المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب زكاة العسل) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٩

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب القيام للجنازة)

- ‌(باب الركوب في الجنازة)

- ‌(باب المشي أمام الجنازة)

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

- ‌(باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم)

- ‌(باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه)

- ‌باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌(باب الدعاء للميت)

- ‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

- ‌(باب في اللحد)

- ‌(باب كيف يجلس عند القبر)

- ‌(باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره)

- ‌(باب الرجل يموت له قرابة مشرك)

- ‌ إسلام أبي قحافة

- ‌(باب في تعميق القبر)

- ‌(باب تسوية القبر)

- ‌(باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

- ‌(باب كراهية الذبح عند القبر)

- ‌(باب الميت يصلي على قبره بعد حين)

- ‌(باب في كراهية القعود على القبر)

- ‌(باب المشي بين القبور بالنعل)

- ‌(باب تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث)

- ‌(باب في الثناء على الميت)

- ‌(باب في زيارة القبور)

- ‌(باب في زيارة النساء القبور)

- ‌(باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها)

- ‌(كتاب الزكاة)

- ‌باب

- ‌(باب ما تجب فيه الزكاة)

- ‌(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي)

- ‌(باب في زكاة السائمة)

- ‌(باب رضا المصدق)

- ‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

- ‌(باب تفسير أسنان الإبل)

- ‌(باب أين تصدق الأموال

- ‌(باب صدقة الرقيق)

- ‌(باب صدقة الزرع)

- ‌(باب زكاة العسل)

- ‌(باب في خرص العنب)

- ‌(باب في الخرص)

- ‌(باب متى يخرص التمر

- ‌(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة)

- ‌(باب زكاة الفطر)

- ‌(باب متى تؤدى

- ‌(باب كم يؤدي في صدقة الفطر

- ‌(باب من روى نصف صاع من قمح)

- ‌(باب في تعجيل الزكاة)

- ‌(باب الزكاة تحمل من بلد إلى بلد)

- ‌(باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى)

- ‌(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)

- ‌(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌(باب كراهية المسألة)

- ‌(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

- ‌(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة)

- ‌(باب حق السائل)

- ‌(باب الصدقة على أهل الذمة)

- ‌(باب ما لا يجوز منعه)

- ‌ الشركة في الكلأ

- ‌(باب المسألة في المساجد)

- ‌(باب الرجل يخرج من ماله)

- ‌(باب المرأة تصدق من بيت زوجها)

الفصل: ‌(باب زكاة العسل)

أو عشرين درهما بدلًا عن الجذعة ونحو ذلك بأن ذلك معين وليس بقيمة إذ لو كان قيمة لكان تعينه عبثًا لأن القيمة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة "وأجيب" عما قالوه من أن تقيد الصدقة بأنها شاة ونحوها زيادة على كتاب الله تعالى وهو يجري مجرى النسخ وهو لا يجوز بخبر الآحاد "بأن هذا" ليس بنسخ وإنما هو بيان للآية فإنها مجملة. إذا علمت هذا علمت أن الراجح أخذ الزكاة من عين المال لا يعدل عنه إلى القيمة إلا لحاجة كما تقدم

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ شَبَّرْتُ قِثَّاءَةً بِمِصْرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شِبْرًا وَرَأَيْتُ أُتْرُجَّةً عَلَى بَعِيرٍ بِقِطْعَتَيْنِ قُطِعَتْ وَصُيِّرَتْ عَلَى مِثْلِ عِدْلَيْنِ.

(ش) وفي بعض النسخ "قال أبو علي سمعت أَبا داود يقول شبرت الخ" وذكر هذا إشارة إلى كثرة البركة في المال الذي تؤخذ زكاته وأنه ينمو نموًا عظيمًا، وإشارة إلى أنه دخل مصر وأنه كان من الرحالين الذين يجولون البلاد. والأترجة بضم الهمزة وسكون المثناة الفوقية وتشديد الجيم وقد تخفف واحدة الأترج نوع من الفاكهة كالليمونة استدارة ولونًا إلا أنها أكبر منها حجمًا وقشرها أغلظ وأذكى رائحة. أصل منبتها شمال الهند ثم نقلت إلى الجهات الدافئة كجنوب أوربا ومصر

(والحديث) أخرجه أيضًا ابن ماجه والحاكم ومعه الدارقطني وفي إسناده عطاء عن معاذ قال البزار لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ اهـ ولعله لما قيل من أنه ولد بعد موته بسنة

(باب زكاة العسل)

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هِلَالٌ -أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ- إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- ذَلِكَ الْوَادِي فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ لَهُ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ وَإِلَاّ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ.

ص: 205

(ش)(رجال الحديث)(موسى بن أعين) الجزري أبو سعيد (الحراني) روى عن مالك والأوزاعي وابن إسحاق ومعمر بن راشد وكثيرين وعنه سعيد بن أبي أيوب ونافع بن يزيد وعمرو بن عثمان وسعيد بن حفص وجماعة. وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن معين والدارقطني. توفي سنة خمس أوسبع وسبعين ومائة. روى له الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه

(المعنى)

(قوله جاء هلال أحد بني متعان) هو خلاف هلال بن سعد كما استظهره الحافظ في الإصابة. وقيل هما واحد. وبنو متعان بضم الميم وسكون المثناة الفوقية قبيلة

(قوله بعشور نحل له) أي بعشر عسله

(قوله أن يحمى واديًا الخ) أي يحفظ له ذلك الوادي ويمنع غيره من الرعي فيه. وسلبة بفتح السين واللام وقد تسكن واد لبني متعان وفي بعض النسخ أن يحمي له واد بزيادة الجار والمجرور وإسقاط الياء من واد. والقياس إثباتها

(قوله فلما ولي عمر) بفتح الواو وكسر اللام من باب ورث مبنيًا للفاعل أي تولى الخلافة. وبضم الواو وتشديد اللام المكسورة مبنيًا للمفعول أي جعل واليًا

(قوله كتب سفيان بن وهب) هكذا في هذه الرواية وفي الرواية بعد "سفيان بن عبد الله" وهو الصواب كما سيأتي

(قوله من عشور نحله) أي من نحل ذلك الوادي

(قوله فإنما هو ذباب غيث الخ) أي وإن لم يؤد إليك ما كان يؤديه الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلا تحفظ له ذلك الوادي ويكون عسله مباحًا لمن شاء.

والمراد بالذباب النحل وأضافه إلى الغيث الذي هو المطر لأنه غرس الأزهار والأعشاب التي تنشأ عن المطر. وسمي ذبابًا لأنه يقع على الأزهار كما يقع الذباب على ذي الدسومة أو الحلوى

(وبالحديث) استدل أبو حنيفة وأحمد وإسحاق على وجوب العشر في العسل وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم. وروي عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وأبي يوسف ومحمد. غير أن أبا حنيفة أوجب الزكاة فيه إذا كان في أرض عشرية قل أو كثر. وعند أبا يوسف لا زكاة فيه حتى يبلغ عشر قرب كل قربة خمسون رطلًا عراقيًا لحديث عمرو الآتي. وعنه أنه لا بد أن تبلغ قيمته خمسة أوسق من أقل ما يوسق كالشعير. وعند محمد لا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلًا عراقيًا.

وعند أحمد والزهري لا زكاة فيه حتى يبلغ عشرة أفراق لما رواه الجوزجاني بسنده إلى عمر أن أناسًا سألوه فقالوا: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قطع لنا واديًا باليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسًا يسرقونها فقال عمر إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقًا حميناها لكم. ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والفرق ستة عشر رطلًا. وقيل ستون رطلًا. وقال مالك والشافعي والحسن بن صالح وابن أبي ليلي وابن المنذر والثوري لا زكاة في العسل مطلقًا قل أو كثر خرج من أرض عشرية أم لا وهو المروي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز. وحكي عن عليّ وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور

ص: 206

قالوا لأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن. ولما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. وما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى نافع مولى ابن عمر. قال بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشر فقال المغيرة بن حكيم الصنعاني ليس فيه شيء فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال صدق وهو عدل رضا ليس فيه شيء

(وأجابوا) عن حديث هلال بأنه تطوع بما دفعه مكافأة على حماية ذلك الوادي له كما يدل عليه ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال أخبرنا صالح بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله في العسل فجمع أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعسل فقال ما هذا؟ فقال صدقة فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم جاء مرة أخرى فقال ما هذا؟ فقال صدقة فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأخذها ورفعها ولم يذكر عند ذلك عشورًا ولا نصف عشور إلا أنه أخذها فكتب بذلك إلى عمر بن عبد العزيز. قال: فكنا نأخذ ما أعطونا من شيء ولا نسأل عشورًا ولا شيئًا فما أعطونا أخذنا. والأحاديث الدالة على أن العسل فيه زكاة في جميعها مقال، قال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه اهـ.

وقال البخاري في تاريخه ليس في زكاة العسل شى يصح اهـ.

وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء

(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي وسكت عليه. وقال الدارقطني يروى عن عبد الرحمن ابن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندًا. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن سعيد عن عمر مرسلًا اهـ وقال الحافظ عبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن سعيد عند ابن ماجه وغيره اهـ ولفظ حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمر وعن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه أخذ من العسل العشر. وأخرج ابن ماجه من طريق سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعى. قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أدّ العشر قلت يا رسول الله احمها لي فحماها لي. وهو منقطع لأن سليمان بن موسى لم يدرك أحدًا من الصحابة كما ذكره البخاري

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ نَا الْمُغِيرَةُ -وَنَسَبَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ- قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ شَبَابَةَ -بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ-

ص: 207

فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ زَادَ فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ.

(ش)(رجال الحديث)(المغيرة) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي أبو هاشم. روى عن أبيه وأمه سعدى بنت عوف وأرسل عن خالد بن الوليد. وعنه إسحاق بن يحيى وإسحاق بن يسار ومالك. قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث وقال أبو حاتم صالح الحديث ثقة وذكره ابن حبان في الثقات

(قوله ونسبه الخ) أي نسب أحمد بن عبدة المغيرة إلى أبيه فقال نا "المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث" وفي نسخة وأحسبه يعني ابن عبد الرحمن بدل قوله ونسبه إلى عبد الرحمن

(المعنى)

(قوله أن شبابة بطن من فهم) أي قبيلة صغيرة من قبيلة كبيرة. فاسم الصغيرة شبابة واسم الكبيرة فهم. وشبابة بفتح الشين المعجمة والموحدتين قوم من خثعم نزلوا الطائف أو السراة وكانوا يتخذون النحل حتى نسب إليهم العسل فكانوا يقولون عسل شبابى

(قوله فذكر نحوه) أي ذكر عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب نحو حديث عمرو بن الحارث عنه. لكن قال عبد الرحمن من كل عشر قرب قربة ولم يذكره عمرو

(قوله وقال سفيان بن عبد الله الثقفي) أي قال عبد الرحمن بن الحارث في روايته فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن عبد الله الثقفي إلى عمر بن الخطاب الخ بدل سفيان بن وهب في رواية عمرو بن الحارث. والصواب قول عبد الرحمن: وسفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة بن الحارث الثقفي له صحبة وكان عامل عمر على الطائف

(قوله وكان يحمي لهم واديين الخ) أي قال عبد الرحمن بن الحارث في روايته وكان حمر بن الخطاب يحمي لشبابة واديين بالتثنية أما رواية عمرو بن الحارث فيفها واديًا بالإفراد. وزاد عبد الرحمن في روايته فأدوا إلى سفان بن عبد الله ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(ص) حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ بَطْنًا مِنْ فَهْمٍ بِمَعْنَى الْمُغِيرَةِ قَالَ مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ. وَقَالَ وَادِيَيْنِ لَهُمْ.

(ش)(قوله أن بطنا من فهم) شبابة المتقدمة في الرواية السابقة

(قوله بمعنى

ص: 208