الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله إن الخازن، أي هو والمالك متصدقان ولكل واحد منهما أجر الصدقة، فاللمالك أجر ما نفق من ماله، وللخازن أجر إيصاله للمستحق. ويجوز أن يكون بكسر القاف جمعًا، أي هو متصدق من المتصدقين. والمراد المشاركة في أصل الثواب، ولا يلزم استواؤهما فيه، فقد يكون ثواب المالك أكثر كما إذا أعطى خازنه مائة درهم ليوصلها إلى مستحق على باب الدار ونحوه، وقد يكون ثواب الخازن أكثر كما إذا أعطاه المالك درهما ليوصله إلى محتاج بعيد، وقد يكون أجرهما سواء كما إذا كانت قيمة المتصدق به توازي عمل الخازن. وقد يحتمل أن يكون ثواب الخازن والمالك سواء مطلقًا، لأن الأجر فضل الله يؤتيه من يشاء لا يدرك بقياس ولا هو بحسب الأعمال، والمختار الأول
(فقه الحديث) دل الحديث على الترغيب في الأمانة وحسن النية في الطاعة والتعاون في الخير، لما يترتب على ذلك من المشاركة في الأجر
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والبخاري ومسلم والنسائي
(باب المرأة تصدق من بيت زوجها)
بحذف إحدى التاءين، وفي بعض النسخ تتصدق بإثباتها أي هل يجوز لها ذلك؟
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ".
(ش)(أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله. و (منصور) بن المعتمر. و (شقيق) بن سلمة و (مسروق) بن الأجدع
(قوله إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها) أي بعد إذنه ولو دلالة، وفي رواية الترمذي إذا تصدقت. وفي رواية البخاري ومسلم "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها" وقيد بالطعام لأنه الذي يسمح به عادة بخلاف الدراهم الدنانير، فإن إنفاق المرأة منها لا يكون إلا بالإذن الصريح
(قوله غير مفسدة) أي غير قاصدة بالإعطاء إفساد بيت الزوج وغير معطية ما لم تجر العادة باعطائه
(قوله كان لها أجر ما أنفقت) أي أجر إنفاقها، فما مصدرية
(قوله ولخازنه مثل ذلك) أي مثل أجر المالك، لكن بالشروط المذكورة في الحديث السابق، والمراد التساوي في أصل الأجر، فلا ينافي أنه قد يحصل التفاوت كما تقدم
(قوله لا ينقص بعضهم أجر بعض) أي لا يزاحم بعضهم بعضًا في
الأجر بل كل يأخذ أجره موفورًا على حسب حاله. وفي رواية الترمذي والنسائي "ولا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئًا، الزوج بما كسب ولها بما أنفقت، والحديث محمول على ما إذا علمت المرأة والخادم رضا صاحب المال بالانفاق منه بإذن صريح أو مفهوم من العرف والعادة كإعطاء السائل ما جرت العادة بإعطائه له، وكان المالك كغالب الناس في الرضا بذلك، فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان يبخل بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك فيه، لم يجز للمرأة ولا غيرها التصدق من ماله إلا باذن صريح، وكذا إذا كان المعطي زائدًا مما اعتيد إعطاؤه.
قال الحافظ في الفتح: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجهًا، فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يؤبه به. ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري، ويحتمل أن يكون ذلك محمولًا على العادة. ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وفي مصالحه. ومنهم من فرق بين الزوجة والخادم بأن الزوجة لها حق في مال الزوج ولها النظر في بيته فجاز لها أن تتصدق بما لا يكون إسرافًا بل بالمعتاد وما يعلم أنه لا يضر زوجها، وأما الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه ولا حق فلا بدّ من الإذن الصريح في عطيته دون الزوجة اهـ بتصرف
(فقه الحديث) دل الحديث على ترغيب المرأة والخادم في إكرام السائل وعدم رده خائبًا بإعطائه مطلوبه إذا لم يتجاوز العادة والعرف وعلم من حال المالك بالسماح بذلك، لما يترتب على ذلك من الأجر والثواب
(والحديث) أخرجه أيضًا الشيخان والنسائي، وكذا الترمذي من طريق عمرو بن مرة. قال سمعت أبا وائل يحدّث عن عائشة الحديث، وقال حديث حسن، وأخرجه أيضًا من طريق منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة، وقال هذا حديث حسن صحيح. وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل لأنه لا يذكر في حديثه عن مسروق اهـ
وأخرجه ابن ماجة في "باب ما للمرأة من مال زوجها" من "أبو اب التجارة"
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- النِّسَاءَ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا -قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأُرَى فِيهِ وَأَزْوَاجِنَا- فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَقَالَ "الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ الرَّطْبُ الْخُبْزُ وَالْبَقْلُ وَالرُّطَبُ.
(ش)(رجال الحديث)(محمد بن سوار) بتشديد الواو ابن راشد الأزدي أبو جعفر
الكوفي نزيل مصر. روى عن وكيع وعبد السلام بن حرب وعبدة بن سليمان وأبي خالد الأحمر، وعنه أبو داود وأبو حاتم وعبد الحكم بن آدم الصدفي وغيرهم. قال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان يغرب. وفي التقريب صدوق يغرب من صغار العاشرة توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين. روى له أبو داود.
و(زياد بن جبير) بالتصغير (بن ماجة) بمثناة تحتية مشددة بن مسعود الثقفي البصري. روى عن ابن عمر وسعد والمغيرة بن شعبة. وعنه ابن أخيه سعيد بن عبيد الله ويونس بن عبيد والمغيرة بن عبد الله وآخرون. وثقه أحمد والنسائي وابن معين أبو زرعة. وفي التقريب ثقة من الثالثة وكان يرسل. روى له الجماعة
(المعنى)
(قوله لما بايع رسول الله النساء الخ) أي لما عاهدهن على أن لا يشركن باللهِ شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين الخ ما في الآية قامت امرأة جليلة أي عظيمة الجسم وقيل كبيرة السن، وقالت إنا كل الخ بفتح الكاف وتشديد اللام، أي ثقل وعالة على من ذكر، فإنا لا نكتسب ونعتمد على كسبهم
(قوله وأرى فيه وأزواجنا) بضم الهمزة أي أظن أن في الحديث زيادة وأزواجنا
(قوله فما يحل لنا من أموالهم) تعني ما يحل لنا تناوله والتصرف فيه بلا إذنهم
(قوله الرطب تأكله وتهدينه) أي يحل لكن الرطب بفتح الراء وسكون الطاء المهملة في الأصل ضد اليابس، والمراد به ما لا يدّخر ولا يبقى بل يسرع إليه الفساد كالفواكه والمطبوخ، وفسره المصنف بأنه الخبز والبقل، وهو في الأصل ما بنت في بزره، والمراد به هنا ما يؤكل من الخضروات، والرطب بضم الراء وفتح الطاء أي رطب التمر، وكذا العنب وسائر الفواكه الرطبة دون اليابسة، وخص ما ذكر بجواز تصرف الوالد والولد والزوج بلا توقف على إذن المالك لأن الخطب فيه يسير والفساد إليه سريع، فإذا ترك ولم يؤكل فسد وطرح بخلاف اليابس فإنه يدخر ولا يسرع إليه الفساد، فشأنه أن لا يسمح مالكه في التصرف فيه بلا إذنه. قال الخطابي: قد جرت العادة بين الجيران والأقارب أن يتهادوا رطب الفاكهة والبقول، وأن يغرفوا لهم من الطبيخ، وأن يتحفوا الضيف والزائر بما يحضرهم منها، فوقعت المسامحة في هذا الباب بترك الاستئذان له جريًا على العادة المستحسنة في مثله، وإنما يكون هذا لمن بسطت يده مال المالك من الآباء والأبناء دون الأزواج والزوجات، فإن الحال بين الوالد والولد ألطف من أن يحتاج معها إلى زيادة استقصاء في الاستئذان المشركة النسبية بينهما والبعضية الموجودة فيهما. فأما نفقة الزوجة على الزوج فإنها معاوضة عن الاستمتاع: وهي مقدرة بكمية ومتناهية إلى غاية، فلا يقاس أحد الأمرين بالآخر، وليس لأحدهما أن يفعل شيئًا من ذلك إلا باذن صاحبه اهـ بتصرف
أقول: وما ذكره من الفرق بين الآباء والأبناء وبين الأزواج والزوجات لعله مبني على ما وقع له من عدم ذكر الأزواج في الحديث، ويرده التصريح بالزوجة في الحديث السابق وغيره، وفي هذا الحديث أيضًا على ما هو في سائر النسخ من قوله: قال أبو داود: وأرى فيه وأزواجنا
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ يُونُسَ.
(ش) أي روى سفيان الثوري الحديث عن يونس بن عبيد كما رواه عن يونس عبد السلام بن حرب والغرض منه تقوية الحديث بأنه روى من طريقين
(فقه الحديث) دل الحديث على ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أحكام الدين: والسؤال عما خفي عليهن، وعلى جواز تصرف الولد في مال الوالد وعكسه والزوجة في مال زوجها إذا كان مما لا يدخر تصرفًا معتادًا بلا إذن صريح
(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ".
(ش)(عبد الرزاق) بن همام. و (معمر) بن راشد
(قوله من غير أمره) أي من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين مع وجود قرينة على الرضا، وإلا بأن شكت في الرضا كان عليها الوزر ولا أجر لها ويحتمل أن الحاديث محمول على ما إذا أنفقت من غير علمه مما أخذته لنفقتها فالأجر بينهما، أما الزوج فلكون المال من كسبه، وأما المرأة فلتصدقها من نفقتها، وبه يجمع بين هذا الحديث والحديث الآتي
(قوله فلها نصف أجره) وفي رواية البخاري فله نصف أجره. يعني أنهما سواء في الثواب، وليس المراد أن ثواب الصدقة ينصف بينهما بل كل واحد منهما له أجر كامل على ما تقدم، لا بد من هذا التأويل لما تقدم من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "لا ينقص بعضهم أجر بعض" ونظيره ما أخرجه مسلم من حديث عمير مولى أبي اللحم قال: كنت مملوكًا فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. أأتصدق من مال مواليّ بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما نصفان، أي الأجر قسمان وإن كان أحدهما أكثر من الأجر كما تقدم.
وقال الكرماني: إن ما تقدم من أنه لا ينقص بعضهم أجر بعض فيما إذا كان إنفاقها بأمر الزوج أما إذا لم يكن بأمره كما هنا بل تظن رضاه يكون لكل نصف الأجر إبقاء للحديث على ظاهره وجمعًا بين الأحاديث "وأما" ما أخرجه مسلم من طريق عمير المذكور قال "أمرني مولاي أن أقدد لحمًا فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لم ضربته؟ فقال يعطي طعامي من غير أن آمره قال "الأجر بينكما" "فهو" محمول على أن عميرًا تصدق بشيء يظن أن مولاه يرضى به فظهر خلافه فلعمير أجر لأنه فعل ما يعتقده مشروعًا بنية الطاعة، ولمولاه أجر في نظير ماله.
(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري، وكذا مسلم بلفظ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" أي للزوج أجر المتصدق به
(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ نَا عَبْدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ لَا إِلَاّ مِنْ قُوتِهَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَاّ بِإِذْنِهِ.
(ش)(عبدة) بن سليمان بن حاجب. (عبد الملك) بن عبد العزيز بن جريج. و (عطاء) ابن أبي رباح
(قوله قال لا إلا من قوتها الخ) أي قال أبوهريرة لما سئل عن تصدق المرأة من بيت زوجها، لا تتصدق إلا من قوتها الخاص بها الذي أعطاه الزوج لها والثواب بينهما كما تقدم، وليس لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه الصريح أو الضمني المعروف من القرائن كما علمت
(تنبيه) قد وجد في نسخه بعد هذا الحديث ما نصه، قال أبو داود "هذا يضعف حديث همام" أي حديث عطاء عن أبي هريرة الموقوف عليه يضعف حديث همام بن منبه عن أبي هريرة المرفوع، ووجهه أن إفتاء أبي هريرة بما يخالفه ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدل على أن الحديث المرفوع عنده معلول، لكن تقدم أنه لا منافاة بين الحديثين حتى يحتاج إلى هذا، وعلى فرض المنافاة فحديث همام صحيح مرفوع أخرجه الشيخان ولا علة فيه، فلا يضعفه حديث عطاء عن أبي هريرة الموقوف، ولذا خلت سائر النسخ من هذه الزيادة
(تذييل) قد ورد في هذا الباب عدة أحاديث في ظاهرها شيء من الاختلاف
(فمنها) ما يدل على إباحة إنفاق المرأة من مال زوجها وإن لم يأمرها إذا كان على الوجه المعتاد بلا إفساد وهو أول حديث في الباب "حديث مسروق عن عائشة"
(ومنها) ما قيد فيه إباحة إنفاقها بكون المتصدق به رطبًا وهو الحديث الثاني "حديث سعد بن أبي وقاص"
(ومنها) ما يدل على إباحة إنفاقها من مال زوجها من غير أمره وهو حديث همام بن منبه عن أبي هريرة
(ومنها) ما يدل على منعها من التصدق من مال زوجها إلا بإذنه وهو حديث عطاء عن أبي هريرة الموقوف. ومثله حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق المرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال من أفضل أموالنا. أخرجه بن ماجة في "باب ما للمرأة من مال زوجها" من "أبواب التجارات" والترمذي في الزكاة وقال حديث حسن
(ومنها) ما قيد فيه إباحة إنفاقها بكونه بطيب نفس وبكونها غير مفسدة وهو حديث مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنًا وللخازن مثل ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد تقدم ما يفيد الجمع بين هذه الأحاديث
(وحاصله) أن أمر الإنفاق يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الأزواج من المسامحة والرضا بذلك وعدمه وباختلاف المتصدق به، فقد يكون يسيرًا يتسامح فيه. وقد يكون كثيرًا لا يتسامح فيه وقد يكون رطبًا يخشى فساده فيتسامح في إنفاقه. وقد يكون يابسًا يدخر ولا يخشى فساده فلا يتسامح في إنفاقه
تم الجزء التاسع من المنهل العذب المورود، ويليه الجزء العاشر وأوله (باب في صلة الرحم)