المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٩

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب القيام للجنازة)

- ‌(باب الركوب في الجنازة)

- ‌(باب المشي أمام الجنازة)

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

- ‌(باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم)

- ‌(باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه)

- ‌باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌(باب الدعاء للميت)

- ‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

- ‌(باب في اللحد)

- ‌(باب كيف يجلس عند القبر)

- ‌(باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره)

- ‌(باب الرجل يموت له قرابة مشرك)

- ‌ إسلام أبي قحافة

- ‌(باب في تعميق القبر)

- ‌(باب تسوية القبر)

- ‌(باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

- ‌(باب كراهية الذبح عند القبر)

- ‌(باب الميت يصلي على قبره بعد حين)

- ‌(باب في كراهية القعود على القبر)

- ‌(باب المشي بين القبور بالنعل)

- ‌(باب تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث)

- ‌(باب في الثناء على الميت)

- ‌(باب في زيارة القبور)

- ‌(باب في زيارة النساء القبور)

- ‌(باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها)

- ‌(كتاب الزكاة)

- ‌باب

- ‌(باب ما تجب فيه الزكاة)

- ‌(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي)

- ‌(باب في زكاة السائمة)

- ‌(باب رضا المصدق)

- ‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

- ‌(باب تفسير أسنان الإبل)

- ‌(باب أين تصدق الأموال

- ‌(باب صدقة الرقيق)

- ‌(باب صدقة الزرع)

- ‌(باب زكاة العسل)

- ‌(باب في خرص العنب)

- ‌(باب في الخرص)

- ‌(باب متى يخرص التمر

- ‌(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة)

- ‌(باب زكاة الفطر)

- ‌(باب متى تؤدى

- ‌(باب كم يؤدي في صدقة الفطر

- ‌(باب من روى نصف صاع من قمح)

- ‌(باب في تعجيل الزكاة)

- ‌(باب الزكاة تحمل من بلد إلى بلد)

- ‌(باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى)

- ‌(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)

- ‌(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌(باب كراهية المسألة)

- ‌(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

- ‌(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة)

- ‌(باب حق السائل)

- ‌(باب الصدقة على أهل الذمة)

- ‌(باب ما لا يجوز منعه)

- ‌ الشركة في الكلأ

- ‌(باب المسألة في المساجد)

- ‌(باب الرجل يخرج من ماله)

- ‌(باب المرأة تصدق من بيت زوجها)

الفصل: ‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه، على آله وسلم وقال إن له مرضعًا في الجنة (الحديث) ومنها ما رواه الإِمام أحمد في مسنده عن البراء قال: صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ابنه إبراهيم. ومات وهو ابن ستة عشر شهرًا. ورواه البيهقي وقال: قد أثبتوا صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ابنه إبراهيم، وذلك أولى من رواية من روى أنه لم يصل عليه وساق آثارًا في صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ابنه إبراهيم وقال: فهذه الآثار وإن كانت مراسيل فهي تشد الموصول وبعضها يشد بعضًا اهـ.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه قال ثنا وكيع عن سفيان عن جابر الجعفي عن الشعبي أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى على ابنه إبراهيم ولم يذكر البراء فيه. وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه مرسلًا. ومنها ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلي عل ابنه إبراهيم وكبر عليه أربعًا. ورواه ابن سعد في الطبقات أيضًا عن أنس. ومنها ما رواه البزار في مسنده عن أبي سعيد الخدري بلفظ أبي يعلى الموصلي

(فقه الحديث) دل الحديث على مشروعية الصلاة على الطفل. وعلى أن الصلاة على الجنازة تكون خارج المسجد

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والبيهقي والبزار وأبو يعلى

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيِّ قِيلَ لَهُ حَدَّثَكُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً.

(ش)(قوله حدثكم ابن المبارك) أي أحدثكم؟ وفي بعض النسخ قيل له حدثكم وجواب الاستفهام محذوف أي قال نعم

(قوله وهو ابن سبعين ليلة) ينافي هذا ما تقدم عن عائشة من أنه مات وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، ورواية عائشة أرجح لاتصالها وقد صححها ابن حزم

(والحديث) أخرجه أيضًا البيهقي

(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

أتجوز أم لا

(ص) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَجْلَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ

ص: 21

-صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَاّ فِي الْمَسْجِدِ.

(ش)(رجال الحديث)(صالح بن عجلان) حجازي. روى عن عباد بنا عبد الله وعنه فليح بن سليمان وسليمان بن بلال. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال في التقريب مقبول من السابعة. روى له أبو داود وابن ماجه.

و(محمَّد بن عبد الله بن عباد) ويقال محمَّد بن عباد بن عبد الله بن الزبير قال الحافظ وهو الأشبه. روى عن حسين بن عبد الرحمن وعباد ابن عبد الله، وعنه فليح بن سليمان. قال أبو حاتم مجهول وقال في التقريب مجهول من السادسة روى له أبو داود

(معنى الحديث)

(قوله والله ما صلى رسول الله الخ) ذكرت هذا وأقسمت عليه لما أنكر الصحابة عليها إدخال سعد بن أبي وقاص المسجد ففي رواية مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها أمرت أن يمر بجنازة سعد في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد. وفي رواية له أيضًا عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه ثم أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في جوف المسجد.

و(سهيل ابن البيضاء) أبوه وهب بن ربيعة وأمه دعد والبيضاء وصف لها وكان من السابقين إلى الإِسلام وهاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرًا وغيرها. توفي سنة تسع من الهجرة

(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي

(ص) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ -يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ- عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ.

(ش)(ابن أبي فديك) محمَّد بن إسماعيل: تقدم بالثالث ص 17 و (أبو النضر) سالم بن أبي أمية

ص: 22

و (أبو سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف

(قوله صلى رسول الله على ابني بيضاء سهيل وأخيه) صفوان كما قاله أبو نعيم

(وفي هذا الحديث والذي قبله) دلالة على جواز الصلاة على الميت في المسجد وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية. وهو رواية عن مالك وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر. وهو مذهب عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكثير من الفقهاء.

مستدلين بحديثي الباب. وبما رواه سعيد بن منصور في سننه أنه صلى على أبي بكر في المسجد. وعن ابن عمر أنه صلى على عمر في المسجد. وبما رواه ابن أبي شيبة أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وأن صهيبًا صلى على عمر في المسجد وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وابن أبي ذئب تكره الصلاة على الميت في المسجد واحتجوا بما في بعض نسخ المصنف من حديث أبي هريرة الآتي "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" وبأن المسجد بني لأداء المكتوبات وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم ولأنه يحتمل أنه إذا أدخل الميت المسجد أن يخرج منه ما يلوثه.

وأجابوا عن حديث عائشة بأن صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ابني بيضاء في المسجد كانت واقعة حال لا عموم لها لجواز أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان وقتئذ معتكفًا في المسجد، ويحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك لبيان الجواز فلا ينافي الكراهة، ولو كان ذلك سنة في كل ميت لكان مستقرًا عند الصحابة فلم ينكروا على عائشة أمرها بإدخال جنازة سعد بن أبي وقاص المسجد ولقالت في الحديث كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي على الجنائر في المسجد. وما كانت تخصص ابني بيضاء بالذكر.

وأجابوا عما روي من أنه صلي على أبي بكر وعمر في المسجد، بأنه لس صريحًا في أنهما كانا داخل المسجد لاحتمال أنهما كانا خارج المسجد وأن المصلين كانوا داخله. وعلى أنهما كانا داخل المسجد فيجوز أنهما أدخلا فيه ليصلى عليهما أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كما أدخل سعد لذلك.

والظاهر من الأدلة إباحة الصلاة على الجنازة في المسجد من غير كراهة لما علمته من صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ابني بيضاء في المسجد وصلاة الصحابة على أبي بكر وعمر كذلك، وأنها في غير المسجد أفضل لما تقدم من إنكار الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عائشة أمرها بالصلاة على جنازة سعد في المسجد فلو كانت الصلاة على الجنازة فيه مشهورة لما أنكروا عليها فإنكارهم دليل على ندرة ذلك

(قال ابن رشد) إنكار الصحابة على عائشة يدل على أن المشتهر بينهم الصلاة على الجنازة خارج المسجد ويشهد لذلك بروزه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للمصلى لصلاته على النجاشي اهـ ببعض تصرف.

(وقال في الهدى) كان من هديه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الإسراع بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتنظيفه وتطييبه وتكفينه في الثياب البيض ثم يؤتى

ص: 23

به إليه فيصلي عليه بعد أن كان يدعى إلى الميت عند احتضاره فيقيم عنده حتى يقضى ثم يحضر تجهيزه ثم يصلي عليه ويشيعه إلى قبره، ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق عليه فكانوا إذا قضى الميت دعوة فحضر تجهيزه وغسله وتكفينه، ثم رأوا أن ذلك يشق عليه فكانوا يجهزون ميتهم ويحملونه إليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على سريره فيصلي عليه خارج المسجد ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد وربما كان يصلي أحيانًا على الميت في المسجد كما صلى على سهيل ابن بيضاء وأخيه في المسجد ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته

(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ".

(شَ)(يحيى) بن سعيد القطان. و (ابن أبي ذئب) محمَّد بن عبد الرحمن بن المغيرة

(قوله فلا شيء له) هكذا في أكثر النسخ قال الخطيب وهو المحفوظ اهـ أي فلا شيء له من الثواب. ورواه ابن ماجه بلفظ فليس له شيء. ورواه ابن أبي شيبة بلفظ فلا صلاة له. وعليه فيكون الحديث من أدلة القائلين بكراهة الصلاة على الجنازة في المسجد. وفي بعض النسخ فلا شيء عليه أي من الإثم قال النووي الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه" اهـ وعليه فالحديث من أدلة القائلين بمشروعية صلاة الجنازة في المسجد، والظاهر أن اللام في الروايات الأولى بمعنى على جمعًا بين الأحاديث

(والحديث) فيه مقال لأن في إسناده صالحًا مولى التوأمة وقد تكلم فيه غير واحد. قال أحمد بن حنبل هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف وقال العيني ورواه ابن عدي في الكامل بلفظ أبي داود، وعده من منكرات صالح ثم أسند إلى شعبة أنه كان لا يروي عنه وينهى عنه. وأسند إلى مالك أنه قال لا تأخذوا عنه شيئًا فإنه ليس بثقة. وأسند إلى النسائي أنه قال فيه ضعيف وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء اختلط في آخر عمره ولم تتميز الأحاديث التي رويت عنه قبل الاختلاط عن الأحاديث التي رويت عنه بعده فاستحق الترك ثم ذكر له هذا الحديث وقال إنه باطل اهـ كلام العيني ببعض تصرف

(وفي أحاديث الباب) دلالة على مشروعية الصلاة على الجنازة في المسجد، وهذا لا ينافي أن الصلاة عليها خارج المسجد أفضل خروجًا عن القول بكراهتها فيه

(والحديث) أخرجه أيضًا البيهقي بلفظ فلا شيء له وأخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة بلفظ تقدم

ص: 24

(باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها)

أهو جائز أم لا

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ نَا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ أَوْ كَمَا قَالَ.

(ش)(وكيع) بن الجراح. و (موسى بن علي) بضم العين المهملة تقدم بالثامن صفحة 102

(قوله أو تفسير الخ) أي ندفن من بابي نصر وضرب يقال قبرته إذا دفنته وأقبرته إذا جعلت له قبرًا يوارى فيه. وهو باق على ظاهره عند الأكثر: وقال ابن المبارك والحنفية والشافعية معنى أن نقبر فيهن موتانا الصلاة على الجنازة لحديث عقبة قال: نهانا النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم أن نصلي على موتانا عند طلوع الشمس الحديث رواه ابن دقيق العيد

(قوله بازغة) أي طالعة ظاهرة فهي حال مؤكدة

(قوله حتى ترتفع) أي إلى أن ترتفع كرمح في رأى العين كما صرح به في حديث عمرو بن عبسة في (باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة) صفحة 172 من السابع

(قوله حين يقوم قائم الظهيرة الخ) أي حين لا يبقى للقائم ظل وقت الزوال في المشرق ولا في المغرب. قال في النهاية قائم الظهيرة قيام الشمس وقت الزوال من قولهم قامت به دابته أي وقفت.

والمعنى أن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن تزول فيحسب الناظر المتأمل أنها قد وقفت وهي سائرة لكن سيرًا لا يظهر له أثر سريع فيقال لذلك الوقوف المشاهد قائم الظهيرة اهـ ببعض تصرف. وقال ابن الملك وقت الظهر تكون الشمس واقفة عن السير وتثبت في كبد السماء لحظة ثم تسير اهـ. والظاهر ما أفاده في النهاية من أنها لا تقف. وقوله حتى تميل أي عن وسط السماء إلى جهة المغرب. وميلها هو الزوال

(قوله حين تضيف الخ) أي تتضيف ففيه حذف إحدى التاءين، وقد صرح بها في بعض النسخ. والمعنى حتى تميل وتجنح للغروب يقال ضاف الشيء مال

(والحديث) يدل على النهي عن الصلاة والدفن في هذه الأوقات. واختلف العلماء في ذلك. فذهب أحمد وإسحاق والثوري وعطاء والنخعي والأوزاعي إلى كراهة الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات مستدلين بهذا الحديث وأمثاله وحملوا النهي فيها على الكراهة. وروى ذلك عن ابن عمر قالت الحنفية، إلا إذا

ص: 25