المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب من روى نصف صاع من قمح) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٩

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب القيام للجنازة)

- ‌(باب الركوب في الجنازة)

- ‌(باب المشي أمام الجنازة)

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌(باب الصلاة على الجنازة في المسجد)

- ‌(باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم)

- ‌(باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه)

- ‌باب ما يقرأ على الجنازة

- ‌(باب الدعاء للميت)

- ‌(باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم)

- ‌(باب في اللحد)

- ‌(باب كيف يجلس عند القبر)

- ‌(باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره)

- ‌(باب الرجل يموت له قرابة مشرك)

- ‌ إسلام أبي قحافة

- ‌(باب في تعميق القبر)

- ‌(باب تسوية القبر)

- ‌(باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف)

- ‌(باب كراهية الذبح عند القبر)

- ‌(باب الميت يصلي على قبره بعد حين)

- ‌(باب في كراهية القعود على القبر)

- ‌(باب المشي بين القبور بالنعل)

- ‌(باب تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث)

- ‌(باب في الثناء على الميت)

- ‌(باب في زيارة القبور)

- ‌(باب في زيارة النساء القبور)

- ‌(باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها)

- ‌(كتاب الزكاة)

- ‌باب

- ‌(باب ما تجب فيه الزكاة)

- ‌(باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي)

- ‌(باب في زكاة السائمة)

- ‌(باب رضا المصدق)

- ‌(باب دعاء المصدق لأهل الصدقة)

- ‌(باب تفسير أسنان الإبل)

- ‌(باب أين تصدق الأموال

- ‌(باب صدقة الرقيق)

- ‌(باب صدقة الزرع)

- ‌(باب زكاة العسل)

- ‌(باب في خرص العنب)

- ‌(باب في الخرص)

- ‌(باب متى يخرص التمر

- ‌(باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة)

- ‌(باب زكاة الفطر)

- ‌(باب متى تؤدى

- ‌(باب كم يؤدي في صدقة الفطر

- ‌(باب من روى نصف صاع من قمح)

- ‌(باب في تعجيل الزكاة)

- ‌(باب الزكاة تحمل من بلد إلى بلد)

- ‌(باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى)

- ‌(باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني)

- ‌(باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌(باب كراهية المسألة)

- ‌(باب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ)

- ‌(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة)

- ‌(باب حق السائل)

- ‌(باب الصدقة على أهل الذمة)

- ‌(باب ما لا يجوز منعه)

- ‌ الشركة في الكلأ

- ‌(باب المسألة في المساجد)

- ‌(باب الرجل يخرج من ماله)

- ‌(باب المرأة تصدق من بيت زوجها)

الفصل: ‌(باب من روى نصف صاع من قمح)

قبل منه وأحسبه قال: من أدّى دقيقًا قبل منه. ومن أدى سويقًا قبل منه. واختلف هؤلاء في القدر المخرج من السويق والدقيق: فقال أبو حنيفة وأصحابه نصف صاع من دقيق القمح وسويقه وصاع من دقيق الشعير وسويقه.

وقال أحمد صاع لا فرق بين دقيق القمح وغيره. وقال مالك وأصحابه والشافعية وأكثر العلماء لا يجوز إخراج الدقيق والسويق لأنهما لم يذكرا في الأحاديث الصحيحة والأحاديث التي فها ذكر الدقيق لا تصلح الاحتجاج بها.

وظاهر الأحاديث أن الإخراج من الأصناف المذكورة على سبيل التخيير. فله أن يخرج من أيها شاء وإن لم يكن المخرج من غالب قوت البلد وهو قول الشافعي. واختاره القاضي أبو الطيب وهو ظاهر كلام الحنابلة إذا كانت كلها موجودة وإلا فيخرج مما هو مقتات من كل حبّ أو ثمر، وهو ظاهر كلام الحنفية أيضًا إلا أنهم جعلوا التخيير بين القمح والشعير والتمر والزبيب، وقالوا لا يخرج من غيرها إلا باعتبار القيمة.

وقال أكثر الشافعية تخرج من غالب قوت البلد ولو كان من غير هذه الأصناف المذكورة وهو مذهب المالكية. وهل العبرة عندهم بغالب قوت البلد في رمضان أو في يوم الإخراج أو في كل السنة؟ خلاف.

رجح الحطاب اعتبار غالب قوتهم في رمضان واستظهر الأمير اعتبار غالب قوتهم يوم الوجوب

(فائدة) لم يجز أكثر العلماء إخراج القيمة في زكاة الفطر وأجازه أبو حنيفة، وكذا المالكية مع الكراهة

(والحديث) أخرجه أيضًا الدارقطني بلفظ تقدم

(باب من روى نصف صاع من قمح)

أي في بيان ما ورد في كفاية نصف صاع من قمح في صدقة الفطر

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَا نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ -قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ- عَنْ أَبِيهِ -وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ". زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ.

ص: 235

(ش)(رجال الحديث)(النعمان بن راشد) أبو إسحاق الجزري الرقي مولى بني أمية روى عن الزهري وعبد الله في مسلم وميمون بن مهران وعبد الملك بن أبي محذورة. وعنه وهيب بن خالد وابن جريج وحماد بن زيد وجرير بن حازم. ضعفه أبو داود ويحيى القطان وابن معين وقال مرة ثقة. وقال النسائي كثير الغلط أحاديثه مقلوبة وقال أيضًا صدوق فيه ضعف. وقال أحمد مضطرب الحديث روى أحاديث مناكير. وقال البخاري وأبو حاتم في حديثه وهم كثير وهو في الأصل صدوق وذكره ابن حبان في الثقات. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والبخاري في التاريخ.

و(ثعلبة بن أبي صعير) وفي نسخة ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير بمهملتين مصغرًا. وهذه رواية مسدد ووافقه سليمان بن ثعلبة بن عبد الله ابن أبي صعير في رواية. وفي أخرى له عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير. وصوّبه الدارقطني. وعليه فهو أبو محمَّد المدني الشاعر. مسح رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وجهه ورأسه زمن الفتح ودعا له. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن أبيه ثعلبة وعمر وعليّ وسعد ابن أبي وقاص وجابر وأبي هريرة. وعنه الزهري وسعد بن إبراهيم وعبد الله بن مسلم وغيرهم. قال البخاري في التاريخ عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مرسلًا إلا أن يكون عن أبيه فهو أشبه اهـ

وقال في التقريب له رؤية ولم يثبت له سماع توفي سنة سبع أو تسع وثمانين.

و(أبوه) ثعلبة بن أبي صعير بن عمرو بن زيد بن سنان العذري حليف بني زهرة. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث فقط. وعنه ابنه عبد الله

(معنى الحديث)

(قوله صاع من بر الخ) خبر مبتدأ محذوف أي صدقة الفطر صاع من بر أو قمح، شك حماد بن زيد كما صرّح به في رواية أحمد. ويحتمل أن يكون صاع مبتدأ خبره عن كل اثنين أي مجزئ عنهما

(قوله أما غنيكم فيزكيه الله) أي يطهره من درن الآثام ويزيده بركة في ماله وعمله

(قوله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه) رغب صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الفقير في إعطاء الزكاة ووعده. بإخلاف ما أعطاه كما قال تعالى (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ) والمراد الفقير بالنسبة إلى عظيم الغنى، فلا ينافي أنه في ذاته غني، أو الفقير حقيقة وهو الذي ملك زكاة الفطر زيادة عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته. والحديث من أدلة من قال بإجزاء نصف صاع من بر في زكاة الفطر وتقدم بيانه

(قوله زاد سليمان في حديثه غني أو فقير) أي زاد سليمان بن داود العتكي أحد شيخي المصنف في روايته لفظ غني أو فقير

(وفيه دليل) على أن الفقير تلزمه صدقة الفطر ومحله إذا وجد ما يؤديه زيادة عن قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وعطاء وإسحاق وأكثر أهل العلم

ص: 236

وقال أبو حنيفة وأصحابه وزيد بن علي: إنما تجب على من يملك نصابًا من أنصبة الزكاة فاضلًا عن حوائجه الأصلية كمسكنه ومركبه وأثاث منزله. فلا فطرة عندهم على فقير لا يملك النصاب المذكور لحديث أبي هريرة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. رواه أحمد وذكره البخاري في كتاب الوصايا من صحيحه معلقًا ولا غنى مع الحاجة.

(وأجابوا) عن حديث الباب بأنه ضعيف، لأنه من طريق النعمان بن راشد وقد ضعفه غير واحد وأكثر الروايات ليس فيها ذكر الفقير. وعلى فرض صحة الحديث فيحتمل أن يراد بالفقير فيه الفقير النسبي، وعليه فالحديث في الأغنياء فقط.

(ورد) بأن حديث "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" المشهور في لفظه خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى كما سيأتي للمصنف في "باب الرجل يخرج من ماله، فهو لا ينافي طلبها من الفقير. وعلى فرض وروده بلفظ الحصر فهو معارض بالروايات الدالة على ترغيب الفقير في الصدقة مثل حديث "أفضل الصدقة جهد المقلّ" أخرجه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا، وسيأتي للمصنف في الباب المذكور. وحديث "أفضل الصدقة سرّ إلى فقير وجهد من مقلّ" أخرجه الطبراني عن أبي أمامة. وحديث "سبق درهم مائة ألف. قالوا يا رسول الله وكيف؟ قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به. ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف فتصدق بها" رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي هريرة مرفوعًا. فالظاهر ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الصدقة على الفقير الذي يجد زائدًا على ما يكفيه هو ومن يمونه يوم العيد وليلته. قال الخطابي: وفيه بيان أنهما تلزم الفقير إذا وجد ما يؤديه. ألا تراه يقول: وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه فقد أوجب عليه أن يؤديها عن نفسه مع إجازته له أن يأخذ صدقة غيره. وفي قوله ذكر أو أنثى. دليل لمن أسقط صدقة الزوجة عن الزوج لأنه في الظاهر إيجاب على المرأة فلا يزول الفرض عنها إلا بدليل. وهو مذهب أصحاب الرأى وسفيان الثوري. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يخرج الزوج عن زوجته لأنه يمونها. وقد يروي فيه عن جعفر بن محمَّد عن أبيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال عمن تمونون.

قلت إن صح قوله عمن تمونون. وإلا فلا يلزمه ذلك عن زوجته اهـ

وفي الحديث أيضًا دليل على أنها تجب عن الصغيركالكبير وهو قول الجمهور. وقال محمَّد بن الحسن لا تجب صدقة الفطر في مال الصغير ولو غير يتيم. وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنها إنما تجب على من أطاق الصوم

(والحديث) أخرجه أيضًا الطحاوي. وكذا أحمد بلفظ أدّوا صاعًا من قمح أو صاعًا من بر "شك حماد" عن كل اثنين صغير أو كبير. وأخرجه الدارقطني من طريق إسحاق بن أبي إسراءيل عن حماد بسنده مرفوعًا بلفظ "أدوا صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو نصف صاع من بر عن كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد" وأخرجه عبد الرزاق والطبراني. وأخرجه

ص: 237

أيضًا من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن زيد بسنده مرفرعًا، أدّوا عن كل إنسان صاعًا من بر عن الصغير والكبير" وأخرجه أيضًا من طريق سليمان بن حرب عن حماد بسنده إلى ثعلبة عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: أدّوا صاعًا من قمح أو قال من بر عن الصغير والكبير الخ. وأخرجه أيضًا من طريق خالد بن خداش عن حماد بنحوه

(ص) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ نَا هَمَّامٌ نَا بَكْرٌ -هُوَ ابْنُ وَائِلٍ- عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا هَمَّامٌ عَنْ بَكْرٍ الْكُوفِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ زَادَ عَلِىٌّ فِي حَدِيثِهِ أَوْ صَاعِ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ -ثُمَّ اتَّفَقَا- عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ.

(ش)(رجال الحديث)(علي بن الحسن) بن موسى الهلالي أبو الحسن بن أبي عيسى روى عن عبد الملك بن إبراهيم وعبد الله بن يزيد المقري وعلي بن الحسن بن شقيق وأبى نعيم وجماعة. وعنه أبو داود وإبراهيم بن أبي طالب والبخاري ومسلم في غير الجامع وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرها. ذكره ابن حبان في الثقات وقال محمَّد بن عبد الوهاب الفراء هو ثقة صدوق وقال مسلم بن الحجاج هو الطيب بن الطيب. توفي في رمضان سنة سبع وستين ومائتين

و(الدرابجردي) بكسر الباء الموحدة والجيم وسكون الراء نسبة إلى درابجرد محلة متصلة بالصحراء بأعلى نيسابور. وفي نسخة درابجردي بدون أل.

و(عبد الله بن يزيد) القرشي العدوي المقرئ

و(همام) بن يحيى العوذي

(معنى الحديث)

(قوله صاع تمر) بالجر بدل من صدقة الفطر ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هي صاع تمر

(قوله عن كل رأس) وفي بعض النسخ على كل رأس

(قوله ثم اتفقا عن الصغير) وفي بعض النسخ على الصغير

(قوله زاد عليّ الخ) أي زاد عليّ بن الحسن شيخ المصنف في الطريق الأول في روايته أو صاع بر أو قمح بين اثنين، أي يكفي عنهما ثم اتفق

ص: 238

عليّ ومحمد بن يحيى على ذكر الصغير والكبير الخ

(والحديث) أخرجه أيضًا الدارقطني من طريق عمرو بن عاصم عن همام بسنده أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قام خطيبًا فأمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل واحد أو عن كل رأس أو صاع قمح اهـ.

وأخرجه الحاكم من طريق همام بسنده أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قام خطيبًا وأمر بصدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل واحد أو عن كل رأس من الصغير والكبير أو مُدّين من قمح

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ قَالَ ابْنُ صَالِحٍ قَالَ الْعَدَوِيُّ وَإِنَّمَا هُوَ الْعُذْرِيُّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمُقْرِئِ.

(ش)(ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز

(قوله قال ابن صالح الخ) أي قال أحمد بن صالح شيخ المصنف قال عبد الرزاق: عبد الله بن ثعلبة العدوي بفتح العين والدال المهملتين نسبة إلى عدي وهو خطأ. وإنما هو العدوي بضم العين المهملة وسكون المهملة الذال المعجمة نسبة إلى عذرة بن سعد أبي قبيلة

(قوله بمعنى حديث المقرئ) أي حديث عبد الله بن يزيد المقرئ شيخ علي بن الحسن في الطريق السابق. ولفظه عند الدارقطني من طريق عبد الرزاق بسنده إلى عبد الله ابن ثعلبة قال: خطب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الناس قبل الفطر بيوم أو يومين فقال أدّوا صاعًا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه والطبراني في معجمه بسند صحيح قويّ.

واعلم أن هذا الحديث رواه الزهري عن عبد الله بن ثعلبة من عدة طرق:

أحدها طريق النعمان بن راشد

ثانيها طريق بكر بن وائل.

ثالثهما طريق ابن جريج وهذه تقدمت للمصنف.

رابعها أخرجه الداراقطنى من طريق يحيى بن جرجة عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خطب قبل العيد بيوم أو اثنين فقال "إن صدقة الفطر مدّان من بر عن كل إنسان أو صاع مما سواه من الطعام" قال الدارقطني يحيى بن جرجة ليس بالقوى.

خامسها أخرجه الحاكم في كتاب الفضائل من طريق بحر بن كثير قال: حدثنا الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن أبيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فرض صدقة الفطر عن الصغير والكبير صاعًا من تمر أو مدّين من قمح. وقد رواه أكثر أصحاب الزهري عنه عن عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يذكروا أباه اهـ

وقد رواه الزهري أيضًا من طرق أخرى

ص: 239

منها ما أخرجه الدارقطني من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي صعير عن أبي هريرة أنه قال: زكاة الفطر على الغني والفقير.

ومنها ما أخرجه الدارقطني أيضًا والحاكم من طريق بكر بن الأسود عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حضّ على صدقة رمضان على كل إنسان صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قمح. قال الدارقطني بكر بن الأسود ليس بالقوى.

ومنها ما أخرجه الدارقطني أيضًا من طريق معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن الأعرج. عن أبي هريرة قال "زكاة" الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير فقير وغنى "صاع" من تمر أو نصف صاع من قمح قال: وبلغني أن الزهري كان يرفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(وبما تقدم) تعلم أن الحديث مضطرب الإسناد والمتن فلا تقوم به حجة. وقد قيل لأحمد بن حنبل حديث ثعلبة ابن أبي صعير في صدقة الفطر نصف صاع من بر فقال: ليس بصحيح يرويه معمر وابن جريج عن الزهري مرسلًا. قيل من قبل من هذا؟ قال من قبل النعمان بن راشد، وليس بالقوى في الحديث.

وسئل عن ابن أبي صعير أهو معروف؟ فقال أين يعرف ابن أبي صعير؟ ليس هو بمعروف وقال ابن عبد البر ليس دون الزهري من تقوم به الحجة. ولذا قال ابن المنذر لا نعلم في القمح خبرًا ثابتًا عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم يعتمد عليه.

ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه. فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير. وهم الأئمة فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم اهـ

ثم روي عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن زكاة الفطر نصف صاع من قمح

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حُمَيْدٌ أَنَا عَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رحمه الله فِي آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا فَقَالَ مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِىٌّ رَأَى رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ

ص: 240

شَيْءٍ. قَالَ حُمَيْدٌ وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى مَنْ صَامَ.

(ش)(رجال الحديث)(سهل بن يوسف) أبو عبد الرحمن الأنماطي البصري روى عن حميد الطويل وابن عون وسعيد بن أبي عروبة وشعبة وجماعة. وعنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقتيبة ونصر بن عليّ وطائفة. وثقه النسائي وابن معين وإبراهيم بن أبي داود والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم لا بأس به. روى له البخاري وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي

(قوله قال حميد أخبرنا) أي قال سهل بن يوسف أخبرنا حميد الطويل عن الحسن. فأخبر مبني للفاعل وحميد فاعل خلافًا لمن زعم أنه مبني للمفعول. يؤيده لفظ النسائي أخبرنا علي بن حجر ثنا يزيد بن هارون حدثنا حميد عن الحسن

(المعنى)

(قوله فكأن الناس لم يعلموا) أي لم يعلم حكم زكاة الفطر من قبل. فقد جعل بعضهم ينظر إلى بعض كما في رواية النسائي

(قوله رخص السعر) بضم الراء وسكون الخاء المعجمة مصدر رخص من باب قرب أي رأى عدم زيادة السعر

(قوله فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء) أي لو جعلتم صدقة الفطر صاعًا من البر وغيره لكان خيرًا. فجواب لو محذوف ويحتمل أن لو للتحضيض بمعنى هلا فلا جواب لها

(قوله قال حميد وكان الحسن الخ) أي قال حميد وكان الحسن شيخه يرى أن زكاة الفطر إنما تجب على من يلزمه الصوم، فلا تجب عن الصبي والمجنون لأنها شرعت للتطهير من الآثام وهما ليسا محتاجين إلى التطهير لعدم التكليف.

والأحاديث ترده فإنها صرحت بلزومها عن الصغير والكبير. وتقدم أن حكمة مشروعيتها مركبة من الطهرة والطعمة بالنسبة للمكلفين ومن الطعمة بالنسبة للصبيان والمجانين وغيرهم

(فقه الحديث) دل الحديث على أنه ينبغي للرئيس أن يعلم الناس أحكام الدين. وعلى أنه يجزئ من الفطرة نصف صاع من البر

(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي والدارقطني والترمذي وقال حسن غريب وقال النسائي وأحمد وعلى ابن المديني وأبو حاتم: الحسن لم يسمع من ابن عباس. وقال في التنقيح الحديث رواته مشهورون لكن فيه إرسال فإن الحسن لم يسمع من ابن عباس على ما قيل وقد جاء في مسند أبي يعلى في حديث عن الحسن قال أخبرني ابن عباس وهذا إن ثبت دلّ على سماعه منه وقد روى في هذا الباب عدة أحاديث وفي كل منها مقال

ص: 241