المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب متى يخرص التمر - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٩

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب القيام للجنازة)

- ‌(باب الركوب في الجنازة)

- ‌(باب المشي أمام الجنازة)

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

- ‌(باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم)

- ‌(باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه)

- ‌باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌(باب الدعاء للميت)

- ‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

- ‌(باب في اللحد)

- ‌(باب كيف يجلس عند القبر)

- ‌(باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره)

- ‌(باب الرجل يموت له قرابة مشرك)

- ‌ إسلام أبي قحافة

- ‌(باب في تعميق القبر)

- ‌(باب تسوية القبر)

- ‌(باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

- ‌(باب كراهية الذبح عند القبر)

- ‌(باب الميت يصلي على قبره بعد حين)

- ‌(باب في كراهية القعود على القبر)

- ‌(باب المشي بين القبور بالنعل)

- ‌(باب تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث)

- ‌(باب في الثناء على الميت)

- ‌(باب في زيارة القبور)

- ‌(باب في زيارة النساء القبور)

- ‌(باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها)

- ‌(كتاب الزكاة)

- ‌باب

- ‌(باب ما تجب فيه الزكاة)

- ‌(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي)

- ‌(باب في زكاة السائمة)

- ‌(باب رضا المصدق)

- ‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

- ‌(باب تفسير أسنان الإبل)

- ‌(باب أين تصدق الأموال

- ‌(باب صدقة الرقيق)

- ‌(باب صدقة الزرع)

- ‌(باب زكاة العسل)

- ‌(باب في خرص العنب)

- ‌(باب في الخرص)

- ‌(باب متى يخرص التمر

- ‌(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة)

- ‌(باب زكاة الفطر)

- ‌(باب متى تؤدى

- ‌(باب كم يؤدي في صدقة الفطر

- ‌(باب من روى نصف صاع من قمح)

- ‌(باب في تعجيل الزكاة)

- ‌(باب الزكاة تحمل من بلد إلى بلد)

- ‌(باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى)

- ‌(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)

- ‌(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌(باب كراهية المسألة)

- ‌(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

- ‌(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة)

- ‌(باب حق السائل)

- ‌(باب الصدقة على أهل الذمة)

- ‌(باب ما لا يجوز منعه)

- ‌ الشركة في الكلأ

- ‌(باب المسألة في المساجد)

- ‌(باب الرجل يخرج من ماله)

- ‌(باب المرأة تصدق من بيت زوجها)

الفصل: ‌(باب متى يخرص التمر

بمشروعية الخرص في التمر والعنب أخذًا بظاهر الحديث وهو وإن كان في سنده عبد الرحمن بن مسعود. وفيه مقال: إلا أن الحاكم صحح إسناده وقال له شاهد بإسناد متفق على صحته إن عمر بن الخطاب أمر به. وساق حديثه السابق. ويقويه أيضًا حديث الباب السابق وعلى الصحابة والتابعين

(فقه الحديث) دل الحديث على الحث على المحافظة على حقوق الفقراء. وعلى الرأفة بأرباب الأموال حيث أمر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يترك لهم الثلث أو الربع

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه. وفي بعض النسخ زيادة (قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْخَرَفَةِ) بالخاء المعجة والراء المفتوحتين جمع خارف وهو الذي يخرف الثمرة أي يجتنيها ويقتطعها. والخرفة بالضم اسم لما يقتطع ويجتنى من الثمار حين بدوّ صلاحها. والمعنى أن الخارص يترك ثلث الثمار من غير تخريص لمن يجتنى الثمار ويقتطعها. وفي نسخة لِلْحِرْفَةِ بالحاء المهملة. يعني يترك الخارص ثلث الثمار من غير تخريص لأجل العاملين في إصلاحها. وفي بعض النسخ زيادة قوله "وكذا قال يحيى القطان"

‌(باب متى يخرص التمر

؟ )

أي في أي زمن يقع خرصه؟

(ص) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ فَيَخْرِصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ.

(ش)(حجاج) بي محمد الأعور. و (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز

(قوله أخبرت عن ابن شهاب) لم تعرف الواسطة بين ابن جريج وابن شهاب

(قوله وهي تذكر شأن خيبر) يعني ما وقع في فتحها

(قوله يبعث عبد الله بن رواحة) بن ثعلبة بن امرئ القيس ابن عمرو الأنصاري المخزومي أبو محمد. كان من السابقين الأولين وكان أحد النقباء ليلة العقبة وشهد بدرًا وما بعدها وهو الذي جاه ببشارة وقعة بدر إلى المدينة وكان عظيم القدر في الجاهلية والإسلام. قتل بغزوة مؤتة سنة ثمان

(قوله فيخرص النخل الخ) أرسله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لذلك لأنه قد ساقهم بعد فتح خيبر على أن يعملوا في نخيلهم ويكون لهم النصف من الثمار، وأمر صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم بخرص نخيلهم ليظهر نصيب اليهود من نصيبه وليعلم قدر الزكاة فيما يكون في نصيبه. فقد روى الدارقطني من طريق ابن جرير بسنده إلى عائشة أنها قالت وهي تذكر

ص: 214