ‌(كتاب الزكاة)

- ‌باب

- ‌(باب ما تجب فيه الزكاة)

- ‌(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي)

- ‌(باب في زكاة السائمة)

- ‌(باب رضا المصدق)

- ‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

- ‌(باب تفسير أسنان الإبل)

- ‌(باب أين تصدق الأموال

- ‌(باب صدقة الرقيق)

- ‌(باب صدقة الزرع)

- ‌(باب زكاة العسل)

- ‌(باب في خرص العنب)

- ‌(باب في الخرص)

- ‌(باب متى يخرص التمر

- ‌(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة)

- ‌(باب زكاة الفطر)

- ‌(باب متى تؤدى

- ‌(باب كم يؤدي في صدقة الفطر

- ‌(باب من روى نصف صاع من قمح)

- ‌(باب في تعجيل الزكاة)

- ‌(باب الزكاة تحمل من بلد إلى بلد)

- ‌(باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى)

- ‌(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)

- ‌(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌(باب كراهية المسألة)

- ‌(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

- ‌(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة)

- ‌(باب حق السائل)

- ‌(باب الصدقة على أهل الذمة)

- ‌(باب ما لا يجوز منعه)

- ‌ الشركة في الكلأ

- ‌(باب المسألة في المساجد)

- ‌(باب الرجل يخرج من ماله)

- ‌(باب المرأة تصدق من بيت زوجها)

الفصل: ‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

ثم قالا له إن نفرًا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا قال فأين هم؟ قالا هم في أرضك فابعث إليهم فبعث إليهم فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه فسلم ولم يسجد فقالوا له مالك لا تسجد للملك؟ قال إنا لا نسجد إلا لله عز وجل قال وما ذاك؟ قال إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة، قال عمرو بن العاصي فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مريم قال ما تقولون في عيسى ابن مريم وأمه؟ قالوا نقول كما قال الله عز وجل هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفترضها ولد "أي لم يؤثر فيها يعني قبل المسيح" قال فرفع عودًا من الأرض ثم قال يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوى "بضم فسكون أي ما ينسى" هذا مرحبًا بكم وبمن جئتم من عنده أشهد أنه رسول الله فإنه الذي نجد في الإنجيل وإنه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم انزلوا حيث شئتم والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه، وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرًا وزعم أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم استغفر له حين بلغه موته

(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

أي يحعل له علامة

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ح وَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ نَا حَاتِمٌ -يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ- بِمَعْنَاهُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ- قَالَ كَثِيرٌ قَالَ الْمُطَّلِبُ قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ- كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ "أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي".

ص: 53

(ش)(رجال الحديث)(سعيد بن سالم) القداح أبو عثمان المكي. روى عن ابن عمر وأيمن بن نابل وإسراءيل بن يونس والثوري وطائفة. وعنه ابن عيينة ويحيى بن آدم وأسد ابن موسى والشافعي وآخرون، وثقه ابن معين وقال أبو حاتم محله الصدق وقال ابن عدي حسن الحديث وأحاديثه مستقيمة وهو عندي صدوق لا بأس به وقال العجلي كان يرى الإرجاء وليس بحجة. وقال ابن حبان كان يرى الإرجاء ويهم في الأخبار حتى يجئ بها مقلوبة حتى خرج عن حد الاحتجاج به. روى له أبو داود والنسائي. و (كثير بن زيد) الأسلمي ثم السهمى مولاهم أبو محمَّد. روى عن سالم بن عبد الله والوليد بن كثير وعبد الرحمن بن كعب وعمر بن عبد العزيز وجماعة. وعنه مالك بن أنس وسلمان بن بلال وحماد بن زيد وحاتم بن إسماعيل وآخرون ضعفه النسائي ويعقوب بن شيبة، وقال أبو زرعة صدوق فيه لين وقال أبو حاتم صالح ليس بالقوي يكتب حديثه. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. و (المطلب) بن عبد الله بن حنطب تابعي تقدم بالرابع ص 69

(معنى الحديث)

(قوله لما مات عثمان بن مظعون الخ) هو أول من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع. لما رواه الحاكم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يرتاد لأصحابه مقبرة يدفنون فيها فكان قد طلب نواحي المدينة وأطرافها ثم قال أمرت بهذا الموضع يعني البقيع. وكان يقال بقيع الخبخبة، وكان أكثر نباته الغرقد وكان أول من قبر هناك عثمان بن مظعون فوضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حجرًا عند رأسه، وقال هذا قبر فرطنا وكان إذا مات أحد من المهاجرين بعده قيل يا رسول الله أين ندفنه؟ فيقول عند فرطنا عثمان في مظعون. ومن صفاته التي امتاز بها أنه لم يشرب الخمر قط لا في الجاهلية ولا بعد الإِسلام وكان يقول لا أشرب ما يضحك بي من دونى

(وقوله فقام إليه الخ) أي إلى الحجر وفي نسخة فقام إليها

(قوله قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك الخ) يدل على أن الحديث مرسل وأن الصحابي الذي أخبر المطلب متأكد من الحديث

(قوله ثم حملها فوضعها عند رأسه) أي وضعها على القبر محاذية لرأس ابن مظعون. وأنث الضمير العائد على الحجر باعتبار أنه صخرة

(قوله أتعلم بها قبر أخي الخ) وفي نسخة أعلم أي أجعلها علامة على قبره لأعرفه بها وأدفن إلى جانب قبره من مات من أهلي بعده وليس المراد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يدفن من مات من أهله مع عثمان في قبر واحد لأن القبر بمجرد الدفن فيه صار حبسًا على صاحبه لا يجوز الدفن فيه حتى يبلى الميت ولا نعلم في ذلك خلافًا إلا للضرورة ككثرة الموتى وعسر دفن كل واحد في قبر فيجوز حينئذ دفن الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر كما تقدم في قتلى أحد. وسماه صلى الله تعالى عليه

ص: 54

وعلى آله وسلم أخا تشريفًا له أو لأنه كان أخاه من الرضاع. وأول من مات من أهله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولحق بعثمان ابنه إبراهيم، ولما مات قال له النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون. وقال نحو ذلك لما ماتت ابنته زينب كما في رواية الحاكم عن ابن عباس وفيه فلما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ألحقوها بسلفنا الخير عثمان بن مظعون

(فقه الحديث) دل الحديث على استحباب إتخاذ علامة على القبر بنحو حجر ليعرف لكن ليس على الهيئة التي اعتادهاكثير من أهل زماننا من المبالغة في تسويته ونقشه ورفعه ورسم عمامة أو قلنسوة أعلاه. وعلى استحباب جمع الموتى الأقارب في مكان واحد بأن يقارب بين قبورهم وذلك لأنه أيسر لزيارتهم وأبعد عن اندراس قبورهم

(والحديث) أخرجه أيضًا البيهقي وابن أبي شيبة وأخرجه ابن ماجه عن كثير بن زيد عن زينب بنت نبيط عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة. قال المنذري وفي سنده كثير بن زيد وقد تكلم فيه غير واحد

(باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟ )

أي في بيان أن من يحفر القبر ويجد عظام الميت هل يتباعد عن مكان العظام؟

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ -يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا".

(ش) الغرض منه بيان أن الميت يتأذى مما يتأذى منه حال حياته فلا يهان ميتًا كما لا يهان حيًا. فقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته قال ابن حجر ومن لوازمه أنه يستلذ بما يستلذ به الحي اهـ

أو أن المراد كما يحرم كسر عظم الحيّ يحرم كسر عظم الميت. وذكر السيوطي في "درجات الصعود حاشية أبي داود" سبب هذا الحديث عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في جنازة فجلس النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على شفير القبر وجلسنا معه فأخرج الحفار عظما ساقًا أو عضدًا فذهب ليكسره فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تكسره فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيًا ولكن دسه بجانب القبر.

ص: 55